قانون الرقابة الصناعية رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٣ | 14
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون الرقابة الصناعية رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٣ | 14
عنوان التشريع: قانون الرقابة الصناعية رقم (٩٢) لسنة ١٩٧٣التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٢ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ - ٨ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازائها :١- الوزارة : وزارة الصناعة.٢- الوزير : وزير الصناعة٣- المديرية : مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة.٤- المدير العام : المدير العام للبحث والرقابة الصناعية.٥- المشروع الصناعي : هو المشروع الذي يكون غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي العام او انتاج سلعة استثمارية او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اوليه او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية او منتجات حيوانية ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب او جميع هذه الامور معا وتدخل في عداد ذلك المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القوة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة.المادة ٢تتولى المديرية المهام التالية :١- مراقبة الانتاج الصناعي المحلي من الناحيتين الكمية والنوعية وضمان قيام المشاريع بالانتاج وفق الكميات والنوعيات المحددة لها.٢- مراقبة السلع الصناعية المستوردة من الناحية النوعية حماية للمستهلك وفقا للمواصفات المحلية والعالمية.٣- توفير مواصفات لجميع السلع المنتجة محليا لضمان وتسهيل مراقبتها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل او اي قانون يحل محله.المادة ٣تنتهج المديرية لتحقيق مهامها المنصوص عليها في مادة ٢ من هذا القانون السبل التالية :١- اصدار شهادات نوعية للمنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس.٢- القيام بالدراسات الفنية المتعلقة بكمية الانتاج الصناعي وتعيين مستوى النوعية ومقارنته بالمواصفات المعتمدة والاستعانة عند الحاجة بالاجهزة المختصة او بالخبراء المختصين لتسهيل هذه المهمة.٣- القيام بالدراسات الاقتصادية للسلع المنتجة محليا لتحديد مستوى كلف الانتاج بهدف مراقبة الاسعار وتحديد درجة الحماية.المادة ٤١ - تعتمد المديرية المواصفات والمقاييس التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس بشان المنتجات الصناعية.٢- عند عدم توفر مثل هذه المواصفات والمقاييس العراقية تقوم المديرية باعمالها في ضوء المواصفات العالمية مع اخذ الظروف المحلية بنظر الاعتبار بعد تبليغ ذوي العلاقة بذلك.٣- للوزير باقتراح من المديرية العامة او يطلب من ذوي العلاقة استثناء بعض المشاريع الصناعية لفترة محدودة من مراعاة المواصفات المعتمدة وذلك بقرار يصدره بناء على مقتضيات المصلحة العامة على ان تبلغ هيئة المواصفات والمقاييس وذوو العلاقة بصورة من القرار المذكور.المادة ٥١ - تعتمد المديرية ارقام الانتاج التي تحددها مديرية التنمية الصناعية العامة لكمية الانتاج الصناعي المحلي.٢- على الجهات المختصة اعتماد تقارير المديرية بصدد كميات السلع الصناعية المنتجة محليا لغرض تنسيقها مع كميات السلع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي.المادة ٦١ - للمديرية الاستعانة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالمؤسسات العامة والخاصة والخبراء المختصين لتحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.٢ - يلتزم اصحاب المشاريع الصناعية بتزويد المديرية بالمعلومات التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير في هذا الشان.المادة ٧١ - تؤلف لجان رقابة برئاسة احد موظفي المديرية من حملة الشهادات الجامعية لتقوم باجراء الكشوفات اللازمة على المشاريع لتنفيذ اغراض هذا القانون.٢ - للجان الرقابة دخول المشروع الصناعي والاطلاع على جميع السجلات والوثائق المقتضاة لتنفيذ مهامها.المادة ٨للمديرية منح مكافات لمن يساعد على كشف المخالفات التي تقع ضد احكام هذا القانون او يقدم خدمات مهمة تساعد على تنفيذ اغراض هذا القانون حسب تعليمات تصدر من قبل الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.المادة ٩اذا خالف صاحب المشروع المواصفات المعتمدة بموجب مادة ٤ من هذا القانون فللوزير بناء على طلب من المديرية ايقاف العمل في المشروع الصناعي لحين قيام صاحبه بازالة اسباب المخالفة.المادة ١٠١ - تتولى المديرية طلب اجراء التعقيبات القانونية بحق المخالفين لاحكام هذا القانون.٢ - تقوم المديرية باحالة قضايا المخالفات للمواصفات الالزامية التي تعرض عليها مع الاوراق والتقارير الخاصة بها الى هيئة المواصفات والمقاييس لاتخاذ ما يلزم وفقا لاحكامقانون هيئة المواصفات والقاييس رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل.المادة ١١١ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا او بهما معا كل من امتنع عن الحضور الى المديرية او تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبليغه بالطرق الاصولية.٢ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بهما معا كل من :ا - منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع لانجاز مهامها المقررة بموجب هذا القانون.ب - خالف المواصفات المعتمدة بموجب مادة ٤ من هذا القانون عدا من يصدر قرار خاص باستثنائه من ذلك لفترة محدودة من الوقت بحسب مقضتيات المصلحة العامة وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من المديرية مصادرة او اتلاف السلع موضوع المخالفة كلا او جزءا.المادة ١٢ليس في هذا القانون ما يمنع من جراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٣يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلما كانت الرقابة على الانتاج الصناعي ورفع مستواه كما ونوعا ضرورة لازمة لضمان قيام المشاريع الصناعية المحلية بانتاجها وفق مقاييس ومواصفات محددة وبغية حماية المستهلك ورفع سمعة المنتجات الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية وضمان مراقبة السلع المستوردة من الناحية النوعية وجد ان الضرورة تقضي وضع القواعد المنظمة لذلك مع تامين المراقبة اللازمة لتحقيق تلك الاغراض بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس.ولاجل ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 18 لسنة 1982 الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢ | 5
قانون رقم 18 لسنة 1982 الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢ | 5
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٢٦المادة ١ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ وتعتبر احدى منشاتها.المادة ٢تبقى للمنشاة جميع الحقوق والالتزامات والمهام والواجبات والموجودات والمنتسبين وراسمالها بعد ارتباطها بالمؤسسة.المادة ٣يلغى القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل.المادة ٤لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لحاجة القطاع الصناعي الاشتراكي في القطر لاسكان منتسبيه بالقرب من المعامل الصناعية القائمة او التي تحت التنفيذ، ولاهمية ارتباط المشاريع السكنية بالمشاريع الصناعية ولتوفر الامكانات اللازمة لتحقيق ذلك لدى المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ولغرض ايجاد علاقة تنظيمية تمكن المنشاة العامة للاسكان الصناعي من الاستفادة من خبرات المؤسسة المذكورة باعتبار ان الاسكان الصناعي جزء مكمل للمشاريع الصناعية.فقد شرع هذا القانون....
قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢ | 17
قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢ | 17
عنوان التشريع: قانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢التصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٨تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٤استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الصناعة .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة تاريخ ٣٠ - ١١ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي - :المادة ١يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.٢- الوزير – وزير الصناعة والمعادن.٣- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.٤- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية.٥- المجلس – مجلس ادارة المعهد.٦- المدير العام – المدير العام للمعهد.(١)المادة ٢١- يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير اومن يخوله الوزير ممارسة صلاحياته.٢ - ا - للمعهد شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وممارسة التصرفات التي تتفق واغراضه كافة بما في ذلك حق الاستهلاك والخصومة.ب – للمعهد نظام مالي وحسابي خاص به يقرره المجلس وفق القواعد والاجراءات القانوينة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المنصوص عليها في القانون رقم /٩٠/ لسنة ١٩٧٠.٣ - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة .(٢)المادة ٣يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : -١- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية .٢- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها .٣- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته .٤- العمل على حل المشاكل التكنولوجية في مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام .٥- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية .٦- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية .٧- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .المادة ٤للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص :١- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد .٢- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه .٣- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب .٤- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة .٥- انشاء وتجهيز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية .٦- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين .٧- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد .٨- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية .٩- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات .١٠- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .المادة ٥١ - تكون خدمات المعهد متاحة لجميع الدول العربية التي ترغب في خدماته وتسهيل اعماله دون عوائق , باعتبار ان الدراسات والبحوث والتصميمات الصناعية في المنطقة العربية باسرها في دور التاسيس الصناعي , مما يتيح لها فرصة الافادة من احسن ركائز التقدم , ويؤمن توافق مسيرة الانتاج الصناعي , على اساس تطور المعرفة التكنولوجية في مختلف مجاملات الصناعة .٢ - تنظم شروط واوضاع الخدمات التي تؤديها المعهد طبقا للفقرة (١) من هذه المادة بموجب اتفاقية جماعية تعقد لهدا الغرض بين حكومات الدول الاعضاء في الجامعة .المادة ٦يتولى ادارة المعهد :١- مجلس ادارة .٢- مدير عام .المادة ٧١ – يتشكل مجلس الادارة من تسعة اعضاء , يكون من بينهم رئيس المجلس ونائب للرئيس ومقرر . ويكونون جميعا من دوي الكفاءات والخبرة والاختصاص .٢- تشكيل المجلس بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير بعد موافقة الوزير المختص .ويكون من بين اعضاء المجلس بالضرورة :- مدير عام المعهد مقررا للمجلس- ممثل عن مركز التنمية الصناعية في الجامعة العربية . عضوا- ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في الوزارة . عضوا- ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري في مجلس عضواالتخطيط- مدير الدائرة الصناعية في وزارة التخطيط عضوا٣ - يعين اعضاء احتياط بعين الطريقة التي يعين فيها الاعضاء الاصليون ليحل كل واحد منهم محل العضو الاصلي للجهة التي يمثلها عند غيابه او عدم امكان حضوره .٤ - يشترط ان لا تقل درجة العضو من الموظفين عن درجة مدير .٥ - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد .٦ - تسقط صفقة العضوية عن العضو حكما في حالة تخلفه عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع . وفي حالة حصول شاغر او اكثر يتولى الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لملء الشواغر بنفس الاسلوب المبين في هذه المادة .٧ - يمنح رئيس واعضاء المجلس مخصصات سنوية مقدارها مائة وثمانون دينارا تحسب على اساس عدد الجلسات التي يحضرها كل واحد منهم شهريا استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .المادة ٨١ - يختص المجلس بما ياتي : -ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها .ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات .ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه .د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠ .ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية .و- قبول الهبات والاعانات .ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد .ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد .ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد .ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها .٢ - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .٣- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .المادة ٩١ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويتم حصول النصاب بحضور الرئيس واكثرية عدد الاعضاء .٢ - يتولى المقرر تنظيم جداول الاعمال , وتدوين محاضر الجلسات والقرارات . وتوقع المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين . وللمخالف منهم ان يدون اسباب مخالفته ويوقع عليها في المحضر .٣ - تصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .٤ - يوقع الرئيس على القرارات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس . ويتولى المقرر رفعها للوزير خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ صدورها . وللوزير ان يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة . وفي هذه الحالة يعاد الاجراء المعترض عليه الى المجلس مرفقا بأسباب الاعتراض . وعلى المجلس ان يعيد النظر فيه على ضوء الاسباب المبينة في اعتراض الوزير ,فاذا اقرها يرفع القرار بعد تعديله الى الوزير للمصادقة عليه . واما اذا اصر المجلس على وجهة نظره فيعتبر قراره مصدقا ونهائيا فيما اذا صدر قرار الاصرار باغلبية لا تقل عن ثلثي عدد اعضائه . وبخلاف ذلك يلتزم المجلس بتعديل قراره على ضوء اعتراضات الوزير .٥ - اذا لم يعترض الوزير على اجراءات المجلس خلال المدة المنوه عنها في الفقرة السابقة , يعتبر الاجراء مصدقا .المادة ١٠١ - يكون للمعهد مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير .٢ - المدير العام هو المسؤول اداريا وفنيا عن اعمال المكتب والممثل القانوني له , وامر الصرف فيه . ويؤدي مهماته في حدود القانون , وعلى ضوء مقررات وتعليمات مجلس الادارة .٣ - يكون المدير العام مسؤولا عن جميع اعماله وتصرفاته الوظيفية امام المجلس .المادة ١١يكون موظفو ومستخدمو المعهد مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية .المادة ١٢تكون تكاليف انشاءالمعهد من :١- ما يخصص لهذا الغرض في خطة التنمية القومية باعتباره من المعاهد الوطنية المتخصصة في دراسة وابحاث الصناعات الهندسية .٢- ما تساهم به جامعة الدول العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية بنسبة من هذه التكاليف .٣- الهبات والاعانات التي تقدم اليه .المادة ١٣تتكون موارد المعهد من :١- الاعتمادات السنوية المخصصة للمعهد في خطة التنمية القومية .٢- مساهمة سنوية تؤديها له الجامعة العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية .٣- ما يتلقاه التعهد من اموال مقابل مما يؤديه للدول العربية وغيرها من خدمات .٤- الهبات والاعانات التي يقبلها المعهد .المادة ١٤١ - تبدا السنة المالية للمعهد في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.٢ - يعين بقرار من المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية .(٣) المادة ١٥على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها، ان تقدم الى المعهد جميع ما يطلبه من بيانات ومساعادات تكنولوجية واية معلومات اخرى تفيده في تطوير ابحاثه وتحقيق اغراضه.(٤)المادة ١٥ مكررة١- يخضع المعهد، إلى أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم /٩٠/ لسنة ١٩٧٠ المعدل، و قانون المؤسسات العامة رقم /١٦٦/ لسنة ١٩٦٥ المعدل، فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض مع أحكامه.٢- يعفى المعهد مما يأتي :أ – ضريبة العقارات والعرصات.ج - رسوم واردات البلديات.د - الرسوم الكمركية بالنسبة لاستيراداته كافة.(٥)المادة ١٦١- لا يعمل بالنصوص القانونية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.٢ - يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون. وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.(٦)المادة ١٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا للتطور الهائلة في مجالات التنمية الصناعية في العالم الذي يحمل كل يوم دراسات وابتكارات واساليب تكنولوجيا مستحدثة , ولما تبذله الدول العربية من محاولات في هذا المضمار .وبناء على موافقة مجلس ادارة مركز التنمية الصناعية للدول العربية – وهو احد منظمات الجامعة العربية – على انشاء معاهد صناعية متخصصة للتوثيق والاعلام الصناعي يختص كل منها بفرع واحد من فروع الصناعة , وتوزيع هذه المعاهد بين الاقطار العربية , وفقا لرغباتها وامكاناتها لتقوم بتقديم الخدمات على النطاق القطري والقومي . على ان يساهم المركز المذكور في تكاليف انشاء هذه المعاهد , اضافة الى مساهمة منظمة التنمية الصناعية التابعة للامم المتحدة .ان مهمة هذه المعاهد تجميع وتخزين وتصنيف وتوصيف كافة الوثائق والمطبوعات التي تصنعها ثم استرجاعها وذلك وفقا لاحدث الاساليب العالمية , مما يكفل التنسيق وامكانية التعاون مع المنظمات الدولية والمراكز المتخصصة في هذه المجالات, متوخية في ذلك الاهداف الاتية :١- التوثيق والاعلام في مجال الصناعة .٢- القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية وتقييم المشروعات .٣- التقييم ووضع البرامج والاشراف على تنمية المشروعات .٤- معاونة المشروعات على حل المشاكل الادارية والفنية .٥- التدريب الفني في مجالات الصناعة .٦- اجراء البحوث على نطاق المصانع القائمة والمصانع التجريبية وكذلك تطوير المعدات والمنتجات .وقد اقر المركز المذكور انشاء عدد من المعاهد في كل من الاردن والجزائر والسودان ومصر وسورية ولبنان .وبناء على الاهمية التي توليها حكومة الثورة للصناعات الهندسية والخطة التبعة لتطويرها ولتوفر صناعات قائمة وتحت الانشاء لانتاج مختلف المنتجات الهندسية , مما تشكل مقومات اساسية لانشاء معهد متخصص لهذ ه الصناعة , ولهدا فقد استقر الراي على انشاء معهد متخصص للصناعات الهندسية في العراق وفق الاسس المعمول بها في هذا الشان , وحصلت موافقة مركز التنمية الصناعية للدول العربية على انشائه كما ان مجلس التخطيط اقر بقراره المرقم (٧) جلسة (٣) في ٢٢ - ٣ - ١٩٧١ انشاء المعهد المذكور .ولكل ما تقدم من اسباب شرع هذا القانونالهوامش(١).الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للمادة:يقصد بالتعابير التالية , لاغراض هذا القانون , المعاني البينة ازاءها : -١- الوزارة : وزارة الصناعة٢- الوزير : وزير الصناعة .٣- المعهد : المعهد المتخصص للصناعات الهندسية .٤- المجلس : مجلس ادارة المعهد .٥- المدير العام : المدير العام للمعهد(٢)الغيت الفقرتان (١) و(٢) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للمادة:١ – يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير .٢ - للمعهد شخصية معنوية واهلية كاملة لتحقيق اغراضه , ويتمتع باستقلال مالي واداري , وله نظام مالي وحسابي خاص به يقرر المجلس وفق القواعد والاجراءات القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (٩٠) لسنة ٩٧٠ .٣ - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة . (٣)الغيت الفقرة (١) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧النص القديم للفقرة (١):١ - تبدا السنة المالية للمعهد في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها .(٤) .اضيفت بموجب المادة (٤) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:النص القديم للمادة:يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون . وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه(٥).اضيفت بموجب المادة (٥) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:(٦). اضيفت الفقرة (١) الى هذه المادة ويصبح نص المادة الفقرة (٢) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل لقانون المعهد المتخصص للصناعات الهندسية رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٢، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٧٧:...
قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٢ | 23
قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٢ | 23
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٥٩ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٠٤) بتاريخ ٤-٨-١٩٨٢ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:١ – الوزير: وزير الصناعة والمعادن.٢ – الوزارة: وزارة الصناعة والمعادن.٣ – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.٤ – المؤسسة: المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي.٥ – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.٦ – الرئيس: رئيس المؤسسة.٧ – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة.٨ – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة.٩ – المشاريع: المشاريع الصناعية التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها. وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.المادة ٢اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة / ١٩٦٥ المعدل.ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي:١ – هيئة الدراسات.٢ – هيئة التصاميم.٣ – هيئة المشاريع.٤ – دائرة التنظيم والاساليب.٥ – دائرة الشؤون الادارية.٦ – الدائرة القانونية.٧ – الدائرة المالية.٨ – دائرة المخازن والمشتريات.٩ – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر.١٠ – المنشاة العامة للاسكان الصناعي.١١ – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية:١ – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها.٢ – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.٣ – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها.٤ – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع.٥ – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.٦ – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى.٧ – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم التعاقدية.٨ – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك.٩ – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع.١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا.المادة ٣يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.المادة ٤يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من:١ – رئيس المؤسسة: رئيسا لمجلس الادارة.٢ – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية: عضوا٣ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء: عضوا.٤ – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط: عضوا.٥ – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة: اعضاء.٦ – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير.٧ – عضوان من اتحاد نقابات العمال. ٥المادة ٥يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك:١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى.٢ – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها.٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها.٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها.٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة.٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة.٧ – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم.٨ – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها.٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها.١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها.١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون.١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.١٣ – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين او لرؤساء الهيئات.١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.المادة ٦رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته:١ – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.٢ – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.٣ – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها.٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع احتساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها.٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.المادة ٧تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية اذا كانت تلك المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي. اما المشاريع التي ضمن القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة.المادة ٨١- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لكل من المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر والمنشاة العامة للاسكان الصناعي من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣- يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (٢) مليوني دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.(١)المادة ٩تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية:١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية.٣ – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي.٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.المادة ١٠تستمر المؤسسة بتطبيق الانظمة الحسابية المعمول بها حاليا.المادة ١١تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.المادة ١٢لمجلس الادارة ان يخول رئيس المجلس بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته الى كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات التابعة لها والهيئات والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته وللمجلس ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس المجلس. كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات ورؤساء الهيئات والدوائر التابعة لها.المادة ١٣١ – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس. ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.٢ – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة.٣ – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه.٤ – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.٥ – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ ٢٤ ساعة.المادة ١٤١ – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته.٢ – للوزير او الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة المجلس ويصوت على القرارات وتعتبر القرارات التي يصوت عليها الوزير او الوكيل بالايجاب مصدقة من قبله.المادة ١٥١ – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.٢ – اذا اعترض الوكيل على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.٣ – مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله. ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات. على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.المادة ١٦يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة الى حين تشكيله.المادة ١٧للوزير فك ارتباط اية منشاة او هيئة او دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اية منشاة او هيئة او دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.المادة ١٨١ – يتم تعيين المدراء العامين للمنشات وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة.٢ – يتم نقل المدراء العامين من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.المادة ١٩تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر بالجريدة الرسمية.المادة ٢٠تخضع المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والمنشات التابعة لها وهيئاتها ودوائرها الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه.المادة ٢١تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.المادة ٢٢يلغى الباب الثالث من المادة العاشرة الى المادة التاسعة عشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة ٢٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٣.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ والمؤرخ في ٢٨-٦-١٩٨٢ المتضمن استحداث وزارة للصناعات الخفيفة ولغرض قيام المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي بالواجبات والمهام المناطة بها.فقد شرع هذا القانون.الهوامش١- عدلت المادة رقم ٨ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٤ النص القديم للمادة١- تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية.٢ – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة.٣ – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للاسكان الصناعي من تخصيصات المشاريع التي تقوم بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة....
قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢ | 24
قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢ | 24
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٧٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) وتحل تسمية (وزارة الصناعة محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٢) لسنة ١٩٨٧المادة ١يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:١ – الوزير: وزير الصناعات الخفيفة.٢ – الوزارة: وزارة الصناعات الخفيفة.٣ – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.٤ – المؤسسة: المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية.٥ – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.٦ – الرئيس: رئيس المؤسسة.٧ – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة.٨ – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة.٩ – المشاريع: المشاريع الصناعية الخفيفة التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.المادة ٢١ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣ – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.(١)المادة ٣يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.المادة ٤يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من:١ – رئيس المؤسسة - رئيسا لمجلس الادارة.٢ – رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن - عضوا٣ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء - عضوا.٤ – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة - اعضاء.٥ – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير.٦ – عضوان من اتحاد نقابات العمال.المادة ٥يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك:١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى.٢ – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها.٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها.٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها.٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة لها وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة.٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة.٧ – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم.٨ – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها.٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها.١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها.١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا للقانون.١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.١٣ – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين.١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.المادة ٦رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته:١ – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.٢ – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.٣ – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها.٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها.٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.المادة ٧تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية اذا كانت تلك المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي. اما المشاريع التي ضمن القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة.المادة ٨١- تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية.٢ – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للانشاء المباشر للصناعات الخفيفة من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة.المادة ٩تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية:١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية.٣ – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي.٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة / ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.المادة ١٠تحل المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية محل المؤسسة العامة في كافة التزاماتها وحقوقها بالنسبة للمشاريع التي يتقرر الحاقها بالوزارة.المادة ١١تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.المادة ١٢لمجلس الادارة ان يخول رئيس المجلس بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها والهيئات والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته وللمجلس ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس المجلس كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات ورؤساء الهيئات والدوائر التابعة لها.المادة ١٣١ – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.٢ – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة.٣ – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه.٤ – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.٥ – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ ٢٤ ساعة.المادة ١٤١ – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته.٢ – للوزير او الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة المجلس ويصوت على القرارات التي يصوت عليها الوزير او الوكيل بالايجاب مصدقة من قبله.المادة ١٥١ – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.٢ – اذا اعترض الوكيل على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.٣ – مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.المادة ١٦يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة الى حين تشكيله.المادة ١٧للوزير فك ارتباط اية منشاة او هيئة او دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اي منشاة او هيئة او دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.المادة ١٨١ – يتم تعيين المدراء العامين للمنشات وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة.٢ – يتم نقل المدراء العامين من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.المادة ١٩تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢٠تخضع المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والمنشات التابعة لها وهيئاتها ودوائرها الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه.المادة ٢١تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.المادة ٢٢لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة ٢٣للوزير اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٣.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٥٥ والمؤرخ في ٣٠-٦-١٩٨٢ المتضمن استحداث المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية ولغرض ممارسة اعمالها بالشكل المطلوب.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣، واستبدلت بالنص الاتي:النص الاصلي القديم للمادة:اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل.ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي:١ – هيئة الدراسات.٢ – هيئة التصاميم.٣ – هيئة المشاريع.٤ – دائرة التنظيم والاساليب.٥ – دائرة الشؤون الادارية.٦ – الدائرة القانونية.٧ – الدائرة المالية.٨ – دائرة المخازن والمشتريات.٩ – المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة.١٠ – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية:١ – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها.٢ – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.٣ – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها.٤ – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع.٥ – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.٦ – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى.٧ – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم.٨ – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك.٩ – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع.١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا....
قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥ | 18
قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥ | 18
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٥٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -١ – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.٢ – الوزير – وزير الصناعة والمعادن.٣ – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.٥ – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها.٦ – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة.٧ – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية . ٨ – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار .٩ – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار .١٠ – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(١)المادة ٢١ – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة للمعادن ) تتمتع بشخصية معنوية وباهلية كاملة لتحقيق اغراضها ، وتضاف الى المؤسسات الواردة في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٥ المعدل ، وتخضع لاحكامه واحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ( ٩٠ ) لسنة ١٩٧٠ فيما لم يرد نص في هذا القانون.٢ – ترتبط المؤسسة بالوزارة ، ويكون مركزها الرئيس بغداد ، ولها ان تؤسس تشكيلات فرعية في جميع انحاء الجمهورية العراقية لتحقق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.٣ – للمؤسسة استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.المادة ٣تحدد اغراض المؤسسة بما ياتي : -١ – اجراء المسوحات الجيولوجية والمعدنية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والجيوكيميائية للعراق واعداد الخرائط لذلك وتقديم الاستشارات والمعلومات المتعلقة بها لدوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والجهات الاهلية.٢ – التحري والتنقيب داخل العراق عن المعادن واستثمارها ، بما في ذلك استخراجها وتنقيتها وتصنيعها وتخزينها ونقلها وتسويقها والاتجار بها ، ولها القيام بجميع الاعمال المؤدية لتحقيق اغراضها ولا يدخل ضمن اختصاص وعمل المؤسسة ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.٣ - اتباع الاساليب الحديثة والطرق العلمية في استثمار المعادن ، يما يكفل صيانة الثروة المعدنية وحسن استغلالها ، وتهيئة الكادر الفني اللازم عن طريق الدراسة والتدريب داخل العراق وخارجه للاشراف على تنفيذ مشاريعها ورقابة الاستثمار المعدني ، واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة ، والاسترشاد بقوانين وانظمة الدول المتقدمة في هذا المضمار.٤ – الاسهام في اي غرض من اغراضها خارج العراق ، وخاصة في الدول العربية بموجب الاتفاقيات الدولية.المادة ٤١ – يكون العراق بجميع اراضيه وبحدوده الدولية ، بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار المؤسسة والقيام باغراضها.٢ – تعتبر المواد المنجمية ملكا للدولة وتتولى المؤسسة ادارة واستثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا .٣ – للمؤسسة بموافقة الوزير ، في حالة تعذر قيامها بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير لاستثمار معدن معين ضمن مساحات ومدد وضوابط محددة .(٢)المادة ٥للمؤسسة في حدود اغراضها : -١ – ا تؤسس بمفردها شركة ، او شركات براسمل مملوك لها كليا.٢ – ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها ، او تساهم في شركات قائمة ، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها.٣ – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس.المادة ٥ مكررللمؤسسة القيام بما ياتي :١ – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار .٢ – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند ١ من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن .٣ – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(٣)المادة ٦١ – يتولى المجلس ادارة المؤسسة ، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ، ويتالف من : -ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.ب – نائب الرئيس – عضوا ، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته ، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها ، ويقوم مقامه في حالة غيابه.ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام .د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا.ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا.و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء.ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال.٢ – يعين الرئيس ونائبه ، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري ، وباقتراح من الوزير ، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص.٣ – يعين اعضاء المجلس المذكورين في ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) من الفقرة ( ١ ) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.٤ – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس ، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة.٥ – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافاتهم.المادة ٧مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : -١ – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف.٢ – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.٣ – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها.٤ – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.٥ – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.٦ – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة.٧ – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها.٨ – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة.٩ – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها.١٠ – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة.١١ – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل.١٢ – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل.١٣ – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية.١٤ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.المادة ٨١ – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او وكيله ، وتصجر قراراته بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي صوت له الرئيس او نائبه او وكيله.٢ – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير ، واذا لم يعترض علهيا خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة ، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ.٣ – للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون انتظار المصادقة عليها ، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات ، على ان ترسل نسخة منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع.المادة ٩١ – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه او وكيله ، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مع شرح للقضايا التي ستبحث في الجلسة.٢ – على الرئيس او نائبه او وكيله ان يدعو المجلس الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من اعضائه ذلك.٣ – للوزير وكيل الوزارة في اي وقت ان يدعو الى اجتماع المجلس لبحث اي امر يتعلق باغراض المؤسسة ، ولهما ان يحضرا ايا من اجتماعاته ولاي منهما رئاسة الجلسة التي يحضرها ، ويعتبر قرار الاكثرية الذي صوت الى جانبه الوزير قابلا للتنفيذ فورا.المادة ١٠رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة. وله توكيل الغير ، كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى مدراء ورؤساء التشكيلات والدوائر التابعة للمؤسسة بموافقة المجلس ، ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : -١ – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات لديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية للمؤسسة.٢ – الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتعيينهم وترفيعهم ضمن الملاكات المصدقة ، وكذلك البت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المطبقة.٣ – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية.٤ – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمؤسة والمنشات التابعة لها.٥ – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس له لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها.المادة ١١١ – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.٢ – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل ، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ وتعديلاته.٣ – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( ١ ) اعلاه.المادة ١٢ينقل الى المؤسسة راس مال شركة المعادن الوطنية العراقية الملغاة ، وكذلك موجوداتها ومطلوباتها كافة وجميع حقوقها والتزاماتها ، ويجوز زيادة راسمال المؤسسة بقرار من مجلس قيادة الثورة.المادة ١٣١ – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية : -ا – ديوان المؤسسة.ب – الشركة العامة لكبريت المشراق.ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.د – الشركة العامة لمواد البناء الاولية.ه – اي منشات اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس ، ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.٢ – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشاة ، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها.٣ – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس. ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.(٤)المادة ١٤تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.٢ – تملك مامتحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية.٣ – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية : -ا – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٧٣.ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( ٩٥ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل.ج – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦١.د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.٥ – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة.٦ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي ، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها ، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام.٧ – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.المادة ١٥١ – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه.٢ – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية ، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك.٣ – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله.٤ – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة.٥ – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ١٥ مكرر١ – دون الاخلال باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني .ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية .ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه .٣ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني .ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك .ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها .د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار .٤ – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(٥)المادة ١٦١ – يلغى قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل.٢- الغيت .(٦)المادة ١٧يمارس الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لالحاق شركة المعادن الوطنية العراقية بوزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٣٠ ) ، والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٩٧٤ ، ولغرض اكتمال عملية المسح المعدني في كافة انحاء القطر ، وتعيين مواقع الموارد الطبيعية والعل على استثمارها بما ينسجم ومهمات المرحلة المقبلة التي رسمها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي واعتماد البرمجة والتخطيط اسلوبا للعمل ، ولاهمية القطاع المعدني وما يشكله من مورد حيوي يسهم في نمو الدخل القومي يضاف لموارد الدولة الاخرى ، وبغية اعطاء هذا القطاع المجال الذي يكفل له المرونة في العمل والتجانس في مهامه مع مهام القطاع الصناعي بشكل عام ، فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيفت الفقرات ( ٧-٨-٩-١٠ ) الى المادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١تستبدل عبارة ( وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة ) محل عبارة ( وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية ) الواردة في الفقرة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٩(٢) - عدلت الفقرة رقم ٢ من المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١النص القديم للفقرة ٢٢ – للمؤسة استثمار المعادن في العراق استثمارا مباشرا ، او عن طريق الالتزام. ولا يجوز ذلك بطريق الامتياز او ما في حكمه.(٣) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١(٤) - تستبدل العبارة( الشركة العامة لمواد البناء الاولية ) محل عبارة ( المديرية العامة للمشاريع ) الواردة في الفقرة ا و د من مادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨(٥) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١(٦) - الغيت الفقرة رقم ٢ من المادة بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١النص القديم للفقرة ٢ الملغاه٢ – يعدل تعريف ( الرئيس ) الوارد في المادة الاولى من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٢ المعدل ، الى ( رئيس المؤسسة العامة للمعادن ) ، وتحل المؤسسة المذكورة محل ( شركة المعادن الوطنية العراقية ) الملغاة فيما يتعلق بتنفيذ القانون المذكور....
قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ | 54
قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ | 54
عنوان التشريع: قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢٧١ملاحظات حلت كلمة (الجهاز) محل كلمة ( المديرية)اينما وردت بالقانون بموجب المادة ( ٢) من قانون رقم ( ٢٨) لسنة ١٩٩٩ , الجداول مرفقة مع صورة التشريعاستنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :١ ـ الوزير: وزير التخطيط٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٤ ـ الاختراع - اي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج او طريقة صنع تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في اي من المجالات “ .٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .٦ ـ صاحب براءة الاختراع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له براءة الاختراع “ .٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .(١)الفصل الاولبراءة الاختراعالمادة ٢تمنح براءات الاختراع استنادا الى احكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعيا، حديث ويساهم في خطوة مبتكرة , يتعلق اما بمنتج صناعي جديد , او طرق صناعية جديدة , او تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . (٢)المادة ٣لا تمنح البراءة في الحالات التالية: -١ – الاختراعات التي ينشا من استغلالها اخلال بالاداب العامة او النظام العام او التي تتعارض والمصلحة العامة.٢ – علقت .(٣)٣- الطرق والوسائل المستعملة في الامور المالية او الصيرفة او الحسابية٤ – خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك.المادة ٤لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالات الثلاث التالية: -ا – اذا كان الاختراع سبق وان تم العمل به علنا داخل العراق او خارجه او اذا كان وصفه او رسمه قد اذيع في نشرات دورية داخل العراق او خارجه بطريقة واضحة تمكن ذوي الاختصاص من استعماله .ب – اذا كانت براءة الاختراع قد تم منحها عن الاختراع او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوق الاختراع او للغير الذي سبق وان طلب براءة الاختراع ذاته او جزء منه .ت – على الرغم منه الفقرات ا وب لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني العشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء باولوية الطلب , وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او سلفه او نتيجة عمل غير محق من الغير ضده او ضد سلفه .(٤)المادة ٥بالرغم من منح براءة الاختراع , فالشخص حسن النية الذي يصنع او يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج او يهيئ بصورة جدية لها , قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر او قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية او المنتج , يبقى له الحق في ان يستخدم او يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات . نقل او التنازل عن حق الشكوى جائز فقط مع الانشاء او جزء من الانشاء الذي حصل فيه الاستخدام او تحضيرات الاستخدام .(٥)المادة ٦يعد في المديرية سجل يسمى سجل براءات الاختراع تسجل فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٧للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع١ - العراقيين و المواطنين العرب٢ - الأجانب المقيمين في العراق و لهم فيه محل عمل حقيقي٣ - مواطنو الدول الاطراف في اتفاقية دولية ذات صلة والتي يكون العراق طرفا فيها٤ ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .٥- الشركات والجمعيات والمؤسسات في العراق او في بلدان اعضاء باتفاقية دولية ذات صلة يكون العراق عضوا فيها , المتمتعين بالشخصية المعنوية , الصناعيين , المنتجين , التجار , العمال شرط ان تسجل براءة الاختراع ابتداءا باسم المخترع , ما لمي كن الاختراع قد سبق وان سجل خارج العراق , وفي هذه الحالة يجوز ان يسجل الاختراع باسم الشركة او الجمعية او المؤسسة التي تمتلكه “ .(٦) المادة ٨ان ملكية حق الاختراع تكون للحامل الفعلي للبراءة او لمن الت اليه. واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص كان حق البراءة لهم جميعا على وجه الشيوع ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.اما اذا توصل الى الاختراع عدة اشخاص كل منهم مستقل عن الاخر فيكون حق البراءة لمن اودع طلبه قبل الاخرين.المادة ٩عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي :ا – حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين .ب – تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .(٧)المادة ١٠في غير الاحوال الواردة في المادة التاسعة وعندما يكون الاختراع ضمن مجال عمل المخترع يكون لرب العمل الخيار بين استغلال الاختراع او شرائه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على ان يبين رب العمل رايه تحريريا الى المسجل خلال الاشهر الثلاثة التالية لصدور البراءة في القبول او الرفض.المادة ١١الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خلال سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كانه قدم خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون اذا كان لعمل المخترع عند رب العمل شان في التوصل الى الاختراع.المادة ١٢تمنح براءة الاختراع مالكها الحقوق التالية:ا – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة منتجا .ب – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .(٨)المادة ١٣١ - لا تنتهي مدة بقاء البراءة قبل مضي مدة ٢٠ سنة من تسجيلها بموجب احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب للتسجيل بموجب احكام هذا القانون٢ - علقت(٩)المادة ١٤تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون.المادة ١٥١ – اذا كان موضوع الاختراع ادخال تغييرات او تحسينات او اضافات على اختراع سبق ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة ان يطلب وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى البراءة الاضافية في حالة الغاء البراءة الاصلية.٢ – يجوز لاي شخص ان يطلب براءة بتعديل اختراع او اصلاحه او اكماله بعد دفع الرسوم المقررة.٣ – لا يجوز لمن نال براءة بتعديل او اصلاح او اكمال اختراع سبق ان منحت براءة بشانه ان يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة مالك البراءة الاصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الاصلية ان يستعمل التعديل او الاصلاح او الاكمال الا بموافقة مالك براءة التعديل.المادة ١٦١ – يقدم الطلب الى المسجل من المخترع او ممن الت اليه حقوق الاختراع بواسطة وكيل تسجيل مخول بذلك في الاحوال التي يجيزها القانون وفقا للشروط التي يحددها نظام خاص ولا يجوز ان يتضمن الطلب تسجيل اكثر من اختراع واحد.٢ - يكشف مقدم طلب الاختراع عن الاختراع وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن بيانا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه .٢ مكرر - على مقدم طلب براءة اختراع تقديم بيانات كاملة عن الطلبات المماثلة ونتائجها في الخارج .(١٠)المادة ١٧علقت .(١١)المادة ١٨تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما ياتي: -١ – ان الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.٢ - ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه٣ – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشان حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.(١٢)المادة ١٩للمسجل ان يكلف الطالب باجراء التعديلات التي يرى و جوب ادخالها على الطلب خلال سته اشهر من تاريخ ابليغه بلك فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه و للطالب ان يعترض على قرار المسجل بشان هذه التعديلات لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المسجل و يكون قرار الوزير بهذا الشان قطعياالمادة ٢٠يقوم المسجل بالاعلان عن البراءة بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.المادة ٢١تمنح البراءة لصاحب الحق فيها بقرار من المسجل و يعلن هذا القرار بالكيفية التي يعينها النظام .المادة ٢٢١ - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية.٢ - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بتقديم ايجار دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل.٣ - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي.٤ - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية :ا - عدم اعلان الطلب.ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة.ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.٥ - تقوم اللجنة خلال مدة ٧ سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب.٦ - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.(١٣)المادة ٢٣يجوز لمالك البراءة بعد دفع الرسوم المقررة ان يقدم في اي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه وذلك بتصحيحه او توضيحه مع بيان ماهية ذلك واسبابه بشرط الا يؤدي الى المساس بذاتية الاختراع وتتبع في شان هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة الاصلية.المادة ٢٤لكل شخص ان يحصل على صورة من البراءات و المستندات التي يراى المسجل بان لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقرره عدا المواصفات الرئسية التي يطلب المخترع حمايتها و عدم افشاء سريتها .(١٤)المادة ٢٥يجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية وتنتقل ملكيتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بالميراث ولا يكون التصرف بالبراءة حجة على الغير الا من تاريخ تاشير ذلك في السجل المعد في المديرية ويعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب الاصول.المادة ٢٦للدائن حق الحجز على البراءة الخاصة بمدينه بموجب قرار يصدر من قبل المحاكم المختصة على ان تشعر المديرية بالحجز وكافة الاجراءات القانونية الاخرى التي تم اتخاذها بهذا الصدد ولا يحتج بذلك قبل الغير الا من تاريخ ذلك التاشير واعلان الحجز حسب الاصول.المادة ٢٧للمسجل ان يمنح ترخيصا باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصرا “ -ا – اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او للحالات طارئة او لاغراض منفعة عامة غير تجارية , على ان يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكنا .ب – ١ – اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ منح البراءة او اربع سنوات من تاريخ ايداع طلب التسجيل, اي من المدتين تنقضي مؤخرا الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية اذا تبين له ان اسبابا خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .٢ – لاغراض البند ١ من هذه الفقرة وبدون الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة, يعتبر استيراد البضائع التي هي موضوع البراءة الى العراق استغلال للبراءة .ج – اذا مارس صاحب البراءة حقوقه بطريقة تمنع الاخرين من التنافس بصورة المشروعة.(١٥)المادة ٢٨إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى في الصناعة و كان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع أخر سبق ومنحت براءة بشأنه جاز للمسجل منح مالك حق الاختراع رخصه إجبارية باستغلال الاختراع السابق اذا رفض مالكة الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة يقدرها المسجل و يجوز على عكس ما تقدم ان يمنح مالك الاختراع السابق رخصة إجبارية باستغلال الاختراع الأحق اذا كان لاختراعه أهمية اكبر . و يراعي في منح الرخصة تقدير التعويض المستحق لأحد الطرفين على الأخر حسب الشروط و الأوضاع المشار أليه في المادة السابعة و العشرين من هذا القانون .المادة ٢٩للمسجل ان يلغي الترخيص الاجباري من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه صاحب براءة الاختراع اذا زالت اسباب منح الرخصة , ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.(١٦)المادة ٣٠تطبيق الاحكام والاجراءات المتعلقة باستعمال براءة الاختراع حسب الانظمة الصادرة لهذا الغرض.(١٧)المادة ٣٠ مكرريكون قرار المسجل بالترخيص الاجباري قابلا للطعن امام الوزير خلال ٦٠ يوم من تاريخ تبليغه .(١٨)المادة ٣١تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: -١ – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.٢ – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة.٣ – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول.٤ – ابطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣٢يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.المادة ٣٣لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل وللمسجل نفسه حق ابطال البراءة المسجلة خلافا لاحكام هذا القانون او تبديل اي بيان وارد في السجل غير مطابق للحقيقة او مخالف لاي بيان دوّن بغير وجه حق وقرار المسجل قابل للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.المادة ٣٤لا تتاثر حقوق صاحب براءة الاختراع باستغلال الاختراع في وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية العائدة الى الدول الاعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية او بمنظمة التجارة العالمية او التي تعامل العراق بالمثل , خلال وجودهم الطارئ او المؤقت في العراق.(١٩)المادة ٣٥تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.الفصل الثانيالنماذج الصناعيةالمادة ٣٦١ – يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الى المسجل مستوفيا الشروط المبينة في النظام.٢ – يجب تقديم كل نموذج صناعي بطلب مستقل.المادة ٣٦ فقرة ٢تتم الموافقة على طلب تسجيل التصاميم او النماذج الصناعية عندما يكون التصميم او النموذج الصناع جديدا او مبتكرا “(٢٣)المادة ٣٦ فقرة ٢ مكرر“ لا يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكرا اذا:١ – تم عرضه او وصفه و وصف استعماله للجمهور قبل ايداع طلب التسجيل . ومع ذلك يمكن ان يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكرا اذا تم عرضه او وصفه بعد تقديم طلب التسجيل في دولة تعامل العراق على اساس مبدا المعاملة بالمثل , او انه قد عرض في معارض وطنية او دولي او كان التصميم او النموذج الصناعي قد عرض للجمهور في مؤتمر او صحيفة علمية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل في العراق .٢ – اذا كان يتضمن اختلافات غير اساسية النسبة الى تصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لمنتج من نوع اخر يختلف عن المنتج الذي سبق وان سجل له تصميم او نموذج صناعي “ .(٢٤)المادة ٣٦ فقرة٣لا يقبل طلب تسجيل النماذج الصناعية التي امليت اساسا لاعتبارات تقنية او وظيفية.(٢٥)المادة ٣٧١ – يرفض كل طلب لم يستوف الشروط المبينة في النظام.٢ – ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به لدى الوزير. (٢٥ - ١)المادة ٣٧ مكررة١ – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المحمي الحق في منع الغير الذي لا يجوز موافقة المالك من تصنيع او بيع او استيراد مواد تشكل نسخة من التصميم او نسخة فعلية للنموذج الصناعي المحمي اذا كانت هذه الاعمال متخذة لغرض تجاري .٢ – للوزير ان يبين من خلال تعليمات نطاق حماية التصاميم الصناعية شرط ان لا تكون هذه الاستثناءات متعارضة بصورة غير معقولة مع الاستغلال العادي او تضر بشكل غير منطقي بالمصالح المشروعة لمالك التصميم المحمي , مع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح المشروعة للغير.(٢٦)المادة ٣٨تقوم المديرية باصدار الشهادة اللازمة بتسجيل النموذج الصناعي تتضمن المعلومات المبينة في النظام.المادة ٣٩لكل ذي مصلحة ان يطلب صورا من الشهادات والقرارات المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي بعد دفع الرسوم المقررة.المادة ٤٠لا يكون نقل ملكية النموذج الصناعي حجة على الغير الا بعد تسجيله في السجل.المادة ٤١مدة حماية النموذج الصناعي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد السنوية المقررة.(٢٧)المادة ٤٢تستوفى الرسوم المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي ونقل ملكيته وتعديله وفقا لجدول الرسوم رقم (٢) الملحق بهذا القانون.المادة ٤٣ينشر المسجل اعلانا بالنماذج الصناعية المقبولة والمسجلة والملغاة وكل نقل او تغيير يطرا عليها في النشرة.الفصل الثالثاحكام عامةالمادة ٤٤ا – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المسجل في العراق ان يقيم دعوى لمنع انتهاك حقوقه في براءة الاختراع او النموذج الصناعي , وترفع تلك الدعوى الى المحكمة المختصة مشفوعة بكفالة , وتقبل المحكمة الطلب الاجراءات المؤقتة ادناه: -١ – ايقاف التعدي٢ – حجز المنتجات موضوع التعدي اينما وقعت , او٣ – حفظ الادلة المتعلقة التعديب – ١ – لمالك براءة الاختراع او النموذج وقبل تقديم دعوى التعدي , ان يطلب من المحكمة ويكون طلبه مشفوعا بكفالة , ان يطلب من المحكمة ان تامر باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة بدون تبليغ المدعى عليه , وللمحكمة ان تقبل طلب المالك اذا اثبت اي من الامور التالية: -- تم الاعتداء على البراءة او النموذج- كون الاعتداء وشيك ويمكن ان يسبب ضرر يتعذر اصلاحه- ان خطر اختفاء الدليل او تضرره كبيرا٢ – يعتبر امر المحكمة بالاجراء التحفظي لاغيا , اذا لم يقم مالك البراءة او النموذج الصناعي دعوى قضائية خلال ثمانية ايام من تاريخ امر المحكمة بالاجراءات التحفظية .٣ – للمدعى عليه الطعن بقرار المحكمة الخاص بالاجراءات التحفظية امام محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالقرار . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .ت – للمدعى عليه تسجيل طلب مشفوعا بكفالة , بايقاف الاجراءات التحفظية بضمن ذلك اغلاق المشروع , او المصنع , او الاعمال التجارية الاخرى ذات الصلة . هذا القرار يكون قابل للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .ث – للمدعى عليه المطالبة بتعويض عادل عن الاضرار التي اصابته اذا وجدت المحكمة ان دعوى المدعي غير جديرة بالاعتبار او كانت مقامة خارج المدة المحددة .ج – للمحكمة ان تستعين في كل الحالات الخبراء او الاختصاصيين .ح – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات التي كانت محل الاعتداء وكذلك كل الادوات والمواد المستخدمة بصورة فعلية في الاعتداء على البراءة . وللمحكمة ان تامر باتلافها او ايداعها لاغراض غير تجارية .(٢٨)المادة ٤٥١ – لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي اثناء نظر الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر – بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي وكفالة مالية تتناسب وقيمة المنتجات تقدر قيمتها المحكمة – قرارا من المحكمة بوضع الحجز الاحتياطي وخاصة حجز المنتجات او البضائع المقلدة وكذلك الالات والادوات المستخدمة لهذا الغرض, ووضع الحجز عند استيراد البضائع المقلدة من الخارج.٢ – ويجوز لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي قبل اقامة الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر قرارا بالحجز وفق الفقرة (١) من هذه المادة بشرط ان يقيم الدعوى او يقدم الشكوى خلال ثمانية ايام من تاريخ وضع الحجز الاحتياطي والا فتلغى اجراءات الحجز بقرار من القضاء المختص.٣ – ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل القرار الصادر بوضع الحجز الاحتياطي ندب خبير او اكثر للمعاونة عند تنفيذ القرار.المادة ٤٦للمحكمة ان تقرر في اية دعوى مدنية او جنائية مصادرة الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة كما لها ان تامر باتلافها عند الاقتضاء ولها ان تامر باتخاذ الاجراء المناسب وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.المادة ٤٧تكون الحماية الموقتة للاختراعات والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية او الدولية التي تقام في العراق او في احدى البلاد التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل مكفولة طيلة مدة عرضها في المعارض المذكورة وعلى مالك حق الاختراع او صاحب النموذج الصناعي ابلاغ المسجل بعد دفع الرسوم المقررة بتفاصيل الاختراع او النموذج الصناعي خلال الايام السبعة السابقة لتاريخ العرض.المادة ٤٨لا يجوز لموظفي مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة القيام بتقديم طلبات بالذات او بالواسطة للحصول على براءات الاختراع او تسجيل النماذج الصناعية الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.المادة ٤٩الاحكام المرتبطة بالمادة١ – لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز ٢٥٠.٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي .٢ – للمسجل بموافقة الوزير وبعد تاييد وزارة المالية اعفاء المواطنين من ذوي الكفاءات والقابليات العلمية من الرسوم المترتبة عليهم وفق هذا القانون.(٢٩)المادة ٥٠تصنف براءات الاختراع والنماذج الصناعية وفقا للطريقة المبينة في النظام.المادة ٥١اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٧٠ ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية .ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٣٠)المادة ٥٢يلغى قانون براءة الاختراع رقم (٦١) لسنة ١٩٣٥ وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.المادة ٥٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الفصل الثالث مكرر اولاحماية المعلومات غير المفصح عنهاالمادة ٥٥للاشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها او الحصول عليها او استعمالها من قبل الاخرين بدون موافقة بطريقة لا تتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة , طالما ان هذه المعلومات: -ا – سرية بمعنى انها غير معروفة عموما او متاحة صورة مقروءة للاشخاص في حدود الفئات التي تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات في مسالة ما , كهيئة او جمعية او تشكيل منظم العناصر: -ب – لها قيمة تجارية لانها اسرار ,ج – خاضعة لمراحل رصينة حسب اوضاع الشخص الذي يجوز المعلومات بصورة قانونية لحفظها سرا “ .(٣١)المادة ٥٦اذا طلب الوزير تقديم معلومات تتعلق باختبارات سرية او اي بيانات متحصلة نتيجة للجهود الكبيرة للموافقة على تسويق منتجات حقلية صيدلانية او كيميائية تحتوي مواد كيميائية جديدة , فان الوزير يلتزم بما يلي: -ا – حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري الغير سري من خلال منع اي شخص اخر , غير حاصل على موافقة مقدم الطلب , من الركون اليها في تسويق المنتجات الصيدلية لذلك الشخص الاخر الا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة لتسويق هذه المنتجات .ب – حماية هذه البيانات من الكشف باستثناء ما يلي: -١ – كون الكشف ضروريا لحماية الجمهور .٢ – على الوزير ان يجري الاحتياطات الضرورية لضمان الاستعمال التجاري الغير سري لهذه المعلومات .(٣٢)فصل ثالث مكرر ثانياحماية الدوائر المتكاملةالمادة ٥٧يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني التالية حيثما ذكرت ما لم يشار الى خلاف ذلك: -- الوزارة – وزارة الصناعة .- الوزير – وزير الصناعة .- دائرة المتكاملة / اي سي: - منتج في شكله النهائي او شكله الوسطي ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض – احدها على الاقل عنصر نشيط – بحيث تتشكل كل او بعض هذه الوصلات مع ما بينها من وصلات في جسم مادي معين او عليه يراد منها تادية وظيفة الكترونية .- تصميم – ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة المعدة خصيصا لانتاج دائرة متكاملة لغرض التصنيع .- التصميم المحمي – اي تصميم تتوفر فيه شروط الحماية المشار اليها في هذا الفصل .- المسجل – مسجل تصاميم الدوائر المتكاملة في الوزارة كما هو معين من قبل الوزير .- السجل – سجل تصاميم الدوائر المتكاملة .- صاحب الحقوق – صاحب التصميم المحمي او خلفه القانوني “ ..(٣٣)المادة ٥٨ا – ينظم سجل تحت اشراف المسجل يسمى سجل تصاميم الدوائر المتكاملة ويسجل فيه ويكتب بخط اليد كل المعلومات المتصلة بالتصميم واسماء المالكين وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم , وما طرا عليها من اجراءات قانونية بما في ذلك: -١ – اي تحويل او اكتساب او تنازل او ترخيص المالك لشخص او اشخاص من الغير٢ – اي رهن او حجز او مصادرة او استيلاء او اي قيد على استعمال التصميمب – للجمهور الاطلاع الى السجل استنادا الى التعليمات التي يصدرها الوزير والمنشورة في الجريدة الرسمية .ج – يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل التصميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على العلى الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها ..(٣٤)المادة ٥٩يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: -ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(٣٥)المادة ٦٠المستفيدون من حماية التصميم هم: -ا – المبتكر او من الت اليه الحقوق .ب – لجميع الاشخاص المشتركين في التصميم اذا كان ذلك نتيجة جهد مشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك .ت – للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر .ث – لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذه عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لمي نص العقد على غير ذلك ..(٣٦)المادة ٦١يسجل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على الاستمارة المعدة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والنماذج والرسومات , ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده . (٣٧)المادة ٦٢ا – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصاميم تاريخا لايداعه شريطة استيفاء لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم .ب – اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة ا من هذه المادة فعليه ان يدعوا طالب التسجيل لاستكمالها , او اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا يتجاوز تلك التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا الى احكام هذا القانون , ويكون تاريخ اكماله او تعديله تاريخا لايداع الطلب والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه ..(٣٨)المادة ٦٣ا – اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط القانونية يصدر المسجل قرارا بقبوله ويستوفى الرسم المقرر .ب – يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون .ج – اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قرارا بتسجيله يقوم المسجل بالتسجيل واصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسم المحدد . .(٣٩)المادة ٦٤ا – يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله وذلك بمنع الغير من القيام بالتالي: -١ – استنساخ التصميم المحمي كلا او جزءا , سواء بدمجه في دائرة متكاملة او باي طريقة اخرى , ما عدا استنساخ اي جزء لا يتضمن الاستنساخ لجزء متسم بالاصالة من التصميم .