قانون رقم 10 لسنة 1972 التعديل الثالث والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥

التصنيف كمارك

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ٢٠-٠٢-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير المالية قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يحذف البند ٥٣/٦ - ٥٣/٨ من جدول الواردات الملحق ب  قانون التعريفة الكمركية رقم (٧٧) لسنة ١٩٥٥ المعدل ويحل محله ما ياتي : -

رقم البند بيان الاصناف وحدة استيفاء مقدار الرسم

الرسم فلس دينار

٥٣/٦ - ٥٣/٨ خيوط من صوف (مندوف او ممشط) من وبر ناعم (مندوف او ممشط) غير مهياة للبيع بالتجزئة : -

(ا) مقصورة او غير مقصورة . كيلو صافي ٢٠٠ -

(ب) غيرها كيلو صافي ٢٥٠ -

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٣

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة ١٩٧٢ .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان ادراج خيوط الشعر في البند (٥٣/٧ - ٨/٥٣) من جدول الواردات الملحق ب  قانون التعريفة الكمركية رقم (٧٧) لسنة ١٩٥٥ المعدل جاء خلافا لنصوص تعريفة بروكسل . لفقد اقتضى تعديل وصف الخيوط التي تبوب تحت هذا البند بحذف خيوط الشعر منه .

لذا فقد شرع هذا القانون .