قانون رقم 86 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٦

تاريخ التشريع    ١٨-٠٨-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

ملاحظات         لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع احكام قانون مصرف الرافدين رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤

استناد

قرار رقم ٧٠٠

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.

قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ٨ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يعتبر نص مادة ٢ من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : -

مادة ٢. فقرة ب :

المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.

المادة ٢

يصحح نص العبارة : تضاف فقرة برقم ٣ الى نهاية مادة ١٠ الواردة في مطلع مادة ٢ من  القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٣ التعديل الثاني ل  قانون المصارف التجارية، ويكون نصها الصحيح كالاتي : -

تضاف فقرة جديدة برقم ٣ بعد الفقرة ٢، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في مادة ١٠.

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

                  احمد حسن البكر

              رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

١ - لقد جرت المحاكم على تحليف المدير العام للمصرف بالذات بموجب القوانين المرعية دون قبول ادائها من قبل مدراء الفروع القائمين فعلا بتنفيذ الاعمال المالية والمصرفية ولما كانت مشاغل المدير العام الرسمية كثيرة ومتشعبة وان تركه مقر عمله مما يؤدي الى كثير من الاضرار فضلا عما في ذلك من تاخير لمعاملات الناس ولما كان اتجاه التشريع الحديث هو التبسيط والاسراع في تمشية مثل هذه المعاملات والقضاء على الروتين تحقيقا للمصلحة العامة لاسيما وان مدراء الفروع هم المسؤولون والمباشرون للاعمال المالية والمصرفية التي تقع ضمن نشاط فروعهم المطلوب اداء اليمين فيها.

٢ - وبما انه حصل خطا مادي في ترقيم تسلسل فقرات مادة ١٠ من  القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٠ التعديل الاول ل  قانون المصارف التجارية مما يستوجب تصحيحه.

لذلك وتحقيقا للاغرض المبينة انفا شرع هذا القانون.