قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨ | 2

عنوان التشريع: قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨

التصنيف نقل بحري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧٢

تاريخ التشريع    ١٧-١٠-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٩ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٤٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يجوز للشركة العربية للملاحة البحرية المصادق على اتفاقية انشائها بالقانون رقم (١٨٧) لسنة ١٩٦٤، تسجيل السفن المملوكة لها في العراق، استثناء من القوانين العراقية.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لما كان العراق طرفا في اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية المبرمة في نطاق جامعة الدول العربية، ويمتلك (١٤%) من راس مالها، ولتمكين الشركة المذكورة من تسجيل سفنها في العراق، تنفيذا للفقرة (٢) من مادة ١٠ من الاتفاقية التي تنص، على ان (ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده، ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الاعضاء، بنسبة اشتراك كل عضو في راس المال).

فقد شرع هذا القانون.