قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢ | 24

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٢

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٩

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٧٤ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         تحل تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) وتحل تسمية (وزارة الصناعة محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٢) لسنة ١٩٨٧

المادة ١

يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:

١ – الوزير: وزير الصناعات الخفيفة.

٢ – الوزارة: وزارة الصناعات الخفيفة.

٣ – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.

٤ – المؤسسة: المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية.

٥ – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.

٦ – الرئيس: رئيس المؤسسة.

٧ – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة.

٨ – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة.

٩ – المشاريع: المشاريع الصناعية الخفيفة التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.

المادة ٢

١ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.

٢ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة.

٣ – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.(١)

المادة ٣

يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.

المادة ٤

يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتالف من:

١ – رئيس المؤسسة - رئيسا لمجلس الادارة.

٢ – رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن - عضوا

٣ – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء - عضوا.

٤ – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة - اعضاء.

٥ – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير.

٦ – عضوان من اتحاد نقابات العمال.

المادة ٥

يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك:

١ – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى.

٢ – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها.

٣ – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها.

٤ – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها.

٥ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة لها وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة.

٦ – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة.

٧ – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم.

٨ – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها.

٩ – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها.

١٠ – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها.

١١ – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا للقانون.

١٢ – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.

١٣ – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين.

١٤ – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.

١٥ – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.

المادة ٦

رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته:

١ – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.

٢ – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.

٣ – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها.

٤ – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.

٥ – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشات والهيئات والدوائر التابعة لها.

٦ – تقديم تقارير فصلية عن سير اعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.

المادة ٧

تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية اذا كانت تلك المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي. اما المشاريع التي ضمن القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة.

المادة ٨

١- تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية.

٢ – توزع النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للانشاء المباشر للصناعات الخفيفة من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشاة بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة.

المادة ٩

تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية:

١ – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.

٢ – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية.

٣ – عدم خضوعها لاحكام  قانون مخصصات موظفي الدولة رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.

٤ – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.

٥ – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي.

٦ – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق  قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة / ١٩٧٧ او اي قانون يحل محله.

المادة ١٠

تحل المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية محل المؤسسة العامة في كافة التزاماتها وحقوقها بالنسبة للمشاريع التي يتقرر الحاقها بالوزارة.

المادة ١١

تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه.

المادة ١٢

لمجلس الادارة ان يخول رئيس المجلس بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها والهيئات والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته وللمجلس ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس المجلس كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات ورؤساء الهيئات والدوائر التابعة لها.

المادة ١٣

١ – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.

٢ – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة.

٣ – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه.

٤ – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.

٥ – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ ٢٤ ساعة.

المادة ١٤

١ – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته.

٢ – للوزير او الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة المجلس ويصوت على القرارات التي يصوت عليها الوزير او الوكيل بالايجاب مصدقة من قبله.

المادة ١٥

١ – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.

٢ – اذا اعترض الوكيل على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.

٣ – مع مراعاة احكام الفقرة ١ من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.

المادة ١٦

يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة الى حين تشكيله.

المادة ١٧

للوزير فك ارتباط اية منشاة او هيئة او دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اي منشاة او هيئة او دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.

المادة ١٨

١ – يتم تعيين المدراء العامين للمنشات وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة.

٢ – يتم نقل المدراء العامين من منشاة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.

المادة ١٩

تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة ٢٠

تخضع المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والمنشات التابعة لها وهيئاتها ودوائرها الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم  ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه.

المادة ٢١

تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.

المادة ٢٢

لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.

المادة ٢٣

للوزير اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٢٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٣.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٥٥ والمؤرخ في ٣٠-٦-١٩٨٢ المتضمن استحداث المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية ولغرض ممارسة اعمالها بالشكل المطلوب.

فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١)-الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٠٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣، واستبدلت بالنص الاتي:

النص الاصلي القديم للمادة:

اولا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم  ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل.

ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي:

١ – هيئة الدراسات.

٢ – هيئة التصاميم.

٣ – هيئة المشاريع.

٤ – دائرة التنظيم والاساليب.

٥ – دائرة الشؤون الادارية.

٦ – الدائرة القانونية.

٧ – الدائرة المالية.

٨ – دائرة المخازن والمشتريات.

٩ – المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة.

١٠ – اية منشاة اخرى او هيئة او دائرة قائمة او تنشا تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.

ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية:

١ – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها.

٢ – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.

٣ – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها واختيار افضل الطرق الصناعية لها.

٤ – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع.

٥ – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.

٦ – تهيئة اوراق المناقصات للمكائن والمعدات واعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات او لطلب العروض وتنفيذها امانة او باية طريقة مناسبة اخرى.

٧ – الاشراف على تنفيذ المقاولات واعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم.

٨ – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك.

٩ – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.

١٠ – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع.

١١ – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا.