عنوان التشريع: قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٠
التصنيف تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٠
تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٨٨ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٧) بتاريخ ٢٠٠٠/٤/١٥ م
اصدار القانون الاتي :-
الفصل الأول
سريان القانون وأهدافه
المادة ١
تسري احكام هذا القانون على مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص، التي تقدم خدمات التصليح والصيانة للاجهزة والمعدات والمكائن والمركبات وما يرتبط بها من اعمال .
المادة ٢
يهدف هذا القانون الى ما ياتي :
اولا ــ تنظيم تسجيل المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .
ثانيا ــ تنظيم الدعم لمشاريع الخدمات الصناعية، لتطويرها وتمكينها من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين .
ثالثا ــ توطين مشاريع الخدمات الصناعية في المجمعات الصناعية، وتطوير الموجود منها وتوفير الخدمات اللازمة اليها، للنهوض بالمهام المناطة بها .
المادة ٣
تتولى دائرة العمل والضمان الاجتماعي اتخاذ الوسائل الاتية، لتحقيق اهداف هذا القانون:
اولا - وضع الخطة السنوية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثانيا - تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية القائمة والجديدة ومنحها وثيقة التسجيل .
ثالثا - منح اجازة ممارسة المهنة .
رابعا - متابعة مدى التزام المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
خامسا - منح الاستشهاد لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بشان احتياجاتها لممارسة مهامها .
سادسا - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرسم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في قطاع الخدمة الصناعية .
سابعا - التنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعناية ببيئة العمل والبيئة العامة .
ثامنا - تقديم التسهيلات للشباب من خريجي الكليات والمعاهد التقنية لاقامة مشاريع الخدمات الصناعية ودعمها، بهدف تطوير امكاناتها والارتقاء بمستوى ادائها، وتكون لهؤلاء الافضلية في الحصول على التسهيلات عند المنافسة مع غيرهم .
تاسعا - التنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتخصيص ما تحتاج اليه مشاريع الخدمات الصناعية من الاراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وتوفير الخدمات اللازمة لها .
عاشرا - التعاون مع التنظيم النقابي للعاملين في مشاريع الخدمات الصناعية لضمان حسن تطبيق احكام قانون العمل المرقم بـ (٧١) لسنة ١٩٨٧ وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ (٣٩) لسنة ١٩٧١ .
حادي عشر - التنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي في دراسة المشكلات التي تواجهها مشاريع الخدمات الصناعية والتعاون معه من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها لتطوير هذه المشاريع والارتقاء بمستوى خدماتها .
الفصل الثاني
اللجان الإستشارية
المادة ٤
تؤلف دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجانا استشارية في المحافظات برئاسة ممثل عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي وعضوية ممثل عن كل من قسم حماية وتحسين البيئة في المحافظة والبلدية واتحاد نقابات العمال، لتقديم المقترحات، والتوصيات بشان تنفيذ الوسائل المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون .
الفصل الثالث
شروط منح وثيقة التسجيل
المادة ٥
يشترط لمنح وثيقة التسجيل لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ما ياتي:
اولا - ان يكون عراقيا .
ثانيا - ان لا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة، باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا .
ثالثا - ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية .
رابعا - ان يتخذ لمحل عمله اسما مميزا .
المادة ٦
للاشخاص المعنوية طلب وثيقة التسجيل وفق احكام هذا القانون .
المادة ٧
يخضع الفنيون الاساسيون في المشروع لاختبار الكفاءة الفنية الذي تجريه دائرة العمل والضمان الاجتماعي، ويستثنى من شروط الاختبار .
اولا ــ حامل الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة او شهادة الدبلوم الفني في احد الاختصاصات المشمولة باحكام هذا القانون .
ثانيا ــ خريج اعدادية الصناعة او مراكز التدريب المهني اذا كانت لديه عملية في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد تخرجه مؤيدة بالوثائق المطلوبة .
المادة ٨
يجوز تسجيل المشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، لغير الفنيين شريطة قيامهم بتشغيل فنيين حاصلين على اجازة ممارسة المهنة .
المادة ٩
لا يجوز للمشاريع القائمة، او التي تقام بعد نفاذ هذا القانون، ممارسة العمل الا بعد تسجيلها وفق احكامه .
