عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٤ المعدل
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣١
تاريخ التشريع ١٠-٠٣-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
ملاحظات عدل عنوان التشريع بموجب بيان التصحيح الصادر المنشور بجريدة الوقائع عدد ١٩٩٦ لسنة ١٩٧١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/٢/١٩٧١.
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى الفقرة ٢ من المادة الرابعة من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٤ المعدل ويحل محلها ما يلي : -
٢ – يعيد البنك المركزي العراقي رسم التحويل الخارجي الى المحول عن كل مبلغ دفع عنه الرسم وذلك عند عدول المحول عن السفر لسبب مشروع وبقاء المبلغ المحول لحسابه في العراق دون استعماله للغرض الذي حصل عليه بشرط ان يقدم المحول طلبا بذلك الى البنك المركزي العراقي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسديده رسم التحويل.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حصرت الفقرة ٢ من المادة الرابعة من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٤ الحالات التي يجوز فيها اعادة رسم التحويل الى المحول عند عدم سفره ونظرا لتعدد حالات عدول المسافر عن السفر وتحقيقا للعدالة بينهم ومنعا من خلق سوق سوداء شرع هذا القانون.