عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم ٦٦/ لسنة ١٩٨٧
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦
تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٤) بتاريخ ١٩-١-١٩٨٩
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يضاف ما يلي الى البند (اولا) من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧.
ح - شركة التحرير للمقاولات.
ط - شركة الانفال للمقاولات.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من ١-٥-١٩٨٩.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة