قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم (١١٦) لسنة ١٩٨٠ | 19

عنوان التشريع: قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم (١١٦) لسنة ١٩٨٠

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٦

تاريخ التشريع    ٢١-٠٧-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٥ | تاريخ العدد: ٢١-٠٧-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٠٨٠ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يهدف هذا القانون الى دعم الاستثمار في مجال الانتاج النباتي والحيواني وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية التي تعتمد كليًا على الانتاج الزراعي، عن طريق تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة او خاصة، وفقًا لاحكامه، وضمن الاطار العام لخطط التنمية القومية.

الباب الاول

الشركات الزراعية المساهمة المختلطة

المادة ٢

لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بواسطة المصرف الزراعي التعاوني، المساهمة في تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة، وتخصيص الاراضي الزراعية المناسبة لها، بدون بدل، استثناء من احكام القوانين المرعية، وضمن الضوابط التالية: -

اولا – ان لا يقل راسمال الشركة عن مليون دينار.

ثانيًا – ان لا تزيد المساحة المخصصة لها على عشرة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسين الف دونم من الاراضي الديمية.

ثالثًا – ان لا تقل مدة تخصيص الاراضي للشركة عن خمسة وعشرين سنة، قابلة للتجديد.

رابعًا – ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، من النشاط الخاص، على (٢٠%)، ومن النشاط التعاوني على (٢٩%) من راسمال الشركة.

المادة ٣

لوزارة الصناعة والمعادن، او اي من دوائرها المتخصصة، المساهمة في تاسيس الشركات الزراعية المساهمة المختلطة، المتخصصة بانتاج وتصنيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية، على ان لا تتجاوز نسبة مساهمتها مع اسهم المصرف الزراعي التعاوني (٦٠%) من راسمال الشركة.

المادة ٤

لا يجوز ان تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي (العام) في الشركة عن (٥١%) من راسمالها.

المادة ٥

يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وكل ما يتعلق بتاسيسها وادارة شؤونها.

المادة ٦

تبقى الاراضي المخصصة للشركة مسجلة بنفس صنفها وعائديتها، ويؤشر في سجلها العقاري اسم الشركة التي خصصت لها والغرض من التخصيص.

المادة ٧

تدفع الشركة للمساهمين فيها، من النشاط الخاص والتعاوني، مكافاة سنوية بنسبة (٤%) من قيمة الاسهم المدفوعة من قبلهم، اعتبارًا من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، ولحين مباشرتها بتسويق انتاجها.

الباب الثاني

الشركات الزراعية المساهمة الخاصة

المادة ٨

ولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي للشركات المساهمة، لاستثمارها، وفقًا لعقود تاسيسها واحكام هذا القانون، وضمن الضوابط التالية: -

ا – ان لا يقل راسمال الشركة عن ربع مليون دينار.

ب – ان لا تقل مدة ايجار الاراضي عن عشرين سنة، قابلة للتجديد.

جـ - ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، (بما في ذلك النشاط التعاوني) عن (١٠%) من راسمالها.

د – ان يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وفعالياتها الزراعية، واسلوب ادارة شؤونها.

ثانيًا – يجب ان تتناسب المساحة المؤشرة للشركة مع راسمالها، واغراضها وطبيعة فعالياتها، على ان لا تزيد المساحة المؤجرة في جميع الاحوال على خمسة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسة وعشرين الف دونم من الاراضي الديمية.

المادة ٩

اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها.

ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.

الباب الثالث

أحكام عامة

المادة ١٠

اولا – لا يجوز تخصيص او ايجار الاراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات للشركات التي تؤسس بموجب هذا القانون.

ثانيًا – للشركات المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون، شراء او استئجار مساحات من الاراضي الزراعية والبساتين من غير المساهمين فيها، على ان لا تتجاوز الحدود المقررة للتخصيص او الايجار في هذا القانون.

ثالثًا – تخضع الاراضي الزراعية، المبينة في الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة لاحكام الانحلال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من مادة ١٣ من قانون الاصلاح الزراعي، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم

(٨٥٤) في ٢٦ - ٦ - ١٩٧٨، عند ثبوت ترك استثمارها للاغراض الزراعية سنتين متتاليتين دون عذر مشروع.

المادة ١١

على الشركات المؤسسة، وفقًا لاحكام هذا القانون المباشرة باستغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لها، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ استلامها.

المادة ١٢

يجوز تخصيص او تاجير الاراضي الزراعية المروية والديمية، الى اية شركة تؤسس بموجب هذا القانون، يشرط ان لا تتجاوز المساحة الكلية المخصصة والمؤجرة، الحدود العليا المذكورة في هذا القانون، ولغرض تحديد الحدود العليا يعتبر الدونم الواحد من الاراضي المروية مساويًا الى خمسة دونمات من الاراضي الديمية.

المادة ١٣

اولا – لا يجوز استغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لغير الاغراض التي خصصت او اجرت من اجلها.

ثانيًا – على الشركات المستفيدة من اراضي الاصلاح الزراعي، اتباع الاساليب العلمية المتطورة في استثمار الاراضي، وتجنب الاضرار بها او اضعاف كفائتها الانتاجية، وصيانة شبكات الري والبزل، والالتزام بتوجيهات الدوائر الزراعية المختصة.

المادة ١٤

تسترد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، الاراضي المخصصة او المؤجرة من قبلها للشركة، عند انتهاء نشاطها او تصفيتها، وتتملك ما احدثته الشركة في تلك الاراضي من مغروسات او منشات ثابتة وسائر العقارات بالتخصيص مقدرة بقيمتها الحقيقية.

المادة ١٥

اولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، حق الاشراف على الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون، ومراقبة تقيدها باحكامه وتنفيذ التزاماتها ومناهجها الاستثمارية.

ثانيًا – اذا اخلت الشركة بالتزاماتها القانونية او التعاقدية، تنبه الى ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فان لم تمتثل لذلك، جاز لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، (او من يخوله) اتخاذ قرار مسبب بالغاء التخصيص او التاجير، واسترداد الارض منها، وتملك المغروسات وسائر المحدثات مقدرة باعتبارها مستحقة للقطع.

ثالثًا – للشركة الاعتراض على قرار الوزير لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار، ويكون قرار الهيئة بهذا الشان نهائيًا وواجب التنفيذ.

المادة ١٦

اولا – تعفر الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون من ضريبة الدخل، ويسري هذا الاعفاء على ارباحها الموزعة على المساهمين.

ثانيًا – للمصرف الزراعي التعاوني، تسليف الشركات الزراعية المساهمة، لتحقيق اغراضها، بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة ١٧

اولا – تخضع الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لاحكام  قانون الشركات التجارية في كل ما لم يرد في هذا القانون ولا يتعارض مع احكامه، ويخضع نشاطها الصناعي لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ المعدل.

ثانيًا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة ١٨

بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٩

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لما لوحظ من ازدياد الوعي الزراعي، وتوجه الكثير من المواطنين الى استثمار جهودهم وامكانياتهم وخبراتهم في مجالات تنمية الثروة الزراعية واقامة المشاريع الزراعية المتطورة، وانطلاقًا من حرص الثورة على اطلاق جميع الطاقات الخيرة وتوجيهها ضمن الاطار العام لخطط الدولة ومناهجها التنموية، فقد اقتضى ايجاد الصيغ القانونية التي تجيز تجميع هذه الطاقات في شركات زراعية مساهمة خاصة او مختلطة، وتمكينها من استثمار الاراضي الزراعية الكافية لتحقيق اغراضها، وزيادة الانتاج الزراعي والدخل القومي، ومن اجل ذلك.

فقد شرع هذا القانون.