قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار رقم ١١٠ / ١٩٨٩ حول صلاحية شطب الممتلكات والاحوال العائدة للدوائر والممولة ذاتيا | 34

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار رقم ١١٠ / ١٩٨٩ حول صلاحية شطب الممتلكات والاحوال العائدة للدوائر والممولة ذاتيا

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٤

تاريخ التشريع       ١٩-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٠٦ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -

اولا- يلغى نص الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١١٠ في ٢١ / ٢ / ١٩٨٩، ويحل محله ما ياتي: -

١ – للوزير المختص والرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الممتلكات والاموال العائدة للدوائر الممولة ذاتيا التابعة له وفق الاسس الاتية: -

ا – الموجودات الثابتة التي استهلكت نتيجة الاستعمال الاعتيادي لانقضاء عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات وعدم وجود جدوى اقتصادية في استمرارها في العملية الانتاجية .

ب – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة عدم جدواها اقتصاديا بعد انقضاء نصف عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار لكل حالة .

ج – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة انها استهلكت بشكل غير اعتيادي على ان لا تزيد قيمتهات الدفترية عن الشطب على ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار لكل حالة .

د – الموجودات المخزنية التالفة خلال السنة لدى الدائرة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار او ٢% اثنتين من المئة من قيمة الوارد المخزني خلال السنة بضمنها الرصيد في بداية السنة ايهما اقل، على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملية فيها .

هـ - الموجودات المخزنية الفائضة عن الحاجة لدى الدائرة، التي لا تزيد قيمتها على ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة ملايين دينار، على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان هذه الموجودات الفائضة لا يمكن الاستفادة منها في الدوائر الاخرى التابعة للوزارة .

و – الديون التي يتعذر تحصيلها بعد اتباع الاجراءات والطرق القانونية كافة، على ان لا تزيد على ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار في كل حالة، باستثناء المصارف .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة