عنوان التشريع: قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠
التصنيف ملكية فكرية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٥
تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٦٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢٧١
ملاحظات حلت كلمة (الجهاز) محل كلمة ( المديرية)اينما وردت بالقانون بموجب المادة ( ٢) من قانون رقم ( ٢٨) لسنة ١٩٩٩ , الجداول مرفقة مع صورة التشريع
استناد
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : -
المادة ١
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :
١ ـ الوزير: وزير التخطيط
٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .
٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
٤ ـ الاختراع - اي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج او طريقة صنع تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في اي من المجالات “ .
٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .
٦ ـ صاحب براءة الاختراع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له براءة الاختراع “ .
٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .
٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .
٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .
١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .
١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .
١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .(١)
الفصل الاول
براءة الاختراع
المادة ٢
تمنح براءات الاختراع استنادا الى احكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعيا، حديث ويساهم في خطوة مبتكرة , يتعلق اما بمنتج صناعي جديد , او طرق صناعية جديدة , او تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة . (٢)
المادة ٣
لا تمنح البراءة في الحالات التالية: -
١ – الاختراعات التي ينشا من استغلالها اخلال بالاداب العامة او النظام العام او التي تتعارض والمصلحة العامة.
٢ – علقت .(٣)
٣- الطرق والوسائل المستعملة في الامور المالية او الصيرفة او الحسابية
٤ – خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك.
المادة ٤
لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالات الثلاث التالية: -
ا – اذا كان الاختراع سبق وان تم العمل به علنا داخل العراق او خارجه او اذا كان وصفه او رسمه قد اذيع في نشرات دورية داخل العراق او خارجه بطريقة واضحة تمكن ذوي الاختصاص من استعماله .
ب – اذا كانت براءة الاختراع قد تم منحها عن الاختراع او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوق الاختراع او للغير الذي سبق وان طلب براءة الاختراع ذاته او جزء منه .
ت – على الرغم منه الفقرات ا وب لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني العشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء باولوية الطلب , وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او سلفه او نتيجة عمل غير محق من الغير ضده او ضد سلفه .(٤)
المادة ٥
بالرغم من منح براءة الاختراع , فالشخص حسن النية الذي يصنع او يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج او يهيئ بصورة جدية لها , قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر او قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية او المنتج , يبقى له الحق في ان يستخدم او يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات . نقل او التنازل عن حق الشكوى جائز فقط مع الانشاء او جزء من الانشاء الذي حصل فيه الاستخدام او تحضيرات الاستخدام .(٥)
المادة ٦
يعد في المديرية سجل يسمى سجل براءات الاختراع تسجل فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة ٧
للأشخاص الأتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع
١ - العراقيين و المواطنين العرب
٢ - الأجانب المقيمين في العراق و لهم فيه محل عمل حقيقي
٣ - مواطنو الدول الاطراف في اتفاقية دولية ذات صلة والتي يكون العراق طرفا فيها
٤ ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
٥- الشركات والجمعيات والمؤسسات في العراق او في بلدان اعضاء باتفاقية دولية ذات صلة يكون العراق عضوا فيها , المتمتعين بالشخصية المعنوية , الصناعيين , المنتجين , التجار , العمال شرط ان تسجل براءة الاختراع ابتداءا باسم المخترع , ما لمي كن الاختراع قد سبق وان سجل خارج العراق , وفي هذه الحالة يجوز ان يسجل الاختراع باسم الشركة او الجمعية او المؤسسة التي تمتلكه “ .(٦)
المادة ٨
ان ملكية حق الاختراع تكون للحامل الفعلي للبراءة او لمن الت اليه. واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص كان حق البراءة لهم جميعا على وجه الشيوع ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
اما اذا توصل الى الاختراع عدة اشخاص كل منهم مستقل عن الاخر فيكون حق البراءة لمن اودع طلبه قبل الاخرين.
المادة ٩
عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل او اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما ياتي :
ا – حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل اجر معين .
ب – تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .(٧)
المادة ١٠
في غير الاحوال الواردة في المادة التاسعة وعندما يكون الاختراع ضمن مجال عمل المخترع يكون لرب العمل الخيار بين استغلال الاختراع او شرائه مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على ان يبين رب العمل رايه تحريريا الى المسجل خلال الاشهر الثلاثة التالية لصدور البراءة في القبول او الرفض.
المادة ١١
الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خلال سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كانه قدم خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون اذا كان لعمل المخترع عند رب العمل شان في التوصل الى الاختراع.
المادة ١٢
تمنح براءة الاختراع مالكها الحقوق التالية:
ا – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة منتجا .
ب – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .(٨)
المادة ١٣
١ - لا تنتهي مدة بقاء البراءة قبل مضي مدة ٢٠ سنة من تسجيلها بموجب احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب للتسجيل بموجب احكام هذا القانون
٢ - علقت(٩)
المادة ١٤
تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون.
المادة ١٥
١ – اذا كان موضوع الاختراع ادخال تغييرات او تحسينات او اضافات على اختراع سبق ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة ان يطلب وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلية وتلغى البراءة الاضافية في حالة الغاء البراءة الاصلية.
٢ – يجوز لاي شخص ان يطلب براءة بتعديل اختراع او اصلاحه او اكماله بعد دفع الرسوم المقررة.
٣ – لا يجوز لمن نال براءة بتعديل او اصلاح او اكمال اختراع سبق ان منحت براءة بشانه ان يستعمل الاختراع الاصلي الا بموافقة مالك البراءة الاصلية. كذلك لا يجوز لمالك البراءة الاصلية ان يستعمل التعديل او الاصلاح او الاكمال الا بموافقة مالك براءة التعديل.
المادة ١٦
١ – يقدم الطلب الى المسجل من المخترع او ممن الت اليه حقوق الاختراع بواسطة وكيل تسجيل مخول بذلك في الاحوال التي يجيزها القانون وفقا للشروط التي يحددها نظام خاص ولا يجوز ان يتضمن الطلب تسجيل اكثر من اختراع واحد.