٢ – استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي او اي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم او اي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية .ب – يعتبر قيام الغير باي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي ويعرضه للمسؤولية القانونية .ت – يتمتع بالحماية المقررة فقط التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المالوفة اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة المنصوص عليها في هذا الفصل . .(٣٨)المادة ٦٥على الرغم مما ورد في المادة ٨ من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم القيام باحدى الافعال التالية: -ا – استنساخ التصميم على الوجوه المنصوص التالي: -١ – اذا كان استنساخ الغير لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها .٢ – اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم .ب – اذا كان تسجيل التصميم المحمي للدائرة متكاملة , وعلى اساس من التقييم وان التحليل للتصميم المحمي يخلق تصميما منسجما مع مستلزمات الاصالة المشار اليها في المادة ٣ فقرة ا .ت – اي من الافعال المذكورة في البند ٢ فقرة ا مادة ٨ من هذا الفصل يتعلق بـ : -١ – بتصميم اخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل .٢ – عند تسجيل او تصميم او دائرة متكاملة عرضت للسوق من قبل مالكيها او تم موافقة مالكيها على عرضها .٣ – الدائرة المتكلمة التي تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة او كان المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة ١٠ من هذا الفصل . .(٣٩)المادة ٦٦اذا ارتكب شخص عملا مما هو منصوص عليه في البند ٣ من الفقرة ت مادة ٩ من هذا الفصل واخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او التعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين ..(٤٠)المادة ٦٧ا – تبدا حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في العراقب – تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم , على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشر سنة من تاريخ ابتكار التصميم .(٤١)المادة ٦٨ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: -١ – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة ٣ من هذا الفصل٢ – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصلب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(٤٢)الفصل الثالث - ثالثاالمادة ٦٩ا– ١ – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية .٢ – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجلب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث(٤٣)المادة ٧٠تحدد اجراءات نقل ملكية النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالنموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.(٤٤)المادة ٧١يجوز للمالك ان يخول الغير اذنا باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية.(٤٥)المادة ٧٢ا – يجوز لمالك حق النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعدي على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او مالية لاتخاذ اي من الاجراءات التالية: -١ – وقف التعدي٢ – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت٣ – المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعديب – ١ – يجوز لمالك الحق قبل اقامة دعواه , ان يقدم طلبا الى المحكمة , مشفوعا بكفالة مالية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا الفصل , دون تبليغ المدعي عليه وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي: -- ان التعدي قد وقع على حقوقه- ان التعدي وشيك الوقوع وربما يلحق ضرر يتعذر تداركه- ان يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه٢ – ان لم يقيم مالك حق النموذج الصناعي دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .٣ – يجوز للمدعي عليه ان يستانف قرار المحكمة وضع الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالقرار . يكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .٤ – يجوز للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غير محق في طلبه بوضع الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المحددة في البند ٢ من هذه الفقرة .ت – للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .ث – للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة .ج – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات محل التعدي والمواد والادوات المستخدمة بشكل رئيسي في صنعها . وكما لها ان تامر باتلافها او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .(٤٦)المادة ٧٣يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(٤٧)المادة ٧٤تمتد حماية النماذج الصناعية للرسوم التخطيطية للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في هذا القانون لتشمل الاجانب سواء الطبيعي منهم او المعنوي , على اساس انه ليس هناك من شيء افضل من الذي يتفق والمواطن العراقي في ما يتعلق بالحماية والتمتع بتلك الحقوق واي فوائد تجنى من تلك الحقوق .(٤٨)الفصل الثالث - رابعاحماية الاصناف النباتية الجديدةالمادة ٧٥الغيت .(٤٩)المادة ٧٦الغيت .(٥٠)المادة ٧٧الغيت .(٥١)المادة ٧٨الغيت .(٥٢)المادة ٧٩الغيت .(٥٣)المادة ٨٠الغيت .(٥٤)المادة ٨١الغيت .(٥٥)المادة ٨٢الغيت .(٥٦)المادة ٨٣الغيت .(٥٧)المادة ٨٤الغيت .(٥٨)المادة ٨٥الغيت (٥٩)المادة ٨٦الغيت .(٦٠)المادة ٨٧الغيت (٦١)المادة ٨٨الغيت .(٦٢)المادة ٨٩الغيت .(٦٣)المادة ٩٠الغيت .(٦٤)المادة ٩١الغيت .(٦٥)المادة ٩٢الغيت .(٦٦)المادة ٩٣الغيت .(٦٧)المادة ٩٤الغيت .(٦٨)المادة ٩٥الغيت .(٦٩)المادة ٩٦الغيت .(٧٠)المادة ٩٧الغيت .(٧١)الفصل الثالث مكررالمادة ٩٨الغيت (٧٢)المادة ٩٩الغيت (٧٣)المادة ١٠٠الغيت .(٧٤)المادة ١٠١الغيت .(٧٥)المادة ١٠٢الغيت .(٧٦)المادة ١٠٣ا – للوزير ان يصدر التعليمات لتطبيق احكام هذا الفصل بضمنها تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل والرسوم الاخرى طبقا لاحكام هذا الفصل .ب – يجب نشر التعليمات المتعلقة بهذا الفصل في النشرة الرسمية .(٧٧)الاسباب الموجبةبالنظر لتطور البلاد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي الذي اصبح معه قانون براءة الاختراع المرقم ٦١ لسنة ١٩٣٥ المعدل قاصرا عن مواكبة هذا التطور, وضمانا للحفاظ على حقوق الملكية الصناعية وتشجيع المخترعين وتوسيع العلاقات مع البلدان المتقدمة صناعيا وتطويرها فقد شرع هذا القانون.الجدول رقم (١)رسوم براءات الاختراعجدولالعدد فلس دينار١ - عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل العراقيين. - ١٢ - عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل الاجانب. - ٢٣ - عن تجديد الطلب المذكور في العدد (١) اعلاه - ١٤ - عن تجديد الطلب المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢٥ - عن طلب تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ١٦ - عن طلب تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢٧ - عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٤٨ - عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٨٩ - عن طلب منح براءة تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٤العدد فلس دينار١٠ - عن طلب منح براءة تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٨١١ - عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ١١٢ - عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢١٣ - عن طلب صورة اي مستند او وثيقة تتعلق بالاختراع عن كل صفحة او جزء منها ٥٠٠ -١٤ - عن طلب نقل ملكية الاختراع. - ١١٥ -عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٢١٦ - عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٤١٧ - عن طلب صورة شهادة نقل ملكية الاختراع ٥٠٠ -عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٥ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٩عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثالثة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٦ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٠عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الرابعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٧ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١١عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الخامسة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٨ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٢عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة السادسة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٩ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٣عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة السابعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٠ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٤عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثامنة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١١ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٥عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة التاسعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٢ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٦عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة العاشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٣ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٧عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الحادية عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٤ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٨عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٥ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٩عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثالثة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٦ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢٠عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الرابعة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٧ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢١عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الخامسة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٨ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢٢(٧٨)الجدول رقم (٢)رسوم النماذج الصناعيةالجدولالرسمالعدد الموضوع فلس دينار١ - عن طلب تسجيل النموذج الصناعي للعراقيين - ١٢ - عن طلب تسجيل النموذج الصناعي لغير العراقيين - ٢٣ - عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ٢٤ - عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٤٥ - عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١٦ - عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢٧ - عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١٨ - عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢٩ - عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١١٠ -عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢١١ -عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١١٢ -عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢١٣ - عن طلب صورة القرارات المتعلقة بالنماذج الصناعية - ١١٤ - عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١١٥ -عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢١٦ - عن كل طلب لم يرد ذكره في هذا الجدول - ١تستوفى في رسوم التجديد وفقا لما يلي: -فلس دينارعن السنة الاولى عن العدد (١) ٥٠٠ ١عن العدد (٢) - ٢عن السنة الثانية عن العدد (١) - ٢عن العدد (٢) - ٤عن السنة الثالثة عن العدد (١) ٥٠٠ ٢عن العدد (٢) - ٥عن السنة الرابعة عن العدد (١) - ٣عن العدد (٢) - ٦عن السنة الخامسة عن العدد (١) ٥٠٠ ٣عن العدد (٢) - ٧عن السنة السادسة عن العدد (١) - ٤عن العدد (٢) - ٨عن السنة السابعة عن العدد (١) ٥٠٠ ٤عن العدد (٢) - ٩الهوامش(١) ـ الغي نص الفقرة (١) من المادة الاولى بموجب المادة (١) من قانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتيةالنص القديم للفقرة (١) المادة الاولى١ ـ الوزير ــ وزير الصناعة-عدلت الفقرة (٤) من المادة (١) بموجب قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٤النص القديم للفقرة (٤)الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء كان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد- عدلت الفقرة (٦) من المادة (١) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٤النص القديممالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .ـ الغيت نص المادة الاولى من القانون بموجب المادة ( ١ ) من قانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٩النص القديم للمادة :ـيقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :١ ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء .٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٤ ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد .٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .٦ ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .(٢) - تعدلت المادة رقم (٢) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ ، النص القديم للمادة: تمنح براءة الاختراع وفقا لاحكام هذا القانون.(٣) - علق العمل بالفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ :*النص القديم للفقرة (٢) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:النص القديم للفقرة (٢) :٢ – التركيبات الطبية والصيدلانية. (٤)- تعدلت المادة رقم (٤) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ ،النص القديم للمادة:لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالتين الاتيتين:١ – اذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة لتاريخ تقديم الطلب لبراءة قد سبق استعمالها بصفة علنية في العراق او خارجه او كان قد اعلن عن وصفة او رسمه في نشرات اذيعت في العراق او خارجه وكان الوصف او الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون بامكان ذوي الخبرة استغلاله.٢ - اذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق اصدار براءة عنه او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوقه او كان قد سبق للغير ان طلب براءة الاختراع ذاته او عن جزء منه في المدة المذكورة.(٥) - تعدلت المادة رقم (٥) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:١ – للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .٢ – يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .النص القديم للمادة:لا يسري حكم المادة الرابعة على من كان يستغل الاختراع صناعيا او قام بالاعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة.(٦) - عدلت الفقرتين (٣ , ٥ ) من المادة ٧ بموجب قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤النص القديم للفقرتين (٣ , ٥ )٣ - الأجانب الذين ينتمون إلى دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل٥ - الشركات او الجمعيات او المؤسسات التي تؤسس في العراق او في دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية و ارباب الصناعة او المنتجين او التجار او العمال بشرط ان يسجل الاختراع ابتداء باسم المخترع الا اذا كان الاختراع سبق و ان سجل خارج العراق فيجوز حينئذ تسجيله باسم الشركة او المؤسسة او الجمعية المالكة له .- عدلت الفقرة (٤) من المادة ٧ بموجب قانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩النص القديم للفقرة (٤)٤ - المصالح العامة (٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:لرب العمل كل الحقوق المترتبة على الاختراعات التي تستحدث خلال تنفيذ عقد او عند قيام رابطة عمل او استخدام بشرط ان يكون الاختراع مقابل اجر معين وفي نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام وفي هذه الحالة يجوز تسجيل الاختراع ابتداء باسم رب العمل او المتعاقد مع المخترع على ان يذكر اسم المخترع في البراءة اما اذا لم يخصص في مقابل الاختراع اجر فيكون للمخترع الحق في طلب التعويض العادل من رب العمل.(٨) - تعدلت المادة رقم (١٢) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:تخول البراءة مالك حق الاختراع دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق القانونية.(٩) - تعدلت الفقرة (١) من المادة رقم (١٣) وعلقت الفقرة (٢) بموجب المادة (١) قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤، *النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩: مدة البراءة ٢٠ عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها ١٠ عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة ٥ خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال ٦ ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا . النص القديم للمادة: مدة البراءة خمس عشرة سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة او من تاريخ اكمال الوثائق وتجدد سنويا بدفع الرسوم المقررة قانونا. اما مدة البراءة التي سبق تسجيلها خارج العراق فتكون مطابقة لمدة براءة الاختراع الممنوحة في الدولة الاجنبية على الا تزيد مدة التسجيل في العراق على خمس عشرة سنة ويشترط في ذلك ابراز صورة مصدقة من هذه البراءة وتجدد بالطريقة المذكورة اعلاه.(١٠) - تعدلت الفقرة (٢) من المادة رقم (١٦) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للفقرة (٢):٢ – يرفق بالطلب وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله على وجه قابل للتنفيذ ويشمل الوصف العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشان حمايتها بطريقة واضحة ويرفق بالطلب رسم الاختراع تبعا لمقتضيات الاحوال ويكون كل ذلك بالكيفية التي يحددها النظام.(١١) - علقت المادة رقم (١٧) بموجب قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤النص القديم للمادة (١٧)ليس للطالب الحق في استغلال اختراعه الامن تاريخ صدور البراءة(١٢) - تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للفقرة (٢):٢ – ان الوصف والرسم يوضحان الاختراع بكيفية تسمح لارباب الصناعة بتنفيذه.(١٣) - الغيت المادة رقم (٢٢) بموجب قانون التعديل الثاني ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٧-٠٢-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:اذا راى المسجل ان الاختراع خاص بشؤون الدفاع او ان له قيمة عسكرية فعليه ان يقوم باطلاع وزارة الدفاع فورا على الطلب والوثائق الملحقة به. ولوزير الدفاع ان يطلب عدم اعلان الطلب اذا راى فيه مساسا بشؤون الدفاع. وله وللسبب نفسه ان يطلب عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ صدور القرار. ولوزير الدفاع في اي وقت كان الاعتراض على منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.(١٤)- الغي نص الفقرة ٢ من المادة الرابعة والعشرين من القانون واصبح نص الفقرة ١ منها نصا للمادة ذاتها بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعيةالنص القديم للفقرة (٢) الملغاه٢- تعفى المؤسسات و الدوائر الرسمية و شبه الرسمية من الرسوم الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة .(١٥) - تعدلت المادة رقم (٢٧) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:١ – على مالك حق الاختراع اعلام المسجل بتاريخ استغلال الاختراع خلال ثلاثين يوما من تاريخ البدء بالاستغلال.٢ – اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة او كان الاستغلال لا يتناسب وحاجة البلاد وكذلك اذا اوقف استغلال الاختراع مدة سنتين على الاقل جاز للمسجل ان يمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لمن طلب ذلك ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ولمالك حق الاختراع الحق في طلب التعويض العادل لدى المسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان عن صدور القرار بمنح الرخصة الاجبارية ويكون قرار المسجل بهذا الشان قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.(١٦) - تعدلت المادة رقم (٢٩) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .النص القديم للمادة:للمسجل الغاء البراءة الممنوحة بالاختراع ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه الغاءها اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة الاجبارية به.(١٧) - تعدلت المادة (٣٠) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:يجوز بقرار من الوزير نزع ملكية الاختراعات اذا اقتضت المصلحة العامة للبلاد او للاسباب تتعلق بالدفاع الوطني ويكون ذلك شاملا لجميع الحقوق المترتبة على البراءة وعلى الطلب المقدم كما يصح ان يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع ولحاجة الدولة. وفي هذه الاحوال يكون لمالك الاختراع الحق في طلب التعويض العادل بقرار يصدر من الوزير وله حق الاعتراض على قرار الوزير بهذا الخصوص لدى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويعتبر قرار رئيس الجمهورية قطعيا.(١٨) - اضيفت المادة ( ٣٠ مكرر ) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ :(١٩) - تعدلت المادة ( ٣٤) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،النص القديم للمادة:لا يخل بحقوق مالك حق الاختراع استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لاحدى الدول التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل وذلك في حالة وجودها في العراق بصفة وقتية او عارضة.(٢٠)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢١)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٢)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٣) - الحكم بعدم دستورية عبارة (ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً) الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٢١٢/اتحادية/٢٠٢٣ )(٢٤)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤:(٢٥)- تعدلت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤النص القديم:مدة حماية النموذج الصناعي سبع سنوات من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد المقررة سنويا.(٢٦)- تعدلت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ *النص القديم لصدر المادة الملغاة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٢ سنتين ولا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ١٠.٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تقل عن ٣.٠٠٠ ثلاثة الاف دينار . النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على الف دينارا او بكلتا العقوبتين: ١ – كل من قلد اختراعا منحت عنه براءة وفقا لاحكام هذا القانون. ٢ – كل من قلد نموذجا صناعيا صدرت به شهادة وفقا لاحكام هذا القانون. ٣ – كل من باع او عرض للبيع وللتداول او استورد من الخارج او حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة او مواد تشتمل على اختراع او نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع او النموذج مسجلا في العراق. ٤ – كل من وضع بغير وجه حق على المنتجات او الاعلانات او العلامات التجارية او غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او بتسجيله او استعمل نموذجا صناعيا مسجلا خلافا لاحكام هذا القانون. ٥ – كل من حاز بغير وجه حق براءة او شهادة نموذج صناعي سبق وسجل في داخل العراق او خارجه.(٢٧)- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩،النص القديم للفقرة (١):١ – للوزير بموافقة رئيس الجمهورية وبناء على توصية وزارة الصناعة وتاييد وزارة المالية ان يمنح المكافات للمواطنين الذين يقومون بالتوصل الى اختراعات او تقديم نماذج صناعية تخدم البلاد.(٢٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩، النص القديم للمادة: يجوز اصدار انظمة لتسهيل تطبيق هذا القانون.(٢٩) - اضيف هذا الفصل وهذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٠) - اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣١)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٢)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٣)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٤)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٥)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٦)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٧)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٨)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٣٩)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٠)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤١)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٢)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٣)- اضيف هذا الفصل وهذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٤)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٥)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٦)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٤٧)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٨)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ (٤٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٦)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٨)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٥٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٦)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٨)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٦٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٣)-الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٦) - الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣(٧٧) - اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤(٧٨) عدل الخطا المطبعي الذي جاء في العدد١٨ من جدول الرسوم رقم١ الملحق بالقانون ان رسم تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية عشرة (آ)هو(١٠)دنانير والصحيح هو(١٥)دينارا بموجب البيان المنشور في جريدة بالعدد ١٨٩٠ لسنة ١٩٧٠...
