قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٥٧) لسنة ٢٠٠٠ (تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية) |
257
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٥٧) لسنة ٢٠٠٠ (تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية) |
257
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٥٧) لسنة ٢٠٠٠ (تقاضي اللاجئ السياسي مخصصات شهرية)التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٥٧تاريخ التشريع ٠٣-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا - يتقاضى اللاجىء السياسي المخصصات الشهرية وفق احكام قانون اللاجئين السياسيين المرقم بـ (٥١) لسنة ١٩٧١، اضافة الى ما يتقاضاه من راتب او اجر عند تعيينه او استخدامه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٣٤١) لسنة ١٩٨١ |
341
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٣٤١) لسنة ١٩٨١ |
341
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٤١) لسنة ١٩٨١التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤١تاريخ التشريع ١٤-٠٤-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٣-١٩٨٢ ما يلي :١ - تصرف المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٦٤) في ١٤-٤-١٩٨١ لمن يحال على التقاعد لأسباب صحية من أعضاء الهيئات التدريسية ولورثة من يتوفى منهم في النصف الأول من السنة الدراسية .٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٦٤) في ١٤-٤-١٩٨١ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٨٢ |
348
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٨٢ |
348
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤٨تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ٢ استناد استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٣-١٩٨٢ ما يلي :١- يجوز تغيير عناوين العمال غير الماهرين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط الى عناوين عمالية ماهرة وفق ما يلي :-أ – إشراك العامل غير الماهر في دورة تدريبية متخصصة لاتقل مدتها عن ستة اشهر في احد مراكز التدريب المهني التابعة للدولة واجتيازه الدورة بنجاح .ب – في حالة عدم إشراك العامل غير الماهر في دورة تدريبية يشترط ان تكون لديه ممارسة للمهنة المعنية لمدة لاتقل عن سنتين وبتأييد المسؤول الفني المشرف عليها .جـ- اجتياز العامل غير الماهر الاختبار الذي تجريه لجنة فنية متخصصة في الجهة التي يعمل لديها بنجاح .د- وجود حاجة فعلية للجهة صاحبة العمل في تدريب العامل غير الماهر للمهنة التي سيرشح للتدريب عليها مع عدم الاخلال بحاجة تلك الجهة للعمال غير الماهرين . ٢- تطبق على العمال الذين تبدل عناوينهم الى العناوين العمالية الماهرة الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٥ لسنة ١٩٧٤ الضوابط والاجور المطبقة بموجب القرار المذكور وتعديلاته .اما بالنسبة للمهن غير المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنوه عنه اعلاه فتطبق بشأنها انظمة العمل المعمول بها في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط . ٣- لايسري هذا القرار على :-أ – دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط التي تطبق نظام تقييم العمل .ب - العمال غير الماهرين المرشحين الى الدورات الخاصة بتعليم مهنة قيادة السيارات حيث تطبق عليهم الاحكام القانونية الخاصة بذلك ٤- لايجوز اشتراك العمال غير الماهرين الذين يتم تعيينهم بعد نفاذ هذا القرار في الاعداد المهني المنوه عنه في الفقرة (١-أ ، ب) الا بعد مرور سنة على عملهم في المهنة غير الماهرة التي عينوا فيها . ٥- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٩٣) لسنة ١٩٦٩ربط كلية بغداد بجامعة المستنصرية |
593
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٥٩٣) لسنة ١٩٦٩ربط كلية بغداد بجامعة المستنصرية |
593
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٥٩٣) لسنة ١٩٦٩ربط كلية بغداد بجامعة المستنصريةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٩٣تاريخ التشريع ١٩-١١-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٠٢ | تاريخ العدد: ١٩-١١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١١-١٩٦٩ ما يأتي :-ربط كلية بغداد بجامعة المستنصرية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٨٠) لسنة ١٩٨٧ |
680
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٦٨٠) لسنة ١٩٨٧ |
680
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٦٨٠) لسنة ١٩٨٧التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٨٠تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٧١ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-٨-١٩٨٧ ما يلي :-اولا : تعدل المادة الرابعة والأربعون من الدستور وتقرأ على الوجه الآتي :-المادة الرابعة والأربعونيتولى رئيس مجلس قيادة الثورة : ١-رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وإدارة جلساته والأمر بالصرف فيه . ٢- توقيع القوانين الصادرة عن المجلس .٣- توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون وله تخويل من يراه هذه الصلاحية .٤- مراقبة أعمال الوزارات والدوائر الأخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك .ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٧١٠) لسنة ١٩٨٧ تعتبر مدة خدمة المدنيين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤ اربعة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٧ الخامس من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مجزية للخدمة العسكرية بكاملها بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن العم |
