قانون 155 لسنة 1980 تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لستة ١٩٧٠ | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لستة ١٩٧٠

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥٥

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٩-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٤٥ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارة (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) محل عبارة (المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج) الواردة في الفقرة (اولا) من مادة ٢ من  قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٠، واينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لقيام منشات المؤسسة العامة بصناعات الغزل والنسيج باختصاصات نسيجية اخرى غير الغزل والنسيج، كالخياطة والحياكة ومنتجات القطن والضماد الطبي، وبهدف تغطية اسم المؤسسة لواقع نشاطاتها في المجالات اعلاه، فقد اقتضى تبديل اسمها الى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

لذا شرع هذا القانون.