قانون رقم 92 لسنة 1979 تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 3
قانون رقم 92 لسنة 1979 تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة ١ من مادة ٣ من القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما ياتي :مادة ٣ – ١ – تتكون المؤسسة، مما ياتي :ا – ديوان المؤسسة.ب – المديرية العامة للمصرف الصناعي.جـ - مديرية التنظيم والمساعدات العامة.د – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط.هـ - المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.و – اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.المادة ٢تلغى مادة ٥ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :مادة ٥ – ا – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعة والمعادن، ويتالف من :ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.ب – مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.جـ - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.و – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع – عضوا.ز – مدير عام مديرية الكمارك والمكوس العامة – عضوا.ح – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التجارة – عضوا.ط – ممثل عن وزارة التخطيط بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط – عضوا.ي – ممثل عن البنك المركزي العراقي بوظيفة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي – عضوا.ك – ممثل عن اتحاد الصناعة العراقي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.ل – ممثل عن اتحاد نقابات العمال عضو المكتب التنفيذي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.م – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهما رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوين.٢ – تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في ك، ل، م من ١ اعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ – يتم تعيين عضوين احتياط للعضوين المنصوص عليهما في م من ١ اعلاه، بالطريقة ذاتها وللمدة التي يعين فيها العضوين الاصليان.٤ – يضاف مدير عام اية مديرية عامة من المديريات العامة الوارد ذكرها في و من الفقرة ١ من مادة ٣ من هذا القانون، الى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة.المادة ٣ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تطوير شركات القطاع المختلط والاشراف عليه وبصورة اكثر فاعلية لتحقيق الاهداف المرسومة لهذا القطاع ولمتابعة تنفيذ البرامج الاستثمارية والانتاجية لهذه الشركات ولربط النشاط التعاوني بوزارة الصناعة والمعادن لتمكنه من المساهمة في التحولات الاشتراكية في القطر.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 16 لسنة 1993 تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١ | 2
قانون رقم 16 لسنة 1993 تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٨-١١-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-١١-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٣٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :ـالمادة ١تلغى المادة ( ٢٣ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩١ ، ويحل محلها ما ياتي :المادة ٢٣مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة ( ٨ ) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦ ) من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الاولى لسنة ١٤١٤ هجرية المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٩٣ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما يمر به لقطر من ظرف طارئ جراء الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه ، وبما ان المدة التي حددتها المادة ( ٢٣ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩١ غير كافية لقيام اصحاب المعامل والمشاريع الصناعية الصغيرة لتكيف اوضاعها للوصول الى الحد الادنى المقرر في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦ ) من القانون المذكور ، وبغية تمكينهم من ذلك.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 1973 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 12
قانون رقم 1973 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 12
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا منمادة ٤٢ من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ١١ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١١ - ا - تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية وترتبط بوزارة الصناعة وتضاف الى المؤسسات العامة الواردة في مادة ١ من قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل وتعرف فيما يلي بالمؤسسة.ب - يكون مقر المؤسسة في بغداد ولها ان تفتح فروعا في المحافظات.٢ - للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.المادة ٢تهدف المؤسسة الى اجتذاب رؤوس الاموال الى الاستثمار الصناعي وتوجيه هذا الاستثمار وارشاده وتنميته وكذلك ممارسة الرقابة عليه وفقا لسياسات ومناهج التنمية القومية في الجمهورية العراقية.المادة ٣١ - تتكون المؤسسة مما ياتي :ا- ديوان المؤسسة.ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي.ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة.د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.٢ - تعد المؤسسة نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشاة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه.(١)المادة ٤تتولى المؤسسة تحقيقا لاهدافها القيام بوجه خاص بما يلي : -١- وضع خطة تنمية صناعية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن سياسات واهداف خطة التنمية القومية على مستوى القطر او على شكل مناهج على مستوى المحافظات.٢- تبيان مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين والمدخرين وتشجيعهم ورعايتهم سواء كانوا من العراقيين ام من رعايا الدول العربية.٣- تكوين الشركات المساهمة والمشاركة في رؤوس اموالها واقراضها وتقديم التسهيلات المصرفية لها.٤- اجازة تاسيس المشاريع الصناعية او توسيعها او تغيير اغراضها.٥- وضع الاجراءات والقواعد الخاصة باقراض وتمويل المشاريع الصناعية.٦- اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لانشاء مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة او تطوير انتاجيتها او انتاجها عن طريق الجهاز المتخصص في المؤسسة او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الدولة او القطاعين المختلط والخاص داخل العراق وخارجه.٧- تقديم المعونات الفنية الارشادات والمعلومات في الشؤون الفنية والادارية الى المشاريع الصناعية لقاء اجر او عمولة او بدونهما.٨- اصدار اجازات الاستيراد للمشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط.٩- الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات وتقديم الارشادات والتوجيهات بشان تحسين نوعية هذه المنتجات.١٠- تاسيس المجمعات الصناعية والخدمات اللازمة لها وفق الخطة المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة.١١- القيام باية اعمال اخرى تخدم اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ٥١ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.ج- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.ه- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.و- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا.ز- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.ح- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.ط- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.٢ - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان.٤ - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.(٢)المادة ٦١ - مجلس الادارة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى الاشراف على اعمالها واعمال المديريات العامة التابعة لها ومن واجباته ما يلي : -ا – مناقشة واقرار خطة التنمية الصناعية المذكورة في الفقرة ١ من مادة ٤ من هذا القانون وعلى منهاج العمل السنوي وفعاليات المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وفروعها في المحافظات.ب - وضع السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذ الخطة والمنهاج والفعاليات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة ومتابعة مستوى التنفيذ وفق تقارير شهرية ترفع الى مجلس ادارة المؤسسة من قبل رئيس المؤسسة.ج - تحديد حجم وشكل المساهمات في المشاريع المختلطة التي يتم تكوينها بموجب هذا القانون.د - تحديد سعة وحجم ونوع المساعدات والامتيازات والاعفاءات التي تقدم لمشروع معين او مجموعة من المشاريع في محافظات القطر او في اي منها.ه - تحديد حجم القروض والتسهيلات المصرفية ومددها واستحقاقها وفوائدها للمشاريع الصناعية.و - تقليص او حجب او انهاء المساهمات والمساعدات والامتيازات والاعفاءات والقروض والتسهيلات المصرفية.ز - اقرار الميزانية السنوية للمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها وملاكاتها.ح- اجراء المناقلات بين المواد وفصول وابواب ميزانية المؤسسة والمديريات التابعة لها.٢ - لمجلس الادارة ان يخول بعض صلاحياته الى رئيس المؤسسة وفق الحدود التي يرسمها قرار التخويل.المادة ٧١ - رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته : -ا - اعداد مشروعات خطة التنمية الصناعية والمناهج السنوية والفعاليات الخاصة بالمؤسسة والمديريات العامة التابعة لها واقتراح السياسات والقواعد الكفيلة بتنفيذها.ب - تنفيذ خطة التنمية الصناعية والمناهج السنوية والفعاليات بعد اقرارها من قبل مجلس ادارة المؤسسة والمصادقة عليها من قبل وكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية.ج - اعداد مشروع الميزانية السنوية والملاك للمؤسسة ومراقبة تنفيذها بعد اقرارها من قبل مجلس الادارة.د - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.ه - تقديم كشف لمجلس الادارة كل ثلاثة اشهر يبين الوضع المالية للمؤسسة والحساب الختامي لكل سنة مالية.و - تقديم تقارير الى الوزير ووكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية ومجلس الادارة والمديريات العامة التابعة لها واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها.ز - الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والدوائر التابعة لها.ح - دراسة خطة العمل السنوية لكل مديرية عامة واقرارها ومتابعة تنفيذها.ط - مراقبة جميع المديريات العامة التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها وتنسيق الاعمال والفعاليات فيما بينها.ى - دراسة حسابات الارباح والخسائر للمديريات العامة التابعة للمؤسسات.ك - تنفيذ قرارات مجلس الادارة.٢ - لرئيس المؤسسة تخويل المديرين العامين للمديريات العامة التابعة للمؤسسة بعض صلاحياته.المادة ٨تمول موازنة المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها ودوائرها، من الموازنة العامة للدولة. ويستثنى من ذلك موازنة المصرف الصناعي.(٣)المادة ٩١ - يمارس المصرف الصناعي اعماله وفق قانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٦١ المعدل ونظامه رقم ١٦ لسنة ١٩٦٢ المعدل الا ما يتعارض منه مع هذا القانون وللمؤسسة تخويله التعاقد مع الغير باسمها وفق الصلاحيات والتعليمات المقررة من قبل مجلس الادارة او الوزير وفق احكام هذا القانون.٢ - يلغى مجلس ادارة المصرف الصناعي وتحل عبارة مجلس ادارة المؤسسة محل عبارة مجلس ادارة المصرف الصناعي اينما ورد ذكرها في قانون المصرف الصناعي ونظامه مع مراعاة احكام هذا القانون.٣ - تلغى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها مجلس الادارة وتناط به صلاحيات وواجبات اللجنة المذكورة.٤ - تحل عبارة المديرية العامة للتنظيم والمساعدات محل عبارة المديرية العامة للتنمية الصناعية اينما ورد ذكرها في القوانين والانظمة المرعية.المادة ١٠تستمر المديريات العامة التابعة لهذه المؤسسة في تطبيق الانظمة الحسابية النافذة الى ان يتم وضع نظام حسابي موحد لها وفق احكام هذا القانون.المادة ١١١ - يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المديرية العامة للمصرف الصناعي والمديرية العامة للتنمية الصناعية والمديرية العامة للبحث والرقابة الصناعية معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم التي سبق ان حصلوا عليها وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.٢ - تطبيق بقرار من الوزير قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها.٣ - تطبيق احكام قوانين وانظمة الخدمة النافذة على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها الى حين تطبيق قواعد الخدمة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة او وضع قواعد خدمة جديدة للمؤسسة.٤ - يكون موظفو ومستخدمو المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل.المادة ١٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةانطلاقا من السياسة العامة التي رسمها الميثاق الوطني وللاهمية التي اولاها لتطوير وتوسيع القطاع الصناعي في القطر وتاكيدا على الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاعان الخاص والمختلط الى جانب القطاعات الاقتصادية الاخرى في تحقيق طموحات الخطة القومية ضمن سياسة مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ وبغية جمع الدوائر المبعثرة والمسؤولة عن رعاية هذين القطاعين في مؤسسة واحدة بشكل يحقق الانسجام والتنسيق في الجهود لدفع عملية التنمية والعمل على استثمار رؤوس الاموال الوطنية والعربية في الصناعة واجتذاب ذوي الخبرة والاختصاص بعيدا عن الشكليات الروتينية، لذا فقد شرع هذا القانون تعديلا لقانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠.الهوامش(١)- الغيت الفقرة (١) من المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون تعديل القانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤ *النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٩٢ صادر بتاريخ ١٠-٠٧-١٩٧٩: ١ – تتكون المؤسسة، مما ياتي : ا – ديوان المؤسسة. ب – المديرية العامة للمصرف الصناعي. جـ - مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط. هـ - المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. و – اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة. النص القديم للمادة: ١ - تتكون المؤسسة مما يلي : - ا- ديوان المؤسسة. ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج - مديرية التنظيم والمساعدات العامة. هـ - اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقترح الوزارة الحاقها بالمؤسسة. ٢ - تعد المؤسسة نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشاة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه. (٢ )-الغيت المادة ٥ بموجب المادة (١) من قانون تعديل القانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣، رقمه ٧٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤،النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٢٩٩٠ بتاريخ ٢٣-٤-١٩٨٤المادة الخامسة : ا - يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.ج - مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.و - ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.ز - ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.ح- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.خ- ط - ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.٢ - تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ - يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان.٤ - يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٩٢ صادر بتاريخ ١٠-٠٧-١٩٧٩:١– يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعة والمعادن، ويتالف من :ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.ب – مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.جـ - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.و – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع – عضوا.ز – مدير عام مديرية الكمارك والمكوس العامة – عضوا.ح – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التجارة – عضوا.ط – ممثل عن وزارة التخطيط بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط – عضوا.ي – ممثل عن البنك المركزي العراقي بوظيفة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي – عضوا.ك – ممثل عن اتحاد الصناعة العراقي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.ل – ممثل عن اتحاد نقابات العمال عضو المكتب التنفيذي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.م – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهما رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوين.٢ – تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في ك، ل، م من ١ اعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ – يتم تعيين عضوين احتياط للعضوين المنصوص عليهما في م من ١ اعلاه، بالطريقة ذاتها وللمدة التي يعين فيها العضوين الاصليان.٤ – يضاف مدير عام اية مديرية عامة من المديريات العامة الوارد ذكرها في و من الفقرة ١ من مادة ٣ من هذا القانون، الى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة.*النص القديم لهذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠، رقمه (٩٠) لسنة ١٩٧٨:يتولى ادارة المؤسسة، مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية اثني عشر عضوا اصيلا، وعضوي احتياط، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على الوجه الاتي :-ا – الاعضاء الاصيلون :١ – المدير العام للمصرف الصناعي .٢ – المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلا عن وزارة الدفاع .٣ – المدير العام للتنظيم والمساعدات .٤ – المدير العام للبحث والرقابة الصناعية .٥ – المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلا عن وزارة المالية .٦ – ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التجارة .٧ – ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط .٨ – ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي العراقي .٩ – ممثل عن اتحاد الصناعات .١٠ – ممثل عن اتحاد نقابات العمال .١١- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص .ب – عضوا احتياط – يكونان من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام .النص الاصلي القديم للمادة:يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة وعشرة اعضاء اصليين وعضوين احتياط يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على الوجه الاتي : -ا - الاعضاء الاصليون : -١ - المدير العام للمصرف الصناعي.٢ - المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلا عن وزارة الدفاع.٣ - المدير العام للتنظيم والمساعدات.٤ - المدير العام للبحث والرقابة الصناعية.٥ - المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلا عن وزارة المالية.٦ - ممثل عن وزارة الاقتصاد بدرجة مدير عام يرشحه وزير الاقتصاد.٧ - ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام يرشحه وزير التخطيط.٨ - ممثل عن اتحاد الصناعات.٩ - اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.ب - عضوان احتياط يشترط ان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص وان لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام.(٣)- الغيت المادة ٨ بموجب المادة (١) من القرار رقم ١٤٢٢ لسنة ١٩٨٤، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تمول ميزانية النفقات الجارية للمؤسسات والمديريات العامة التابعة لها ودوائرها باستثناء ميزانية المديرية العامة للمصرف الصناعي على الوجه الاتي : -١ - ٥٠% من المؤسسات الانتاجية في القطاع العام الصناعي وفق تنسيب الوزير.٢ - ٣٠% من تخصيصات الميزانية العامة.٣ - ١٨% من المصرف الصناعي.٤ - ٢% من اتحاد الصناعات....
قانون 46 لسنة 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 9
قانون 46 لسنة 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 9
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما يلي : -ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : -١ – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام .٢ – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام .٣ – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام .٤ – دائرة التنظيم والاساليب .٥ – دائرة الشؤون الادارية .٦ – الدائرة القانونية .٧ – الدائرة المالية .٨ – دائرة المخازن والمشتريات .٩ – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر .١٠ – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .المادة ٢اولا – يلغى البند (١٠) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : -١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع .ثانيا – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (١١) لها : -١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا .المادة ٣تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة الثانية عشرة – يتولى ادارة هذه المؤسسة، مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية، ويتالف من : -ا – ١ – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة .٢ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضوا .٣ – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط - عضوا .٤ – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء .٥ – عضوين اخرين من ذوي الخبرة، يعينهما الوزير .٦ – عضوين اخرين من اتحاد نقابات العمال .ب – للوزير اضافة المدير العام للمنشاة التي تنشا مستقبلا وتلحق بالمؤسسة، الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة .المادة ٤تلغى (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة الثالثة عشرة – يكون مجلس الادارة، السلطة العليا للمؤسسة، وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة، وله في سبيل ذلك : -١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع، بالتعاون مع الجهات الاخرى .٢ – اقرار الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها .٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها .٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها، وفق القوانين النافذة .٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة .٧ – تعيين ممثلين في ادارات الشركات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وابدالهم .٨ – الموافقة على العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها .٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها .١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها .١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون .١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه .١٣ – تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين .١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل .١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الدوائر .المادة ٥تلغى الفقرات (٤) و(٥) و(٦) من المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما يلي: -٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر، مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والدوائر التابعة لها .٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة، واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها، الى مجلس الادارة .المادة ٦تلغى (المادة السادسة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة السادسة عشرة :ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية .ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .المادة ٧تلغى (المادة السابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة السابعة عشرة – تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك .٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية .٣ – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولةرقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧، المعدل .٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاحهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي .٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧، او اي قانون يحل محله .المادة ٨تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبهدف تقليص الاجراءات الالزمة للاعمال المتعلقة بتخطيط وتنفيذ المشاريع الصناعية وتحويل مركز المؤسسة الى جهاز تخطيطي رقابي وتخويل الوحدات التنظيمية المرتبطة بها، صلاحيات كافية للتنفيذ بهدف التخلص من المركزية الادارية والتقليل ما امكن من التقسيمات التنفيذية او الخدمية في مركز المؤسسة، لغرض ابعاد الادارة العليا فيها عن مشاكل التنفيذ اليومية وتفرغها لاعمال التخطيط والرقابة ودراسة التطوير والتوسعات ورسم حدود واضحة للانشطة النوعية التي تمارسها الوحدات التنظيمية المرتبطة بالمؤسسة والمتعلقة بنشاط التشييد والاشراف عليه ودراسة وتصميم المشاريع، ومن اجل ذلك .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 155 لسنة 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لستة ١٩٧٠ | 2
قانون 155 لسنة 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لستة ١٩٧٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لستة ١٩٧٠التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٤٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) محل عبارة (المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج) الواردة في الفقرة (اولا) من مادة ٢ من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠، واينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لقيام منشات المؤسسة العامة بصناعات الغزل والنسيج باختصاصات نسيجية اخرى غير الغزل والنسيج، كالخياطة والحياكة ومنتجات القطن والضماد الطبي، وبهدف تغطية اسم المؤسسة لواقع نشاطاتها في المجالات اعلاه، فقد اقتضى تبديل اسمها الى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.لذا شرع هذا القانون....
قانون رقم 60 لسنة 1971 تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ | 10
قانون رقم 60 لسنة 1971 تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ | 10
عنوان التشريع: قانون تمثيل العمال في مجلس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٢٠-٠٤-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.١ – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية.٢ – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.٣ – المديرية العامة – مديرية العمل العامة.٤ – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط.٥ – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة.٦ – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر.٧ – النقابة – مكتب النقابة المختصة.٨ – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي.٩ – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.المادة ٢١ – لا يزيد عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة في القطاع الخاص عن سبعة وفي القطاع المختلط عن تسعة من بينهم عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال ترشحهما النقابة بمصادقة الاتحاد وعضو يمثل المستخدمين يجرى انتخابه باشراف الوزارة واخر احتياط ممن يلونه في عدد الاصوات.٢ – تشكل في كل شركة بقرار من الوزير لجنة برئاسة ممثل عن المديرية العامة وعضوية ممثل عن ادارة الشركة واخر ترشحه النقابة تقوم بالاعلان عن فتح باب الترشيح للانتخاب لمدة خمسة عشر يوما بالنسبة لممثلي المستخدمين والاشراف عليها. وتقدم طلبات الترشيح بصورة تحريرية الى المديرية العامة او الدوائر التابعة لها في المحافظات خلال المدة المذكورة.المادة ٣١ – يشترط في ممثل المستخدمين ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.٢ – مع مراعاة ما ورد اعلان يشترط في ممثلي العمال والمستخدمين ما يلي : -ا – ان يكون عراقي الجنسية.ب – ان لا يقل عمره عن ٢١ سنة ميلادية وان يكون كامل الاهلية.ج - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يرد اليه اعتباره.٣ – يجوز الجمع بين عضوية مجالس الادارة والمشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكمية والشركات وعضوية اللجان النقابية او مجالس ادارة النقابات.المادة ٤١- يشترط ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشروع او المؤسسة او المصلحة مع مراعاة قوانينها الخاصة عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال يجرى اختيارهما من بين عمال ذلك المشروع او المؤسسة او المصلحة من قبل النقابة او الاتحاد اذا لم تكن لهم نقابة مختصة على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد ولا يعتد باي طريقة اخرى مغايرة لذلك.٢ – تطبق احكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة بشان مجالس ادارة المؤسسات والمصالح تباعا بناءً على اقتراح الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.المادة ٥١ – يمارس ممثلو العمال والمستخدمين اعمالهم في عضوية مجالس ادارة الشركات والمشاريع والمؤسسات والمصالح وفق احكام هذا القانون بعد اجتيازهم دورة تثقيفية خاصة تعدها المؤسسة الثقافية العمالية.٢ – تقوم المؤسسة الثقافية العمالية باعداد دورات خاصة لممثلي العمال والمستخدمين في مجال الادارة المشار اليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.المادة ٦١ – مدة العضوية في المجلس تكون حسب القوانين الخاصة بالنسبة للمؤسسات والمشاريع والمصالح الحكومية وحسب الانظمة الداخلية المقررة للشركات.٢ – تنتهي مدة العضوية لممثلي العمال والمستخدمين في مجالس الادارة بانتهاء المدة المقررة لها حسبما ورد في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة او في الحالات التالية : -ا – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.ب – انهاء عضوية اي من ممثلي العمال في مجالس الادارة بقرار من النقابة يصادق عليه الاتحاد اذا تبين ان هناك اسبابا تستدعي ذلك ويراعى في اختيار من يحل محله وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون.المادة ٧يلغى قانون تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية والمصالح الحكومية والشركات رقم ( ١٩٤ ) لسنة ١٩٧٠ المعدل والنظام الصادر بموجبه رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٧٠.المادة ٨يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٠على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم السابع من شهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر لضرورة اشتراك العمال في مسؤولية ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات للاستفادة من خبرتهم العملية في هذا المجال ولما كانت مجالس ادارة النقابات هي المثل الحقيقي للعمال وهذه منبثقة عن طريق انتخابات قانونية فهي لذلك ادرى بمصلحة العمل والعمال واعرف بمن يحسن تمثيلهم ويدافع عن مصالحهم ممن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والاخلاص لذا اقتضى ان يعهد امر اختيار ممثلي العمال في مجال الادارات كما استوجبت الضرورة اشراك المستخدمين في هذه المجالس بممثل واحد يجرى انتخابه من قبلهم باشراف الوزارة.ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون....
قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٠ | 26
قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٠ | 26
عنوان التشريع: قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٠التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٨٨ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٧) بتاريخ ٢٠٠٠/٤/١٥ ماصدار القانون الاتي :-الفصل الأولسريان القانون وأهدافهالمادة ١تسري احكام هذا القانون على مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص، التي تقدم خدمات التصليح والصيانة للاجهزة والمعدات والمكائن والمركبات وما يرتبط بها من اعمال .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا ــ تنظيم تسجيل المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .ثانيا ــ تنظيم الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية، لتطويرها وتمكينها من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين .ثالثا ــ توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات الصناعية، وتطوير الموجود منها وتوفير الخدمات اللازمة اليها، للنهوض بالمهام المناطة بها .المادة ٣تتولى دائرة العمل والضمان الاجتماعي اتخاذ الوسائل الاتية، لتحقيق اهداف هذا القانون:اولا - وضع الخطة السنوية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .ثانيا - تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية القائمة والجديدة ومنحها وثيقة التسجيل .ثالثا - منح اجازة ممارسة المهنة .رابعا - متابعة مدى التزام المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .خامسا - منح الاستشهاد لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بشان احتياجاتها لممارسة مهامها .سادسا - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرسم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في قطاع الخدمة الصناعية .سابعا - التنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعناية ببيئة العمل والبيئة العامة .ثامنا - تقديم التسهيلات للشباب من خريجي الكليات والمعاهد التقنية لاقامة مشاريع الخدمات الصناعية ودعمها، بهدف تطوير امكاناتها والارتقاء بمستوى ادائها، وتكون لهؤلاء الافضلية في الحصول على التسهيلات عند المنافسة مع غيرهم .تاسعا - التنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتخصيص ما تحتاج اليه مشاريع الخدمات الصناعية من الاراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وتوفير الخدمات اللازمة لها .عاشرا - التعاون مع التنظيم النقابي للعاملين في مشاريع الخدمات الصناعية لضمان حسن تطبيق احكام قانون العمل المرقم بـ (٧١) لسنة ١٩٨٧ وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ (٣٩) لسنة ١٩٧١ .حادي عشر - التنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي في دراسة المشكلات التي تواجهها مشاريع الخدمات الصناعية والتعاون معه من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها لتطوير هذه المشاريع والارتقاء بمستوى خدماتها .الفصل الثانياللجان الإستشاريةالمادة ٤تؤلف دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجانا استشارية في المحافظات برئاسة ممثل عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي وعضوية ممثل عن كل من قسم حماية وتحسين البيئة في المحافظة والبلدية واتحاد نقابات العمال، لتقديم المقترحات، والتوصيات بشان تنفيذ الوسائل المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون .الفصل الثالثشروط منح وثيقة التسجيلالمادة ٥يشترط لمنح وثيقة التسجيل لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ما ياتي:اولا - ان يكون عراقيا .ثانيا - ان لا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة، باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا .ثالثا - ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية .رابعا - ان يتخذ لمحل عمله اسما مميزا .المادة ٦للاشخاص المعنوية طلب وثيقة التسجيل وفق احكام هذا القانون .المادة ٧يخضع الفنيون الاساسيون في المشروع لاختبار الكفاءة الفنية الذي تجريه دائرة العمل والضمان الاجتماعي، ويستثنى من شروط الاختبار .اولا ــ حامل الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة او شهادة الدبلوم الفني في احد الاختصاصات المشمولة باحكام هذا القانون .ثانيا ــ خريج اعدادية الصناعة او مراكز التدريب المهني اذا كانت لديه عملية في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد تخرجه مؤيدة بالوثائق المطلوبة .المادة ٨يجوز تسجيل المشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، لغير الفنيين شريطة قيامهم بتشغيل فنيين حاصلين على اجازة ممارسة المهنة .المادة ٩لا يجوز للمشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، ممارسة العمل الا بعد تسجيلها وفق احكامه .الفصل الرابعالإعفاءات والإمتيازاتالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ لدوائر الدولة ذات العلاقة افراز قطع الاراضي العائدة لها بمساحات مناسبة وتخصيصها للاستعمال الصناعي بمختلف اصنافه بهدف ايجاد مجمعات صناعية وتوفير الخدمات اللازمة لها .ثانيا ــ يجوز للجهات المذكورة في البند ( اولا) من هذه المادة، بناء على توصية دائرة العمل والضمان الاجتماعي، تاجير قطع الاراضي المفرزة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ببدل لا يتجاوز مقداره نسبة (٣%) ثلاث من المئة من قيمة الارض دون مزايدة علنية، ويتولى صاحب المشروع تشييد القطعة المستاجرة والانتقال اليها خلال مدة مناسبة وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم .ثالثا ــ يتم تقدير بدلات الايجار من قبل اللجان المشكلة حسب احكام المادة السابعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .رابعا ــ يبقى عقد الايجار نافذا طيلة استمرار المستاجر بالعمل الصناعي او الحرفي في الماجور، على ان يعاد تقدير بدلات الايجار كل (٥) خمس سنوات وان يدفع بدل الايجار سنويا .المادة ١١يعفى من ضريبة الدخل لمدة (٣) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاجازة، اصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون من خريجي الكليات والمعاهد ممن لم تمض على تخرجهم مدة تزيد على (١٠) عشر سنوات .الفصل الخامسالواجباتالمادة ١٢على صاحب المشروع الالتزام بما ياتي:اولا - تمكين موظفي دائرة العمل والضمان الاجتماعي المخولين بمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون من الدخول الى المشروع والاطلاع على الاجهزة والمكائن والسجلات واجراء الكشف اللازم وفق القانون .ثانيا - مسك سجل خاص وفق النموذج المعد من دائرة العمل والضمان الاجتماعي يثبت فيه اسماء الاشخاص واجهزتهم المطلوب تقديم الخدمات لها وتاريخ تسلمها وتسليمها ونوع العطل فيها والادوات المستبدلة والاجور المستوفاة عنها، وتزويدهم بوصل تثبت فيه تلك المعلومات ويوقع من قبله او من يخوله التوقيع نيابة عنه من العاملين في المشروع .ثالثا - الحضور الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي واقسامها في المحافظات عند دعوته تحريريا للبحث في الامور المتعلقة بعمله او بناء على شكوى من احد الاشخاصالفصل السادسالإلغاء والغلقالمادة ١٣اولا ــ لوزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله، استنادا الى تقرير لجنة الكشف المختصة، الغاء المشروع في احدى الحالات الاتية:أ ـ اذا غير صاحب المشروع نمط المهنة او دمجها بمهنة اخرى او غير موقعها او اجرها او تنازل عنها للغير دون موافقة دائرة العمل والضمان الاجتماعي .ب ـ اذا ارتكب صاحب المشروع مخالفات جسيمة متكررة تتعلق بعمله وادى ذلك الى الحاق الضرر بالمواطنين او بالبيئة .ج ـ اذا قدم صاحب المشروع مستندات مزورة او غير حقيقية او اسبغ على نفسه صفات يعلم انها كاذبة بقصد الخداع او التمويه او قدم معلومات كاذبة في شؤون مهنته او شهادته او كفاءته الفنية .د ـ اذا اجر الارض المخصصة له من الباطن جزءا او كلا او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها ويفسخ عقد الايجار، دون ان يمنع ذلك من تطبيق القوانين الاخرى .ثانيا ــ يجوز منح صاحب المشروع الذي الغيت وثيقة مشروعه وثيقة جديدة او اعادة مفعول الوثيقة الممنوحة له سابقا، اذا تايد لدائرة العمل والضمان الاجتماعي زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الوثيقة.المادة ١٤للوزير او من يخوله غلق المشروع، بناء على تقرير مسبب من لجنة الكشف المختصة، بصورة مؤقتة او دائمة حسب جسامة المخالفة عن طريق الجهات المختصة .المادة ١٥اولا ــ لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغائه درجة البتات .ثانيا ــ يجوز لصاحب المشروع الاعتراض على قرار الوزير المنصوص عليه بالمادتين (١٣و١٤) من هذا القانون لدى محكمة العمل المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار بعد دفع تامينات للمحكمة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.المادة ١٦للمتضرر تحريك دعوى جزائية في احدى الحالتين الاتيتين :اولا - اذا قام صاحب المشروع او احد عماله بغش او احتيال او تضليل المواطنين بقصد الحصول على اجور غير مستحقة خلافا لحقيقة الامر .ثانيا - اذا انتزع او استبدل اية الة من الجهاز العاطل باخرى غير صالحة ادت غلى فقدان او نقص في منفعته او اخفى جهازا يعود لاحد المواطنين بقصد خيانة الامانة او احدث ضررا جسيما بالجهاز المذكور .المادة ١٧لصاحب المشروع طلب الغاء تسجيله، ولا يعتبر المشروع ملغى الا بعد التثبت من سجلات الدائرة من ايفاء التزاماته تجاه الدائرة .الفصل السابعالعقوباتالمادة ١٨للوزير او من يخوله استنادا الى تقرير اللجنة المختصة ان يقرر احالة صاحب المشروع الذي سجلت على مشروعه مخالفة الى محكمة العمل المختصة اضافة الى ما ورد بالمادتين (١٣و١٤) من هذا القانون .المادة ١٩لمحكمة العمل المختصة ان تعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص دليلا كافيا للادانة، اذا عزز بشهادته المقترنة باليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .المادة ٢٠يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شره ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار، كل من خالف احكام هذا القانون . ويعتبر بحكم المخالفة المستقلة، كل من ارتكب مخالفة اي بند من البنود المنصوص عليها بالمادتين (١٣و١٦) من هذا القانون.المادة ٢١يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار كل من يمنع الموظفين من القيام باعمالهم.الفصل الثامنالرسوم والأجورالمادة ٢٢اولا ــ تستوفى من صاحب المشروع الرسوم الاتية:ا ـ (١٠٠٠٠)عشرة الاف دينار عن منح وثيقة تسجيل المشروع .ب ـ (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن بدل الضائع او التلف لوثيقة تسجيل المشروع .ج ـ (٢٠٠٠)الفا دينار عن منح اجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .د ـ (٥٠٠) خمسمئة دينار عن بدل الضائع او التالف لاجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .ثانيا ــ تستوفى من صاحب المشروع الاجور الاتية:ا ـ (٣٠٠٠) ثلاثة الاف دينار عن كشف المشروع .ب ـ (٣٠٠٠) ثلاثة الاف دينار عن اختبار الكفاءة الفنية .ج ـ (١٥٠٠) ا لف وخمسمئة دينار عن شهادة وهوية المشروع .د ـ (١٥٠٠) الف وخمسمئة دينار عن منح كل استشهاد .ثالثا ــ تؤول الرسوم المستوفاة بموجب البند ( اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة .رابعا ــ تقيد الاجور المستوفاة بموجب البند ( ثانيا) من هذه المادة باسم دائرة العمل والضمان الاجتماعي، وتصرف منها اجور لجان الكشف والمتابعة ولجان الاختبار واللجان الاستشارية المشكلة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون ومكافات للموظفين الذين يعملون في هذا المجال اضافة الى النفقات الضرورية لتوفير مستلزمات عمل هذا النشاط وفق ضوابط تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .الفصل التاسعأحكام ختاميةالمادة ٢٣يصدر الوزير تعليمات بشان تحديد كفاءة ذوي المهن ودرجات الكفاءة وتشكيل لجان الكشف والمتابعة والاختبار واللجان الاستشارية ومنح الاجور لها .المادة ٢٤يلغى قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل المرقم بـ (١٨) لسنة ١٩٨٧، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه في ما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذة حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ٢٥للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون بعد مرور (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اعادة النظر في الاحكام القانونية المتعلقة بالخدمات الصناعية في القطاع الخاص ولاجل تنظيمها , وتنشيط هذا القطاع لتمكينه من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين وتعزيز دوره في الاسهام في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة اداء العاملين فيه , والمحافظة على مستلزمات الانتاج , واعادة النظر في الرسوم والاجور والاحكام العقابية , شرع هذا القانون ....
قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٦ | 14
قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٦ | 14
عنوان التشريع: قانون تنظيم صناعة التبغ رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٦التصنيف تبغالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٥٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٩-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، عمليات شراء التبغ مباشرة من المجازين بزراعته، وتقوم بتنقيحه وتعفيره وبيعه وتصنيعه.ثانيا – على المجازين بزراعة التبغ، تسليم المحصول الى مراكز التسلم التي تعينها وزارة الصناعة والمعادن او من تخوله، ببيان يصدر لهذا الغرض. (١)المادة ٢اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، دفع ضريبة الارض الزراعية عن الكميات التي تشتريها من التبغ، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، كما تتولى استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ، وفق القوانين الخاصة، وتدفعها الى الدوائر المختصة.ثانيا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته، كما تتولى تاسيس معامل لتنقيحه وتعفيره وتصنيعه وخزنه. (٢)المادة ٣ملغاة(٣)المادة ٤اولا – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة.ثانيا – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة.مادة ٤ – يضاف ما يلي، الى اخر مادة ٥ من القانون، ويعتبر الفقرة ثالثا لها : -ثالثا – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة. (٤)المادة ٥يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من : -اولا – قام بتهريب التبغ او المتاجرة به او الامتناع عن تسليمه، الى الوزارة او الجهات المختصة التابعة لها، او المتاجرة بالسيكاير، او ورق صنع السيكاير اليدوية او تصنيعها بدون اجازة، وتصادر جميع الاشياء المضبوطة، او التي استعملت عند ارتكاب هذه الجرائم، او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وبدون الاخلال بحقوق الغير حسني النية .ثانيا – خالف التعليمات الصادرة، وفق احكام هذا القانون .المادة ٦يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من توسط في شراء التبع من المجازين بزراعته، ولا يسري حكم هذه المادة على الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة واتحاداتها ويعتبر التنباك بحكم التبغ لاغراض هذه المادة.(٥)المادة ٧اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية على المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة، طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٨اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (١٤١) و(١٤٢) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .المادة ٩اولا – تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة، وفق احكام هذا القانون .ثانيا – يحصل الطعن بعريضة تقدم من المميز، الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضبارة القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .المادة ١٠لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن، او وزير التجارة كل حسب اختصاصه، تخويل المدراء العامين او المدراء في منشاتهما، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون. (٦)المادة ١١يلغى قانون انحصار التبغ رقم (٥٤) لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه، على ان تبقى التعليمات والبيانات الصادرة، وفق احكامه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين اصدار ما يحل محلها .المادة ١٢لوزيري الصناعة والمعادن والتجارة، بالاتفاق اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (٧)المادة ١٣اولا – تنتقل حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كافة، كما هي عليه في ٣١ - ٣ - ١٩٧٥، الى وزارة الصناعة والمعادن بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (١٣٦١) في ٢٤ - ١١ - ١٩٧٤ .ثانيا – تتحمل الدوائر والمؤسسات التي تم نقل منتسبي ادارة انحصار التبغ الملغاة اليها رواتبهم ومخصصاتهم كافة اعتبارا من ١ - ٤ - ١٩٧٤ .ثالثا – تصرف نفقات تصفية ادارة التبغ الملغاة من الموجودات التي الت الى وزارة الصناعة والمعادن .المادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من ١ - ٤ - ١٩٧٥، ويستثنى من ذلك النصوص الجزائية الواردة فيه، فتطبق على الجرائم المرتكبة بعد تاريه نشره .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان صناعة السكاير مرتطبة ارتباطا وثيقا بزراعة التبوغ . وحيث ان زراعة هذه المادة لم تخط الخطوات التي تحقق الطموح، فقد وجد من الضروري الغاء ادارة انحصار التبغ، واناطة زراعة هذه المادة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، فيما تتولى وزارة الصناعة والمعادن عملية التصنيع، وشراء التبوغ من المزارعين مباشرة، وتنقيحها وتطويرها وبيعها للمجازين، بعيدا عن الوسطاء وتمشيا مع قرارات تنظيم التجارة . ومن اجل تحقيق ذلك كله .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ١ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨ النص القديم للمادة: اولا – تتولى الوزارة دفع ضريبة الارض الزراعية، عن الكميات التي تشتريها من التبغ والتنباك، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، الى الدوائر المختصة . ثانيا – تتولى الوزارة استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ والتنباك، وفق القوانين الخاصة،وتدفعها الى الدوائر المختصة .(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨النص القديم للمادة:اولا – تتولى الوزارة دفع ضريبة الارض الزراعية، عن الكميات التي تشتريها من التبغ والتنباك، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، الى الدوائر المختصة .ثانيا – تتولى الوزارة استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ والتنباك، وفق القوانين الخاصة،وتدفعها الى الدوائر المختصة .(٣)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨:النص القديم للمادة:تتولى الوزارة، او الجهات المختصة التابعة لها، المهام التالية : -اولا – فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته .ثانيا – تاسيس معامل لتنقيح التبغ وتعفيره وتخميره وخزنه .ثالثا – بيع التبغ ومخلفاته .رابعا – استيراد ورق صنع السيكاير اليدوية، وبيعه للمجازين بقص الورق .خامسا – اصدار اجازات بيع التبغ والسيكاير بالجملة والمفرد، وصنع السيكاير اليدوية، وقص الورق .(٤)- الغيت المادة ٤ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨النص القديم للمادة:تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين من كل من وزارة الصناعة والمعادن، ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطريق الاعلان المعتادة .(٥)- تعدلت المادة ٦ بحيث اضيفت عبارة (ويعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨:(٦)- الغيت المادة ١٠ بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨ النص القديم للمادة: لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الصناعة والمعادن، تخويل المدراء العامين لمنشات الدخان سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.(٧)- الغيت المادة ١٢ بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم صناعة التبغ رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٧٨النص القديم للمادة:لوزير الصناعة والمعادون او من يخوله، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون ....
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ المدن الصناعية | 21
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ المدن الصناعية | 21
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ المدن الصناعيةالتصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٤٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٥-٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أولا : الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن .ثانيا : الوزير : وزير الصناعة والمعادن .ثالثا : المدينة الصناعية : منطقة محددة جغرافيا تنشا بموجب أحكام هذا القانون وتخصص لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية خارج حدود أمانة بغداد والبلديات في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .رابعا : المطور : الشخص الذي يعمل على تصميم أو أنشاء أو تطوير المدينة الصناعية والبنى التحتية والخدمات العامة لها .خامسا : مدير المدينة الصناعية : الشخص الذي يعمل على أدارة وتشغيل وصيانة المدينة الصناعية .سادسا : الإجازة : الوثيقة التي تمنحها هيئة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة مدينة صناعية .سابعا : الهيئة : هو تشكيل يؤسس ويطور ويدير ويشرف على المدن الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولا : المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة .ثانيا : تنظيم الأنشطة الصناعية في مواقع مخدومة بالبنى التحتية والخدمات .ثالثا : الترويج لاستخدام المدن الصناعية لتوجيه عملية الإصلاح الاقتصادي .رابعا : تنظيم المدن الصناعية وتأسيسها وتطويرها وإدارتها .خامسا : تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمارات المدن الصناعية في جميع المحافظات والشراكة مع القطاع العام .سادسا : جذب وتحفيز انتقال الأنشطة الصناعية القائمة في المدن والتجمعات الصناعية إلى المدن الصناعية المنشاة بموجب هذا القانون .المادة ٣أولا : تسري أحكام هذا القانون على :أ ـ المدن والمناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية القائمة أو قيد التشييدب ـ المدن الصناعية والأنشطة الصناعية التي تنشا حديثا .ثانيا : يستثنى من أحكام هذا القانون ما يأتي :أ ـ الأنشطة أو العمليات ذات صلة بالتنقيب عن النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو استكشافه أو أنتاجه أو نقله أو تسويقه أو بيعه أو تصديره .ب ـ الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (٦٤ ) لسنة ٢٠٠٧ وقانون الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ .المادة ٤أولا : تؤسس هيئة تسمى ( هيئة المدن الصناعية ) ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة ويكون مقرها في بغداد ولها أن تنشا فروعا في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثانيا : يرأس الهيئة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (٢٠) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون .ثالثا : يعاون رئيس الهيئة موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (٢٠ ) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون .المادة ٥تتولى الهيئة المهام الآتية :أولا : متابعة تنفيذ إستراتيجية وطنية لتنمية المدن الصناعية في العراق .ثانيا : إجراء دراسات الجدوى أو الإشراف على إكمالها ، وتنفيذ خطط التطوير للمدن الصناعية المختارة .ثالثا : تنظيم عملية تأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية .رابعا : التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنشاء المدن الصناعية بشرط تسليم الأرض خالية من الشواغر .خامسا : الإشراف والتوجيه والدعم لإدارات المدن الصناعية وتقييم أداؤها .سادسا : التعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى .سابعا : التوعية بأهمية المدن الصناعية القائمة والمدن التي سيتم تطويرها مستقبلا .المادة ٦أولا : للهيئة مجلس إدارة يتكون من :أ ـ الوزير رئيسا .ب ـ رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس .جـ ـ مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن . عضوا .د ـ ممثل عن الجهات التالية بعنوان مدير عام أعضاء .١- وزارة التخطيط .٢- وزارة المالية .٣- وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة .٤- وزارة الصحة والبيئة .٥- وزارة التجارة .٦- وزارة الكهرباء .٧- الهيئة الوطنية للاستثمار .٨- مدير عام المصرف الصناعي .هـ ـ ممثلين عن الجهات التالية :١ ـ اتحاد الصناعات العراقي عضوين٢- اتحاد الغرف التجارية عضوا٣- اتحاد رجال الإعمال عضواو ـ ممثل عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضواثانيا : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما عدا الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من البند ( أولا ) من هذه المادة .ثالثا : يحضر ممثل عن المحافظة التي يتم إنشاء مدينة صناعية فيها اجتماعات مجلس الإدارة .رابعا : لمجلس الإدارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم .خامسا : أ – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الأقل كل شهرين .ب – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من نصف عدد أعضائه .سادسا : يتحقق نصاب اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .سابعا : يحل النائب محل الرئيس عند غيابه .المادة ٧أولا : يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية :أ ـ وضع الإستراتيجية الوطنية لتأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية في العراق والإشراف على تنفيذها بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها .ب ـ متابعة وتقييم تنفيذ الهيئة لفعالياتها وتحديد أولويات أنشاء المدن الصناعية وإدارتها .جـ ـ إقرار خطة العمل والموازنة السنوية للهيئة والتقارير المقدمة إليها ومراجعتها .ثانيا : لمجلس الإدارة تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيئة .المادة ٨تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي :أولا : المبالغ المخصصة لها ضمن الموازنة العامة السنوية للوزارة .ثانيا : المنح والهبات والتبرعات الداخلية والخارجية المقدمة لها وفقا للقانون .ثالثا : الأجور المستحصلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون .المادة ٩أولا : تمنح الهيئة أجازة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل مدينة صناعية .ثانيا : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٠أولا : تبت الهيئة بطلب الحصول على الإجازة خلال ( ٣٠ ) ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه .ثانيا : يعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة مقبولا .ثالثا : لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .المادة ١١يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي ويمارس المهام الآتية :أولا : الإشراف على الأنشطة اليومية للمدينة الصناعية وتقديم الخدمات فيها .ثانيا : تشغيل ومتابعة تنفيذ أنشطة تصميم وصيانة وتطوير المدينة الصناعية والترويج لها .ثالثا : توفير المرافق والخدمات داخل المدينة الصناعية بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وفقا للقانون .رابعا : التعاقد مع الغير لغرض إدارة وصيانة وخدمة المدينة الصناعية .خامسا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة في المدينة الصناعية .سادسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون .سابعا : تحويل رؤؤس الأموال وعوائدها داخل العراق وخارجه وفقا للقانون وتعليمات البنك المركزي العراقي أذا كان مدير المدينة أجنبيا .ثامنا : المحافظة على موجودات المدينة الصناعية وصيانتها .تاسعا : وضع جدول بالأجور التي يتقاضاها لقاء الخدمات المقدمة وتحصيلها بما يتفق مع إستراتيجية الهيئة .عاشرا : تقديم الخدمات داخل المدينة الصناعية لتشجيع وتسهيل الأنشطة التشغيلية فيها.حادي عشر : الترويج للمدينة الصناعية داخل العراق وخارجه .المادة ١٢تسحب الهيئة الإجازة في احدى الحالات الآتية :أولا : إعلان المطور أو مدير المدينة الصناعية إفلاسه .ثانيا : عدم المباشرة بإنشاء أو تطوير المدينة خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد بدون عذر مشروع .ثالثا : في حال تلكؤ المطور أو مدير المدينة أو عدم إنشائه أو تطويره للمدينة بشكل فعلي خلال ( ٣ ) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد .رابعا : الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو استخدام أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز أو منفعة وفقا لأحكام هذا القانون .خامسا : مخالفة أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية :أ ــ ١ ـ توجيه إنذار بإزالة المخالفة أو البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة .٢ ـ عند عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه إنذار نهائي لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار وبانتهائها تفرض غرامة تأخيرية تتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمني على أن لا يزيد المجموع التراكمي على ( ١٠% ) عشرة من المائة من كلفة المشروع .ب ــ عند عدم الاستجابة بإزالة المخالفة بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في (١) و (٢) و من الفقرة ( أ ) من هذا البند فللهيئة سحب الإجازة من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المطور عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الإخلال بأي عقوبات أخرى .المادة ١٣لهيئة المدن الصناعية سحب الإجازة في حال عدم التزام المطور بتنفيذ العقد على وفق الشروط والمدد الزمنية المحددة فيه .المادة ١٤يلتزم مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي :أولا : إنشاء المدينة الصناعية ، والمباشرة بالتشغيل داخلها ، وتطوير الأصول الثابتة فيها للترويج لنمو اقتصادي فاعل فيها .ثانيا : إعداد وتحديث خطة تطوير المدينة الصناعية بما يتفق مع الوثائق الفنية الملحقة مع طلب الإجازة .ثالثا : تشييد الأصول الثابتة داخل المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية وفقا للإجازة الصادرة ، والإشراف على تطوير البنية التحتية خارج المدينة الصناعية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية .رابعا : تقديم تقرير نصف سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يأتي :أ ـ الاستثمارات المقامة في المدينة خلال السنة الماضية ، والاستثمارات المتوقعة خلال السنة القادمة .ب ـ الأراضي التي تم تطويرها ضمن المدن الصناعية وجميع الأصول الثابتة المقامة فيها .ج ـ أي معلومات أخرى تجد الهيئة ضرورة تقديمها .خامسا : الامتثال لمتطلبات الأداء المحددة بموجب الإجازة الصادرة والعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن .سادسا : التدريب الفني للعاملين العراقيين وفقا للعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن .المادة ١٥يتمتع مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي :أولا : حق استئجار وتأجير العقارات في المدينة الصناعية أو المساطحة عليها لمدة لا تزيد على ( ٥٠ ) خمسين سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .ثانيا : إبرام العقود مع الغير لغرض تطوير وتوفير خدمات المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية داخل المدينة الصناعية وبشروط تفضيلية .ثالثا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة خلال أنشاء المدينة الصناعية .رابعا : تحويل الأموال وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة بهذا الشأن بالنسبة للمطور الأجنبي .خامسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون .المادة ١٦تضمن الهيئة ما يأتي :أولا : عدم التمييز في المعاملة بين المطور أو المدير العراقي للمدينة الصناعية والمطور أو المدير الأجنبي لها .ثانيا : حماية الملكية الخاصة والأصول الثابتة والاستثمارات المتعلقة بالمدينة الصناعية .المادة ١٧تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي ، ويجوز الاتفاق مع المطور على اللجوء إلى التحكيم التجاري ( الوطني أو الدولي ) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق .المادة ١٨أولا : تسري الإعفاءات الكمركية والضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٠٦ ، أو في قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ ، على جميع الأنشطة الاقتصادية المجازة في المدينة الصناعية .ثانيا : على وزارة النفط تزويد المشمولين بإحكام المادة ( ٣/أولا ) من هذا القانون والحاصلين على إجازة التنمية الصناعية الاتحادية في محافظة جمهورية العراق كافة وإقليم كوردستان بالمشتقات النفطية وبالسعر الرسمي السائد وحصرا لاستخدامات المشروع الصناعي .ثالثا : على وزارة الكهرباء تزويد المشمولين بإحكام المادة ( ٣ / أولا ) من هذا القانون والحاصلين على إجازة التنمية الصناعية الاتحادية في محافظات جمهورية العراق كافة وإقليم كوردستان بالطاقة الكهربائية وبسعر مدعوم وحصرا لاستخدامات المشروع الصناعي .المادة ١٩تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.المادة ٢٠أولا : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانيا : أ ـ تحدد تشكيلات الهيئة ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير .ب ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض تنظيم إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقا لتجارب معاصرة وبهدف تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة ،شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ | 4
قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ | 4
عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٢-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البند – سابعاً: من المادة -٥المادة ٢يلغى نص المادة -٦- ويحل محله مايلي :-المادة-٦- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي :أ- الدائرة الفنية.ب- دائرة الاستثمارات.ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي .د- دائرة التخطيط.هـ- الدائرة الاقتصادية.و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية.ز- الدائرة القانونية.ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق.ط- مكتب الوزير.ي- مكتب المفتش العامثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :-أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية.ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي.ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:-هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.المادة ٣يلغى نص المادة -٨- ويحل محله الاتي:اولاً: تحدد مهام دوائر مركز الوزارة و الهيآت الممولة مركزيا و التشكيلات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.ثانياً: يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .ثالثاً: يمارس المفتش العام مهام عمله وفق القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض فك ارتباط هيأة المسح الجيولوجي و هيأة البحث و التطوير الصناعي من ديوان الوزارة و ذلك لتمتعها بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري. شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ | 12
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ | 12
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٣-٢٠١٤اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ ويحل محله مايأتي :المادة ـ١ـ يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن .ثانياً ـ الوزير ـ وزير الصناعة والمعادن .ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية .رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته .خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله .سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج .سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر .ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها .تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة .عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات.حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم .ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات .ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون .رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره.سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.المادة ٢يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـثانيا ًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـ٣ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :اولاً ـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة ومثيلاتها في الدول الاخرى والمنظمات الدولية في شأن تطوير الملاكات الفنية وتبادل الخبرات وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ الاجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون .ثانياً ـ اصدار القرارات بشأن الاجراءات العاجلة ورفع التوصيات لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين الى الجهات ذوات العلاقة .ثالثاً ـ رفع مستوى الوعي في شأن الممارسات الضارة وسبل الوقاية منها ومعالجتها .رابعا ـ تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والاجراءات الواجب اتخاذها بشأن الممارسات الضارة .المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـالمادة ـ ٤ ـ اولاًـ يقدم المنتج المحلي او من يمثله قانوناً طلباً تحريرياً الى وزير الصناعة والمعادن عن طريق الدائرة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل .ثانيا ـ اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له او دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة وفقاً لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة.ثالثا ًـ أ ـ تتولى الدائرة دراسة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .ب ـ ترفع الدائرة توصياتها الى وزير الصناعة والمعادن خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في اي من السجلات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٩) من هذا القانون.رابعا ـ اذا تعلـق الطلب بمنتج زراعي تختزل المدد الزمنية في التحقيقات واجراءات اصدار القرارات الواردة في هذا القانون الى ثلثي المدة في الموسم الزراعي للمنتج قيد النظر .خامسا ـ يبت الوزير في توصية الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه المادة خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه .سادسا ـ أـ يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق إذا وافق على الطلب المقدم بشأنه وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه الطعن بقرار الرفض خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.ب ـ فـي حالـة عـدم البـت بالـطلب مـن قبـل الوزيـر رغم انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا.سابعاً ـ يعلن قرار بدء التحقيق في صحيفتين يوميتين في الاقل خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .ثامنا ـ تستحدث شعبة في قسم حماية المنتجات العراقية التابعة لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي تتولى التنسيق مع وزارة الزراعة لغرض تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية.المادة ٥يلغى نص البند (ثانياً) والفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من المادة (٧) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيقات والاطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطلاع الاطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية .ثالثا ـ أ ـ خلال مدة لاتتجاوز (٦) ستة اشهر من تاريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لاتتجاوز كامل المدة (٨) ثمانية اشهر .المادة ٦يلغى نص المادة (٨) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـالمادة ـ ٨ ـ للوزير بناءً على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الاغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق او تدابير تعويضية بناءً على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .المادة ٧يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (٩) من القانون ويحل محله مايأتي:أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق .المادة ٨يلغى نص البند (اولا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـاولا ـ يصدر الوزير بناءً على توصية الدائرة قراراً باتخاذ اجراءات عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق اذا تبين للدائرة بقرار اولي وجود ممارسات ضارة على النحو الآتي :ـأ ـ فرض رسوم إغراق على المنتج المستورد موضوع التحقيق على ان تودع بشكل تأمينات لدى الهيئة العامة للكمارك .ب ـ الزام المورد بتقديم كفالات مضمونة بمقدار هامش الاغراق المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (١٨) من هذا القانون .ج ـ الزام الموردين من الدول المانحة للدعم بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (١٨) من هذا القانون .د ـ الزام الموردين بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين المحدد من الدائرة في حالة التزايد غير المبرر في الواردات.هـ ـ الزام الموردين للمنتج المستورد بان يقدموا للوزير التعهد المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون.و ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير العاجلة المنصوص عليها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ اعلانها في صحيفتين يوميتين .المادة ٩يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي .المادة ١٠يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـ ١٨ ـ يتخذ الوزير بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الممارسات الضارة التدابير النهائية الآتية :ـاولاً ـ تدابير مكافحة الاغراق : فرض رسم إغراق يساوي هامش الاغراق اذا كان سعر تصديـر المنتج المستورد الى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية .ثانياً ـ التدابير التعويضية : فرض رسوم كمركية تعويضية وفقاً للقانون تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق .ثالثاً ـ التدابير الوقائية : الاجراءات التي تفرض استناداً الى احكام المادة (١٤) من هذا القانون لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزيررابعاً ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير النهائية المنصوص عليها في البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة اذا صدرت وفق المادة (١١) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها .المادة ١١يضاف مايلي الى القانون ويكون المادة (٢٠) مكررة :ـالمادة ـ ٢٠ (مكررة) ـ اولاًـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة.ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ . جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض حماية المنتجات الصناعية والزراعية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ولضمان منافسة عادلة في السوق العراقية. شرع هذا القانون...