710
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٧١٠) لسنة ١٩٨٧ تعتبر مدة خدمة المدنيين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤ اربعة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٧ الخامس من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مجزية للخدمة العسكرية بكاملها بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن العم |
710
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٧١٠) لسنة ١٩٨٧تعتبر مدة خدمة المدنيين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤ اربعة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٧ الخامس من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مجزية للخدمة العسكرية بكاملها بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن العمق التعبوي للفرقة وتعتبر نصف مدة عملهم كجزية للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن عمليات الفيلق .التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧١٠تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٩-١٩٨٧ ما يلي :١ ـ تعتبر مدة خدمة المدنيين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٤ اربعة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٧ الخامس من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مجزية للخدمة العسكرية بكاملها بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن العمق التعبوي للفرقة وتعتبر نصف مدة عملهم كجزية للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يقع عملهم ضمن عمليات الفيلق .٢ ـ يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٩٣٩)لسنة ١٩٧٣ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤ |
939
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٩٣٩)لسنة ١٩٧٣ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤ |
939
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٩٣٩)لسنة ١٩٧٣ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣٩تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٦٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ ملاحظات تعتبر أحكام هذا القرار نافذة المفعول من تاريخ ٦ – ١٠ – ١٩٧٣استنادا استنادا لإحكام الفقرة آ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ و أحكام نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠لسنة ١٩٦٤ .وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية ووزير الدفاع .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ١١- ١٩٧٣ ما يلي :ـ المادة ١ أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الدولة (في الدوائر الرسمية وغيرها ) رواتبهم و مخصصاتهم و أجورهم الاعتيادية من دوائرهم عند استدعائهم لخدمة الاحتياط لأي سبب كان وطيلة الفترة التي يقضونها في هذه الخدمةب-أما الإفراد الذين يدعون إلى خدمة الاحتياط من ذكر في الفقرة (أ) السابقة فيتقاضون من وزارة الدفاع الرواتب والمخصصات الممنوحة لا قرانهم من المتطوعين . المادة ٢ تعتبر أحكام هذا القرار معدلة للأحكام المتعارضة معها في قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤ المادة ٣ تعتبر أحكام هذا القرار نافذة المفعول من تاريخ ٦ – ١٠ – ١٩٧٣ المادة ٤ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ إحكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة يقضي قانون الخدمة العسكرية رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٩ ونظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود بان يمنح موظفو ومستخدمو وعمال الدولة المدعوون لخدمة الاحتياط لإغراض التدريب أو النفير رواتبهم الاعتيادية من دوائرهم لمدة ستة أسابيع فقط ومن ثم يمنحون رواتب اقرأنهم من المتطوعين أما من كانوا من غير هؤلاء فيمنحون رواتبهم على أساس أنهم مكلفونوبما أن حكومة الثورة ترى أن دعوة العاملين في مختلف مرافق الدولة لخدمة الاحتياط لا يجوز أن تكون سببا في إرهاق الوضع المالي لهؤلاء سيما وان رواتبهم الشعبية لا يمكن أن تكفيهم رواتب المكلفين المخصصة لهم في القانونلذلك رأت حكومة الثورة وجوب الاستمرار في منح العاملين في مختلف مرافق الدولة رواتبهم ومخصصاتهم المعتادة من دوائرهم طيلة فترة خدمتهم الاحتياطية كما رأت وجوب معاملة المدعوين لهذه الخدمة من بقية القطاعات الشعبية معاملة المتطوعين لا المكلفين لا المواطنين الذين يدعون لأي شكل من أشكال خدمة الاحتياط أنما يدعون لأقدس واجب واشرف خدمة .وتحقيقا لهذه الإغراض صدر هذا القرار ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٦١) لسنة ١٩٧٠ تتولى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تسليف العامل المضمون المحال على التقاعد مبلغا تقديرا يعادل راتب شهر ونصف من راتبه التقاعدي المقدر دفعة واحدة أو راتب ثلاثة أشهر تقاعدية على دفعتين بينهما مدة شهر على |
1261
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٦١) لسنة ١٩٧٠ تتولى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تسليف العامل المضمون المحال على التقاعد مبلغا تقديرا يعادل راتب شهر ونصف من راتبه التقاعدي المقدر دفعة واحدة أو راتب ثلاثة أشهر تقاعدية على دفعتين بينهما مدة شهر على |
1261
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢٦١) لسنة ١٩٧٠تتولى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تسليف العامل المضمون المحال على التقاعد مبلغا تقديرا يعادل راتب شهر ونصف من راتبه التقاعدي المقدر دفعة واحدة أو راتب ثلاثة أشهر تقاعدية على دفعتين بينهما مدة شهر على الأقل . على أن يحسم من العامل مبلغ السلفة من رواتبه التقاعدية الأولى بعد أنجاز معاملته .التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٦١تاريخ التشريع ٢٠-١٠-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٣١أ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ المحتوى عملا بأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على أقتراح وزير المالية المبين في كتابه رقم ١٤٣٣٢ تاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٧٠ .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ١٠ /١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ تتولى مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال تسليف العامل المضمون المحال على التقاعد مبلغا تقديرا يعادل راتب شهر ونصف من راتبه التقاعدي المقدر دفعة واحدة أو راتب ثلاثة أشهر تقاعدية على دفعتين بينهما مدة شهر على الأقل . على أن يحسم من العامل مبلغ السلفة من رواتبه التقاعدية الأولى بعد أنجاز معاملته .٢ ـــ تعطى السلفة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا القرار بناء على طلب خطي من العامل بعد أستطلاع رأي الإدارة المختصة أو صاحب العمل .٣ ـــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٩٧ تاريخ ٥ / ٥ / ١٩٧٠ .٤ ـــ ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .٥ ـــ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكام هذا القرار . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة |
1363
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة |
1363
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣٦٣) لسنة ١٩٧٠ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعةالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٦٣تاريخ التشريع ٠٢-١٢-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٤١ا | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ تنسيب كافة منتسبي معمل إستخلاص الكبريت في كركوك في وزارة النفط والمعادن إلى وزارة الصناعة .٢ ـــ تكون نفقات الموظفين والمستخدمين والعمال المنتسبين في ( ١ ) أعلاه على حساب مصلحة مصافي النفط وكافة النفقات التي لا علاقة لها بتنفيذ العقد مع شركة بارسنزباوركاز . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١ لسنة ٢٠٠١ منح المركز الثقافي ادوار الضيافة الشخصية المعنوية |
1
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١ لسنة ٢٠٠١ منح المركز الثقافي ادوار الضيافة الشخصية المعنوية |
1
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١ لسنة ٢٠٠١ منح المركز الثقافي ادوار الضيافة الشخصية المعنويةالتصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٥-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا-١ – يمنح كل من المركز الثقافي ودار الضيافة التابع للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنشا قبل ١٧ / ٢ / ٢٠٠٠ الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويمثله رئيس مجلس الادارة او من يخوله .٢ – يدير كل من المركز الثقافي ودار الضيافة المنصوص عليهما في الفقرة ١ من هذا البند مجلس ادارة .٣ – تنقل من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة كل من المركز الثقافي ودار الضيافة التابع لها ملكية موجوداته الثابتة وغير الثابتة وحقوقه والتزاماته الاخرى . ثانيا -١ – يصدر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة نظاما داخليا للمركز الثقافي او دار الصيافة التابع له يتضمن الاتي: -ا - اهدافه ونشاطاته .ب – تقسيماته وكيفية اداء اعماله .ج – تسمية رئيس واعضاء مجلس الادارة ومواعيد اجتماعاته ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته ومهامه واية امور اخرى تقتضيها طبيعة العمل .٢ – تخضع قرارات مجلس الادارة الى مصادقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . ثالثا - تتكون ايرادات المركز الثقافي او دار الضيافة من الموارد الاتية: -١ – بدل اشتراكات الاعضاء وتحدد بقرار من مجلس الادارة .٢ – ريع الحفلات وبدلات ايجار القاعات واجور الدورات التطويرية والتدريبية والسينما والمسبح واية فعالية اخرى .٣ – اجور المنام والماكل للموظف الموفد .٤ – نسبة ٢٠% عشرين من المئة من المبلغ المخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين من ارباح الشركات العامة التابعة للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من البند رابعا من مادة ١١ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧ .