قانون رقم 6 لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم 66/ لسنة 1987 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم ٦٦/ لسنة ١٩٨٧

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦

تاريخ التشريع    ٠١-٠٥-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

 استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور . 

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٤)  بتاريخ ١٩-١-١٩٨٩

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يضاف ما يلي الى البند (اولا) من المادة الاولى من  قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧.

ح - شركة التحرير للمقاولات.

ط - شركة الانفال للمقاولات.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من ١-٥-١٩٨٩.

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة