قانون رقم 94 لسنة 1979 التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٤

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٧-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يضاف ما يلي الى اخر مادة ١٠ من   قانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦، ويكون الفقرة خامسا :

خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، او على شروطه.

المادة ٢

يلغى نص الفقرة اولا من مادة ١١ من القانون، ويحل محله ما ياتي :

تسري الفوائد على المستفيد من تاريخ الصرف لمبلغ القرض او مبلغ الدفعة المقرر، بالنسبة للقروض التي يمنحها المصرف ومن تاريخ تسجيل العقد لدى الكاتب العدل او توقيعه في المصرف، بالنسبة لسواه من اعمال المصرف، ويعتبر تاريخ تنظيم استمارة طلب القروض اساسا لتحديد نسبة الفائدة المعمول بها من قبل المصرف.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تسهيل معاملات الاقراض للمواطنين بوضع اشارة الحجز في دوائر التسجيل العقاري لمرة واحدة، بدلا من عدة مرات، ومن اجل ضمان حقوقهم بجعل سريان الفوائد المترتبة عليهم عن القروض التي يحصلون عليها من المصرف، اعتبارا من تاريخ دفع القرض، بدلا من تاريخ وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري.

شرع هذا القانون.