٢ - يكشف مقدم طلب الاختراع عن الاختراع وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن بيانا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه .
٢ مكرر - على مقدم طلب براءة اختراع تقديم بيانات كاملة عن الطلبات المماثلة ونتائجها في الخارج .(١٠)
المادة ١٧
علقت .(١١)
المادة ١٨
تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما ياتي: -
١ – ان الطلب مقدم وفقا لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
٢ - ان الوصف والرسم يكشفان الاختراع بطريقة تفصيلية وكاملة بما يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه
٣ – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشان حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.(١٢)
المادة ١٩
للمسجل ان يكلف الطالب باجراء التعديلات التي يرى و جوب ادخالها على الطلب خلال سته اشهر من تاريخ ابليغه بلك فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء اعتبر متنازلا عن طلبه و للطالب ان يعترض على قرار المسجل بشان هذه التعديلات لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المسجل و يكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا
المادة ٢٠
يقوم المسجل بالاعلان عن البراءة بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة ٢١
تمنح البراءة لصاحب الحق فيها بقرار من المسجل و يعلن هذا القرار بالكيفية التي يعينها النظام .
المادة ٢٢
١ - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية.
٢ - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بتقديم ايجار دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل.
٣ - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي.
٤ - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية :
ا - عدم اعلان الطلب.
ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة.
ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.
٥ - تقوم اللجنة خلال مدة ٧ سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة ٤ من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب.
٦ - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.(١٣)
المادة ٢٣
يجوز لمالك البراءة بعد دفع الرسوم المقررة ان يقدم في اي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه وذلك بتصحيحه او توضيحه مع بيان ماهية ذلك واسبابه بشرط الا يؤدي الى المساس بذاتية الاختراع وتتبع في شان هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة الاصلية.
المادة ٢٤
لكل شخص ان يحصل على صورة من البراءات و المستندات التي يراى المسجل بان لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقرره عدا المواصفات الرئسية التي يطلب المخترع حمايتها و عدم افشاء سريتها .(١٤)
المادة ٢٥
يجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية وتنتقل ملكيتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بالميراث ولا يكون التصرف بالبراءة حجة على الغير الا من تاريخ تاشير ذلك في السجل المعد في المديرية ويعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب الاصول.
المادة ٢٦
للدائن حق الحجز على البراءة الخاصة بمدينه بموجب قرار يصدر من قبل المحاكم المختصة على ان تشعر المديرية بالحجز وكافة الاجراءات القانونية الاخرى التي تم اتخاذها بهذا الصدد ولا يحتج بذلك قبل الغير الا من تاريخ ذلك التاشير واعلان الحجز حسب الاصول.
المادة ٢٧
للمسجل ان يمنح ترخيصا باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصرا “ -
ا – اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او للحالات طارئة او لاغراض منفعة عامة غير تجارية , على ان يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكنا .
ب – ١ – اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ منح البراءة او اربع سنوات من تاريخ ايداع طلب التسجيل, اي من المدتين تنقضي مؤخرا الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية اذا تبين له ان اسبابا خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .
٢ – لاغراض البند ١ من هذه الفقرة وبدون الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة, يعتبر استيراد البضائع التي هي موضوع البراءة الى العراق استغلال للبراءة .
ج – اذا مارس صاحب البراءة حقوقه بطريقة تمنع الاخرين من التنافس بصورة المشروعة.(١٥)
المادة ٢٨
إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى في الصناعة و كان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع أخر سبق ومنحت براءة بشأنه جاز للمسجل منح مالك حق الاختراع رخصه إجبارية باستغلال الاختراع السابق اذا رفض مالكة الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة يقدرها المسجل و يجوز على عكس ما تقدم ان يمنح مالك الاختراع السابق رخصة إجبارية باستغلال الاختراع الأحق اذا كان لاختراعه أهمية اكبر . و يراعي في منح الرخصة تقدير التعويض المستحق لأحد الطرفين على الأخر حسب الشروط و الأوضاع المشار أليه في المادة السابعة و العشرين من هذا القانون .
المادة ٢٩
للمسجل ان يلغي الترخيص الاجباري من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه صاحب براءة الاختراع اذا زالت اسباب منح الرخصة , ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.(١٦)
المادة ٣٠
تطبيق الاحكام والاجراءات المتعلقة باستعمال براءة الاختراع حسب الانظمة الصادرة لهذا الغرض.(١٧)
المادة ٣٠ مكرر
يكون قرار المسجل بالترخيص الاجباري قابلا للطعن امام الوزير خلال ٦٠ يوم من تاريخ تبليغه .(١٨)
المادة ٣١
تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: -
١ – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
٢ – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة.
٣ – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول.
٤ – ابطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة ٣٢
يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.
المادة ٣٣
لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل وللمسجل نفسه حق ابطال البراءة المسجلة خلافا لاحكام هذا القانون او تبديل اي بيان وارد في السجل غير مطابق للحقيقة او مخالف لاي بيان دوّن بغير وجه حق وقرار المسجل قابل للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.
المادة ٣٤
لا تتاثر حقوق صاحب براءة الاختراع باستغلال الاختراع في وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية العائدة الى الدول الاعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية او بمنظمة التجارة العالمية او التي تعامل العراق بالمثل , خلال وجودهم الطارئ او المؤقت في العراق.(١٩)
المادة ٣٥
تطبق احكام هذا القانون على الاختراعات التي تتمتع بالحماية القانونية حاليا بشرط تقديم طلب براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية اللاحقة.
الفصل الثاني
النماذج الصناعية
المادة ٣٦
١ – يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الى المسجل مستوفيا الشروط المبينة في النظام.
٢ – يجب تقديم كل نموذج صناعي بطلب مستقل.
