عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون اصول المحاسبات العامة رقم (٢٨) لسنة ١٩٤٠ المعدل
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨٧
تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٠ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات يعمل بهذا القانون اعتبارا من ١ كانون الثاني ١٩٧٦
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (٢) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة قراره المرقم ١٢٣٩ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١١-١٩٧٥ اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تلغى الفقرات (٢، ٣، ٤) من المادة الثانية من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
٢ السنة المالية المدة التي ينفذ خلالها قانون الميزانية، وتبدا في ١/ كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في ٣١/ كانون الاول من السنة ذاتها .
٣ الدورة المحاسبية المدة المعينة لتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات النقدية الناشئة عن تطبيق قانون الميزانية، وتبدا من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة المالية التي تليها .
٤ مرحلة الحسابات الختامية المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال السنة المالية المختصة، لغرض عرض حسابات قياس النتيجة .
ولا يجوز ان تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية، وتبدا في اليوم الاول من كانون الثاني من السنة المالية الجديدة، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران .
المادة ٢
تلغى المادة الثالثة من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة على الوزارات والدوائر ان تحضر تخمينات المصروفات والايرادات المختصة بها وتودعها لدى وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة، وعلى وزير المالية بعد تدقيقها واجراء التعديلات التي يراها ضرورية، بالنظر الى الوضع المالي للخزينة، ان يوافق عليها، كما عليه تحضير ميزانية الدولة العامة وتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم لتشريعها .
المادة ٣
تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة اذا حلت السنة المالية ولم تكن ميزانيتها قد صدقت، فيتولى وزير المالية اصدار الامر بالعمل باعتمادات ميزانية السنة المنصرمة على اساس الصرف شهريا بنسبة لا تتجاوز (١/١٢) من مجموع اعتماداتها المنقحة .
المادة ٤
تلغى المادة السابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
المادة السابعة للوزير المختص اجراء المناقلة بين مواد الفصل الواحد لتوفير امكانات الصرف بالنسبة للمصروفات المقننة (المستحقة الاداء)، اما المناقلة بين اعتمادات الفصول ضمن القسم الواحد، فتكون من اختصاص وزير المالية .
المادة ٥
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة العاشرة :
ا للوزير المختص الدخول بعقود مالية بطريقة المناقصة او الامانة على حساب الاعتمادات المخصصة في الميزانية الاعتيادية لوزارته في حدود مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين الف دينار في كل قضية، وتستحصل موافقة وزير المالية فيما يزيد على هذا المبلغ، وله تخويل بعض صلاحياته الى الوزراء المختصين حسب طبيعة وظروف العمل المطلوب تنفيذه .
ب تستثنى وزارة الدفاع من احكام هذه المادة، ولها صلاحية الدخول بتعهدات وعقود مالية عن طريق المناقصة او الامانة حسب مقتضى الحاجة والضرورة .
جـ يشترط في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ا، ب) اعلاه توفر الاعتماد في الميزانية .
د تتبع الوزارات التعليمات التي يضعها وزير المالية بشان الصلاحيات المالية، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة .
هـ تتبع الوزارات والدوائر احكام قانون خطة التنمية القومية، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه في تنفيذ الاعمال خصما على التخصيصات المعتمدة لها في الميزانية الاعتيادية وفق الصلاحيات المخولة لها في الفقرة (ا) من هذه المادة اسوة باجراءات تنفيذها لمشروعات خطة التنمية القومية (القطاع الحكومي المركزي) .
المادة ٦
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
٣ المبالغ التي استحصلت فلا خلال السنة المالية يتحتم اجراء تسويتها نهائيا في حسابات تلك السنة، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية في الحسابات ضمن مرحلة الحسابات الختامية مع مراعاة احكام الفقرة (٢) من هذه المادة .
المادة ٧
تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
٣ المبالغ التي دفعت فعلا في اي سنة مالية يتحتم قيدها مصرفا في الحساب المختص لتلك السنة، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية في الحسابات ضمن مرحلة الحسابات الختامية .
المادة ٨
تلغى المادة العشرون من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
المادة العشرون تعين وتستوفي الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة من قبل الوزير المختص بموافقة مجلس تنظيم التجارة .
المادة ٩
تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
المادة السادسة والعشرون يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك، وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق .
ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية، الا بموافقة الوزير المختص الذي له ان يامر بقبول الشهادات الشخصية في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (١٠٠) مائة دينار في كل قضية .
اما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها (١٠٠) مائة دينار لغاية (٢٠٠) مائتي دينار، فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تتجاوز المبلغ المذكور على مجلس الوزراء .
المادة ١٠
تلغى المادة الرابعة والثلاثون ، ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة والثلاثون :
ا يربط موظفو الحسابات بالوزارات والدوائر التي ينتمون اليها، ويرتبط مديرو الخزائن مع هيئاتهم بمدير المحاسبات العام . ويكون كل منهم مسؤولا عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تمت من قبله وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
ب ترتبط هيئات الرقابة السابقة للصرف اداريا بالوزارات المختصة، وفينا بمدير الحسابات العام .
وتحدد بتعليمات تصدر عن وزير المالية اسس ومقومات ارتباطها الفني بمدير المحاسبات العام .
المادة ١١
تلغى المواد ( ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ) من القانون .
المادة ١٢
تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون، ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة والاربعون :
١ للوزير المختص ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الدولة وممتلكاتها، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (/ ٢٠.٠٠٠) عشرين الف دينار في كل قضية . ولوزير المالية ان يشطب على ما يفقد او يتلف من الاموال والممتلكات، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (/١٠٠.٠٠٠) مائة الف دينار في كل قضية، اما الاموال التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور، فلا يجوز شطبها الا بقانون .
٢ لوزير المالية شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاذ الطرق القانونية بحدود مبلغ (/٥.٠٠٠) خمسة الاف دينار في كل قضية، وله ان يخول صلاحيته الى الوزراء المختصين كلا او جزءا، اما الديون التي تزيد على المبلغ المذكور، فلا تشطب الا بقانون .
٣ يستثنى وزير الدفاع من احكام هذه المادة فيما يتعلق بشطب اثمان الاسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات العائدة لوزارته التي تفقد او تتلف اثناء الخدمة، ويخول صلاحية شطبها مهما كانت قيمتها .
المادة ١٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من يوم ١/كانون الثاني/١٩٧٦ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على التوسع الكبير في الخدمات والاعمال التي تقدمها الدولة , ولتمكين الوزارت والدوائر المختلفة من تنفيذ الميزانية بسهولة ومرونة تتناسب مع حجم النفقات العامة , على اساس توفير مقومات تطبيق مبدأ مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ .
وبالنظر لاعتماد السنة التقويمية اساسا للسنة المالية . لذلك شرع هذا القانون