قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١ | 4

عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٢٥-٠٢-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٢-٢٠١٣

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص البند – سابعاً: من  المادة -٥

المادة ٢

يلغى نص المادة -٦- ويحل محله مايلي :-

المادة-٦- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-

أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي :

أ‌- الدائرة الفنية.

ب‌- دائرة الاستثمارات.

ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي .

د- دائرة التخطيط.

هـ- الدائرة الاقتصادية.

و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية.

ز- الدائرة القانونية.

ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق.

ط- مكتب الوزير.

ي- مكتب المفتش العام

ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :-

أ‌- هيأة المسح الجيولوجي العراقية.

ب‌- هيأة البحث و التطوير الصناعي.

ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:-

هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة ٣

يلغى نص المادة -٨- ويحل محله الاتي:

اولاً: تحدد مهام دوائر مركز الوزارة و الهيآت الممولة مركزيا و التشكيلات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.

ثانياً: يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .

ثالثاً: يمارس المفتش العام مهام عمله وفق القانون .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ع.جلال طالباني

رئيس الجمهورية

د.خضير الخزاعي

الاسباب الموجبة

لغرض فك ارتباط هيأة المسح الجيولوجي و هيأة البحث و التطوير الصناعي من ديوان الوزارة و ذلك لتمتعها بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري. شرع هذا القانون.