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ حماية المنتجات العراقية | 22
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ حماية المنتجات العراقية | 22
عنوان التشريع: قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ حماية المنتجات العراقيةالتصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أصدر القانون الآتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن .ثانياً ـ الوزير ـ وزير الصناعة والمعادن .ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية.رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته .خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله .سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج .سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر .ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها .تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة .عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات.حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم .ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات .ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون .رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره.سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.(١)الفصل الثانيالأهداف والوسائلالمادة ٢يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي :أولاً - حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها .ثانيا ًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .(٢)المادة ٣تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :اولاً ـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة ومثيلاتها في الدول الاخرى والمنظمات الدولية في شأن تطوير الملاكات الفنية وتبادل الخبرات وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ الاجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون .ثانياً ـ اصدار القرارات بشأن الاجراءات العاجلة ورفع التوصيات لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين الى الجهات ذوات العلاقة .ثالثاً ـ رفع مستوى الوعي في شأن الممارسات الضارة وسبل الوقاية منها ومعالجتها .رابعا ـ تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والاجراءات الواجب اتخاذها بشأن الممارسات الضارة .(٣)الفصل الثالثالبدء بالتحقيقاتالمادة ٤اولاًـ يقدم المنتج المحلي او من يمثله قانوناً طلباً تحريرياً الى وزير الصناعة والمعادن عن طريق الدائرة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل .ثانيا ـ اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له او دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة وفقاً لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة.ثالثا ًـ أ ـ تتولى الدائرة دراسة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .ب ـ ترفع الدائرة توصياتها الى وزير الصناعة والمعادن خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في اي من السجلات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٩) من هذا القانون.رابعا ـ اذا تعلـق الطلب بمنتج زراعي تختزل المدد الزمنية في التحقيقات واجراءات اصدار القرارات الواردة في هذا القانون الى ثلثي المدة في الموسم الزراعي للمنتج قيد النظر .خامسا ـ يبت الوزير في توصية الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه المادة خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه .سادسا ـ أـ يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق إذا وافق على الطلب المقدم بشأنه وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه الطعن بقرار الرفض خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.ب ـ فـي حالـة عـدم البـت بالـطلب مـن قبـل الوزيـر رغم انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا.سابعاً ـ يعلن قرار بدء التحقيق في صحيفتين يوميتين في الاقل خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .ثامنا ـ تستحدث شعبة في قسم حماية المنتجات العراقية التابعة لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي تتولى التنسيق مع وزارة الزراعة لغرض تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية.(٤)المادة ٥للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها.المادة ٦أولاً - تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والأطراف المشاركة فيه .ثانياً - للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها.المادة ٧أولاً -تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية في شأن الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير .ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيقات والاطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطلاع الاطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية .ثالثاً-إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو الآتي :أ ـ خلال مدة لاتتجاوز (٦) ستة اشهر من تاريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لاتتجاوز كامل المدة (٨) ثمانية اشهر .ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة (١٨) ثمانية عشر شهراً .رابعاً-لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه إجراءات التخليص الكمركي عليه .(٥)المادة ٨للوزير بناءً على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الاغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق او تدابير تعويضية بناءً على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .(٦)المادة ٩أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية :أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية .ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة .جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر .ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية :أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق .(٧)ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (٨) من هذا القانون .الفصل الرابع)الإجراءات الواجب اتخاذها بعد أكمال التحقيقاتالمادة ١٠ترفع الدائرة بعد أكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل .المادة ١١أولا - إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها .ثانيا - يرفع الوزير قراره خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً .(٨)الفصل الخامسالإجراءات العاجلةالمادة ١٢اولا ـ يصدر الوزير بناءً على توصية الدائرة قراراً باتخاذ اجراءات عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق اذا تبين للدائرة بقرار اولي وجود ممارسات ضارة على النحو الآتي :ـأ ـ فرض رسوم إغراق على المنتج المستورد موضوع التحقيق على ان تودع بشكل تأمينات لدى الهيئة العامة للكمارك .ب ـ الزام المورد بتقديم كفالات مضمونة بمقدار هامش الاغراق المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (١٨) من هذا القانون .ج ـ الزام الموردين من الدول المانحة للدعم بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (١٨) من هذا القانون .د ـ الزام الموردين بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين المحدد من الدائرة في حالة التزايد غير المبرر في الواردات.هـ ـ الزام الموردين للمنتج المستورد بان يقدموا للوزير التعهد المنصوص عليه في المادة (٨) من هذا القانون.و ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير العاجلة المنصوص عليها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ اعلانها في صحيفتين يوميتين .(٨)ثانياً -أ-إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية فيتم إنهاء الإجراءات العاجلة وتستوفي الرسوم التعويضية والكمركية المفروضة ويتم تسوية التأمينات و تلغى الكفالات المقدمة .ب-إذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية تلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة .المادة ١٣لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الإجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة .المادة ١٤لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الأتي :أولاً - تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد .ثانياً- فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه أو إلغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل .ثالثاً - تحدد أشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير .رابعاً- أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة والتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .المادة ١٥أولاً - يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكّن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق .ثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي .ثالثاً - لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد .(٩)المادة ١٦تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر إلى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم .المادة ١٧إذا تم رفض اتخاذ التدابير فلا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلباً آخر مستنداً إلى الوقائع والأسباب نفسها الواردة في طلبه الأول قبل مضي (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تأريخ صدور قرار الوزير أو مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال .الفصل السادسالتدابيرالمادة ١٨يتخذ الوزير بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الممارسات الضارة التدابير النهائية الآتية :ـاولاً ـ تدابير مكافحة الاغراق : فرض رسم إغراق يساوي هامش الاغراق اذا كان سعر تصديـر المنتج المستورد الى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية .ثانياً ـ التدابير التعويضية : فرض رسوم كمركية تعويضية وفقاً للقانون تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق .ثالثاً ـ التدابير الوقائية : الاجراءات التي تفرض استناداً الى احكام المادة (١٤) من هذا القانون لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزيررابعاً ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير النهائية المنصوص عليها في البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة اذا صدرت وفق المادة (١١) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها .(١٠)الفصل السابع)أحكام عامة وختاميةالمادة ١٩أولاً - تمسك الدائرة لأغراض هذا القانون السجلات الآتية :أ - سجل الإغراق .ب - سجل الدعم .ج - سجل التزايد في الواردات .ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٢٠أولاً - يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون .ثانياً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (٢-٠-٠٠٠٠) عشرين مليون دينار .المادة ٢٠(مكررة)اولاً ـ تخصص للدائرة مبالغ مالية سنوية ضمن موازنة الوزارة.ثانياً ـ يخول الوزير من يراه مناسباً من الموظفين الحقوقيين المختصين في الدائرة لتمثيل الوزارة في النزاعات الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون .(١١)المادة ٢١يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةانسجاماً مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة إلى جمهورية العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة ولغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين . شُرع هذا القانون .الهوامش١- الغيت المادة ١ بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحالي النص القديم للمادة يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً - المنتجات : مجموع السلع الصناعية والزراعية (عدا المحاصيل الزراعية) والتي تنتج من القطاع الصناعي في العراق . ثانياً - المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى العراق أو الذي يشابهه إلى حد كبير في مواصفاته أو استخداماته . ثالثاً - المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل للمنتج في القطاع العام أو المختلط أو الخاص أو الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا منه . رابعاً - الإغراق : توريد السلع المماثلة إلى السوق المحلية بسعر أقل من قيمتها العادية في سوق البلد المورد . خامساً - الممارسات الضارة : استيراد منتج مماثل للمنتج المحلي بأسعار مدعومة أو تؤدي إلى إغراق السوق أو الزيادة غير المبررة في الواردات . سادساً -الضرر المادي : الإغراق أو الدعم أو إعاقة إقامة صناعـة محليـة . سابعاً - الضرر الجسيم : الضرر الواقع أو المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي إلى إضعاف أو إعاقة الصناعة بشكل كامل وشامل نتيجة تزايد الواردات غير المبررة . ثامناً - الدعم : المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من إشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج المنتجات أو نقلها أو بيعها أو تصديرها . تاسعاً - الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات إلى العراق بكميات متزايدة غير إغراقية أو غير مدعومة سواء أكان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أو نسبياً مقارنة بالإنتاج المحلي والتي تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالمنتجات . عاشراً - التحقيقات : تدقيقات فنية تقوم بها دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن لأجل التقصي والبحث عن صحة المستندات والمعلومات المقدمة من المنتجين المحليين والمصدرين والمستوردين وفقاً لأحكام هذا القانون . حادي عشر - القيمة العادية : سعر المنتج المورد إلى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية . ثاني عشر - هامش الأغراق : الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره .٢- الغي نص البند ثانيا بموجبالمادة رقم (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقمة (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحاليالنص القديمثانياً - توفير بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .٣- الغيت المادة ٢ بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقمة (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةيسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية :أولاً :التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون .ثانياً : رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار الناجمـة عـن الممارسـاتالضارة للمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء .ثالثاً - أ - نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها .ب - تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها إلى الخارج .٤- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةأولاً - يقدم المنتج المحلي أو من يمثله طلباً خطياً إلى وزير الصناعة والمعادن في شأن اتخاذ التدابير لمواجهة الممارسات الضارة على أن يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل .ثانياً - إذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج للصناعات الزراعية يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له أو من وزارة الزراعة وفقاً لأحكام البند أولاً .ثالثاً - يختزل النظر في الإجراءات الواردة في البند رابعاً من هذه المادة إلى ثلثي المدة في المواسم الزراعية .رابعاً - تقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وترفع التوصيات إلى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوماً .خامساً-يصدر الوزير قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسجيل الطلب في مكتبه .سادساً-في حالة قبول الطلب يصدر الوزير قراره ببدء التحقيقات . وفي حالة رفض الطلب فلذوي المصلحة الطعن بقرار الرفض خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تبلغهم به وفقا للقانون .سابعاً - تعلن الدائرة عن بدء التحقيقات فور صدور قرار الوزير بإجرائها .٥- الغي نص البند (ثانيا) والفقرة (أ) من البند (ثالثا) بموجب المادة رقم (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند (ثانيا)ثانياً-تتيح الدائرة الفرصة للأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيه لتقديم أي مستندات أو معلومات وسماع أقوالهم ومناقشتهم وعلى الدائرة إطلاع الأطراف المعنية على أي معلومات أو مستندات متعلقة بالتحقيقات إذا كانت غير سرية .النص القديم للبند (ثالثا/أ)أ – خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على أن لا تتجاوز كامل المدة (٨) ثمانية أشهر .٦- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةللوزير بناء على توصية الدائرة أن يتخذ قراراً بوقف التحقيقات أو إنهائها في حالتي الإغراق والدعم في أي وقت دون فرض تدابير مكافحة الإغراق أو تدابير تعويضية بناء على تعهد يقدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة أسعاره أو وقف التصدير إلى العراق بأسعار إغراقية أو مدعومة أو إذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بإلغائه وللوزير أن يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبول التعهد .٧- الغي نص الفقرة (أ) من البند (ثانيا) بموجب المادة رقم (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة(أ) من البند (ثانيا)أ - إنهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات أو الكفالات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون المقدمة من الجهات المصدرة للمنتج المماثل في حالة الإغراق والدول المانحة للدعم في حالة الدعم .٨- الغي نص البند (اولا) بموجب المادة رقم (٨) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند (اولا)أولا- يصدر الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً باتخاذ إجراءات عاجلة في حالتي الإغراق والدعم ضد المنتج المستورد قيد التحقيقات إذا تبين للدائرة بقرار أولي وجود ممارسات ضارة على النحو الأتي :أ - يلزم المنتجون بإيداع تأمينات أو كفالات مضمونة بمقدار هامش الإغراق المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (١٨) من هذا القانون .ب-إيداع الحكومات المانحة للدعم تأمينات أو كفالات ضامنة بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (١٨) من هذا القانون .٩- الغي نص البند (ثانيا) بموجب المادة رقم (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند (ثانيا)ثانياً- لا يجوز أن يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية هامش الإغراق المتمثل ويجوز أن يحدد بمقادير أقل إذا كانت كافية لإزالة الضرر على أن يتم رد أي رسم كمركي أو تعويضي تم تحصيلهُ إذا تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم الفعلي .١٠- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (١٠) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةيتخذ الوزير لمواجهة الممارسات الضارة التدابير الآتية :أولاً - تدابير مكافحة الإغراق : وتتمثل بتحديد رسم كمركي يعادل هامش الإغراق ولا يزيد عنه إذا كان سعر تصدير المنتج المستورد إلى العراق أقل من قيمته العادية .ثانياً - التدابير التعويضية : وتتمثل بتحديد رسوم تعويضية تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد إلى جمهورية العراق إذا كان هذا الدعم قابلاًً للمعالجة وفق أحكام هذا القانون .ثالثاً - التدابير الوقائية : وهي الإجراءات التي تفرض بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء أكانت هذه الزيادة بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أم نسبياً مقارنة بالإنتاج المحلي وتحدد هذه الإجراءات بتعليمات يصدرها الوزير .١١- اضيفت هذة المادة بموجب المادة رقم (١١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٤ قانون التعديل الاول لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠...
قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) | 2
قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط)التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٣٠) بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢٤ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( ٨ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسترد الرسوم التي استوفيت قبل تاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض استثناء رسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية من الاعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح للمشاريع الصناعية ،شرع هذا القانون ....