قانون 46 لسنة 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 9

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة و المعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٦

تاريخ التشريع    ٢٤-٠٣-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٠٠ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من  قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما يلي : -

ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : -

١ – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام .

٢ – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام .

٣ – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام .

٤ – دائرة التنظيم والاساليب .

٥ – دائرة الشؤون الادارية .

٦ – الدائرة القانونية .

٧ – الدائرة المالية .

٨ – دائرة المخازن والمشتريات .

٩ – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر .

١٠ – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .

المادة ٢

اولا – يلغى البند (١٠) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : -

١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع .

ثانيا – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (١١) لها : -

١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا .

المادة ٣

تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -

المادة الثانية عشرة – يتولى ادارة هذه المؤسسة، مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية، ويتالف من : -

ا – ١ – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة .

٢ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضوا .

٣ – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط - عضوا .

٤ – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء .

٥ – عضوين اخرين من ذوي الخبرة، يعينهما الوزير .

٦ – عضوين اخرين من اتحاد نقابات العمال .

ب – للوزير اضافة المدير العام للمنشاة التي تنشا مستقبلا وتلحق بالمؤسسة، الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة .

المادة ٤

تلغى (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -

المادة الثالثة عشرة – يكون مجلس الادارة، السلطة العليا للمؤسسة، وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة، وله في سبيل ذلك : -

١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع، بالتعاون مع الجهات الاخرى .

٢ – اقرار الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها .

٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها .

٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها .

٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها، وفق القوانين النافذة .

٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة .

٧ – تعيين ممثلين في ادارات الشركات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وابدالهم .

٨ – الموافقة على العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها .

٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها .

١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها .

١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون .

١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه .

١٣ – تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين .

١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل .

١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الدوائر .

المادة ٥

تلغى الفقرات (٤) و(٥) و(٦) من المادة الرابعة عشرة من القانون، ويحل محلها ما يلي: -

٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر، مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .

٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والدوائر التابعة لها .

٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة، واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها، الى مجلس الادارة .

المادة ٦

تلغى (المادة السادسة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -

المادة السادسة عشرة :

ا – تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية .

ب – تمول ميزانية النفقات الجارية للمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسب ما يقرره مجلس الادارة .

المادة ٧

تلغى (المادة السابعة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -

المادة السابعة عشرة – تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -

١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك .

٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية .

٣ – عدم خضوعها لاحكام  قانون مخصصات موظفي الدولةرقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧، المعدل .

٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع .

٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاحهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي .

٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفى ديونها وفق  قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧، او اي قانون يحل محله .

المادة ٨

تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : -

المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة ٩

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بهدف تقليص الاجراءات الالزمة للاعمال المتعلقة بتخطيط وتنفيذ المشاريع الصناعية وتحويل مركز المؤسسة الى جهاز تخطيطي رقابي وتخويل الوحدات التنظيمية المرتبطة بها، صلاحيات كافية للتنفيذ بهدف التخلص من المركزية الادارية والتقليل ما امكن من التقسيمات التنفيذية او الخدمية في مركز المؤسسة، لغرض ابعاد الادارة العليا فيها عن مشاكل التنفيذ اليومية وتفرغها لاعمال التخطيط والرقابة ودراسة التطوير والتوسعات ورسم حدود واضحة للانشطة النوعية التي تمارسها الوحدات التنظيمية المرتبطة بالمؤسسة والمتعلقة بنشاط التشييد والاشراف عليه ودراسة وتصميم المشاريع، ومن اجل ذلك .

فقد شرع هذا القانون .