المادة ٣٦ فقرة ٢
تتم الموافقة على طلب تسجيل التصاميم او النماذج الصناعية عندما يكون التصميم او النموذج الصناع جديدا او مبتكرا “(٢٣)
المادة ٣٦ فقرة ٢ مكرر
“ لا يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكرا اذا:
١ – تم عرضه او وصفه و وصف استعماله للجمهور قبل ايداع طلب التسجيل . ومع ذلك يمكن ان يعتبر التصميم او النموذج الصناعي مبتكرا اذا تم عرضه او وصفه بعد تقديم طلب التسجيل في دولة تعامل العراق على اساس مبدا المعاملة بالمثل , او انه قد عرض في معارض وطنية او دولي او كان التصميم او النموذج الصناعي قد عرض للجمهور في مؤتمر او صحيفة علمية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل في العراق .
٢ – اذا كان يتضمن اختلافات غير اساسية النسبة الى تصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لمنتج من نوع اخر يختلف عن المنتج الذي سبق وان سجل له تصميم او نموذج صناعي “ .(٢٤)
المادة ٣٦ فقرة٣
لا يقبل طلب تسجيل النماذج الصناعية التي امليت اساسا لاعتبارات تقنية او وظيفية.(٢٥)
المادة ٣٧
١ – يرفض كل طلب لم يستوف الشروط المبينة في النظام.
٢ – ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به لدى الوزير. (٢٥ - ١)
المادة ٣٧ مكررة
١ – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المحمي الحق في منع الغير الذي لا يجوز موافقة المالك من تصنيع او بيع او استيراد مواد تشكل نسخة من التصميم او نسخة فعلية للنموذج الصناعي المحمي اذا كانت هذه الاعمال متخذة لغرض تجاري .
٢ – للوزير ان يبين من خلال تعليمات نطاق حماية التصاميم الصناعية شرط ان لا تكون هذه الاستثناءات متعارضة بصورة غير معقولة مع الاستغلال العادي او تضر بشكل غير منطقي بالمصالح المشروعة لمالك التصميم المحمي , مع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح المشروعة للغير.(٢٦)
المادة ٣٨
تقوم المديرية باصدار الشهادة اللازمة بتسجيل النموذج الصناعي تتضمن المعلومات المبينة في النظام.
المادة ٣٩
لكل ذي مصلحة ان يطلب صورا من الشهادات والقرارات المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة ٤٠
لا يكون نقل ملكية النموذج الصناعي حجة على الغير الا بعد تسجيله في السجل.
المادة ٤١
مدة حماية النموذج الصناعي عشر سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد السنوية المقررة.(٢٧)
المادة ٤٢
تستوفى الرسوم المتعلقة بتسجيل النموذج الصناعي ونقل ملكيته وتعديله وفقا لجدول الرسوم رقم (٢) الملحق بهذا القانون.
المادة ٤٣
ينشر المسجل اعلانا بالنماذج الصناعية المقبولة والمسجلة والملغاة وكل نقل او تغيير يطرا عليها في النشرة.
الفصل الثالث
احكام عامة
المادة ٤٤
ا – لمالك التصميم او النموذج الصناعي المسجل في العراق ان يقيم دعوى لمنع انتهاك حقوقه في براءة الاختراع او النموذج الصناعي , وترفع تلك الدعوى الى المحكمة المختصة مشفوعة بكفالة , وتقبل المحكمة الطلب الاجراءات المؤقتة ادناه: -
١ – ايقاف التعدي
٢ – حجز المنتجات موضوع التعدي اينما وقعت , او
٣ – حفظ الادلة المتعلقة التعدي
ب – ١ – لمالك براءة الاختراع او النموذج وقبل تقديم دعوى التعدي , ان يطلب من المحكمة ويكون طلبه مشفوعا بكفالة , ان يطلب من المحكمة ان تامر باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة بدون تبليغ المدعى عليه , وللمحكمة ان تقبل طلب المالك اذا اثبت اي من الامور التالية: -
- تم الاعتداء على البراءة او النموذج
- كون الاعتداء وشيك ويمكن ان يسبب ضرر يتعذر اصلاحه
- ان خطر اختفاء الدليل او تضرره كبيرا
٢ – يعتبر امر المحكمة بالاجراء التحفظي لاغيا , اذا لم يقم مالك البراءة او النموذج الصناعي دعوى قضائية خلال ثمانية ايام من تاريخ امر المحكمة بالاجراءات التحفظية .
٣ – للمدعى عليه الطعن بقرار المحكمة الخاص بالاجراءات التحفظية امام محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدعى عليه بالقرار . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .
ت – للمدعى عليه تسجيل طلب مشفوعا بكفالة , بايقاف الاجراءات التحفظية بضمن ذلك اغلاق المشروع , او المصنع , او الاعمال التجارية الاخرى ذات الصلة . هذا القرار يكون قابل للاستئناف خلال ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ تبليغه . ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .
ث – للمدعى عليه المطالبة بتعويض عادل عن الاضرار التي اصابته اذا وجدت المحكمة ان دعوى المدعي غير جديرة بالاعتبار او كانت مقامة خارج المدة المحددة .
ج – للمحكمة ان تستعين في كل الحالات الخبراء او الاختصاصيين .
ح – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات التي كانت محل الاعتداء وكذلك كل الادوات والمواد المستخدمة بصورة فعلية في الاعتداء على البراءة . وللمحكمة ان تامر باتلافها او ايداعها لاغراض غير تجارية .(٢٨)
المادة ٤٥
١ – لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي اثناء نظر الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر – بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي وكفالة مالية تتناسب وقيمة المنتجات تقدر قيمتها المحكمة – قرارا من المحكمة بوضع الحجز الاحتياطي وخاصة حجز المنتجات او البضائع المقلدة وكذلك الالات والادوات المستخدمة لهذا الغرض, ووضع الحجز عند استيراد البضائع المقلدة من الخارج.
