عنوان التشريع: قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم (١٩) لسنة ١٩٨٧
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩
تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٦) بتاريخ ٢٣-٢-١٩٨٧.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
اولا - تؤسس بموجب هذا القانون شرطة باسم (الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي) تكون بغداد المقر الرئيس لها، وترتبط بوزير الري.
ثانيا - للشركة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.
المادة ٢
تكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الشركة او من يخوله.
المادة ٣
اولا - يكون راس مال الشركة خمسة وعشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة ٢٥ % من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.
ثانيا – يجوز بقرار من مجلس التخطيط زيادة راس مال الشركة عند الاقتضاء.
المادة ٤
تهدف الشركة الى القيام باعمال الري واستصلاح الاراضي داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.
المادة ٥
تتكون الهيئة العامة للشركة من جميع العاملين فيها من موظفين وعمال.
المادة ٦
تمارس الهيئة العامة للشركة ما ياتي : -
اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها :
ا - تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.
ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.
جـ - الحسابات الختامية للشركة.
د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين المبدعين والعاملين غير المنتجين والمعوقات.
هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.
ثانيا - انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الشركة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.
المادة ٧
اولا - تجتمع الهيئة العامة للشركة مرة واحدة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس الشركة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء مجلس الادارة.
ثانيا –ا - ينعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الشركة.
ب - اذا زاد عدد العاملين في الشركة على ثلاثمائة ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.
ثالثا - تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للشركة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة ٨
يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من :
اولا - رئيس الشركة – رئيسا.
ثانيا - رؤساء التشكيلات الادارية الذين تتم تسميتهم من قبل وزير الري.
ثالثا - ممثلين اثنين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.
المادة ٩
يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : -
اولا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
ثانيا - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.
ثالثا - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.
رابعا - الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق وخارجه.
خامسا - الموافقة على تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي التي تكلف بها الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
سادسا - المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال لها علاقة باهداف الشركة.
سابعا - الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع لغرض تنفيذ اعمال الشركة.
ثامنا - الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.
تاسعا - تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب.
عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الشركة.
حادي عشر - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.
ثاني عشر - النظر في توصيات الهيئة العامة للشركة واتخاذ قرارات بشانها.
ثالث عشر - تخويل بعض صلاحياته لرئيس الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.
المادة ١٠
اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه للطلب.
ثانيا - ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء.
ثالثا - ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.
المادة ١١
اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس
ثانيا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
المادة ١٢
للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الوزير.
المادة ١٣
اولا - يراس الشركة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.
ثانيا - يكون رئيس الشركة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الشركة.
المادة ١٤
تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما ياتي : -
اولا - يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي.
ثانيا - تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٨ المؤرخ في ١٤-٧-١٩٨٠ وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة.
ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة.
رابعا - يستخدم العمال الموقتون بعقود خاصة وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.
المادة ١٥
تستثنى الشركة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة بالعمال والموظفين بما فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.
المادة ١٦
الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.
المادة ١٧
اولا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راس مال الشركة وفق ما ياتي: -
ا - تستقطع نسبة ٢٥ % لتسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع.
ب - تخصص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.
جـ - تخصص نسبة ٢٠ % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.
د - تخصص نسب ٢٥ % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم وعدد ايام الاشتغال الفعلي لكل منهم.
هـ - تخصص نسبة ٨ % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارية بالاضافة الى استحقاقهم بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وتوزع بقرار من مجلس الادارة.
و - تخصص نسبة ٢ % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى ٥ % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة.
ز - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن ٢٥ % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (د) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل، يفصل الموظف او العامل.
ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق ما ياتي : -
ا - تخصص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.
ب - تخصص نسبة ٣٥ % للتطوير والتوسعات وتحسين طريقة واساليب العمل.
جـ - تخصص نسبة ٣٥ % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم.
د - تخصص نسبة ٨ % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، وتوزع بقرار من مجلس الادارة.
هـ - تخصص نسبة ٢ % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى ٥ % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة.
و - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن ٢٥ % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (جـ) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف او العامل.
المادة ١٨
اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات الملاحقة مع مراعاة ما ياتي : -
اولا - لا يسمح بتنزيل اكثر من ٥٠ % من الريح الصافي في كل سنة.
ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للفقرتين (اولا) و (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
المادة ١٩
تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.
المادة ٢٠
تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.
المادة ٢١
تعد الشركة موازنتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة (التاسعة) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٥.
المادة ٢٢
تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة ٢٣
يلغى قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم ١١٦ لسنة ١٩٨١ وتعديله القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٨٥.
المادة ٢٤
تحل الشركة المؤسسة بموجب هذا القانون محل الشركة المؤسسة بموجب القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨١ المشار اليه في المادة الثالثة والعشرين وتنتقل اليها جميع حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات وارصيدة وممتلكات ومنتسبي الشركة الملغاة.
المادة ٢٥
للوزير اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٢٦
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لان الاعمال التي تنفذها الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي مماثلة للاعمال التي تنفذها هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي، ولاجل منحها فرصة التنافس مع الشركات الاجنبية والمقاولين المحليين، ولتوحيد الصلاحيات والامتيازات مع الهيئة، فقد اقتضى منحها صلاحية ممارسة اعمالها بقواعد مماثلة للقواعد التي تتبعها هذه الهيئة في اعمالها، ولاجل شمولها بالامتيازات والصلاحيات الممنوحة للهيئة.
فقد وضع هذا القانون.