عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم ٢٣/ لسنة ١٩٨٤
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٦
تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٩١ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٤١١ بتاريخ ٢-٥-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يكون القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٥ قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ بدلا من التعديل الثاني له، ويكون القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٦ قانون التعديل الثاني للقانون.
المادة ٢
تلغى المادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة ٩ تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.
المادة ٣
يلغى صدر المادة ١٣ من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة ١٣ يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين :
المادة ٤
تلغى الفقرة ثانيا من المادة ١٦٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.
المادة ٥
تلغى الفقرة ثالثا من المادة ١٦٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ثالثا تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.
المادة ٦
تلغى الفقرة ثانيا من المادة ٢٤٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة لا تزيد على ١٠٠٠ الف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين، ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
المادة ٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض احلال وزير المالية محل لجنة تنظيم التجارة الملغاة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٥٦ في ٢٦/٦/ ١٩٨٧، في ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤، ولتلافي عدم التوازن بين قيمة البضاعة المضبوطة وبين تكاليف نشر الاعلان المتعلق بها في الصحف المحلية عند مجهولية صاحبها او عدم معرفة محل اقامته.
شرع هذا القانون.