قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥ | 18

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٦

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٣-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٥٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -

١ – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن.

٢ – الوزير – وزير الصناعة والمعادن.

٣ – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.

٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.

٥ – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها.

٦ – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة.

٧ – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية .

 

٨ – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار .

٩ – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار .

١٠ – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(١)

المادة ٢

١ – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة للمعادن ) تتمتع بشخصية معنوية وباهلية كاملة لتحقيق اغراضها ، وتضاف الى المؤسسات الواردة في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٥ المعدل ، وتخضع لاحكامه واحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ( ٩٠ ) لسنة ١٩٧٠ فيما لم يرد نص في هذا القانون.

٢ – ترتبط المؤسسة بالوزارة ، ويكون مركزها الرئيس بغداد ، ولها ان تؤسس تشكيلات فرعية في جميع انحاء الجمهورية العراقية لتحقق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.

٣ – للمؤسسة استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.

المادة ٣

تحدد اغراض المؤسسة بما ياتي : -

١ – اجراء المسوحات الجيولوجية والمعدنية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والجيوكيميائية للعراق واعداد الخرائط لذلك وتقديم الاستشارات والمعلومات المتعلقة بها لدوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والجهات الاهلية.

٢ – التحري والتنقيب داخل العراق عن المعادن واستثمارها ، بما في ذلك استخراجها وتنقيتها وتصنيعها وتخزينها ونقلها وتسويقها والاتجار بها ، ولها القيام بجميع الاعمال المؤدية لتحقيق اغراضها ولا يدخل ضمن اختصاص وعمل المؤسسة ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( ١٢٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.

٣ - اتباع الاساليب الحديثة والطرق العلمية في استثمار المعادن ، يما يكفل صيانة الثروة المعدنية وحسن استغلالها ، وتهيئة الكادر الفني اللازم عن طريق الدراسة والتدريب داخل العراق وخارجه للاشراف على تنفيذ مشاريعها ورقابة الاستثمار المعدني ، واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة ، والاسترشاد بقوانين وانظمة الدول المتقدمة في هذا المضمار.

٤ – الاسهام في اي غرض من اغراضها خارج العراق ، وخاصة في الدول العربية بموجب الاتفاقيات الدولية.

المادة ٤

١ – يكون العراق بجميع اراضيه وبحدوده الدولية ، بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار المؤسسة والقيام باغراضها.

٢ – تعتبر المواد المنجمية ملكا للدولة وتتولى المؤسسة ادارة واستثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا .

٣ – للمؤسسة بموافقة الوزير ، في حالة تعذر قيامها بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير لاستثمار معدن معين ضمن مساحات ومدد وضوابط محددة .(٢)

المادة ٥

للمؤسسة في حدود اغراضها : -

١ – ا تؤسس بمفردها شركة ، او شركات براسمل مملوك لها كليا.

٢ – ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها ، او تساهم في شركات قائمة ، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها.

٣ – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس.

المادة ٥ مكرر

للمؤسسة القيام بما ياتي :

١ – وضع اليد على اية ارض يثبت وجود معدن فيها قابل للاستثمار .

٢ – تاليف لجنة مختصة لتنظيم محضر للغرض المذكور في البند ١ من هذه المادة وتدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن .

٣ – اتخاذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او تملكها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ قرار المؤسسة بوضع اليد .(٣)

المادة ٦

١ – يتولى المجلس ادارة المؤسسة ، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ، ويتالف من : -

ا – رئيس المؤسسة – رئيسا.

ب – نائب الرئيس – عضوا ، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته ، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها ، ويقوم مقامه في حالة غيابه.

ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام .

د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا.

ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا.

و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء.

ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال.

٢ – يعين الرئيس ونائبه ، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري ، وباقتراح من الوزير ، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص.

٣ – يعين اعضاء المجلس المذكورين في ( ج ) و ( د ) و ( ه ) و ( ز ) من الفقرة ( ١ ) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

٤ – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس ، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة.

٥ – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافاتهم.

المادة ٧

مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : -

١ – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف.

٢ – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

٣ – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها.

٤ – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.

٥ – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب.

٦ – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة.

٧ – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها.

٨ – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة.

٩ – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها.

١٠ – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة.

١١ – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل.

١٢ – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل.

١٣ – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية.

١٤ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.

المادة ٨

١ – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او وكيله ، وتصجر قراراته بالاكثرية ، واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي صوت له الرئيس او نائبه او وكيله.

٢ – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير ، واذا لم يعترض علهيا خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة ، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ.

٣ – للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون انتظار المصادقة عليها ، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات ، على ان ترسل نسخة منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع.

المادة ٩

١ – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه او وكيله ، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مع شرح للقضايا التي ستبحث في الجلسة.

٢ – على الرئيس او نائبه او وكيله ان يدعو المجلس الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من اعضائه ذلك.

٣ – للوزير وكيل الوزارة في اي وقت ان يدعو الى اجتماع المجلس لبحث اي امر يتعلق باغراض المؤسسة ، ولهما ان يحضرا ايا من اجتماعاته ولاي منهما رئاسة الجلسة التي يحضرها ، ويعتبر قرار الاكثرية الذي صوت الى جانبه الوزير قابلا للتنفيذ فورا.

المادة ١٠

رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة. وله توكيل الغير ، كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى مدراء ورؤساء التشكيلات والدوائر التابعة للمؤسسة بموافقة المجلس ، ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي : -

١ – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات لديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية للمؤسسة.

٢ – الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتعيينهم وترفيعهم ضمن الملاكات المصدقة ، وكذلك البت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المطبقة.

٣ – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية.

٤ – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمؤسة والمنشات التابعة لها.

٥ – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس له لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها.

المادة ١١

١ – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية ، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

٢ – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل ، ويخضع عمالها الى  قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( ٣٩ ) لسنة ١٩٧١ وتعديلاته.

٣ – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) ، والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة ( ١ ) اعلاه.

المادة ١٢

ينقل الى المؤسسة راس مال شركة المعادن الوطنية العراقية الملغاة ، وكذلك موجوداتها ومطلوباتها كافة وجميع حقوقها والتزاماتها ، ويجوز زيادة راسمال المؤسسة بقرار من مجلس قيادة الثورة.

المادة ١٣

١ – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية : -

ا – ديوان المؤسسة.

ب – الشركة العامة لكبريت المشراق.

ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.

د – الشركة العامة لمواد البناء الاولية.

ه – اي منشات اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس ، ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.

٢ – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشاة ، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها.

٣ – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس. ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.(٤)

المادة ١٤

تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : -

١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.

٢ – تملك مامتحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية.

٣ – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية : -

ا – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٧٣.

ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( ٩٥ ) لسنة ١٩٥٩ المعدل.

ج – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦١.

د – قانون  مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة ١٩٦٧ المعدل.

٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.

٥ – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة.

٦ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي ، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها ، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام.

٧ – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.

المادة ١٥

١ – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه.

٢ – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة ، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية ، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك.

٣ – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة ، وتستوفي ديونها وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله.

٤ – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني ، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة.

٥ – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة ١٥ مكرر

١ – دون الاخلال باحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .

٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :

ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني .

ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية .

ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه .

٣ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية :

ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني .

ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك .

ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها .

د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار .

٤ – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(٥)

المادة ١٦

١ – يلغى  قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل.

٢- الغيت .(٦)

المادة ١٧

يمارس الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله.

المادة ١٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لالحاق شركة المعادن الوطنية العراقية بوزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٣٠ ) ، والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٩٧٤ ، ولغرض اكتمال عملية المسح المعدني في كافة انحاء القطر ، وتعيين مواقع الموارد الطبيعية والعل على استثمارها بما ينسجم ومهمات المرحلة المقبلة التي رسمها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي واعتماد البرمجة والتخطيط اسلوبا للعمل ، ولاهمية القطاع المعدني وما يشكله من مورد حيوي يسهم في نمو الدخل القومي يضاف لموارد الدولة الاخرى ، وبغية اعطاء هذا القطاع المجال الذي يكفل له المرونة في العمل والتجانس في مهامه مع مهام القطاع الصناعي بشكل عام ، فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) - اضيفت الفقرات ( ٧-٨-٩-١٠ ) الى المادة بموجب   المادة رقم ١ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١

تستبدل عبارة ( وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة ) محل عبارة ( وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية ) الواردة في الفقرة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٩

(٢) - عدلت الفقرة رقم ٢ من المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١

النص القديم للفقرة ٢

٢ – للمؤسة استثمار المعادن في العراق استثمارا مباشرا ، او عن طريق الالتزام. ولا يجوز ذلك بطريق الامتياز او ما في حكمه.

(٣) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١

(٤) - تستبدل العبارة( الشركة العامة لمواد البناء الاولية ) محل عبارة ( المديرية العامة للمشاريع ) الواردة في الفقرة ا و د من مادة بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨

(٥) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١

(٦) - الغيت الفقرة رقم ٢ من المادة بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١

النص القديم للفقرة ٢ الملغاه

٢ – يعدل تعريف ( الرئيس ) الوارد في المادة الاولى من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٢ المعدل ، الى ( رئيس المؤسسة العامة للمعادن ) ، وتحل المؤسسة المذكورة محل ( شركة المعادن الوطنية العراقية ) الملغاة فيما يتعلق بتنفيذ القانون المذكور.