قانون رقم 139 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم 181 لسنة 1959 |
6
قانون رقم 139 لسنة 1960 التعديل الثالث لقانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم 181 لسنة 1959 |
6
قانون التعديل الثالث لقانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم 181 لسنة 1959عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم 181 لسنة 1959التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 139سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-11-27 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1يضاف مبلغ خمسة ملايين دينار الى المبلغ المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم (181) لسنة 1959 وتعديله رقم (70) و (82) لسنة 1960 .مادة 2يكون المبلغ المرصد لسد نفقات مشاريع الخطة الاقتصادية المؤقتة (971 و 181 و 404)ديناراً بدلاً من المبلغ الوارد في المادة الثانية من قانون التعديل رقم (83-2) لسنة 1960 .مادة 3تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة الخامسة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي :ثانياً = يجرى الصرف الذي حول به الوزير المختص وفق الاجراءات الحسابية الخاصة بتحضير المستندات والسجلات الواردة في قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28/1940 وتعديلاته .مادة 4تعتبر المادة العاشرة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها .2 = تسجل الارصدة بتاريخ 1/1/1960 للقروض المدفوعة فعلاً من قبل مجلس الاعمار (الملغى) او مجلس التخطيط الاقتصادي خلال الفترة الواقعة بين نفاذ قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 الى المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية والشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصرفا نهائيا محسوبا على الباب الاول من المنهاج العام لمجلس الاعمار (الملغى) تحت فصل خاص بعنوان ” القروض الممنوحة الى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ” .مادة 5ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 6على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامن مـن شـهر جمادي الآخرة ســنة 1380 المصــادف لليـوم السابع والعشرين مـن شــهر تشرين الثاني ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدلهاشم جواد وزير الخارجية أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزيرالشؤون الاجتماعيةطلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحةفيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعةعباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارفناظم الزهاوي وزير التجارة مظفر حسين جميل وزير الماليةحسن رفعت وزير الأشغال والاسكاننشر في الوقائع العراقية عدد 455 في 15-12-1960الأسباب الموجبةالملحقتجنباً لنا قد يحصل من تأخير في انجاز المشاريع التي في دور التنفيذ حالة نفاذ تخصيصاتها التي اعتمدت في جداول الخطة الاقتصادية المؤقتة ورغبة في تدارك مصروفات المشاريع الجديدة غير المشمولة بالخطة والتي تستلزم الضرورات الاعمارية سرعة تنفيذها فقد وجد من المناسب زيادة مبلغ الاحتياط المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة وذلك باضافة مبلغ خمسة ملايين دينار الى المبالغ المرصدة سابقاً .2- لدى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون موضوع التعديل ظهرت الحاجة الى تأكيد وتوضيح المقصود باتباع الاجراءات الواردة في قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28/ 940 لذلك فقد حذفت هذه الفقرة باحلال فقرة تؤمن الغاية من الرجوع الى قانون أصول المحاسبات العامة .3- ان القروض التي منحت الى الدوائر والمصالح سبه الرسمية من قبل مجلس الاعمار ثبتت في حينه في حسابات خاصة بها كقروض خارج المنهاج العام . وهذا يعني استمرار ظهورها في حسابات وزارة المالية بعد دمج حسابات الاعمار بها بنفس الكيفية السابقة اي خارج الميزانية ويتبع ذلك ضرورة ادخال حصيلة هذه القروض في الحسابات خارج الميزانية العامة كذلك عند تسديد الاقساط من قبل الدوائر المدينة .ولما كانت الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة المشار اليها آنفاً قد أشارت الى أن مبالغ هذه القروض والمساهمات وأرباحها وفوائدها تعود الى الخزينة العامة ، فأن تنفيذ ذلك يتطلب ضرورة تحمل المنهاج العام لمبالغ المساهمات التقدية والقروض لكي يكون بالامكان قيد الايرادات الناجمة عن تسديد أقساطها لحساب الميزانية العامة . ولهذا أضيفت الفقرة الجديدة بموجب اللائحة المقترحة الى المادة العاشرة لتأمين هذه الغاية ....
قانون رقم 56 لسنة 1988 التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984 |
7
قانون رقم 56 لسنة 1988 التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984 |
7
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ٢٣/ لسنة ١٩٨٤التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٩١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٤١١ بتاريخ ٢-٥-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يكون القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٥ قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ بدلا من التعديل الثاني له، ويكون القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٦ قانون التعديل الثاني للقانون.المادة ٢تلغى المادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٩ تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.المادة ٣يلغى صدر المادة ١٣ من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة ١٣ يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين :المادة ٤تلغى الفقرة ثانيا من المادة ١٦٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.المادة ٥تلغى الفقرة ثالثا من المادة ١٦٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثالثا تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.المادة ٦تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٢٤٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة لا تزيد على ١٠٠٠ الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين، ويثبت ذلك بمحضر ضبط.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض احلال وزير المالية محل لجنة تنظيم التجارة الملغاة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ في ٢٦/٦/ ١٩٨٧، في ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، ولتلافي عدم التوازن بين قيمة البضاعة المضبوطة وبين تكاليف نشر الاعلان المتعلق بها في الصحف المحلية عند مجهولية صاحبها او عدم معرفة محل اقامته.شرع هذا القانون....
قانون رقم 86 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 |
3
قانون رقم 86 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع احكام قانون مصرف الرافدين رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤استنادقرار رقم ٧٠٠باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ٨ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يعتبر نص مادة ٢ من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : -مادة ٢. فقرة ب :المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.المادة ٢يصحح نص العبارة : تضاف فقرة برقم ٣ الى نهاية مادة ١٠ الواردة في مطلع مادة ٢ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٣ التعديل الثاني ل قانون المصارف التجارية، ويكون نصها الصحيح كالاتي : -تضاف فقرة جديدة برقم ٣ بعد الفقرة ٢، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في مادة ١٠.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة١ - لقد جرت المحاكم على تحليف المدير العام للمصرف بالذات بموجب القوانين المرعية دون قبول ادائها من قبل مدراء الفروع القائمين فعلا بتنفيذ الاعمال المالية والمصرفية ولما كانت مشاغل المدير العام الرسمية كثيرة ومتشعبة وان تركه مقر عمله مما يؤدي الى كثير من الاضرار فضلا عما في ذلك من تاخير لمعاملات الناس ولما كان اتجاه التشريع الحديث هو التبسيط والاسراع في تمشية مثل هذه المعاملات والقضاء على الروتين تحقيقا للمصلحة العامة لاسيما وان مدراء الفروع هم المسؤولون والمباشرون للاعمال المالية والمصرفية التي تقع ضمن نشاط فروعهم المطلوب اداء اليمين فيها.٢ - وبما انه حصل خطا مادي في ترقيم تسلسل فقرات مادة ١٠ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٠ التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية مما يستوجب تصحيحه.لذلك وتحقيقا للاغرض المبينة انفا شرع هذا القانون....
قانون رقم 94 لسنة 1979 التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 |
3
قانون رقم 94 لسنة 1979 التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما يلي الى اخر مادة ١٠ من قانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦، ويكون الفقرة خامسا :خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، او على شروطه.المادة ٢يلغى نص الفقرة اولا من مادة ١١ من القانون، ويحل محله ما ياتي :تسري الفوائد على المستفيد من تاريخ الصرف لمبلغ القرض او مبلغ الدفعة المقرر، بالنسبة للقروض التي يمنحها المصرف ومن تاريخ تسجيل العقد لدى الكاتب العدل او توقيعه في المصرف، بالنسبة لسواه من اعمال المصرف، ويعتبر تاريخ تنظيم استمارة طلب القروض اساسا لتحديد نسبة الفائدة المعمول بها من قبل المصرف.المادة ٣ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تسهيل معاملات الاقراض للمواطنين بوضع اشارة الحجز في دوائر التسجيل العقاري لمرة واحدة، بدلا من عدة مرات، ومن اجل ضمان حقوقهم بجعل سريان الفوائد المترتبة عليهم عن القروض التي يحصلون عليها من المصرف، اعتبارا من تاريخ دفع القرض، بدلا من تاريخ وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري.شرع هذا القانون....
قانون رقم 31 لسنة 1971 التعديل الثالث لقانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 المعدل |
3
قانون رقم 31 لسنة 1971 التعديل الثالث لقانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٤ المعدلالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١٠-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات عدل عنوان التشريع بموجب بيان التصحيح الصادر المنشور بجريدة الوقائع عدد ١٩٩٦ لسنة ١٩٧١استنادااستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الماليةقرر مجلس قيادة الثورة جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/٢/١٩٧١.اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ٢ من المادة الرابعة من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٤ المعدل ويحل محلها ما يلي : -٢ – يعيد البنك المركزي العراقي رسم التحويل الخارجي الى المحول عن كل مبلغ دفع عنه الرسم وذلك عند عدول المحول عن السفر لسبب مشروع وبقاء المبلغ المحول لحسابه في العراق دون استعماله للغرض الذي حصل عليه بشرط ان يقدم المحول طلبا بذلك الى البنك المركزي العراقي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسديده رسم التحويل.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةحصرت الفقرة ٢ من المادة الرابعة من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٤ الحالات التي يجوز فيها اعادة رسم التحويل الى المحول عند عدم سفره ونظرا لتعدد حالات عدول المسافر عن السفر وتحقيقا للعدالة بينهم ومنعا من خلق سوق سوداء شرع هذا القانون....
قانون 27 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 |
3
قانون 27 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ١٢-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٠استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الماليةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٠٨ في جلسته المنعقدة تاريخ ٤ – ٣ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ويحل محلها ما يلي:-١ - تسرى احكام هذا القانون على جميع موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسميةالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانوناحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٢٨ في ١٢ – ٣ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلوحظ في الاونة الاخيرة ان كافة القوانين الخاصة بالدوائر والمؤسسات شبه الرسمية تنص صراحة على اخضاع منتسبيها لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل وقد بات اصدار بيان من وزارة المالية بشمول منتسبي تلك الدوائر باحكام القانون المذكور امرا شكليا لا اكثر ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه دون حاجة لاصدار البيان فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 93 لسنة 1970 التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 |
5
قانون رقم 93 لسنة 1970 التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٣تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي: -المادة الثالثة – مع مراعاة احكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية ٥ % (خمسة بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.المادة ٢تحذف الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: -١ – ا – عرصة واحدة – ولمدة ثلاث سنوات فقط – لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع, وتستوفى الضريبة على مازاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها, بشرط ان لا يملك – هو او زوجته – دارا للسكن سواء سكنت ام لم تسكن من قبله.ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر.ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.المادة ٣تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة الرابعة من القانون وتعتبر فقرة ثامنة لها.٨ – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.المادة ٤ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ١-٤-١٩٧٠.المادة ٥على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةاظهر تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ انه لم يحقق الاغراض التي شرع من اجلها القانون, الا وهي منع المضاربة والاحتكار في تجارة الاراضي الصالحة للبناء اولا, وتشجيع الحركة العمرانية ثانيا, وبغية تحقيق هذه الاهداف شرع هذا القانون....
قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 |
2
قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٦تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ بموجب مادة ١ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ وتقرا على الوجه الاتي : -ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.المادة ٢يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 10 لسنة 1972 التعديل الثالث والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
3
قانون رقم 10 لسنة 1972 التعديل الثالث والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير المالية قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي :المادة ١يحذف البند ٥٣/٦ - ٥٣/٨ من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (٧٧) لسنة ١٩٥٥ المعدل ويحل محله ما ياتي : -رقم البند بيان الاصناف وحدة استيفاء مقدار الرسمالرسم فلس دينار٥٣/٦ - ٥٣/٨ خيوط من صوف (مندوف او ممشط) من وبر ناعم (مندوف او ممشط) غير مهياة للبيع بالتجزئة : -(ا) مقصورة او غير مقصورة . كيلو صافي ٢٠٠ -(ب) غيرها كيلو صافي ٢٥٠ -المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة ١٩٧٢ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان ادراج خيوط الشعر في البند (٥٣/٧ - ٨/٥٣) من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (٧٧) لسنة ١٩٥٥ المعدل جاء خلافا لنصوص تعريفة بروكسل . لفقد اقتضى تعديل وصف الخيوط التي تبوب تحت هذا البند بحذف خيوط الشعر منه .لذا فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 187 لسنة 1975 التعديل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل |
13
قانون رقم 187 لسنة 1975 التعديل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل |
13
عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠ المعدلالتصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٧تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٠ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يعمل بهذا القانون اعتبارا من ١ كانون الثاني ١٩٧٦الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (٢) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة قراره المرقم ١٢٣٩ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١١-١٩٧٥ اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى الفقرات (٢، ٣، ٤) من المادة الثانية من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ٢ السنة المالية المدة التي ينفذ خلالها قانون الميزانية، وتبدا في ١/ كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في ٣١/ كانون الاول من السنة ذاتها .٣ الدورة المحاسبية المدة المعينة لتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات النقدية الناشئة عن تطبيق قانون الميزانية، وتبدا من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة المالية التي تليها .٤ مرحلة الحسابات الختامية المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال السنة المالية المختصة، لغرض عرض حسابات قياس النتيجة .ولا يجوز ان تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية، وتبدا في اليوم الاول من كانون الثاني من السنة المالية الجديدة، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران .المادة ٢تلغى المادة الثالثة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة على الوزارات والدوائر ان تحضر تخمينات المصروفات والايرادات المختصة بها وتودعها لدى وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة، وعلى وزير المالية بعد تدقيقها واجراء التعديلات التي يراها ضرورية، بالنظر الى الوضع المالي للخزينة، ان يوافق عليها، كما عليه تحضير ميزانية الدولة العامة وتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لتشريعها .المادة ٣تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة اذا حلت السنة المالية ولم تكن ميزانيتها قد صدقت، فيتولى وزير المالية اصدار الامر بالعمل باعتمادات ميزانية السنة المنصرمة على اساس الصرف شهريا بنسبة لا تتجاوز (١/١٢) من مجموع اعتماداتها المنقحة .المادة ٤تلغى المادة السابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة للوزير المختص اجراء المناقلة بين مواد الفصل الواحد لتوفير امكانات الصرف بالنسبة للمصروفات المقننة (المستحقة الاداء)، اما المناقلة بين اعتمادات الفصول ضمن القسم الواحد، فتكون من اختصاص وزير المالية .المادة ٥تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة :ا للوزير المختص الدخول بعقود مالية بطريقة المناقصة او الامانة على حساب الاعتمادات المخصصة في الميزانية الاعتيادية لوزارته في حدود مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين الف دينار في كل قضية، وتستحصل موافقة وزير المالية فيما يزيد على هذا المبلغ، وله تخويل بعض صلاحياته الى الوزراء المختصين حسب طبيعة وظروف العمل المطلوب تنفيذه .ب تستثنى وزارة الدفاع من احكام هذه المادة، ولها صلاحية الدخول بتعهدات وعقود مالية عن طريق المناقصة او الامانة حسب مقتضى الحاجة والضرورة .جـ يشترط في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ا، ب) اعلاه توفر الاعتماد في الميزانية .د تتبع الوزارات التعليمات التي يضعها وزير المالية بشان الصلاحيات المالية، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة .هـ تتبع الوزارات والدوائر احكام قانون خطة التنمية القومية، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه في تنفيذ الاعمال خصما على التخصيصات المعتمدة لها في الميزانية الاعتيادية وفق الصلاحيات المخولة لها في الفقرة (ا) من هذه المادة اسوة باجراءات تنفيذها لمشروعات خطة التنمية القومية (القطاع الحكومي المركزي) .المادة ٦تلغى الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ٣ المبالغ التي استحصلت فلا خلال السنة المالية يتحتم اجراء تسويتها نهائيا في حسابات تلك السنة، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية في الحسابات ضمن مرحلة الحسابات الختامية مع مراعاة احكام الفقرة (٢) من هذه المادة .المادة ٧تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ٣ المبالغ التي دفعت فعلا في اي سنة مالية يتحتم قيدها مصرفا في الحساب المختص لتلك السنة، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية في الحسابات ضمن مرحلة الحسابات الختامية .المادة ٨تلغى المادة العشرون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة العشرون تعين وتستوفي الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة من قبل الوزير المختص بموافقة مجلس تنظيم التجارة .المادة ٩تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة والعشرون يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك، وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق .ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية، الا بموافقة الوزير المختص الذي له ان يامر بقبول الشهادات الشخصية في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (١٠٠) مائة دينار في كل قضية .اما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها (١٠٠) مائة دينار لغاية (٢٠٠) مائتي دينار، فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تتجاوز المبلغ المذكور على مجلس الوزراء .المادة ١٠تلغى المادة الرابعة والثلاثون ، ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة والثلاثون :ا يربط موظفو الحسابات بالوزارات والدوائر التي ينتمون اليها، ويرتبط مديرو الخزائن مع هيئاتهم بمدير المحاسبات العام . ويكون كل منهم مسؤولا عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تمت من قبله وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .ب ترتبط هيئات الرقابة السابقة للصرف اداريا بالوزارات المختصة، وفينا بمدير الحسابات العام .وتحدد بتعليمات تصدر عن وزير المالية اسس ومقومات ارتباطها الفني بمدير المحاسبات العام .المادة ١١تلغى المواد ( ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ) من القانون .المادة ١٢تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة والاربعون :١ للوزير المختص ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الدولة وممتلكاتها، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (/ ٢٠.٠٠٠) عشرين الف دينار في كل قضية . ولوزير المالية ان يشطب على ما يفقد او يتلف من الاموال والممتلكات، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (/١٠٠.٠٠٠) مائة الف دينار في كل قضية، اما الاموال التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور، فلا يجوز شطبها الا بقانون .٢ لوزير المالية شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاذ الطرق القانونية بحدود مبلغ (/٥.٠٠٠) خمسة الاف دينار في كل قضية، وله ان يخول صلاحيته الى الوزراء المختصين كلا او جزءا، اما الديون التي تزيد على المبلغ المذكور، فلا تشطب الا بقانون .٣ يستثنى وزير الدفاع من احكام هذه المادة فيما يتعلق بشطب اثمان الاسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات العائدة لوزارته التي تفقد او تتلف اثناء الخدمة، ويخول صلاحية شطبها مهما كانت قيمتها .المادة ١٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من يوم ١/كانون الثاني/١٩٧٦ . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على التوسع الكبير في الخدمات والاعمال التي تقدمها الدولة , ولتمكين الوزارت والدوائر المختلفة من تنفيذ الميزانية بسهولة ومرونة تتناسب مع حجم النفقات العامة , على اساس توفير مقومات تطبيق مبدأ مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ . وبالنظر لاعتماد السنة التقويمية اساسا للسنة المالية . لذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم 44 لسنة 1988 التعديل الثامن لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 |
3
قانون رقم 44 لسنة 1988 التعديل الثامن لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٩٥) بتاريخ ٢٦-٠٣-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل.المادة ٢تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثامنة :١ اذا تحقق للمؤسسات البلدية بموجب القوانين المرعية دين على المكلف ولم يسدده في موعده المقرر، يخطر بلزوم التسديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ بالاخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها ٧% تستوفى مع اصل الدين وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.٢ تعتبر ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق بحقها قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لتاخر بعض المكلفين عن تسديد الديون المترتبة بذمتهم لحساب المؤسسات البلدية، ولعدم وجود نص قانوني يقضي باستيفاء فوائد على تلك الديون بعد اخطارهم بلزوم التسديد خلال مدة محددة ولغرض الحد من تاخر تسديدها.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 123 لسنة 1973 التعديل الثامن والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
7
قانون رقم 123 لسنة 1973 التعديل الثامن والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
7
عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٣تاريخ التشريع ١٥-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٨ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١٠-١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تستبدل نسب الرسوم الكمركية المفروضة بموجب البنود المبينة ادناه من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (٧٧) لسنة ١٩٥٥ المعدل بالنسب المبينة ازاءها .٤٠/١٠ حسب القيمة ١٥%٦٨/١٤ " ١٥%٧٠/٨ " ١٥%٧٠/٩ب " ١٥%٧٣/٢٩ " ١٥%٧٣/٣٢ " ١٥%٧٣/٣٥ " ١٥%٨٤/١٠ب " ١٥%٨٤/١١ " ١٥%٨٤/١٨ج " ١٥%٨٤/٦٢ " ١٥%٨٤/٦٣ " ١٥%٨٤/٦٥ " ١٥%٨٥/٩ " ١٥%٨٥/٢٠ا " ١٥%٨٥/٢٤ " ١٥%٨٧/٦ ا،ج " ١٥%المادة ٢يلغى البند ٣٩/٧ من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل ويحل محله ما يلي : -٣٩/٧ مصنوعات من المواد المذكورة في البند ٣٩/١ - ٣٩/٦.ا- ادوات احتياطية للسيارات وللجرارات وللمكائن الزراعية حسب القيمة ١٥%ب- ادوات المائدة والمطبخ حسب القيمة ٣٠%ج - غيرها حسب القيمة ٥٠%المادة ٣يلغى البند ٤٠/١٣ - ٤٠/١٤ من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل ويحل محله ما يلي :٤٠/١٣ - ٤٠/١٤ مصنوعات اخرى من مطاط مبركن غير مقي.ا- ادوات احتياطيةللسيارات وللجراراتوللمكائن الزراعية حسب القيمة ١٥%ب - لاستعمالات فنيةاقراص وحلقات ووصلات – جونيتس...الخ حسب القيمة ١٠%ج - غيرها حسب القيمة ٢٥%المادة ٤يلغى البند ٩٤/١ من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل ويحل محله ما يلي :٩٤/١ مقاعد وارائك وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة عدا ما يدخل منها في البند ٩٤/٢ واجزاؤها.ا - للسيارات وللجراراتوللمكائن الزراعيةحسب القيمة ١٥%ب - غيرها١ - من خشب حسب القيمة ١٠٠%٢ - من معدنعادي حسب القيمة ١٠٠%٣ - غيرها حسب القيمة ١٠٠%المادة ٥يلغى البند ٩٧/٦ من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل ويحل محلها ما ياتي :٩٧/٦ اصناف ولوازم للالعاب الرياضية على اختلاف انواعها باستثناء الاصناف الداخلة في البند ٩٧/٤.ا- لوازم الالعاب الرياضية مجانا.ب- غيرها.١ - مضارب التنسوالريشة وكرات التنس حسب القيمة ١٠%٢ - غيرها حسب القيمة ٢٥%المادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.المادة ٧يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبة١ - انطلاقا من اهداف ثورة ١٧ تموز وحرصها على توفير المواد في الاسواق المحلية ولغرض تمكين الشركة العامة للسيارات من تامين الادوات الاحتياطية للسيارات والجرارات والمكائن الزراعية على نحو يسد حاجة المواطنين فقد اقتضى توحيد الرسوم الكمركية المفروضة عليها بما يسهل احتسابها وتسعيرها.٢ - ولما كانت للرياضة اهميتها الحيوية في التقدم الصحي وبناء جيل قوي نشيط، وانطلاقا من اهداف الثورة في تشجيع الرياضة والرياضيين وتوفير ادواتها باسعار مناسبة بحيث تكون في متناول جميع المواطنين، فقد اقتضى تخفيض الرسوم الكمركية عن ادواتها المستوردة.ومن اجل تحقيق الاغراض المذكورة، شرع هذا القانون....
قانون رقم 8 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون استيفاء رسم اجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968 المعدل |
2
قانون رقم 8 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون استيفاء رسم اجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968 المعدل |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون استيفاء رسم اجازات وهويات الاستيراد رقم ٧ لسنة ١٩٦٨ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٣٠-٠١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢١٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادقرار رقم ٦٩باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت . وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ - ١ - ١٩٧٣ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من مادة ١ من قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم ٧ لسنة ١٩٦٨ المعدل ويحل محله النص الاتي : -١ - يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةحيث ان مادة ١ من قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم ٧ لسنة ١٩٦٨ تقضي باستيفاء مبلغ عشرة دنانير عند منح هوية استيراد لاول مرة ودينار واحد عن تجديدها سنويا، وبما ان قسم الاستيراد الحكومي والاهلي يستوفى مبلغ دينارين ثمنا للهوية عند تجديدها سنويا، ولتلافي انخفاض الايرادات بسبب قيام قسم الاستيراد الحكومي والاهلي بطبع هويات جديدة تكون نافذة المفعول لمدة خمس سنوات، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 151 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 |
2
قانون رقم 151 لسنة 1979 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥١تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤٣ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٥٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف عبارة مجلس التخطيط الواردة في الفقرة ٤ من مادة ٨ المعدلة من القانون، وتحل محلها عبارة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية. المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 179 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 |
3
قانون رقم 179 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٩تاريخ التشريع ٣٠-١٠-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٢ | تاريخ العدد: ١٣-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤٠٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما يلي الى مادة ١١ من قانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ ويعتبر البند (ثالثا) لها :ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين :١ – اذا تم تسديد كامل القرض او رصيده قبل اقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق.٢ – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض او رصيده اقل من خمسة دنانير.المادة ٢يلغى نص مادة ١٤ من القانون ويحل محلها ما يلي :مادة ١٤ – للمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وال اليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري، الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعه من قبل المصرف اذا قدم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع جميع المبالغ المستحقة من اقساط واجور تامين وفوائد ومصاريف اخرى حتى تاريخ الاسترداد، على ان ينزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف بعد اخراج كافة المصاريف والضرائب والرسوم والاجور التي انفقت الى تاريخ الاسترداد ويعتبر المبلغ المتبقي قرضا جديدا تسري عليه قواعد الاقراض المعمول بها في المصرف من حيث سعر الفائدة ومدد التقسيط دون الاخلال بنسب الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتوخيا لتثبيت نهج الحكومة الوطنية في تبسيط المعاملات واختزال الاجراءات المعقدة في اجهزة الدولة ومؤسساتها ومنها المصرف العقاري الذي يجابه صعوبات جمة عند احتساب فوائد للمقترضين الذين يسددون كامل القرض او رصيده قبل تاريخ الاستحقاق بمدة تقل عن شهر واحد، فتترتب لهم فوائد بمبالغ ضئيلة تبين ان معظمهم لا يراجع المصرف لاستلامها بعد رفع اشارة الحجز لاسباب تتعلق اما بظروف المقترضين الخاصة او لضالة المبلغ وينجم عن ذلك بقاء هذه المبالغ في السجلات لمدة تزيد على خمس عشرة سنة مما يشكل بدوره ارباكا حسابيا للمصرف لذلك اقتضى اختزال الاجراءات المتعلقة بالفوائد ذات المبالغ الضئيلة.وتمشيا مع مبادئ القيادة السياسية للحزب والثورة في تمكين المواطنين من الحصول على التسهيلات الممكنة لتامين سكناهم ولغرض اتاحة الفرصة امام اولئك الذين فقدوا دورهم بسبب عجزهم عن تسديد المبالغ المستحقة عليهم للمصرف العقاري مما ادى الى تسجيلها باسم المصرف، فقد اقتضى تمكينهم من استعادتها خلال فترة سنتين بدلا من سنة واحدة من تاريخ تسيجيلها باسم المصرف العقاري وذلك بعد استيفاء المبالغ المستحقة بموجب الاحكام المنصوص عليها في قانون المصرف ونظامه ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون....
قانون رقم 3 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969 |
7
قانون رقم 3 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969 |
7
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد الفنانين رقم (١٨٠) لسنة ١٩٦٩التصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة السادسة من قانون تقاعد الفنانين رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي :المادة السادسة – ١ – على الفنان ان يدفع بدل اشتراك في الصندوق وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للنقابة.٢ - يستحق بدل الاشتراك في بداية كل سنة مالية ويجوز دفعه باقساط شهرية بقرار من الهيئة.المادة ٢تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦المادة ٣تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الثامنة – ١ – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا.٢ – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض.٣ اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.المادة ٤تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة التاسعة – ١ – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الاتية ا – ان يكون عضوا عاملا في النقابة.ب – ان لا يقل مجموع مدة ممارسته المهنة الفنية عن ثلثمائة شهر او يكون قد اكمل الخامسة والخمسين من العمر.ج – ان يكون قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة والصندوق.٢ - يحال الفنان المشترك على التقاعد او يمنح المكافاة وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون اذا اصيب بعاهة او مرض عضال اقعده عن ممارسة المهنة الفنية بتاييد من لجنة طبية رسمية.المادة ٥تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.المادة ٦تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الخامسة عشرة – يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتمشيا مع احكامقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٥٥ في ٢٨-٩-١٩٨٣ بشان رفع الحدود العليا للرواتب التقاعدية لاعضاء النقابات والاتحادات المهنية ، ولغرض منح راتب تقاعدي لعيال الفنان المتوفى الذي تقل مدة ممارسته المهنة عن ١٨٠ شهرا.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 17 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 |
5
قانون رقم 17 لسنة 1971 التعديل الثاني لقانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٤-٠٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٦٤ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةاستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١-١٩٧١اصدار القانون الاتي:المادة ١١ – تلغى الفقرة ١ – ب من المادة الاولى المعدلة من قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يلي : -١ – ب – ٥٠٠ فلس من كل مسافر جوا الى المطارات العربية.٢ – تضاف الفقرة التالية الى الفقرة الاولى من المادة الاولى المعدلة من القانون المذكور وتعتبر فقرة ج لها : -ج – دينار واحد من كل مسافر جوا الى المطارات الاجنبية غير العربية.المادة ٢تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة الثالثة –١ – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق.٢ – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حاليا الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.٣ – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.المادة ٣لاغراض تنفيذ هذا القانون تطبق احكام المواد من السابعة والعشرين الى الثامنة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.المادة ٤ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر للصعوبات التي ظهرت عند تطبيق قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل وعدم معالجة القانون مشكلة التمييز بين المسافر الى المطارات العربية و الاجنبية حسبما هو مطبق في اغلب دول العالم بالاضافة الى صعوبة الجباية وفق الطريقة المتبعة حاليا و لغرض معالجة هذه الامور فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 56 لسنة 1972 التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 |
4
قانون رقم 56 لسنة 1972 التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٣-٠٥-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ( ٣٢٤ )باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستناذا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء ما عرضه وزير المالية :قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ - ٥ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف ما ياتي الى اخر مادة ٢ المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ويكون الفقرة ( ٦ ) لها :٦_ لوزير المالية ان يصدر بيانا بزيادة مدة الخدمة التي تحتسب تقاعدية بموجب الفقرة ( ٢ ) المعدلة من مادة ٢ من هذا القانون الى ما لا يزيد على خمس عشرة سنة وفق الشروط الواردة فيها . وتحدد مدة تقديم الطلبات بموجب البيان المذكور بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٢تسري احكام هذا القانون على الموظف او المستخدم الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذه .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .المادة ٤على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةامضى قسم من العاملين في خدمة بعض المؤسسات والشركات المؤمنة مددا طويلة قبل تاميمها وقد احتسبت لهم عشر سنوات منها الاغراص التقاعد بموجب القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ولغرض تمكينهم من الاستفادة من بقية خدماتهم السابقة فقد ارتؤى تعديل القانون المذكور بما يؤمن جعل هذه المدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لهم بدلا من عشر سنوات وفسح المجال لاحتساب مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لمن لم تحتسب لهم مدة العشر سنوات في حينه بسبب عدم تقديمهم طلبا باحتسابها ضمن المدة القانونية لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 152 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 |
2
قانون رقم 152 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة التركات رقم ٧ لسنة ١٩٦٦التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٢تاريخ التشريع ٢١-٠٩-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٢٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة (عشرة الاف دينار)، محل عبارة (خمسة الاف دينار) الواردة بالفقرة (٢) من (مادة ٦ ) من قانون ضريبة التركات رقم (٧) لسنة ١٩٦٦ المعدل.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 94 لسنة 1970 التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 |
5
قانون 94 لسنة 1970 التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 |
5
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١ملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ١-٤-١٩٧٠.استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي: -١ - تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها ١٢% من الايراد السنوي للعقار.المادة ٢تلغى الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦ لسنة ١٩٦١ ويحل محلها ما يلي:ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (٢٠٠) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل.ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / ١٥٠) مائة وخمسين دينارا.ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / ٧٥) خمسة وسبعين دينارا.المادة ٣تعتبر المادة (٣٣) من القانون فقرة (١) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (٢) لها وهي:٢ – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.المادة ٤ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ١-٤-١٩٧٠.المادة ٥على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةحيث ان حصيلة ضريبة العقار الاساسية مخصصة الى امانة العاصمة والبلديات حصرا وان الخزينة العامة تتحمل نصف كلفة جبايتها ولما كانت الخدمات العامة المقدمة الى هذه العقارات لم تعد قاصرة على البلديات فقط حيث ان هناك بعض الخدمات تقوم بها اجهزة الدولة الاخرى لذلك شرع هذا القانون....