٢ – ويجوز لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي قبل اقامة الدعوى الحقوقية او الجزائية ان يستصدر قرارا بالحجز وفق الفقرة (١) من هذه المادة بشرط ان يقيم الدعوى او يقدم الشكوى خلال ثمانية ايام من تاريخ وضع الحجز الاحتياطي والا فتلغى اجراءات الحجز بقرار من القضاء المختص.
٣ – ويجوز عند الاقتضاء ان يشمل القرار الصادر بوضع الحجز الاحتياطي ندب خبير او اكثر للمعاونة عند تنفيذ القرار.
المادة ٤٦
للمحكمة ان تقرر في اية دعوى مدنية او جنائية مصادرة الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات او للتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة كما لها ان تامر باتلافها عند الاقتضاء ولها ان تامر باتخاذ الاجراء المناسب وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة ٤٧
تكون الحماية الموقتة للاختراعات والنماذج الصناعية المعروضة في المعارض الاهلية او الدولية التي تقام في العراق او في احدى البلاد التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل مكفولة طيلة مدة عرضها في المعارض المذكورة وعلى مالك حق الاختراع او صاحب النموذج الصناعي ابلاغ المسجل بعد دفع الرسوم المقررة بتفاصيل الاختراع او النموذج الصناعي خلال الايام السبعة السابقة لتاريخ العرض.
المادة ٤٨
لا يجوز لموظفي مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة القيام بتقديم طلبات بالذات او بالواسطة للحصول على براءات الاختراع او تسجيل النماذج الصناعية الا بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.
المادة ٤٩
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ – لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز ٢٥٠.٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي .
٢ – للمسجل بموافقة الوزير وبعد تاييد وزارة المالية اعفاء المواطنين من ذوي الكفاءات والقابليات العلمية من الرسوم المترتبة عليهم وفق هذا القانون.(٢٩)
المادة ٥٠
تصنف براءات الاختراع والنماذج الصناعية وفقا للطريقة المبينة في النظام.
المادة ٥١
اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ٢١ لسنة ١٩٧٠ ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية .
ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٣٠)
المادة ٥٢
يلغى قانون براءة الاختراع رقم (٦١) لسنة ١٩٣٥ وتعديلاته والنظام الصادر بموجبه.
المادة ٥٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٥٤
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر اذار لسنة ١٩٧٠.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
الفصل الثالث مكرر اولا
حماية المعلومات غير المفصح عنها
المادة ٥٥
للاشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها او الحصول عليها او استعمالها من قبل الاخرين بدون موافقة بطريقة لا تتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة , طالما ان هذه المعلومات: -
ا – سرية بمعنى انها غير معروفة عموما او متاحة صورة مقروءة للاشخاص في حدود الفئات التي تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات في مسالة ما , كهيئة او جمعية او تشكيل منظم العناصر: -
ب – لها قيمة تجارية لانها اسرار ,
ج – خاضعة لمراحل رصينة حسب اوضاع الشخص الذي يجوز المعلومات بصورة قانونية لحفظها سرا “ .(٣١)
المادة ٥٦
اذا طلب الوزير تقديم معلومات تتعلق باختبارات سرية او اي بيانات متحصلة نتيجة للجهود الكبيرة للموافقة على تسويق منتجات حقلية صيدلانية او كيميائية تحتوي مواد كيميائية جديدة , فان الوزير يلتزم بما يلي: -
ا – حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري الغير سري من خلال منع اي شخص اخر , غير حاصل على موافقة مقدم الطلب , من الركون اليها في تسويق المنتجات الصيدلية لذلك الشخص الاخر الا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة لتسويق هذه المنتجات .
ب – حماية هذه البيانات من الكشف باستثناء ما يلي: -
١ – كون الكشف ضروريا لحماية الجمهور .
٢ – على الوزير ان يجري الاحتياطات الضرورية لضمان الاستعمال التجاري الغير سري لهذه المعلومات .(٣٢)
فصل ثالث مكرر ثانيا
حماية الدوائر المتكاملة
المادة ٥٧
يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني التالية حيثما ذكرت ما لم يشار الى خلاف ذلك: -
- الوزارة – وزارة الصناعة .
- الوزير – وزير الصناعة .
- دائرة المتكاملة / اي سي: - منتج في شكله النهائي او شكله الوسطي ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض – احدها على الاقل عنصر نشيط – بحيث تتشكل كل او بعض هذه الوصلات مع ما بينها من وصلات في جسم مادي معين او عليه يراد منها تادية وظيفة الكترونية .
- تصميم – ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة المعدة خصيصا لانتاج دائرة متكاملة لغرض التصنيع .
- التصميم المحمي – اي تصميم تتوفر فيه شروط الحماية المشار اليها في هذا الفصل .
- المسجل – مسجل تصاميم الدوائر المتكاملة في الوزارة كما هو معين من قبل الوزير .
- السجل – سجل تصاميم الدوائر المتكاملة .
- صاحب الحقوق – صاحب التصميم المحمي او خلفه القانوني “ ..(٣٣)
المادة ٥٨
ا – ينظم سجل تحت اشراف المسجل يسمى سجل تصاميم الدوائر المتكاملة ويسجل فيه ويكتب بخط اليد كل المعلومات المتصلة بالتصميم واسماء المالكين وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم , وما طرا عليها من اجراءات قانونية بما في ذلك: -
١ – اي تحويل او اكتساب او تنازل او ترخيص المالك لشخص او اشخاص من الغير
٢ – اي رهن او حجز او مصادرة او استيلاء او اي قيد على استعمال التصميم
ب – للجمهور الاطلاع الى السجل استنادا الى التعليمات التي يصدرها الوزير والمنشورة في الجريدة الرسمية .
ج – يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل التصميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على العلى الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها ..(٣٤)
المادة ٥٩
يكون التصميم قابلا لتسجيل بتوافر الشروط التالية: -
ا – اذا اتسم بالاصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مالوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .
ب – اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم ..(٣٥)
المادة ٦٠
المستفيدون من حماية التصميم هم: -
ا – المبتكر او من الت اليه الحقوق .
ب – لجميع الاشخاص المشتركين في التصميم اذا كان ذلك نتيجة جهد مشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك .
ت – للمبتكر الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر .
ث – لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذه عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لمي نص العقد على غير ذلك ..(٣٦)
المادة ٦١
يسجل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على الاستمارة المعدة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات المطلوبة والنماذج والرسومات , ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده . (٣٧)
المادة ٦٢
ا – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصاميم تاريخا لايداعه شريطة استيفاء لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم .
ب – اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة ا من هذه المادة فعليه ان يدعوا طالب التسجيل لاستكمالها , او اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا يتجاوز تلك التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا الى احكام هذا القانون , ويكون تاريخ اكماله او تعديله تاريخا لايداع الطلب والا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه ..(٣٨)
المادة ٦٣
ا – اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط القانونية يصدر المسجل قرارا بقبوله ويستوفى الرسم المقرر .
ب – يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون .
ج – اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قرارا بتسجيله يقوم المسجل بالتسجيل واصدار شهادة التسجيل بعد استيفاء الرسم المحدد . .(٣٩)
المادة ٦٤
ا – يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله وذلك بمنع الغير من القيام بالتالي: -
١ – استنساخ التصميم المحمي كلا او جزءا , سواء بدمجه في دائرة متكاملة او باي طريقة اخرى , ما عدا استنساخ اي جزء لا يتضمن الاستنساخ لجزء متسم بالاصالة من التصميم .
٢ – استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي او اي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم او اي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية .
ب – يعتبر قيام الغير باي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي ويعرضه للمسؤولية القانونية .
ت – يتمتع بالحماية المقررة فقط التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المالوفة اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة المنصوص عليها في هذا الفصل . .(٣٨)
المادة ٦٥
على الرغم مما ورد في المادة ٨ من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم القيام باحدى الافعال التالية: -
ا – استنساخ التصميم على الوجوه المنصوص التالي: -
١ – اذا كان استنساخ الغير لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها .
٢ – اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم .
ب – اذا كان تسجيل التصميم المحمي للدائرة متكاملة , وعلى اساس من التقييم وان التحليل للتصميم المحمي يخلق تصميما منسجما مع مستلزمات الاصالة المشار اليها في المادة ٣ فقرة ا .
ت – اي من الافعال المذكورة في البند ٢ فقرة ا مادة ٨ من هذا الفصل يتعلق بـ : -
١ – بتصميم اخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل .
٢ – عند تسجيل او تصميم او دائرة متكاملة عرضت للسوق من قبل مالكيها او تم موافقة مالكيها على عرضها .
٣ – الدائرة المتكلمة التي تتضمن تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة او كان المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة ١٠ من هذا الفصل . .(٣٩)
المادة ٦٦
اذا ارتكب شخص عملا مما هو منصوص عليه في البند ٣ من الفقرة ت مادة ٩ من هذا الفصل واخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او التعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين ..(٤٠)
المادة ٦٧
ا – تبدا حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في العراق
ب – تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم , على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشر سنة من تاريخ ابتكار التصميم .(٤١)
المادة ٦٨
ا – للغير الحق بطلب الغاء النموذج الصناعي في الحالات التالية: -
١ – اذا كان النموذج الصناعي غير قابل للتسجيل بسبب عدم استيفاءه الشروط المبينة في المادة ٣ من هذا الفصل
٢ – اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة , او ان تلك المعلومات او الوثائق الملحقة تناقض الوقائع او هي في حالة انتهاك لاحكام هذا الفصل
ب – يجوز الاعتراض على قرار المسجل بالغاء تسجيل النموذج الصناعي لدى محكمة الاستئناف خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ وبموجب الفقرة ا من هذه المادة .(٤٢)
الفصل الثالث - ثالثا
المادة ٦٩
ا– ١ – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بشكل كامل او جزئي , بتعويض او بدون تعويض . كما يجوز رهن النموذج الصناعي او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية .
٢ – لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل
ب – يجوز نقل ملكية النموذج الصناعي بالميراث(٤٣)
المادة ٧٠
تحدد اجراءات نقل ملكية النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالنموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.(٤٤)
المادة ٧١
يجوز للمالك ان يخول الغير اذنا باستغلال نموذجه المحمي بموجب عقد تحريري يتم تسجيله لدى المسجل . على المسجل المحافظة على ما في العقد من سرية.(٤٥)
المادة ٧٢
ا – يجوز لمالك حق النموذج الصناعي عند اقامة دعواه لمنع التعدي على حقوقه في النموذج او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او مالية لاتخاذ اي من الاجراءات التالية: -
١ – وقف التعدي
٢ – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت
٣ – المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي
ب – ١ – يجوز لمالك الحق قبل اقامة دعواه , ان يقدم طلبا الى المحكمة , مشفوعا بكفالة مالية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ا من هذا الفصل , دون تبليغ المدعي عليه وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا مما يلي: -
- ان التعدي قد وقع على حقوقه
- ان التعدي وشيك الوقوع وربما يلحق ضرر يتعذر تداركه
- ان يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه
٢ – ان لم يقيم مالك حق النموذج الصناعي دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
٣ – يجوز للمدعي عليه ان يستانف قرار المحكمة وضع الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالقرار . يكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا .
٤ – يجوز للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار اذا ثبت ان المشتكي غير محق في طلبه بوضع الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المحددة في البند ٢ من هذه الفقرة .
ت – للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .
ث – للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة .
ج – للمحكمة ان تامر بمصادرة المنتجات محل التعدي والمواد والادوات المستخدمة بشكل رئيسي في صنعها . وكما لها ان تامر باتلافها او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .(٤٦)
المادة ٧٣
يصدر الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فيها تحديد الرسوم المقررة.(٤٧)
المادة ٧٤
تمتد حماية النماذج الصناعية للرسوم التخطيطية للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في هذا القانون لتشمل الاجانب سواء الطبيعي منهم او المعنوي , على اساس انه ليس هناك من شيء افضل من الذي يتفق والمواطن العراقي في ما يتعلق بالحماية والتمتع بتلك الحقوق واي فوائد تجنى من تلك الحقوق .(٤٨)
الفصل الثالث - رابعا
حماية الاصناف النباتية الجديدة
المادة ٧٥
الغيت .(٤٩)
المادة ٧٦
الغيت .(٥٠)
المادة ٧٧
الغيت .(٥١)
المادة ٧٨
الغيت .(٥٢)
المادة ٧٩
الغيت .(٥٣)
المادة ٨٠
الغيت .(٥٤)
المادة ٨١
الغيت .(٥٥)
المادة ٨٢
الغيت .(٥٦)
المادة ٨٣
الغيت .(٥٧)
المادة ٨٤
الغيت .(٥٨)
المادة ٨٥
الغيت (٥٩)
المادة ٨٦
الغيت .(٦٠)
المادة ٨٧
الغيت (٦١)
المادة ٨٨
الغيت .(٦٢)
المادة ٨٩
الغيت .(٦٣)
المادة ٩٠
الغيت .(٦٤)
المادة ٩١
الغيت .(٦٥)
المادة ٩٢
الغيت .(٦٦)
المادة ٩٣
الغيت .(٦٧)
المادة ٩٤
الغيت .(٦٨)
المادة ٩٥
الغيت .(٦٩)
المادة ٩٦
الغيت .(٧٠)
المادة ٩٧
الغيت .(٧١)
الفصل الثالث مكرر
المادة ٩٨
الغيت (٧٢)
المادة ٩٩
الغيت (٧٣)
المادة ١٠٠
الغيت .(٧٤)
المادة ١٠١
الغيت .(٧٥)
المادة ١٠٢
الغيت .(٧٦)
المادة ١٠٣
ا – للوزير ان يصدر التعليمات لتطبيق احكام هذا الفصل بضمنها تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل والرسوم الاخرى طبقا لاحكام هذا الفصل .
ب – يجب نشر التعليمات المتعلقة بهذا الفصل في النشرة الرسمية .(٧٧)
الاسباب الموجبة
بالنظر لتطور البلاد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي الذي اصبح معه قانون براءة الاختراع المرقم ٦١ لسنة ١٩٣٥ المعدل قاصرا عن مواكبة هذا التطور, وضمانا للحفاظ على حقوق الملكية الصناعية وتشجيع المخترعين وتوسيع العلاقات مع البلدان المتقدمة صناعيا وتطويرها فقد شرع هذا القانون.
الجدول رقم (١)
رسوم براءات الاختراع
جدول
العدد فلس دينار
١ - عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل العراقيين. - ١
٢ - عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل الاجانب. - ٢
٣ - عن تجديد الطلب المذكور في العدد (١) اعلاه - ١
٤ - عن تجديد الطلب المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢
٥ - عن طلب تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ١
٦ - عن طلب تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢
٧ - عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٤
٨ - عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٨
٩ - عن طلب منح براءة تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٤
العدد فلس دينار
١٠ - عن طلب منح براءة تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٨
١١ - عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ١
١٢ - عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٢
١٣ - عن طلب صورة اي مستند او وثيقة تتعلق بالاختراع عن كل صفحة او جزء منها ٥٠٠ -
١٤ - عن طلب نقل ملكية الاختراع. - ١
١٥ -عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور في العدد (١) اعلاه - ٢
١٦ - عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور في العدد (٢) اعلاه - ٤
١٧ - عن طلب صورة شهادة نقل ملكية الاختراع ٥٠٠ -
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٥
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٩
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثالثة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٦
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٠
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الرابعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٧
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١١
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الخامسة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٨
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٢
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة السادسة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ٩
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٣
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة السابعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٠
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٤
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثامنة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١١
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٥
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة التاسعة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٢
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٦
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة العاشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٣
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٧
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الحادية عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٤
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٨
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٥
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ١٩
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثالثة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٦
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢٠
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الرابعة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٧
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢١
عن تجديد تسجيل الاختراع للسنة الخامسة عشرة ا – وفق العدد (١) اعلاه - ١٨
ب - وفق العدد (٢) اعلاه - ٢٢(٧٨)
الجدول رقم (٢)
رسوم النماذج الصناعية
الجدول
الرسم
العدد الموضوع فلس دينار
١ - عن طلب تسجيل النموذج الصناعي للعراقيين - ١
٢ - عن طلب تسجيل النموذج الصناعي لغير العراقيين - ٢
٣ - عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ٢
٤ - عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٤
٥ - عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١
٦ - عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢
٧ - عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١
٨ - عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢
٩ - عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١
١٠ -عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢
١١ -عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١
١٢ -عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢
١٣ - عن طلب صورة القرارات المتعلقة بالنماذج الصناعية - ١
١٤ - عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد (١) اعلاه - ١
١٥ -عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد (٢) اعلاه - ٢
١٦ - عن كل طلب لم يرد ذكره في هذا الجدول - ١
تستوفى في رسوم التجديد وفقا لما يلي: -
فلس دينار
عن السنة الاولى عن العدد (١) ٥٠٠ ١
عن العدد (٢) - ٢
عن السنة الثانية عن العدد (١) - ٢
عن العدد (٢) - ٤
عن السنة الثالثة عن العدد (١) ٥٠٠ ٢
عن العدد (٢) - ٥
عن السنة الرابعة عن العدد (١) - ٣
عن العدد (٢) - ٦
عن السنة الخامسة عن العدد (١) ٥٠٠ ٣
عن العدد (٢) - ٧
عن السنة السادسة عن العدد (١) - ٤
عن العدد (٢) - ٨
عن السنة السابعة عن العدد (١) ٥٠٠ ٤
عن العدد (٢) - ٩
الهوامش
(١) ـ الغي نص الفقرة (١) من المادة الاولى بموجب المادة (١) من قانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية
النص القديم للفقرة (١) المادة الاولى
١ ـ الوزير ــ وزير الصناعة
-عدلت الفقرة (٤) من المادة (١) بموجب قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٤
النص القديم للفقرة (٤)
الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء كان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد
- عدلت الفقرة (٦) من المادة (١) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٤
النص القديم
مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .
ـ الغيت نص المادة الاولى من القانون بموجب المادة ( ١ ) من قانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٩
النص القديم للمادة :ـ
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :
١ ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء .
٢ ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .
٣ ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
٤ ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد .
٥ ـ المخترع : من توصل الى اختراع .
٦ ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .
٧ ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .
٨ ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .
٩ ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .
١٠ ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
١١ ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
١٢ ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .
١٣ ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .
١٤ ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .
(٢) - تعدلت المادة رقم (٢) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ ،
النص القديم للمادة:
تمنح براءة الاختراع وفقا لاحكام هذا القانون.
(٣) - علق العمل بالفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ :
*النص القديم للفقرة (٢) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:
النص القديم للفقرة (٢) :
٢ – التركيبات الطبية والصيدلانية.
(٤)- تعدلت المادة رقم (٤) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ ،
النص القديم للمادة:
لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالتين الاتيتين:
١ – اذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة لتاريخ تقديم الطلب لبراءة قد سبق استعمالها بصفة علنية في العراق او خارجه او كان قد اعلن عن وصفة او رسمه في نشرات اذيعت في العراق او خارجه وكان الوصف او الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون بامكان ذوي الخبرة استغلاله.
٢ - اذا كان الاختراع في خلال السنوات الخمسين السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق اصدار براءة عنه او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوقه او كان قد سبق للغير ان طلب براءة الاختراع ذاته او عن جزء منه في المدة المذكورة.
(٥) - تعدلت المادة رقم (٥) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:
١ – للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
٢ – يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .
النص القديم للمادة:
لا يسري حكم المادة الرابعة على من كان يستغل الاختراع صناعيا او قام بالاعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة.
(٦) - عدلت الفقرتين (٣ , ٥ ) من المادة ٧ بموجب قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤
النص القديم للفقرتين (٣ , ٥ )
٣ - الأجانب الذين ينتمون إلى دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل
٥ - الشركات او الجمعيات او المؤسسات التي تؤسس في العراق او في دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية و ارباب الصناعة او المنتجين او التجار او العمال بشرط ان يسجل الاختراع ابتداء باسم المخترع الا اذا كان الاختراع سبق و ان سجل خارج العراق فيجوز حينئذ تسجيله باسم الشركة او المؤسسة او الجمعية المالكة له .
- عدلت الفقرة (٤) من المادة ٧ بموجب قانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٩
النص القديم للفقرة (٤)
٤ - المصالح العامة
(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩، واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
لرب العمل كل الحقوق المترتبة على الاختراعات التي تستحدث خلال تنفيذ عقد او عند قيام رابطة عمل او استخدام بشرط ان يكون الاختراع مقابل اجر معين وفي نطاق العقد او رابطة العمل او الاستخدام وفي هذه الحالة يجوز تسجيل الاختراع ابتداء باسم رب العمل او المتعاقد مع المخترع على ان يذكر اسم المخترع في البراءة اما اذا لم يخصص في مقابل الاختراع اجر فيكون للمخترع الحق في طلب التعويض العادل من رب العمل.
(٨) - تعدلت المادة رقم (١٢) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،
النص القديم للمادة:
تخول البراءة مالك حق الاختراع دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق القانونية.
(٩) - تعدلت الفقرة (١) من المادة رقم (١٣) وعلقت الفقرة (٢) بموجب المادة (١) قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:
مدة البراءة ٢٠ عشرون سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها ١٠ عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة ٥ خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال ٦ ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا .
النص القديم للمادة:
مدة البراءة خمس عشرة سنة تبدا من تاريخ طلب البراءة او من تاريخ اكمال الوثائق وتجدد سنويا بدفع الرسوم المقررة قانونا.
اما مدة البراءة التي سبق تسجيلها خارج العراق فتكون مطابقة لمدة براءة الاختراع الممنوحة في الدولة الاجنبية على الا تزيد مدة التسجيل في العراق على خمس عشرة سنة ويشترط في ذلك ابراز صورة مصدقة من هذه البراءة وتجدد بالطريقة المذكورة اعلاه.
(١٠) - تعدلت الفقرة (٢) من المادة رقم (١٦) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،
النص القديم للفقرة (٢):
٢ – يرفق بالطلب وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله على وجه قابل للتنفيذ ويشمل الوصف العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشان حمايتها بطريقة واضحة ويرفق بالطلب رسم الاختراع تبعا لمقتضيات الاحوال ويكون كل ذلك بالكيفية التي يحددها النظام.
(١١) - علقت المادة رقم (١٧) بموجب قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤
النص القديم للمادة (١٧)
ليس للطالب الحق في استغلال اختراعه الامن تاريخ صدور البراءة
(١٢) - تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،
النص القديم للفقرة (٢):
٢ – ان الوصف والرسم يوضحان الاختراع بكيفية تسمح لارباب الصناعة بتنفيذه.
(١٣) - الغيت المادة رقم (٢٢) بموجب قانون التعديل الثاني ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٠، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٧-٠٢-٢٠٠٢، واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
اذا راى المسجل ان الاختراع خاص بشؤون الدفاع او ان له قيمة عسكرية فعليه ان يقوم باطلاع وزارة الدفاع فورا على الطلب والوثائق الملحقة به. ولوزير الدفاع ان يطلب عدم اعلان الطلب اذا راى فيه مساسا بشؤون الدفاع. وله وللسبب نفسه ان يطلب عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ صدور القرار. ولوزير الدفاع في اي وقت كان الاعتراض على منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله.