٥ – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمركز او دار الضيافة من داخل العراق وخارجه حسب الضوابط المعتمدة . رابعا - تصرف نفقات المركز الثقافي او دار الضيافة واجور العاملين من الايرادات المتحققة بموجب البند ثالثا من هذا القرار، ويوزع صافي الارباح وفق النسب الاتية: -١ – نسبة ٢٠% عشرين من المئة حوافز للعاملين في المركز الثقافي او دار الضيافة ومكافات لرئيس واعضاء مجلس الادارة وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .٢ - نسبة ٦٠% ستين من المئة احتياطي لتطوير المركز الثقافي او دار الضيافة وادامة او استبدال الموجودات .٣ – نسبة ٢% عشرين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة . خامسا - يخضع نشاط المركز الثقافي او دار الضيافة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ الخاص بفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية وغير السكنية |
5
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ الخاص بفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية وغير السكنية |
5
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ الخاص بفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية وغير السكنيةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ٢٢-٠١-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا – رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية .ا – بغداد ( ٣٠٠٠٠ ) ثلاثين الف دينار .ب – مراكز المحافظات ( ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر الف دينار .جـ - الاقضية والنواحي ( ٧٥٠٠ ) سبعة الاف وخمسمئة دينار .ثانيا – رسوم منح اجازات الترميم للمباني السكنية .ا – بغداد ( ١٥٠٠ ) الف وخمسمائة دينار .ب – مراكز المحافظات ( ٩٠٠ ) تسعمئة دينار .جـ - الاقضية والنواحي ( ٣٠٠ ) ثلاثمئة دينار . ثانياً ــ رسوم منح إجازات الترميم ١ - المباني السكنية أ - بغداد (٠٠٠ ٥) خمسة ألاف دينار.ب - مراكز المحافظات (٠٠٠ ٣) ثلاثة ألاف دينار.جـ - الاقضية والنواحي (٠٠٠ ١) ألف دينار. ٢ ـ المباني غير السكنية أ - بغداد (٠٠٠ ٥٠) خمسون ألف دينار.ب - مراكز المحافظات (٠٠٠ ٣٠) ثلاثون ألف دينار. جـ - الاقضية والنواحي (٠٠٠ ١٠) عشرة ألاف دينار. (١) ثالثا ـ تخفض رسوم اجازات البناء والترميم الممنوحة لاصدقاء الرئيس القائد صدام حسين بنسبة (٥٠ %) خمسين من المئة عما هو منصوص عليه في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار. رابعا ـ تلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٦٣) في ٢٥-٧-١٩٩٥ . خامسا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- عدلت الفقرة (اولا) بموجب قرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠١ النص القديم للفقرة (اولا) أولاً ــ رسوم منح إجازات البناء مبلغ الرسم ١ ـ المباني السكنية أ ـ بغداد (٠٠٠ ١٠٠) مائة ألف دينار. ب ـ مراكز المحافظات (٠٠٠ ٥٠) خمسون ألف دينار. جـ ـ الاقضية والنواحي (٠٠٠ ٢٥) خمسة وعشرون ألف دينار. ٢ ـ المباني غير السكنية أ ـ بغداد (٠٠٠ ٢٠٠) مائتي ألف دينار. ب ـ مراكز المحافظات (٠٠٠ ١٥٠) مائة وخمسون ألف دينار. جـ ـ بقية المناطق (٠٠٠ ١٠٠) مائة ألف دينار. ـ عدل البندين (اولا و ثانيا ) بموجب قرار رقم (١٩) لسنة ١٩٩٧ (تعديل مبالغ رسوم منح إجازات البناء والترميم المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥ لسنة ١٩٩٦) النص القديم للبند (اولا) و ( ثانيا )اولا ـ ١ – تفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني السكنية على الوجه الاتي:(٢٠٠٠٠٠) مئتي الف دينار في بغداد،(١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار في مراكز المحافظات، و (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار في الاقضية والنواحي.٢– تفرض رسوم منح اجازات البناء للمباني غير السكنية على الوجه الاتي:(٤٠٠٠٠٠) اربعمئة الف دينار في مراكز و(٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار في مراكز المحافظات، و (٢٠٠٠٠٠) مئتي الف دينار في بقية المناطق.ثانيا ـ ١ – تفرض رسوم منح اجازات الترميم للمباني السكنية على الوجه الاتي:(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار في بغداد،(٦٠٠٠) ستة الاف دينار في مراكز المحافظات ، و (٢٠٠٠) الفي دينار في الاقضية والنواحي.٢ - تفرض رسوم منح اجازات الترميم للمباني غير السكنية على الوجه الاتي:(١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار في بغداد،و (٦٠٠٠٠) ستين الف دينار في مراكز المحافظات، و (٢٠٠٠٠) عشرين الف دينار في الاقضية والنواحي....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة - مادة ١٣٠ عقوبات |
6
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة - مادة ١٣٠ عقوبات |
6
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦ لسنة ٢٠٠١ اعتبار قتل الزوجة واحد المحارم بداع شريف من الاعذار المخففة - مادة ١٣٠ عقوباتالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٢٢-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا- يعتبر عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق حكم مادة ١٣٠ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩ قيام من قتل زوجته او احدى محارمه بباعث شريف او قيام احد اقارب القتيلة بقتل من يعير ايا منهما بسلوكها الشائن الذي قتلت بسببه .ثانيا - يعاقب بالاعدام من قتل عمدا بدافع الاخذ بالثار القاتل المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار ولا تسري عليه الاعذار القانونية او الظروف القضائية المخففة، ولا يشمل باي عفو عام او خاص .ثالثا - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٧ سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاث سنوات من فصل او حاول الفصل عشائريا في الجريمة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذا القرار .رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية |
9
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجارية |
9
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ بتولي المصارف الحكومية اعمال الصيرفة التجاريةالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٢-٠١-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ تتولى المصارف الحكومية المتخصصة اضافة الى اعمالها ممارسة اعمال الصيرفة التجارية وفق احكام التشريعات المطبقة في المصارف الحكومية التجارية.ثانيا ـ تسري على العاملين في المصارف الحكومية المتخصصة احكام تشريعات الخدمة المطبقة على العاملين في المصارف الحكومية التجارية.ثالثا ـ لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.رابعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ بمنع تسلم أي مال من اخرين تزيد الحد الاقصى المقررة قانونا . |
16
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ بمنع تسلم أي مال من اخرين تزيد الحد الاقصى المقررة قانونا . |
16
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ بمنع تسلم أي مال من اخرين تزيد الحد الاقصى المقررة قانونا .التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٥٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا- تمنع ممارسة تسلم أي مال من آخرين بأية طريقة لقاء فائدة ظاهرة او خفية تزيد الحد الاقصى المقرر قانونا .ثانيا – اذا ادى الفعل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار التي تخريب اقتصادي او ارتكب اثناء الحرب او الحصار المفروض على العراق يعاقب المخالف بالاعدام ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة .ثالثا – منع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب المخالف لاحكام البند (اولا) من هذا القرار بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وفي حالة العود تكون العقوبة السجن المؤبد ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة .رابعا -١- لايخلى سبيل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وتحجز امواله المنقولة وغير المنقولة وما ال منها الى الغير ما لم يصدر قرار فاصل في القضية .٢- لايخلى سبيل المحكوم بقضائه المدة المحكوم بها ما لم يعد الاموال التي تسلمها وفق البند (اولا) من هذا القرار او يسدد قيمتها .خامسا – تختص المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية بالنظر في الدعاوى المشمولة باحكام هذا القرار .سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار رقم ١١٠ / ١٩٨٩ حول صلاحية شطب الممتلكات والاحوال العائدة للدوائر والممولة ذاتيا |
34
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار رقم ١١٠ / ١٩٨٩ حول صلاحية شطب الممتلكات والاحوال العائدة للدوائر والممولة ذاتيا |
34
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار رقم ١١٠ / ١٩٨٩ حول صلاحية شطب الممتلكات والاحوال العائدة للدوائر والممولة ذاتياالتصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ١٩-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٠٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا- يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١١٠ في ٢١ / ٢ / ١٩٨٩، ويحل محله ما ياتي: -١ – للوزير المختص والرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الممتلكات والاموال العائدة للدوائر الممولة ذاتيا التابعة له وفق الاسس الاتية: -ا – الموجودات الثابتة التي استهلكت نتيجة الاستعمال الاعتيادي لانقضاء عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات وعدم وجود جدوى اقتصادية في استمرارها في العملية الانتاجية .ب – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة عدم جدواها اقتصاديا بعد انقضاء نصف عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار لكل حالة .ج – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة انها استهلكت بشكل غير اعتيادي على ان لا تزيد قيمتهات الدفترية عن الشطب على ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار لكل حالة .د – الموجودات المخزنية التالفة خلال السنة لدى الدائرة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار او ٢% اثنتين من المئة من قيمة الوارد المخزني خلال السنة بضمنها الرصيد في بداية السنة ايهما اقل، على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملية فيها .هـ - الموجودات المخزنية الفائضة عن الحاجة لدى الدائرة، التي لا تزيد قيمتها على ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار، على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان هذه الموجودات الفائضة لا يمكن الاستفادة منها في الدوائر الاخرى التابعة للوزارة .و – الديون التي يتعذر تحصيلها بعد اتباع الاجراءات والطرق القانونية كافة، على ان لا تزيد على ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار في كل حالة، باستثناء المصارف .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٢ |
44
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٢ |
44
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٩ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٢ ما يلي :- اولا:يكون تفرغ موظفي الخدمة الجامعية من الأطباء وأطباء الأسنان ، الزاميا لمن يشغلون وظيفة (وكيل وزارة ومستشار وخبير ومدير عام ورئيس دائرة علمية ) في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب الملاك المصدق ولمن يشغلون وظيفة رئيس جامعة ومساعد رئيس جامعة وعميد كلية ورئيس قسم .ويكون تفرغ موظفي الخدمة الجامعية من الأطباء وأطباء الأسنان الآخرين اختياريا ويتم تفرغهم بناء على طلبهم والحاجة الحقيقية إليهم بتوصية من مجلس الكلية ومجلس الجامعة ومصادقة الوزير أو من يخوله . ثانيا:تتولى كليات الطب وطب الأسنان وضع ملاك للمتفرغين في كل فرع . ويكون التفرغ تنافسيا . ثالثا:يخول مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :١- صلاحية وضع تعويضات مجزية ووفق ضوابط محددة لتفرغ الأطباء وأطباء الأسنان من موظفي الخدمة الجامعية .٢- تحديد أوقات الدوام لموظفي الخدمة الجامعية من الأطباء وأطباء الأسنان غير المتفرغين مساوية لأوقات دوام من يماثلونهم في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة . رابعا:ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٣ السماح للعراقي الاصل حامل شهادة المغترب بوحدة سكنية في العراق. |
52
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٣ السماح للعراقي الاصل حامل شهادة المغترب بوحدة سكنية في العراق. |
52
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٣ السماح للعراقي الاصل حامل شهادة المغترب بوحدة سكنية في العراق.التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٥ | عدد الصفحات: ١ استنادا استنادا الى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: أولا- يسمح للعراقي الأصل حامل شهادة المغترب بما يأتي: ١- تملك وحدة سكنية واحدة في العراق في المناطق التي تحددها التشريعات ذات الصلة وله نقل ملكيتها الى أي من أولاده من يحملون شهادة المغترب وفق القانون . ٢- استثمار أمواله داخل العراق. ثانيا- لوزير الخارجية . بالتنسيق مع الوزير المختص إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار . ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ استيراد معدات واجهزة |
58
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ استيراد معدات واجهزة |
58
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ استيراد معدات واجهزةالتصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٧٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ١٩٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:ـ اولا ـ يلغى البند (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٤٠٣) في ١١-١١-١٩٩١، ويحل محله ما ياتي:٣- (ا) يسمح باستيراد المواد الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من البند (١) من هذا القرار دون خضوعها لاجازة الاستيراد.(ب) يتم استيراد المكائن والمعدات والاجهزة المشار اليها في الفقرة (ج) من البند (١) من هذا القرار باجازات استيراد تصدر عن المديرية العامة للتنمية الصناعية لاغراض كمركية واحصائية فقط، ويكون هذا الاستيراد خارج خطة التجارة الخارجية المقررة.ثانيا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠١ قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم ١/ ١٩٩٩ على الموظفين |
68
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠١ قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم ١/ ١٩٩٩ على الموظفين |
68
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠١ قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم ١/ ١٩٩٩ على الموظفينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٦٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا- تسري احكام القانون المرقم بـ ( ١ ) لسنة ١٩٩٩ " قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم بـ ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠" على جميع الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات خدمة خاصة ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من ١ / ٢/ ١٩٩٩ تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ (١) لسنة ١٩٩٩ صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٦ لسنة ١٩٩٤ |
86
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٦ لسنة ١٩٩٤ |
86
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٦ لسنة ١٩٩٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٠ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٣٤ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ماياتي:-اولا:- اذا رات المحكمة في جناية عقوبتها الإعدام . ان ضروف الجريمة أو المجرم لاتستدعي الرأفة جاز لها إن تحكم بالإعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشر من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره.ثانياً:- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...