عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٥ استيراد معدات واجهزة
التصنيف استيراد وتصدير
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٨
تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-١٩٩٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٧٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ١٩٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:ـ
اولا ـ يلغى البند (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٤٠٣) في ١١-١١-١٩٩١، ويحل محله ما ياتي:
٣- (ا) يسمح باستيراد المواد الواردة في الفقرتين (ا ، ب) من البند (١) من هذا القرار دون خضوعها لاجازة الاستيراد.
(ب) يتم استيراد المكائن والمعدات والاجهزة المشار اليها في الفقرة (ج) من البند (١) من هذا القرار باجازات استيراد تصدر عن المديرية العامة للتنمية الصناعية لاغراض كمركية واحصائية فقط، ويكون هذا الاستيراد خارج خطة التجارة الخارجية المقررة.
ثانيا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة