قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩ | 27
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩ | 27
عنوان التشريع: قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩التصنيف التجارة - غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠١-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٢١ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٥٣ ) بتاريخ ١٣ ١٩-٤-١٩٨٩ ميلادية ما يلي : -الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١اولا: يؤسس بهذا القانون اتحاد باسم (اتحاد الغرف التجارية العراقية) يتكون من مجموع الغرف التجارية العراقية ويعرف فيما بعد بـ(الاتحاد) يكون مقره في بغداد.ثانيا: الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله.المادة ٢يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري في نطاق اختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عمليه التنمية.المادة ٣يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي:اولا: تنسيق اعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور ذات المساس بمهامها.ثانيا: الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية لذلك.ثالثا: المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.رابعا: جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارة ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة.خامسا: دراسة الاوضاع التجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط التجاري وتنمية الصادرات.سادسا: التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية والاقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية.سابعا: اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية.ثامنا : تشكيل الوفود واقامة المؤتمرات والندوات المشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية .تاسعا: المشاركة عند الاقتضاء في انشطة المجالس واللجان والهيئات الاقتصادية وحسب طلب الجهات المعنية.عاشرا: تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعني بنشر المعرفة الاقتصادية.الفصل الثانيمجلس الإتحادالمادة ٤اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس.ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخليرابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على ٤ اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت.خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (٤) اربع سنوات.(١)المادة ٥يتولى مجلس الاتحاد ممارسة ما يأتي: -اولا – وضع البرنامج العام للاتحاد وتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة.ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها.ثالثا – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد.رابعا – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف.خامسا – تعيين اوجه استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبينة في هذا القانون.سادسا – ضمان القروض التي تعقدها الغرف فيما بينها او مع المصارف.الفصل الثالثموارد الاتحادالمادة ٦تتكون موارد الاتحاد من: -اولا – ١٠% (عشرة من المائة) من مجموع الواردات العامة للغرف التجارية السنوية كحد اعلى على ان يراعى الوضع المالي للغرفة عند تحديد ذلك.ثانيا – التبرعات والاعانات التي يقرها مجلس الاتحاد.ثالثا – الايرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها الاتحاد.رابعا – الايرادات المتحصلة من استثمار اموال الاتحاد.الباب الثانيالغرف التجاريةالفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة ٧اولا – تؤسس في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة غرفة تجارية بقرار من مجلس الاتحاد وتعرف فيما بعد بـ (الغرفة).ثانيا – الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها رئيس مجلس ادارتها او من يخوله.المادة ٨تهدف الغرفة الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري ورعاية اعضائها.المادة ٩تقوم الغرفة تحقيقا لاهدافها بما يأتي: -اولا – تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لذلك.ثانيا – تحديد العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية ضمن المنطقة الجغرافية لاختصاصات الغرفة.ثالثا – القيام بدور الحكم او المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية وتأليف لجان التحكيم وتسمية الخبراء والممثلين لهذا الغرض.رابعا – اصدار شهادات المنشأ للسلع العراقية، واصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى.خامسا – تأليف لجان من اعضائها ومن غيرهم للكشف على الامواف وتنظيم الشهادات المطلوبة وتسمية الخبراء للمحاكم ودوائر الدولة كلما طلب منها ذلك.سادسا – جمع وتبويب ونشر اسعار السلع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية واصدار المطبوعات التي تعني بنشر الوعي التجاري بين التجار ورفع مستواهم المهني.سابعا – تحديد الكفاءة المالية وتنظيم الكفالات للامناء.ثامنا – دراسة الاوضاع التجارية واقتراح المعالجات الهادفة الى تطويرها في حدود اختصاصاتها.الفصل الثانيالانتماء الى الغرفةالمادة ١٠اولا – للتاجر العراقي شخصا طبيعيا كان او معنويا الانتساب الى الغرفة التجارية التي يقع محله التجاري ضمن دائرة اختصاصها.ثانيا – لا يجوز للتاجر الانتساب الى اكثر من غرفة واحدة في آن واحد.المادة ١١لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.(١-١)الفصل الثالثمجلس الغرفةالمادة ١٢اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن ٨ ثمانية اعضاء ولا يزيد على ١٤ ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة.ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري .سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (٤) أربع سنوات. (٢)الفصل الرابعمالية الغرفةالمادة ١٣تتكون مالية الغرفة من: -اولا – بدلات اشتراك الاعضاء السنوية على وفق الجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون.ثانيا – الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها بالطريقة التي يحددها النظام الداخلي.ثالثا – الاجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات على وفق الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون.رابعا – التبرعات والمنح بموافقة مجلس الاتحاد.المادة ١٤اولا – يستحق بدل الاشتراك السنوي للعضو في بداية كل سنة ويسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة.ثانيا – اذا تخلف العضو من دون عذر مشروع من تسديد بدل الاشتراك السنوي ثلاث مرات متتالية يستوفى منه مبلغ اضافي مقداره (١٠%) من بدل الاشتراك السنوي من كل سنة تخلف فيها وفي حالة عدم تسديد البدل بنهاية السنة الرابعة يرقن قيده من دون حاجة الى انذار او تبليغ.ثالثا – اذا كان تخلف العضو عن تسديد بدل الاشتراك قد حصل بعذر مشروع فللغرفة استيفاء بدلات الاشتراك لسنوات التخلف من دون اية مبالغ اضافية واعتبار فترة التخلف استمرارا لممارسة العمل التجاري.رابعا – يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض استيفاء بدل الاشتراك السنوي.الباب الثالثاحكام عامة وختاميةالمادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر مجلس الاتحاد نظاما داخليا للاتحاد والغرف ويتناول الامور الآتية: -اولا – اجتماعات مجلس الاتحاد ومجلس الغرفة ونصاب الاجتماعات وكيفية التصويت على القرارات وتنفيذها.ثانيا – شروط لترشيح لعضوية مجلس الغرفة، وطريقة تقديم طلب الترشيح والعدول عنه والاجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم عملية انتخاب اعضاء مجلس الغرفة الاصليين والاحتياط واعداد جداول المرشحين وكيفية تقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات، وابطالها والبت فيها، وطريقة زوال العضوية.ثالثا – اللجان الضرورية لتسهيل اعمال الاتحاد والغرفة وطريقة تشكيلها وبيان اختصاصاتها.رابعا – الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للاتحاد، والغرف وفقا لحاجاتها.خامسا – صلاحيات رئيس مجلس الاتحاد ونائبه ورئيس مجلس الغرفة ونائبه.سادسا – الاعمال الاخرى للاتحاد والغرفة.المادة ١٦يجوز منح رئيس واعضاء مجلس الغرفة مكافأة سنوية يحدد مقدارها وطريقة منحها بقرار من مجلس الاتحاد على انه لا يجوز الجمع بين مكافأة مجلس الاتحاد وبين مكافأة مجلس الغرفة.المادة ١٧اولا – لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد او الغرفة ان يشترك في مداولات فيها مصلحة مالية له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الرابعة او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او لوكلائه سواء اكان في جلسات المجلس ام في احدى لجان الغرفة او الاتحاد.ثانيا – لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد او الغرفة ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد او الغرفة ولا يجوز ان يكون طرفا مع أي منهما في بيع او اجارة او اقراض.المادة ١٨تخضع حسابات الاتحاد والغرف الى تدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٩اولا – لا يجوز للغرفة تقديم اية مساعدات او معونات مالية او تبرعات او تسليف مبالغ لغير اغراض تنفيذ التزاماتها الا بموافقة مجلس الاتحاد.ثانيا – لا يجوز للغرف شراء العقارات او انشاء الابنية الا بموافقة مجلس الاتحاد.المادة ٢٠يختار اتحاد الصناعات العراقي وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية المؤسس بموجب هذا القانون حاجتهما من موظفي الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والغرف التابعة له وبعد حصول موافقة الموظف نفسه، ويعالج موضوع الفائض منهم بموجب القرارات والقوانين والتعليمات النافذة.المادة ٢١اولا – تسري على العاملين في الاتحاد احكام قانون العمل رقم (٧١) لسنة ١٩٨٧ و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١.ثانيا – لمجلس الاتحاد اصدار قواعد خدمة وانضباط خاصة لتنظيم شؤون العاملين في الاتحاد والغرف.المادة ٢٢اولا – تنتقل حقوق والتزامات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية المؤسس بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٣ الى اتحاد الغرفة التجارية العراقية المؤسس بهذا القانون والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٨٩ بقرار من مجلس الوزراء وبالطريقة التي يحددها.ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٣ في بغداد وفي المحافظات إلى الغرف التجارية المؤسسة بهذا القانون وإلى إتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٨٩ بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.المادة ٢٣يستمر مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية في بغداد والمحافظات بممارسة إختصاصاتهما وأعمالهما المنصوص عليها في القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٣ والنظام الصادر بموجبه خلال ثلاثة أشهر إلى حين تشكيل مجلس إتحاد الصناعات العراقي ومجلس إتحاد الغرف التجارية العراقية ومجالس الغرف التجارية في مدينة بغداد وفي المحافظات على وفق أحكام هذا القانون وخلال المدة المذكورة أعلاه.المادة ٢٤أولا - عند حل الغرفة لأي سبب من الأسباب لمجلس الإتحاد أن يقرر نقل مهامها وإختصاصاتها إلى أقرب غرفة.ثانيا - يقرر مجلس الإتحاد تسوية الأمور المتعلقة بالغرفة المنحلة بالطريقة التي يراها.المادة ٢٥يلغى قانون الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٣ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور أنظمة وتعليمات تحل محلها.المادة ٢٦لمجلس الإتحاد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ٢٧ينفذ هذا القانون بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجاما مع التوجيهات المركزية للسياسة الاقتصادية ولتحقيق قدر اكبر من المرونة في تمثيل القطاع الخاص بما يتيح للنشاط التجاري وجود منظمة مستقلة له ترعى شؤونه وتقدم الخدمات والمعلومات له بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في النشاطات التجارية على نحو افضل فقد شرع هذا القانون.المادة جدول (١)اولا :الصنف بدلا الاشتراك السنويالممتاز ٧٥٠٠ دينارالاول ٥٠٠٠ دينارالثاني ٣٠٠٠ دينارالثالث ١٥٠٠ دينارالرابع ١٠٠٠ دينارالخامس ٥٠٠ دينارثانيا : بدل اشتراك الدلالينيصنف الدلالون حسب طبيعة اعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لاحكامقانون الدلالة رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٩ وكما ياتي : -ا - يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /٥٠٠٠ خمسة الاف دينار.ب - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات - /٥٠٠٠ خمسة الاف دينار .جـ - يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني - /٢٥٠٠ الفين وخمسمائة دينار .د - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات - /٢٥٠٠ الفين وخمسمائة دينار الزراعية والصناعية والمواد الاخرى .هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /٢٥٠٠ الفين وخمسمائة دينار . (٣)أجور الخدمات التي تقدمها الغرف التجاريةالمادة جدول (٢)اولا – اجور الكشفا - يستوفى نصف من المئة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن - /٥٠٠٠ خمسة الاف دينار ولا يزيد على ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار ويكون بنسبة ٢% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار ولا يزيد على ٠٠٠ ٢٠ عشرين الف دينار .ب - يستوفى اجر مقطوع قدره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ويكون الاجر المقطوع ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار لغير الاعضاء .ثانيا – اجرة التحكيميستوفى اجر مقداره ٠٥ر٠% نصف من المائة من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار ولا يزيد على ٠٠٠ ٢٥ خمسة وعشرين الف دينار وتكون النسبة ٢% اثنين من المائة لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن ٠٠٠ ٢٠ عشرين الف دينار ولا يزيد على ٠٠٠ ٥٠ خمسين الف دينار .ثالثا – اجر الكفالةيستوفى مبلغ مقداره ١% واحد من المائة عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن ٢٥٠ مائتين وخمسون دينار ولا يزيد على ٠٠٠ ١٠ عشرة الاف دينار .رابعا – شهادات المنشا وتصديق قوائم الاسعارا - يستوفى ١٠٠ مئة دينار بالنسبة لاعضاء الغرفة .ب - يستوفى ٥٠٠ خمسمئة دينار لغير الاعضاء .خامسا – اجور الخدمات المتنوعةا - يستوفى ٢٥٠ مائتين وخمسين دينار من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم ويستوفى مبلغ ٥٠٠ خمسمئة دينار من غير الاعضاء .ب - يستوفى ٥٠٠ خمسمئة دينار عن شهادة العضوية او اي وثيقة صادرة من الغرفة .جـ - يستوفى ١٠٠ مئة دينار عن كل صورة لاي وثيقة صادرة عن الغرفة .د - يستوفى ٥٠٠ خمسمئة دينار عن اصدار الهوية للمرة الاولى و١٠٠٠ الف دينار عن اصدار هوية بدل ضائع او تالف .هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات ٢٥٠٠ الفين وخمسمائة دينار .و - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني ٢٠٠٠ الفي دينار .ز - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى ٢٠٠٠ الفي دينار . (٤)الهوامش(١) - اضيفت الفقرة ( سابعا ) الى المادة (٤) بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٧- الغيت المادة٤ بموجب المادة (١) منقانون التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩، رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ٠٩-١٠-٢٠٠٢ ،. :النص القديم للمادة:اولا: يدير الاتحاد مجلس يعرف فيما بعد بـ(مجلس الاتحاد) يشكل من:اولا: رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي منهم وينتخبون من بينهم بطريقة الاقتراع السري رئيسا للمجلس.ثانيا: ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بطريقة الاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي.ثالثا: لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت.(١-١) - عدلت المادة (١١) بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (١١)لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية.(٢) - اضيفت الفقرتان ( خامسا و سادسا ) الى المادة ١٢ بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٧- الغيت المادة ١٢ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩، رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ٠٩-١٠-٢٠٠٢، . :النص القديم للمادة:يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتألف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن ثمانية اعضاء، ولا يزيد على اربعة عشر عضوا ويعرف فيما بعد بـ (مجلس الغرفة).(٣) - عدل الجدول ١ بموجب المادة رقم ١ من قرار رقم ٦٠ لسنة ١٩٩٩النص القديماولا: يصنف اعضاء الغرفة من التجار الى ستة اصناف ويكون بدل الاشتراك السنوي لكل صنف وفقا للكفاءة المالية، وكما هو مؤشر فيما ياتي:الصنف الكفاءة المالية بدل الاشتراك السنويالممتاز من مليون دينار فاكثر (٢٥٠) مائتان وخمسون ديناراالاول من (٢٥٠) مائتين وخمسين الف دينار الى اقلمن مليون دينار (١٥٠) مائة وخمسون ديناراالثاني من (١٠٠) الف دينار الى اقل من (٢٥٠) الف دينار (١٠٠) مائة دينارالثالث من (٣٠) الف دينار الى اقل من (١٠٠) الف دينار (٥٠) خمسون دينارالرابع من (١٠) الاف دينار الى اقل من (٣٠) الف دينار (٢٥) خمسة وعشرون ديناراالخامس اقل من (١٠) الاف دينار (١٠) عشرة دنانيرثانيا: بدل اشتراك الدلالين – يصنف الدلالون حسب طبيعة اعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لاحكام قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧ وكما ياتي:ا- يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار ( - / ٥٠) خمسين ديناراب- يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات وشراء المركبات ( - /٥٠) خمسين ديناراجـ - يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني ( - /٢٥) خمسة وعشرين ديناراد - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى ( - /٢٥) خمسة وعشرين ديناراهـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار ( - /٢٥) خمسة وعشرين دينارا.(٤) - عدل الجدول ٢ بموجب المادة رقم ٢ من قرار رقم ٦٠ لسنة ١٩٩٩النص القديماولا: اجور الكشف:ا- يستوفى نصف من المائة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار ويكون بنسبة ٢% (اثنين من المائة) لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن - / ٥٠ خمسين دينارا ولا يزيد على ( - /٥٠٠) خمسمائة دينار.ب- يستوفى اجر مقطوع قدره (١٠) عشرة دنانير في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ويكون الاجراء المقطوع ( - /٥٠) خمسين دينارا لغير الاعضاء.ثانيا: اجرة التحكيم:يستوفى اجر مقداره ٥ر٠% (نصف من المائة) من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن (٢٠) عشرين دينارا ولا يزيد على (٢٥٠) مائتين وخمسين دينار وتكون النسبة ٢% (اثنين من المائة) لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن ( - /١٠٠) مائة دينار ولا يزيد على (٥٠٠) خمسمائة دينار.ثالثا: اجر الكفالة:يستوفى مبلغ مقداره (فلس واحد) عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على (١٠) عشرة دنانير.رابعا: شهادات المنشا وتصديق قوائم الاسعار:ا- يستوفى دينار واحد بالنسبة لاعضاء الغرفة.ب- تستوفى اربعة دنانير لغير الاعضاء.خامسا: اجور الخدمات المتنوعة:ا- يستوفى دينار واحد من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم ويستوفى ديناران من غير الاعضاء.ب- يستوفى دينار واحد عن شهادة العضوية او اي وثيقة صادرة عن الغرفة.جـ - يستوفى ربع دينار عن كل صورة لاي وثيقة صادرة عن الغرفة.د - يستوفى دينار واحد عن اصدار الهوية للمرة الاولى وديناران عن اصدار هوية بدل ضائع او تالف.و - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات ( - /٢٥) خمسة وعشرين دينارا.ز - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني ( - /١٥) خمسة عشر دينارا.ح - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى ( - /١٥) خمسة عشر دينارا....
