عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٤
تاريخ التشريع ٠٦-٠٥-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ١-٤-١٩٧٠.
استناد
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: -
المادة ١
تلغى الفقرة (١) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي: -
١ - تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها ١٢% من الايراد السنوي للعقار.
المادة ٢
تلغى الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦ لسنة ١٩٦١ ويحل محلها ما يلي:
ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (٢٠٠) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل.
ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / ١٥٠) مائة وخمسين دينارا.
ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / ٧٥) خمسة وسبعين دينارا.
المادة ٣
تعتبر المادة (٣٣) من القانون فقرة (١) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (٢) لها وهي:
٢ – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ١-٤-١٩٧٠.
المادة ٥
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة ١٩٧٠.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
حيث ان حصيلة ضريبة العقار الاساسية مخصصة الى امانة العاصمة والبلديات حصرا وان الخزينة العامة تتحمل نصف كلفة جبايتها ولما كانت الخدمات العامة المقدمة الى هذه العقارات لم تعد قاصرة على البلديات فقط حيث ان هناك بعض الخدمات تقوم بها اجهزة الدولة الاخرى لذلك شرع هذا القانون.