الفصل الرابع
الإعفاءات والإمتيازات
المادة ١٠
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا ــ لدوائر الدولة ذات العلاقة افراز قطع الاراضي العائدة لها بمساحات مناسبة وتخصيصها للاستعمال الصناعي بمختلف اصنافه بهدف ايجاد مجمعات صناعية وتوفير الخدمات اللازمة لها .
ثانيا ــ يجوز للجهات المذكورة في البند ( اولا) من هذه المادة، بناء على توصية دائرة العمل والضمان الاجتماعي، تاجير قطع الاراضي المفرزة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ببدل لا يتجاوز مقداره نسبة (٣%) ثلاث من المئة من قيمة الارض دون مزايدة علنية، ويتولى صاحب المشروع تشييد القطعة المستاجرة والانتقال اليها خلال مدة مناسبة وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم .
ثالثا ــ يتم تقدير بدلات الايجار من قبل اللجان المشكلة حسب احكام المادة السابعة من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .
رابعا ــ يبقى عقد الايجار نافذا طيلة استمرار المستاجر بالعمل الصناعي او الحرفي في الماجور، على ان يعاد تقدير بدلات الايجار كل (٥) خمس سنوات وان يدفع بدل الايجار سنويا .
المادة ١١
يعفى من ضريبة الدخل لمدة (٣) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاجازة، اصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون من خريجي الكليات والمعاهد ممن لم تمض على تخرجهم مدة تزيد على (١٠) عشر سنوات .
الفصل الخامس
الواجبات
المادة ١٢
على صاحب المشروع الالتزام بما ياتي:
اولا - تمكين موظفي دائرة العمل والضمان الاجتماعي المخولين بمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون من الدخول الى المشروع والاطلاع على الاجهزة والمكائن والسجلات واجراء الكشف اللازم وفق القانون .
ثانيا - مسك سجل خاص وفق النموذج المعد من دائرة العمل والضمان الاجتماعي يثبت فيه اسماء الاشخاص واجهزتهم المطلوب تقديم الخدمات لها وتاريخ تسلمها وتسليمها ونوع العطل فيها والادوات المستبدلة والاجور المستوفاة عنها، وتزويدهم بوصل تثبت فيه تلك المعلومات ويوقع من قبله او من يخوله التوقيع نيابة عنه من العاملين في المشروع .
ثالثا - الحضور الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي واقسامها في المحافظات عند دعوته تحريريا للبحث في الامور المتعلقة بعمله او بناء على شكوى من احد الاشخاص
الفصل السادس
الإلغاء والغلق
المادة ١٣
اولا ــ لوزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله، استنادا الى تقرير لجنة الكشف المختصة، الغاء المشروع في احدى الحالات الاتية:
أ ـ اذا غير صاحب المشروع نمط المهنة او دمجها بمهنة اخرى او غير موقعها او اجرها او تنازل عنها للغير دون موافقة دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
ب ـ اذا ارتكب صاحب المشروع مخالفات جسيمة متكررة تتعلق بعمله وادى ذلك الى الحاق الضرر بالمواطنين او بالبيئة .
ج ـ اذا قدم صاحب المشروع مستندات مزورة او غير حقيقية او اسبغ على نفسه صفات يعلم انها كاذبة بقصد الخداع او التمويه او قدم معلومات كاذبة في شؤون مهنته او شهادته او كفاءته الفنية .
د ـ اذا اجر الارض المخصصة له من الباطن جزءا او كلا او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها ويفسخ عقد الايجار، دون ان يمنع ذلك من تطبيق القوانين الاخرى .
ثانيا ــ يجوز منح صاحب المشروع الذي الغيت وثيقة مشروعه وثيقة جديدة او اعادة مفعول الوثيقة الممنوحة له سابقا، اذا تايد لدائرة العمل والضمان الاجتماعي زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الوثيقة.
المادة ١٤
للوزير او من يخوله غلق المشروع، بناء على تقرير مسبب من لجنة الكشف المختصة، بصورة مؤقتة او دائمة حسب جسامة المخالفة عن طريق الجهات المختصة .
المادة ١٥
اولا ــ لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغائه درجة البتات .
ثانيا ــ يجوز لصاحب المشروع الاعتراض على قرار الوزير المنصوص عليه بالمادتين (١٣و١٤) من هذا القانون لدى محكمة العمل المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار بعد دفع تامينات للمحكمة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.
