عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ المدن الصناعية
التصنيف تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ١٧-٠٦-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٤٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-٥-٢٠١٩
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
أولا : الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن .
ثانيا : الوزير : وزير الصناعة والمعادن .
ثالثا : المدينة الصناعية : منطقة محددة جغرافيا تنشا بموجب أحكام هذا القانون وتخصص لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية خارج حدود أمانة بغداد والبلديات في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
رابعا : المطور : الشخص الذي يعمل على تصميم أو أنشاء أو تطوير المدينة الصناعية والبنى التحتية والخدمات العامة لها .
خامسا : مدير المدينة الصناعية : الشخص الذي يعمل على أدارة وتشغيل وصيانة المدينة الصناعية .
سادسا : الإجازة : الوثيقة التي تمنحها هيئة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة مدينة صناعية .
سابعا : الهيئة : هو تشكيل يؤسس ويطور ويدير ويشرف على المدن الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة ٢
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولا : المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
ثانيا : تنظيم الأنشطة الصناعية في مواقع مخدومة بالبنى التحتية والخدمات .
ثالثا : الترويج لاستخدام المدن الصناعية لتوجيه عملية الإصلاح الاقتصادي .
رابعا : تنظيم المدن الصناعية وتأسيسها وتطويرها وإدارتها .
خامسا : تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمارات المدن الصناعية في جميع المحافظات والشراكة مع القطاع العام .
سادسا : جذب وتحفيز انتقال الأنشطة الصناعية القائمة في المدن والتجمعات الصناعية إلى المدن الصناعية المنشاة بموجب هذا القانون .
المادة ٣
أولا : تسري أحكام هذا القانون على :
أ ـ المدن والمناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية القائمة أو قيد التشييد
ب ـ المدن الصناعية والأنشطة الصناعية التي تنشا حديثا .
ثانيا : يستثنى من أحكام هذا القانون ما يأتي :
أ ـ الأنشطة أو العمليات ذات صلة بالتنقيب عن النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو استكشافه أو أنتاجه أو نقله أو تسويقه أو بيعه أو تصديره .
ب ـ الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (٦٤ ) لسنة ٢٠٠٧ وقانون الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ .
المادة ٤
أولا : تؤسس هيئة تسمى ( هيئة المدن الصناعية ) ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة ويكون مقرها في بغداد ولها أن تنشا فروعا في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ثانيا : يرأس الهيئة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (٢٠) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون .
ثالثا : يعاون رئيس الهيئة موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (٢٠ ) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون .
المادة ٥
تتولى الهيئة المهام الآتية :
أولا : متابعة تنفيذ إستراتيجية وطنية لتنمية المدن الصناعية في العراق .
ثانيا : إجراء دراسات الجدوى أو الإشراف على إكمالها ، وتنفيذ خطط التطوير للمدن الصناعية المختارة .
ثالثا : تنظيم عملية تأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية .
رابعا : التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنشاء المدن الصناعية بشرط تسليم الأرض خالية من الشواغر .
خامسا : الإشراف والتوجيه والدعم لإدارات المدن الصناعية وتقييم أداؤها .
سادسا : التعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى .
سابعا : التوعية بأهمية المدن الصناعية القائمة والمدن التي سيتم تطويرها مستقبلا .
المادة ٦
أولا : للهيئة مجلس إدارة يتكون من :
أ ـ الوزير رئيسا .
ب ـ رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس .
جـ ـ مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن . عضوا .
د ـ ممثل عن الجهات التالية بعنوان مدير عام أعضاء .
١- وزارة التخطيط .
٢- وزارة المالية .
٣- وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة .
٤- وزارة الصحة والبيئة .
٥- وزارة التجارة .
٦- وزارة الكهرباء .
٧- الهيئة الوطنية للاستثمار .
٨- مدير عام المصرف الصناعي .
هـ ـ ممثلين عن الجهات التالية :
١ ـ اتحاد الصناعات العراقي عضوين
٢- اتحاد الغرف التجارية عضوا
٣- اتحاد رجال الإعمال عضوا
و ـ ممثل عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا
ثانيا : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ما عدا الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من البند ( أولا ) من هذه المادة .
ثالثا : يحضر ممثل عن المحافظة التي يتم إنشاء مدينة صناعية فيها اجتماعات مجلس الإدارة .
رابعا : لمجلس الإدارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم .
خامسا : أ – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الأقل كل شهرين .
ب – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من نصف عدد أعضائه .
سادسا : يتحقق نصاب اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
سابعا : يحل النائب محل الرئيس عند غيابه .
المادة ٧
أولا : يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية :
أ ـ وضع الإستراتيجية الوطنية لتأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية في العراق والإشراف على تنفيذها بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها .
ب ـ متابعة وتقييم تنفيذ الهيئة لفعالياتها وتحديد أولويات أنشاء المدن الصناعية وإدارتها .
جـ ـ إقرار خطة العمل والموازنة السنوية للهيئة والتقارير المقدمة إليها ومراجعتها .
ثانيا : لمجلس الإدارة تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيئة .
المادة ٨
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي :
أولا : المبالغ المخصصة لها ضمن الموازنة العامة السنوية للوزارة .
ثانيا : المنح والهبات والتبرعات الداخلية والخارجية المقدمة لها وفقا للقانون .
ثالثا : الأجور المستحصلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون .
المادة ٩
أولا : تمنح الهيئة أجازة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل مدينة صناعية .
ثانيا : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة ١٠
أولا : تبت الهيئة بطلب الحصول على الإجازة خلال ( ٣٠ ) ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه .
ثانيا : يعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة مقبولا .
ثالثا : لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .
المادة ١١
يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي ويمارس المهام الآتية :
أولا : الإشراف على الأنشطة اليومية للمدينة الصناعية وتقديم الخدمات فيها .
ثانيا : تشغيل ومتابعة تنفيذ أنشطة تصميم وصيانة وتطوير المدينة الصناعية والترويج لها .
ثالثا : توفير المرافق والخدمات داخل المدينة الصناعية بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وفقا للقانون .
رابعا : التعاقد مع الغير لغرض إدارة وصيانة وخدمة المدينة الصناعية .
خامسا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة في المدينة الصناعية .
سادسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون .
سابعا : تحويل رؤؤس الأموال وعوائدها داخل العراق وخارجه وفقا للقانون وتعليمات البنك المركزي العراقي أذا كان مدير المدينة أجنبيا .
ثامنا : المحافظة على موجودات المدينة الصناعية وصيانتها .
تاسعا : وضع جدول بالأجور التي يتقاضاها لقاء الخدمات المقدمة وتحصيلها بما يتفق مع إستراتيجية الهيئة .
عاشرا : تقديم الخدمات داخل المدينة الصناعية لتشجيع وتسهيل الأنشطة التشغيلية فيها.
حادي عشر : الترويج للمدينة الصناعية داخل العراق وخارجه .
المادة ١٢
تسحب الهيئة الإجازة في احدى الحالات الآتية :
أولا : إعلان المطور أو مدير المدينة الصناعية إفلاسه .
ثانيا : عدم المباشرة بإنشاء أو تطوير المدينة خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد بدون عذر مشروع .
ثالثا : في حال تلكؤ المطور أو مدير المدينة أو عدم إنشائه أو تطويره للمدينة بشكل فعلي خلال ( ٣ ) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد .
رابعا : الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو استخدام أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز أو منفعة وفقا لأحكام هذا القانون .
خامسا : مخالفة أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية :
أ ــ ١ ـ توجيه إنذار بإزالة المخالفة أو البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة .
٢ ـ عند عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه إنذار نهائي لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار وبانتهائها تفرض غرامة تأخيرية تتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمني على أن لا يزيد المجموع التراكمي على ( ١٠% ) عشرة من المائة من كلفة المشروع .
ب ــ عند عدم الاستجابة بإزالة المخالفة بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في (١) و (٢) و من الفقرة ( أ ) من هذا البند فللهيئة سحب الإجازة من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المطور عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الإخلال بأي عقوبات أخرى .
المادة ١٣
لهيئة المدن الصناعية سحب الإجازة في حال عدم التزام المطور بتنفيذ العقد على وفق الشروط والمدد الزمنية المحددة فيه .
المادة ١٤
يلتزم مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي :
أولا : إنشاء المدينة الصناعية ، والمباشرة بالتشغيل داخلها ، وتطوير الأصول الثابتة فيها للترويج لنمو اقتصادي فاعل فيها .
ثانيا : إعداد وتحديث خطة تطوير المدينة الصناعية بما يتفق مع الوثائق الفنية الملحقة مع طلب الإجازة .
ثالثا : تشييد الأصول الثابتة داخل المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية وفقا للإجازة الصادرة ، والإشراف على تطوير البنية التحتية خارج المدينة الصناعية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية .
رابعا : تقديم تقرير نصف سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يأتي :
أ ـ الاستثمارات المقامة في المدينة خلال السنة الماضية ، والاستثمارات المتوقعة خلال السنة القادمة .
ب ـ الأراضي التي تم تطويرها ضمن المدن الصناعية وجميع الأصول الثابتة المقامة فيها .
ج ـ أي معلومات أخرى تجد الهيئة ضرورة تقديمها .
خامسا : الامتثال لمتطلبات الأداء المحددة بموجب الإجازة الصادرة والعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن .
سادسا : التدريب الفني للعاملين العراقيين وفقا للعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن .
المادة ١٥
يتمتع مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي :
أولا : حق استئجار وتأجير العقارات في المدينة الصناعية أو المساطحة عليها لمدة لا تزيد على ( ٥٠ ) خمسين سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ثانيا : إبرام العقود مع الغير لغرض تطوير وتوفير خدمات المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية داخل المدينة الصناعية وبشروط تفضيلية .
ثالثا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة خلال أنشاء المدينة الصناعية .
رابعا : تحويل الأموال وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة بهذا الشأن بالنسبة للمطور الأجنبي .
خامسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون .
المادة ١٦
تضمن الهيئة ما يأتي :
أولا : عدم التمييز في المعاملة بين المطور أو المدير العراقي للمدينة الصناعية والمطور أو المدير الأجنبي لها .
ثانيا : حماية الملكية الخاصة والأصول الثابتة والاستثمارات المتعلقة بالمدينة الصناعية .
المادة ١٧
تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي ، ويجوز الاتفاق مع المطور على اللجوء إلى التحكيم التجاري ( الوطني أو الدولي ) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق .
المادة ١٨
أولا : تسري الإعفاءات الكمركية والضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠٠٦ ، أو في قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ ، على جميع الأنشطة الاقتصادية المجازة في المدينة الصناعية .
ثانيا : على وزارة النفط تزويد المشمولين بإحكام المادة ( ٣/أولا ) من هذا القانون والحاصلين على إجازة التنمية الصناعية الاتحادية في محافظة جمهورية العراق كافة وإقليم كوردستان بالمشتقات النفطية وبالسعر الرسمي السائد وحصرا لاستخدامات المشروع الصناعي .
ثالثا : على وزارة الكهرباء تزويد المشمولين بإحكام المادة ( ٣ / أولا ) من هذا القانون والحاصلين على إجازة التنمية الصناعية الاتحادية في محافظات جمهورية العراق كافة وإقليم كوردستان بالطاقة الكهربائية وبسعر مدعوم وحصرا لاستخدامات المشروع الصناعي .
المادة ١٩
تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المادة ٢٠
أولا : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ثانيا : أ ـ تحدد تشكيلات الهيئة ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير .
ب ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ٢١
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د . برهم صالح
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لغرض تنظيم إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقا لتجارب معاصرة وبهدف تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة ،
شرع هذا القانون .