عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير المالية قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يحذف البند ٥٣/٦ - ٥٣/٨ من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (٧٧) لسنة ١٩٥٥ المعدل ويحل محله ما ياتي : -
رقم البند بيان الاصناف وحدة استيفاء مقدار الرسم
الرسم فلس دينار
٥٣/٦ - ٥٣/٨ خيوط من صوف (مندوف او ممشط) من وبر ناعم (مندوف او ممشط) غير مهياة للبيع بالتجزئة : -
(ا) مقصورة او غير مقصورة . كيلو صافي ٢٠٠ -
(ب) غيرها كيلو صافي ٢٥٠ -
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة ١٩٧٢ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان ادراج خيوط الشعر في البند (٥٣/٧ - ٨/٥٣) من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (٧٧) لسنة ١٩٥٥ المعدل جاء خلافا لنصوص تعريفة بروكسل . لفقد اقتضى تعديل وصف الخيوط التي تبوب تحت هذا البند بحذف خيوط الشعر منه .
لذا فقد شرع هذا القانون .