قانون احتساب خدمة العاملين في الشركات والوكالات البحرية الاهلية تقاعدية رقم (١٩) لسنة ١٩٧٣ | 7
قانون احتساب خدمة العاملين في الشركات والوكالات البحرية الاهلية تقاعدية رقم (١٩) لسنة ١٩٧٣ | 7
عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة العاملين في الشركات والوكالات البحرية الاهلية تقاعدية رقم (١٩) لسنة ١٩٧٣التصنيف التجارة - نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ١٣٥باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة ٤٢ من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النقل .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٢ - ١٩٧٣ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :الشركة – شركة النقل البحري العراقيةالشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٩ .الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .المادة ٢١ - للموظف ان يطلب احتساب مدة خدمته في الشركات والوكالات البحرية الاهلية قبل تعيينه في الشركة خدمة تقاعدية وفق احكام هذا القانون .٢ - لا يجوز ان تزيد المدة المطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية على عشر سنوات .٣ - يجب ان يقدم الموظف طلب احتساب خدمته الى مديرية صندوق التقاعد العامة خلال مدة خدمته في الشركة .المادة ٣يشترط في احتساب الخدمة التقاعدية ما ياتي :١ - ان يكون طلب الاحتساب معززا بالوثائق التي تؤيد ذلك .٢ - ان تبين الوثائق المعززة للطلب تاريخ بدء الخدمة وانتهائها في الشركات والوكالات البحرية الاهلية والرواتب التي تقاضاها خلالها وما اذا كان قد تمتع باجازة بدون راتب او باقل من الراتب الكامل خلال المدة التي يطلب احتسابها .٣ - ان تكون المدة التي يطلب الموظف احتسابها تقاعدية سابقة على خدمته في الشركة وان يمضي في خدمتها مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية، ويجوز ان يكون احتساب المدة مجزءا على طول مدة خدمته في الشركة اذا لم تكن خدمته فيها عند تقديم الطلب معادلة للمدة التي يطلب احتسابها تقاعدية .٤ - ان لا تكون المدة المطالب باحتسابها تقاعدية قد احتسبت تقاعدية لاغراض التقاعد الحكومي المعمول به في العراق .٥ - ان لا يكون الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الحكومة العراقية خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية والا فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات الزيادات والمخصصات التي تقاضاها كتقاعد خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية .٦ - اذا كانت للموظف خدمة تقاعدية في الحكومة العراقية تسبق المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية وكان قد تقاضى عنها مكافاة تقاعدية فعليه ان يعيد من المكافاة المقدار الذي يقابل عدد اشهر الخدمة التي يطلب احتسابها تقاعدية .المادة ٤يسدد الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها حسب احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ عن المدة التي تضاف الى خدماته التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ الراتب الاسمى الذي يستحقه حسب تعليمات الخدمة المعمول بها في الشركة خلال المدة المضافة اساسا في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها .المادة ٥تسرى احكام هذا القانون على الموظف الذي يكون في خدمة الشركة في تاريخ نفاذه .المادة ٦تطبق احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ او اي قانون اخر يحل محله فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون .المادة ٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبعد نفاذ قانون الوكالات البحرية رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٩ تولت شركة النقل البحري العراقية القيام باعمال الوكالات البحرية عن جميع البواخر والناقلات التي تؤم الموانيء العراقية حصرا، ولما كان نهوض الشركة المذكورة بهذا العمل الكبير يحتم تهيئة كوادر فنية وادارية قادرة على ادارة الاعمال المتعددة والمتشعبة المتعلقة بالوكالات البحرية الاهلية لتعيينهم لديها في الملاكات الضرورية لادارة اعمال الوكالات البحرية وقد تم تعيين هؤلاء برواتب تقل كثيرا عما كانوا يتناولونه من القطاع الخاص، ونتيجة تضافر جهود هؤلاء مع جهود بقية موظفي الشركة تمكنت الشركة من ادارة اعمال الوكالات البحرية بكفاية عالية نالت تقدير واستحسان الشركات الملاحية البحرية الاجنبية التي تتردد بواخرها على الموانيء العراقية .وتقديرا لجهود الموظفين الذين ساهموا في انجاح اعمال الوكالات البحرية التي تولتها الشركة ومساواتهم باقرانهم موظفي ومستخدمي المصارف التجارية والشركات والمنشات المؤممة الذين احتسبت لهم مدة عشرة سنوات من خدماتهم السابقة في الشركات والوكالات البحرية الاهلية خدمة تقاعدية لذا فقد شرع هذا القانون ....
قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣ | 3
قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣ | 3
عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٣التصنيف التجارة - ضرائب ورسوم - البحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ١٢-٠٦-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٣٣٦استنادقرار رقم ٤٨٣باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٦ - ٦ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل.المادة ٢لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٥٤ في ١٢ - ٦ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةان قسما كبيرا من عقود ومستندات شركة النقل البحري ينظم ويوقع خارج العراق وحيث ان استيفاء رسم الطابع عن ذلك يشكل عبئا ماليا كبيرا، وقد وجد للسبب نفسه ما يستوجب عند الضرورة اعفاء معاملات الشركة السابقة على نفاذ القانون من الرسم، ورغبة في دعم الشركة المذكورة، فقد شرع هذا القانون....
قانون اقراض المصرف العقاري رقم (١٠٨) لسنة ١٩٦٠ | 3
قانون اقراض المصرف العقاري رقم (١٠٨) لسنة ١٩٦٠ | 3
عنوان التشريع: قانون اقراض المصرف العقاري رقم (١٠٨) لسنة ١٩٦٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٨تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٦٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٦٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٠ | رقم الصفحة: ٥٩١استنادباســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الاتـــي :المادة ١١ - يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلا لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم ١-١-١٩٥٩ و قانون السلطة التنفيذية رقم ٧٤/١٩٥٩.٢ - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات ٩٦٥ – ١٩٦٩ رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٥ . (١)المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع مـن شـهر ربيع الاول ســنة ١٣٨٠ المصــادف لليـوم الحادي والثلاثين مـن شــهر اب ســنة ١٩٦٠ .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجيةمصطفى علي وزير العــدلاحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيحسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكانعبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعةطلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشــادفؤاد عـارف وزير دولــةعبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير الماليةنزيهة الدليمـي وزيرة دولـةعباس البلداوي وزير البلديـاتاسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارفنشر في الوقائع العراقية عدد ٤١٠ في ١٣-٩-١٩٦٠الاسباب الموجبةنظــرا لحاجة المصرف العقاري الى المال الكافي للمساهمة في اقراض الجمهور لغرض بناء دور سكنهم باوسع نطاق وبغية تمكينه من الاشتراك في مهمة الاسكان التي اخذت الحكومة على عاتقها القيام بها لذلك فقد تقرر اقراض المصرف العقاري مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات يسدد بالاتفاق مع وزير المالية في الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض .الهوامش(١) ــ اضيفت الفقرة (٢) للمادة (١) واعتبر النص الاصلي للمادة الفقرة (١) لها بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون اقراض المصرف العقاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٠٢-٠٣-١٩٦٦....
قانون التجارة رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٤ | 333
قانون التجارة رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٤ | 333
عنوان التشريع: قانون التجارة رقم (٣٠) لسنة ١٩٨٤التصنيف التجارة - شركات - غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٧ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ٣٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل كلمة (الصك) محل كلمة (الشيك) الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات والاوراق المالية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٧ تاريخ ٢٥/٥/١٩٩١استنادابناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والأربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ ، واستنادا إلى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم ( ٣٢٨ ) المؤرخ في ١٥-٣-١٩٨٤ اصدار القانون الاتي :ـالباب الاولاسس القانون ونطاق سريانهالمادة ١يقوم هذا القانون على :١- تنظيم النشاط الاقتصادي للقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وفقا لمقتضيات خطة التنمية.٢- جعل دور القطاعين المختلط والخاص مكملا لنشاط القطاع الاشتراكي.٣- الحد من مبدا سلطان الارادة وتغليب العلاقة القانونية على العلاقة العقدية.المادة ٢تعتبر الاعمال التجارية التي تمارسها الدولة من واجباتها الاساس في نطاق توفير السلع والخدمات للمواطنين.المادة ٣التجارة نشاط اقتصادي يجب ان يقوم على اساس من الثقة والامانة والالتزام الدقيق بقواعد القانون، ومن لا يلتزم بذلك يكون معرضا للمسؤوليتين المدنية والجزائية.المادة ٤اولا : يسري هذا القانون على النشاط الاقتصادي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.ثانيا : يسري القانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشانها حكم خاص في هذا القانون او اي قانون خاص اخرالباب الثانيالاعمال التجارية والتاجرالفصل الاولالاعمال التجاريةالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر الاعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت بقصد الربح، ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس :اولا : شراء او استئجار الاموال منقولة كانت ام عقارا لاجل بيعها او ايجارها.ثانيا : توريد البضائع والخدمات.ثالثا : استيراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير.رابعا : الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية.خامسا : النشر والطباعة والتصوير والاعلان.