(١٤)- الغي نص الفقرة ٢ من المادة الرابعة والعشرين من القانون واصبح نص الفقرة ١ منها نصا للمادة ذاتها بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٩ التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية
النص القديم للفقرة (٢) الملغاه
٢- تعفى المؤسسات و الدوائر الرسمية و شبه الرسمية من الرسوم الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة .
(١٥) - تعدلت المادة رقم (٢٧) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،
النص القديم للمادة:
١ – على مالك حق الاختراع اعلام المسجل بتاريخ استغلال الاختراع خلال ثلاثين يوما من تاريخ البدء بالاستغلال.
٢ – اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة او كان الاستغلال لا يتناسب وحاجة البلاد وكذلك اذا اوقف استغلال الاختراع مدة سنتين على الاقل جاز للمسجل ان يمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لمن طلب ذلك ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ولمالك حق الاختراع الحق في طلب التعويض العادل لدى المسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان عن صدور القرار بمنح الرخصة الاجبارية ويكون قرار المسجل بهذا الشان قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا.
(١٦) - تعدلت المادة رقم (٢٩) بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:
للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .
النص القديم للمادة:
للمسجل الغاء البراءة الممنوحة بالاختراع ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه الغاءها اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة الاجبارية به.
(١٧) - تعدلت المادة (٣٠) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،
النص القديم للمادة:
يجوز بقرار من الوزير نزع ملكية الاختراعات اذا اقتضت المصلحة العامة للبلاد او للاسباب تتعلق بالدفاع الوطني ويكون ذلك شاملا لجميع الحقوق المترتبة على البراءة وعلى الطلب المقدم كما يصح ان يكون مقصورا على حق استغلال الاختراع ولحاجة الدولة. وفي هذه الاحوال يكون لمالك الاختراع الحق في طلب التعويض العادل بقرار يصدر من الوزير وله حق الاعتراض على قرار الوزير بهذا الخصوص لدى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويعتبر قرار رئيس الجمهورية قطعيا.
(١٨) - اضيفت المادة ( ٣٠ مكرر ) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤ :
(١٩) - تعدلت المادة ( ٣٤) بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤،
النص القديم للمادة:
لا يخل بحقوق مالك حق الاختراع استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لاحدى الدول التي تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل وذلك في حالة وجودها في العراق بصفة وقتية او عارضة.
(٢٠)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:
(٢١)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:
(٢٢)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:
(٢٣) - الحكم بعدم دستورية عبارة (ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً) الواردة في الفقرة (٢) من المادة (٣٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٢١٢/اتحادية/٢٠٢٣ )
(٢٤)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤:
(٢٥)- تعدلت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
النص القديم:
مدة حماية النموذج الصناعي سبع سنوات من تاريخ صدور الشهادة بشرط دفع رسوم التجديد المقررة سنويا.
(٢٦)- تعدلت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
*النص القديم لصدر المادة الملغاة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٢ سنتين ولا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ١٠.٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تقل عن ٣.٠٠٠ ثلاثة الاف دينار .
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على الف دينارا او بكلتا العقوبتين:
١ – كل من قلد اختراعا منحت عنه براءة وفقا لاحكام هذا القانون.
٢ – كل من قلد نموذجا صناعيا صدرت به شهادة وفقا لاحكام هذا القانون.
٣ – كل من باع او عرض للبيع وللتداول او استورد من الخارج او حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة او مواد تشتمل على اختراع او نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع او النموذج مسجلا في العراق.
٤ – كل من وضع بغير وجه حق على المنتجات او الاعلانات او العلامات التجارية او غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او بتسجيله او استعمل نموذجا صناعيا مسجلا خلافا لاحكام هذا القانون.
٥ – كل من حاز بغير وجه حق براءة او شهادة نموذج صناعي سبق وسجل في داخل العراق او خارجه.
(٢٧)- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩،
النص القديم للفقرة (١):
١ – للوزير بموافقة رئيس الجمهورية وبناء على توصية وزارة الصناعة وتاييد وزارة المالية ان يمنح المكافات للمواطنين الذين يقومون بالتوصل الى اختراعات او تقديم نماذج صناعية تخدم البلاد.
(٢٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل الاول ل قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم ١٩٧٠/٦٥، رقمه ٢٨ لسنة ١٩٩٩،
النص القديم للمادة:
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تطبيق هذا القانون.
(٢٩) - اضيف هذا الفصل وهذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٣٠) - اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٣١)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٣٢)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٣٣)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٣٤)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٣٥)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٣٦)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٣٧)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٣٨)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٣٩)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٤٠)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٤١)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٤٢)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٤٣)- اضيف هذا الفصل وهذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٤٤)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٤٥)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٤٦)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٤٧)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٤٨)- اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٤٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٥٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٥١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٥٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٥٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٥٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٥٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٥٦)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٥٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٥٨)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٥٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٦٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٦١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٦٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٦٣)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٦٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٦٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٦٦)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٦٧)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٦٨)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٦٩)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٧٠)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٧١)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٧٢)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٧٣)-الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٧٤)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٧٥)- الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٧٦) - الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣
(٧٧) - اضيفت هذه المادة بموجب قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية، رقمه ٨١ صادر بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٤
(٧٨) عدل الخطا المطبعي الذي جاء في العدد١٨ من جدول الرسوم رقم١ الملحق بالقانون ان رسم تجديد تسجيل الاختراع للسنة الثانية عشرة (آ)هو(١٠)دنانير والصحيح هو(١٥)دينارا بموجب البيان المنشور في جريدة بالعدد ١٨٩٠ لسنة ١٩٧٠