عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط)
التصنيف تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢١
تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٣٠) بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢٤ م
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( ٨ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسترد الرسوم التي استوفيت قبل تاريخ نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض استثناء رسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية من الاعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح للمشاريع الصناعية ،
شرع هذا القانون .