سادسا : مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة.سابعا : خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى.ثامنا : البيع في محلات المزاد العلني.تاسعا : نقل الاشياء او الاشخاص.عاشرا : شحن البضائع او تفريغها او اخراجها.حادي عشر : التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية.ثاني عشر : استيداع البضاع في المستودعات العامة.ثالث عشر : عمليات المصارف.رابع عشر : التامين.خامس عشر : التعامل في اسهم الشركات وسنداتها.سادس عشر : الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الاخرى.المادة ٦يكون انشاء الاوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملا تجاريا بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته.الفصل الثانيالتاجرالمادة ٧اولا : يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجاريا وفق احكام هذا القانون.ثانيا : للوزير المختص ان يحدد نوع ونطاق العمل التجاري الذي يمكن ان يمارسه التاجر بما يكفل تنفيذ خطة التنمية.المادة ٨يشترط في التاجر ان يكون متمتعا بالاهلية وان يكون عراقي الجنسية. ويجوز لغير العراقي ان يمارس العمل التجاري وفقا لمتطلبات خطة التنمية وباذن من الجهة المختصة.المادة ٩على التاجر ان يسجل اسمه في السجل التجاري ويمسك الدفاتر التجارية المقررة قانونا وان يتخذ له اسما تجاريا ومركزا لمعاملاته التجارية.المادة ١٠تسري على مؤسسات القطاع الاشتراكي الاحكام المتعلقة بالتاجر المنصوص عليها في القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الخدمات التي تؤديها.المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يعتبر تاجرا من يمارس حرفة صغيرة.ثانيا : تعتبر حرفة صغيرة كل حرفة ذات كلفة زهيدة يمارسها الشخص مقتصرا في ذلك على نشاطه البدني او على استخدام الات ذات قوة محركة صغيرة.الفصل الثالثواجبات التاجرالفرع الاولالدفاتر التجاريةالمادة ١٢على التاجر الذي لا يقل راس ماله عن (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف دينار ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي. وعليه في جميع الاحوال ان يمسك الدفترين الاتيين :١- دفتر اليومية.٢- دفتر الاستاذ.المادة ١٣تقيد في دفتر اليومية تفصيلا ويوما بيوم جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر. وعلى التاجر الفرد بالاضافة الى ذلك ان يقيد في هذا الدفتر مسحوباته الشخصية يوما بيوم.المادة ١٤للتاجر ان يمسك دفاتر يومية مساعدة لقيد تفصيلات الانواع المختلفة من العمليات التجارية التي يقوم بها. وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الاصلي شهرا فشهرا. فاذا لم يقم التاجر بهذا القيد الاجمالي اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا.المادة ١٥اولا : يقيد التاجر في اخر سنته المالية في دفتر الاستاذ تفصيلات الاموال المخصصة لتجارته. فاذا كانت تفصيلات هذه الاموال مقيدة في دفاتر مستقلة فيكتفي ببيان اجمالي عنها في دفتر الاستاذ.ثانيا : تدون في دفتر الاستاذ الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر او ترفق به نسخة او صورة منها.المادة ١٦على التاجر ان يحتفظ بصور طبق الاصل من الرسائل والبرقيات وغيرها من المحررات التي يرسلها او يتسلمها والمتعلقة بتجارته. وعليه ان يحفظ هذه المحررات بطريقة منظمة وواضحة.المادة ١٧اولا : يجب ان تكون الدفاتر خالية من كل فراغ او شطب او محو او كتابة في الهوامش او بين السطور.ثانيا : يجب قبل استعمال دفتر اليومية الاصلي ان ترقم صفحاته وان يوقع على كل صفحة الكاتب العدل ويضع عليها ختم الدائرة بعد ان يذكر عدد صفحات الدفتر. اما البطاقات التي تستعملها مؤسسات القطاع الاشتراكي لتنظيم حساباتها فيجب تصديقها وفق التعليمات التي يصدرها وزير التجارة.ثالثا : على التاجر في اخر سنته المالية تقديم دفتر اليومية الاصلي الى الكاتب العدل للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال تلك السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب تقديمه الى الكاتب العدل لتاشير ذلك.رابعا : على التاجر او ورثته في حالة توقف نشاطه التجاري لاي سبب كان، تقديم دفتر اليوم الاصلي الى الكاتب العدل للتاشير عليه بذلك.المادة ١٨اولا : على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر والمحررات المؤيدة للقيود الواردة فيها مدة سبع سنوات تبدا من تاريخ التاشير على الدفتر بانتهاء صفحاته او بوقف نشاط التاجر. وعلى هؤلاء ايضا الاحتفاظ باصول الرسائل والبرقيات والتلكس او صورها مدة سبع سنوات تبدا من تاريخ اصدارها او ورودها.ثانيا : للتاجر ان يحتفظ بالصور بدلا من الاصل خلال المدة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة.المادة ١٩يجوز للتاجر ان يستعيض عن الدفاتر المنصوص عليها في المادتين (١٤) و(١٦) من هذا القانون باستخدام الاجهزة التقنية والاساليب الحديثة المتطورة في تنظيم حساباته وبيان مركزه المالي.المادة ٢٠تتخذ وزارة التجارة الاجراءات اللازمة للتحقق من قيام التاجر بمسك الدفاتر طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفرع ويخضع ذلك لرقابتها.الفرع الثانيالاسم التجاريالمادة ٢١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : على كل تاجر، شخصا طبيعيا كان او معنويا، ان يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسما تجاريا مختلفا بوضوح عن غيره من الاسماء التجارية.ثانيا : لا يجوز للتاجر ان يتخذ اسمه التجاري من الاسماء غير العربية او غير العراقية او ان يضمنه بيانا مخالفا للنظام العام او بيانا من شانه تضليل الجمهور او ايهامه بواقع حالة او بحقيقة نشاطه التجاري.ثالثا : يقيد فرع الشركة او المؤسسة الاقتصادية الاجنبية او التاجر الاجنبي المجاز في العراق، باسمه المقيد في سجل بلدة مع اضافة عبارة (فرع العراق).المادة ٢٢يجوز للتاجر الفرد ان يتخذ من اسمه الثلاثي او اسمه ولقبه او اية تسمية اخرى ملائمة اسما تجاريا.المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يدل الاسم التجاري للشركة على نوعها، وان يحتوي في الاقل على اسم احد الشركاء ان كانت شركة تضامنية او بسيطة او مشروعا فرديا.المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : من قيد في السجل التجاري اسما تجاريا وفقا لاحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص اخر في نوع التجارية الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة او المحافظات التي تم قيده فيها.ثانيا : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري، الا ان لمن تنتقل اليه ملكية محل تجاري ان يستعمل اسم سلفه اذا اذن له المتنازل او من الت اليه حقوقه في ذلك، على ان يضاف الى الاسم بيان يدل على انتقال الملكية ويقيد في السجل التجاري.المادة ٢٥اولا : على مسجل الاسماء التجارية ان يقيد الاسم التجاري اذا كان موافقا لاحكام هذا القانون وان يرفضه ان كان مخالفا لها، وان ينشر قراره بالقيد او الرفض في النشرة التي تتولى الغرفة التجارية والصناعية المختصة اصدارها.ثانيا : لكل ذي علاقة ان يقدم اعتراضا لدى مسجل الاسماء التجارية على قيد الاسم التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره يبين فيه علاقته بالاسم واسباب اعتراضه، وعلى المسجل شطب الاسم اذا تبين له ان قيده كان مخالفا للقانون.وللمسجل شطب الاسم من ذاته في اي وقت اذا تحقق لديه انه مخالف للقانون. ويكون قرار الشطب في الحالتين خاضعا للنشر.ثالثا : تكون قرارات مسجل الاسماء التجارية بقيد الاسم التجاري او رفضه او نقل ملكيته او تعديله او شطبه قابلا للاعتراض لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ ذوي العلاقة بها.الفرع الثالثالسجل التجاريالمادة ٢٦تتولى الغرف التجارية والصناعية المهام المتعلقة بالسجل التجاري المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون رئيس الغرف التجارية والصناعية المختصة، مسجلا للاسماء التجارية ومسؤولا عن السجل التجاري فيها.المادة ٢٧السجل التجاري سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما اوجب القانون على التاجر او ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته ونوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير.المادة ٢٨يكون السجل التجاري للتجار على نوعين : سجل اسمي يسجل فيه التجار باسمائهم. وسجل نوعي يصنف فيه التجار حسب انواع نشاطاتهم.المادة ٢٩يحتفظ الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية بسجلات اسمية ونوعية عامة ومركزية تتضمن البيانات المقيدة في سجلات الغرف التجارية والصناعية المختصة.المادة ٣٠يقوم السجل التجاري على مبدا العلانية فيجوز لكل مواطن ان يطلب الاطلاع على محتوياته وان يحصل على صورة مصدقة من هذه المحتويات مقابل رسم يحدده الجدول الملحق بهذا القانون.المادة ٣١على الغرفة التجارية والصناعية المختصة القيام بنشر خلاصة عما يقيد في السجل من بيانات في نشره تتولى اصدارها لهذا الغرض.المادة ٣٢على الغرفة التجارية والصناعية المختصة ان تتثبت من صحة البيانات الواردة في السجل التجاري وان تراقب مطابقتها لواقع الحال.المادة ٣٣اولا : على كل تاجر خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح محله التجاري او من تاريخ تملكه محلا تجاريا ان يقدم طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الاتية :ا- اسم التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته.ب- اسمه التجاري.ج - نوع التجارة التي يقوم بها.د - تاريخ افتتاح المحل التجاري او تاريخ تملكه.ه - عنوان مركز التاجر الرئيسي وعناوين الفروع التابعة له سواء اكانت في العراق او في خارجه وعناوين المحال التجارية الاخرى التي تعود للتاجر ونوع التجارة التي يمارسها في كل منها.و- اسماء وكلاء التاجر ان وجدوا تاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته.ثانيا : اذا قام التاجر بافتتاح فرع لتجارته فعليه ان يبين في طلب قيده في السجل رقم قيد المركز الرئيسي وتاريخ هذا القيد واسم مدير الفرع وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته وتاريخ افتتاح الفرع.ثالثا : اذا كان للتاجر مركز رئيسي في خارج العراق وفرع في داخله فعليه ان يشير في طلب قيد الفرع الى الاجازة الصادرة له بممارسة نشاطه في العراق.المادة ٣٤اولا : على الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها ان تقدم طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الاتية:ا- اسم الشركة.ب- تاريخ انشائها.ج - نوع النشاط التجاري الذي تمارسه.د - اسماء مؤسسيها ورؤساء مجالس ادارتها ومديريها المفوضين.ه - مركز ادارتها الرئيسي.ثانيا : وعليها بوجه عام ان تضمن طلب القيد المعلومات المشار اليها في المادة (٣٣) من هذا القانون.ثالثا : على فرع الشركة او المؤسسة الاقتصادية الاجنبية طلب القيد وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجازته في العراق.المادة ٣٥على التاجر او مدير الفرع او الشركة ان يطلب تاشير اي تعديل يطرا على البيانات المنصوص عليها في المادتين (٣٣) و(٣٤) من هذا القانون في السجل التجاري. على ان يقدم طلب التاشير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف القانوني او الحكم او الواقعة التي تستلزم هذا التاشير.المادة ٣٦اولا : تؤشر في السجل التجاري البيانات الاتية :ا- حكم اشهار الاعسار واخضاع التاجر او الشركات للتصفية.ب- الحكم الصادر بالصلح وبانهاء حالة الاعسار والحكم بابطال الصلح.ج - الحكم الصادر بفقد اهلية التاجر او نقصانها مع بيان اسم من عين نائبا عنه والحكم باسترجاع التاجر اهليته.ثانيا : على المحكمة في الاحوال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان ترسل صورة من الحكم الصادر، وذلك خلال ثلاثين يوما من صيرورته باتا الى الغرفة التجارية والصناعية المختصة لتاشيره في السجل التجاري.المادة ٣٧على كل تاجر، شخصا طبيعيا كان او معنويا :اولا : ان يذكر في جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته السجل التجاري المقيد فيه ورقم القيد.ثانيا : ان يثبت على واجهة محله اسمه التجاري.