عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون استيفاء رسم اجازات وهويات الاستيراد رقم ٧ لسنة ١٩٦٨ المعدل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨
تاريخ التشريع ٣٠-٠١-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢١٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
استناد
قرار رقم ٦٩
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت . وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ - ١ - ١٩٧٣ .
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يلغى نص الفقرة ١ من مادة ١ من قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم ٧ لسنة ١٩٦٨ المعدل ويحل محله النص الاتي : -
١ - يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا .
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان مادة ١ من قانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم ٧ لسنة ١٩٦٨ تقضي باستيفاء مبلغ عشرة دنانير عند منح هوية استيراد لاول مرة ودينار واحد عن تجديدها سنويا، وبما ان قسم الاستيراد الحكومي والاهلي يستوفى مبلغ دينارين ثمنا للهوية عند تجديدها سنويا، ولتلافي انخفاض الايرادات بسبب قيام قسم الاستيراد الحكومي والاهلي بطبع هويات جديدة تكون نافذة المفعول لمدة خمس سنوات، فقد شرع هذا القانون .