عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ١٢٣ لسنة ٦٧
التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤٩
تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٧٠ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢
استنادا
استنادا إلى إحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط و المعادن . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١١-١٩٧١اصدار القانون الأتي :-
المادة ١
١ – تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الثانية عشرة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( ١٢٣ ) لسنة / ١٩٦٧ ويحل محلها ما يلي : -
٢ – ثلاثة نواب للرئيس احدهم للشؤون الفنية والثاني للشؤون المالية والتجارية والثالث للاتفاقيات والمؤتمرات ويقومون بمعاونة الرئيس في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة لهم من قبله.
وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس للشؤون الفنية بممارسة صلاحياته.
٢ – تلغى الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -
٣ – ثلاثة اعضاء غير متفرغين.
٣ – تلغى الفقرة ( ٥ ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -
٥ – موظفان من كبار موظفي الشركة ممن لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير عام.
٤ – تلغى الفقرة ( ٦ ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -
٦ – عضوين احتياطيين يدعى احدهما او كلاهما كلما غاب احد اعضاء المجلس بما في ذلك الرئيس.
٥ – تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية عشرة من القانون وتكون الفقرة ( ٧ ) لها : -
٧ – في حالة غياب الرئيس ونوابه يعين رئيس الجمهورية وكيلا للرئيس ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات الرئيس مدة غيابه.
المادة ٢
١- تحذف عبارة ( نائب ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( ونوابه ).
٢ – تلغى الفقرة ( ١ – ا ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -
١ – ا – يعين الرئيس ونوابه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهم حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهم خدمة تقاعدية او ممارسة لا تقل عن عشر سنوات.
٣ – تلغى الفقرة ( ١ – جـ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -
١ – جـ - يحدد الراتب الاسمي لكل نائب رئيس بما لا يزيد عن مائتين وثلاثين دينارا ومخصصات لا تزيد على خمسة واربعين دينارا.
٤ – تحذف عبارة ( او نائبه ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية الفقرة ( ٣ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( او نوابه ).
المادة ٣
تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -
١ – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.
المادة ٤
تضاف كلمة ( المخول ) بعد عبارة ( او نوابه ) الواردة بعد كلمة ( الشركة ) في بداية الفقرة ( ٣ ) من المادة السادسة عشرة من القانون.
المادة ٥
١ – تلغى الفقرة ( ٩ ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -
٩ – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او باحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها.
٢ – تلغى الفقرة ( ١٠ – ب ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -
١٠ – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢(١)
المادة ٧
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لازدياد اعمال شركة النفط الوطنية وتشعب نشاطاتها ولغرض تمكينها من انجاز المهمات الملقاة على عاتقها على الوجه الاكمل فقد وجد من الضروري النص على امكانية تعيين اكثر من نائب لرئيس الشركة وادخال بعض التعديلات الاخرى للغرض المذكور ذاته وعليه فقد شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)عدلت المادة السادسة من القانون وتكون كما يلي :-(( ينفذ هذا القانون من تاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢ )) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٤٤١) لسنة ١٩٧١
النص القديم للمادة السادسة
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.