المادة ١٦
للمتضرر تحريك دعوى جزائية في احدى الحالتين الاتيتين :
اولا - اذا قام صاحب المشروع او احد عماله بغش او احتيال او تضليل المواطنين بقصد الحصول على اجور غير مستحقة خلافا لحقيقة الامر .
ثانيا - اذا انتزع او استبدل اية الة من الجهاز العاطل باخرى غير صالحة ادت غلى فقدان او نقص في منفعته او اخفى جهازا يعود لاحد المواطنين بقصد خيانة الامانة او احدث ضررا جسيما بالجهاز المذكور .
المادة ١٧
لصاحب المشروع طلب الغاء تسجيله، ولا يعتبر المشروع ملغى الا بعد التثبت من سجلات الدائرة من ايفاء التزاماته تجاه الدائرة .
الفصل السابع
العقوبات
المادة ١٨
للوزير او من يخوله استنادا الى تقرير اللجنة المختصة ان يقرر احالة صاحب المشروع الذي سجلت على مشروعه مخالفة الى محكمة العمل المختصة اضافة الى ما ورد بالمادتين (١٣و١٤) من هذا القانون .
المادة ١٩
لمحكمة العمل المختصة ان تعتبر التقرير المقدم من الموظف المختص دليلا كافيا للادانة، اذا عزز بشهادته المقترنة باليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
المادة ٢٠
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شره ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار، كل من خالف احكام هذا القانون . ويعتبر بحكم المخالفة المستقلة، كل من ارتكب مخالفة اي بند من البنود المنصوص عليها بالمادتين (١٣و١٦) من هذا القانون.
المادة ٢١
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار كل من يمنع الموظفين من القيام باعمالهم.
الفصل الثامن
الرسوم والأجور
المادة ٢٢
اولا ــ تستوفى من صاحب المشروع الرسوم الاتية:
ا ـ (١٠٠٠٠)عشرة الاف دينار عن منح وثيقة تسجيل المشروع .
ب ـ (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن بدل الضائع او التلف لوثيقة تسجيل المشروع .
ج ـ (٢٠٠٠)الفا دينار عن منح اجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .
د ـ (٥٠٠) خمسمئة دينار عن بدل الضائع او التالف لاجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون .
ثانيا ــ تستوفى من صاحب المشروع الاجور الاتية:
ا ـ (٣٠٠٠) ثلاثة الاف دينار عن كشف المشروع .
ب ـ (٣٠٠٠) ثلاثة الاف دينار عن اختبار الكفاءة الفنية .
ج ـ (١٥٠٠) ا لف وخمسمئة دينار عن شهادة وهوية المشروع .
د ـ (١٥٠٠) الف وخمسمئة دينار عن منح كل استشهاد .
ثالثا ــ تؤول الرسوم المستوفاة بموجب البند ( اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة .
رابعا ــ تقيد الاجور المستوفاة بموجب البند ( ثانيا) من هذه المادة باسم دائرة العمل والضمان الاجتماعي، وتصرف منها اجور لجان الكشف والمتابعة ولجان الاختبار واللجان الاستشارية المشكلة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون ومكافات للموظفين الذين يعملون في هذا المجال اضافة الى النفقات الضرورية لتوفير مستلزمات عمل هذا النشاط وفق ضوابط تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .
الفصل التاسع
أحكام ختامية
المادة ٢٣
يصدر الوزير تعليمات بشان تحديد كفاءة ذوي المهن ودرجات الكفاءة وتشكيل لجان الكشف والمتابعة والاختبار واللجان الاستشارية ومنح الاجور لها .
المادة ٢٤
يلغى قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل المرقم بـ (١٨) لسنة ١٩٨٧، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه في ما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذة حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة ٢٥
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٢٦
ينفذ هذا القانون بعد مرور (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض اعادة النظر في الاحكام القانونية المتعلقة بالخدمات الصناعية في القطاع الخاص ولاجل تنظيمها , وتنشيط هذا القطاع لتمكينه من تقديم الخدمات الافضل للمواطنين وتعزيز دوره في الاسهام في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة اداء العاملين فيه , والمحافظة على مستلزمات الانتاج , واعادة النظر في الرسوم والاجور والاحكام العقابية ,
شرع هذا القانون .