عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٣
تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٢
استناد
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: -
المادة ١
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي: -
المادة الثالثة – مع مراعاة احكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية ٥ % (خمسة بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.
المادة ٢
تحذف الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: -
١ – ا – عرصة واحدة – ولمدة ثلاث سنوات فقط – لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع, وتستوفى الضريبة على مازاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها, بشرط ان لا يملك – هو او زوجته – دارا للسكن سواء سكنت ام لم تسكن من قبله.
ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر.
ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.
المادة ٣
تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة الرابعة من القانون وتعتبر فقرة ثامنة لها.
٨ – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ١-٤-١٩٧٠.
المادة ٥
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة ١٩٧٠.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
اظهر تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ انه لم يحقق الاغراض التي شرع من اجلها القانون, الا وهي منع المضاربة والاحتكار في تجارة الاراضي الصالحة للبناء اولا, وتشجيع الحركة العمرانية ثانيا, وبغية تحقيق هذه الاهداف شرع هذا القانون.