قانون الغاء الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (٦٠) لسنة ١٩٧٦ | 2

عنوان التشريع: قانون الغاء الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (٦٠) لسنة ١٩٧٦

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٠

تاريخ التشريع    ١٩-٠٥-١٩٧٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى (الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية) المؤسسة بموجب  القانون رقم (١١٥) لسنة ١٩٧٥، وتنقل كافة حقوقها وموجوداتها والتزاماتها، الى (المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي)، وينقل منتسبوها الى المؤسسة المذكورة او اي مؤسسة او منشاة اخرى تابعة لوزارة الصناعة والمعادن حسبما ينسبه الوزير .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة