عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ١٤-٠٢-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٦٤ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١-١٩٧١
اصدار القانون الاتي:
المادة ١
١ – تلغى الفقرة ١ – ب من المادة الاولى المعدلة من قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يلي : -
١ – ب – ٥٠٠ فلس من كل مسافر جوا الى المطارات العربية.
٢ – تضاف الفقرة التالية الى الفقرة الاولى من المادة الاولى المعدلة من القانون المذكور وتعتبر فقرة ج لها : -
ج – دينار واحد من كل مسافر جوا الى المطارات الاجنبية غير العربية.
المادة ٢
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : -
المادة الثالثة –
١ – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق.
٢ – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حاليا الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.
٣ – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.
المادة ٣
لاغراض تنفيذ هذا القانون تطبق احكام المواد من السابعة والعشرين الى الثامنة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٥
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر للصعوبات التي ظهرت عند تطبيق قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل وعدم معالجة القانون مشكلة التمييز بين المسافر الى المطارات العربية و الاجنبية حسبما هو مطبق في اغلب دول العالم بالاضافة الى صعوبة الجباية وفق الطريقة المتبعة حاليا و لغرض معالجة هذه الامور فقد شرع هذا القانون.