عنوان التشريع: قانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون وزارة الصناعة و المعادن رقم (٣٨) لسنة ٢٠١١
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣
تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٢-٢٠١٣
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص البند – سابعاً: من المادة -٥
المادة ٢
يلغى نص المادة -٦- ويحل محله مايلي :-
المادة-٦- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-
أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي :
أ- الدائرة الفنية.
ب- دائرة الاستثمارات.
ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي .
د- دائرة التخطيط.
هـ- الدائرة الاقتصادية.
و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية.
ز- الدائرة القانونية.
ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق.
ط- مكتب الوزير.
ي- مكتب المفتش العام
ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :-
أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية.
ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي.
ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:-
هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة ٣
يلغى نص المادة -٨- ويحل محله الاتي:
اولاً: تحدد مهام دوائر مركز الوزارة و الهيآت الممولة مركزيا و التشكيلات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (٦) من هذا القانون و تقسيماتها و مهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.
ثانياً: يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .
ثالثاً: يمارس المفتش العام مهام عمله وفق القانون .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ع.جلال طالباني
رئيس الجمهورية
د.خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
لغرض فك ارتباط هيأة المسح الجيولوجي و هيأة البحث و التطوير الصناعي من ديوان الوزارة و ذلك لتمتعها بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري. شرع هذا القانون.