قانون رقم 92 لسنة 1979 تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٢

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٧-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة ١ من مادة ٣ من  القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠، ويحل محلها ما ياتي :

مادة ٣ – ١ – تتكون المؤسسة، مما ياتي :

ا – ديوان المؤسسة.

ب – المديرية العامة للمصرف الصناعي.

جـ - مديرية التنظيم والمساعدات العامة.

د – المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط.

هـ - المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.

و – اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.

المادة ٢

تلغى مادة ٥ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :

مادة ٥ – ا – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعة والمعادن، ويتالف من :

ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.

ب – مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.

جـ - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.

د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.

هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.

و – مدير التعبئة والاحصاء في وزارة الدفاع – عضوا.

ز – مدير عام مديرية الكمارك والمكوس العامة – عضوا.

ح – ممثل عن وزارة التجارة بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التجارة – عضوا.

ط – ممثل عن وزارة التخطيط بوظيفة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط – عضوا.

ي – ممثل عن البنك المركزي العراقي بوظيفة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي – عضوا.

ك – ممثل عن اتحاد الصناعة العراقي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.

ل – ممثل عن اتحاد نقابات العمال عضو المكتب التنفيذي، يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.

م – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهما رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوين.

٢ – تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في ك، ل، م من ١ اعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٣ – يتم تعيين عضوين احتياط للعضوين المنصوص عليهما في م من ١ اعلاه، بالطريقة ذاتها وللمدة التي يعين فيها العضوين الاصليان.

٤ – يضاف مدير عام اية مديرية عامة من المديريات العامة الوارد ذكرها في و من الفقرة ١ من مادة ٣ من هذا القانون، الى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تطوير شركات القطاع المختلط والاشراف عليه وبصورة اكثر فاعلية لتحقيق الاهداف المرسومة لهذا القطاع ولمتابعة تنفيذ البرامج الاستثمارية والانتاجية لهذه الشركات ولربط النشاط التعاوني بوزارة الصناعة والمعادن لتمكنه من المساهمة في التحولات الاشتراكية في القطر.

فقد شرع هذا القانون.