الفرع الرابعجزاء مخالفة التاجر لواجباتهالمادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب التاجر، شخصا طبيعيا كان او معنويا، بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا خالف ايا من الاحكام الخاصة بمسك الدفاتر التجارية واتخاذ الاسم التجاري والقيد في السجل التجاري.الباب الثالثالاوراق التجاريةالمادة ٣٩الورقة التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص او يامر شخصا اخر فيه باداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلا للتداول بالتظهير او بالمناولة.الفصل الاولالحوالة التجارية (السفتجة)الفرع الاولانشاء الحوالة التجارية (السفتجة)المادة ٤٠يجب ان تشتمل الحوالة التجارية (السفتجة) والتي تعرف فيما بعد بـ (الحوالة)، على البيانات الاتية :اولا : لفظ (حوالة تجارية) او (سفتجة) مكتوبا في متن الورقة وباللغة التي كتبت بها.ثانيا : امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود.ثالثا : اسم من يؤمر بالاداء (المسحوب عليه).رابعا : ميعاد الاستحقاق.خامسا : مكان الاداء.سادسا : اسم من يجب الاداء اليه او لامره (المستفيد).سابعا : تاريخ انشاء الحوالة ومكان انشائها.ثامنا : اسم وتوقيع من انشا الحوالة (الساحب).المادة ٤١اذا خلت الورقة من احد البيانات الالزامية المذكورة في 43016">المادة (٤٠) من هذا القانون فتعتبر حوالة ناقصة ولا يكون لها اثر كورقة تجارية الا في الاحوال التالية :اولا : عدم ذكر تاريخ الاستحقاق، وتعتبر في هذه الحالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها.ثانيا : عدم ذكر مكان الاداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه فيعتبر هذا العنوان مكان الاداء ومقام المسحوب عليه في الوقت ذاته.ثالثا : عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فيعتبر هذا العنوان مكان الانشاء.المادة ٤٢اولا : يجوز سحب الحوالة لامر الساحب نفسه.ثانيا: ويجوز سحبها على الساحب.ثالثا: ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.المادة ٤٣يجوز ان تكون الحوالة مستحقة الاداء في مقام شخص اخر سواء في الجهة التي بها مقام المسحوب عليه او في اية جهة اخرى.المادة ٤٤اولا : يجوز لساحب الحوالة المستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها. ويعتبر هذا الشرط في الحوالات الاخرى كان لم يكن.ثانيا : يجب بيان سعر الفائدة في الحوالة. فاذا خلت منه اعتبر الشرط كان لم يكن.ثالثا : يبدا سريان الفائدة من تاريخ انشاء الحوالة اذا لم يعين لسريانها تاريخ اخر.المادة ٤٥اولا : اذا كتب مبلغ الحوالة بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف بما كتب بالحروف.ثانيا : اذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف باقلها مبلغا.المادة ٤٦تكون التزامات ناقص الاهلية او عديمها الناشئة من توقيعه على الحوالة باية صفة باطلة بالنسبة اليه فقط. ويجوز له التمسك بهذا البطلان تجاه كل حامل للحوالة.المادة ٤٧اذا حملت الحوالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاسباب اخرى لاصحابها او لمن وقعت الحوالة باسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.المادة ٤٨اولا : يخضع شكل الحوالة الى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها. ومع ذلك لا تعتبر الحوالة باطلة لعيب في الشكل متى روعي فيها الشكل الذي يتطلبه هذا القانون.ثانيا : يرجع في تحديد اهلية الالتزام بمقتضى الحوالة الى قانون الدولة التي ينتمي اليها الملتزم بجنسيته. فاذا احال هذا القانون الى قانون دولة اخرى كانت القواعد الموضوعية في قانون تلك الدولة الواجبة التطبيق.ثالثا : اذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الاهلية فان التزامه بمقتضى الحوالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الاهلية.المادة ٤٩اولا : من وقع حوالة عن اخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الحوالة. فاذا اوفاها الت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه.ثانيا : ويسري هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود نيابته.المادة ٥٠اولا : يضمن صاحب الحوالة قبولها ووفاءها.ثانيا : للساحب ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كان لم يكن.الفرع الثانيالتظهيرالمادة ٥١اولا : تتداول الحوالة بالتظهير وان لم يصرح فيها انها مسحوبة للامر.ثانيا : لا يجوز تداول الحوالة التي يضع فيها الساحب عبارة (ليست للامر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا باتباع احكام حوالة الحق.ثالثا : يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الحوالة او لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب او لاي ملتزم اخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الحوالة من جديد.المادة ٥٢اولا : يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن.ثانيا : يكون التظهير الجزئي باطلا.المادة ٥٣اولا : يكتب التظهير على الحوالة ذاتها او على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر.ثانيا : يجوز الا يذكر في التظهير اسم المستفيد. كما يجوز ان يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض). ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الاخيرة ان يكون على ظهر الحوالة او على ظهر الورقة المتصلة بها.ثالثا : يعتبر التظهير (للحامل) تظهيرا على بياض.المادة ٥٤اولا : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة.ثانيا : اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما ياتي :ا- ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر.ب- ان يظهر الحوالة من جديد على بياض او الى شخص اخر.ج - ان يسلم الحوالة الى شخص اخر دون ان يملا البياض ودون ان يظهرها.المادة ٥٥اولا : يضمن المظهر قبول الحوالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.ثانيا : يجوز للمظهر حظر تظهير الحوالة من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول اليه بتظهير لاحق.المادة ٥٦اولا : يعتبر حائز الحوالة حاملها القانوني متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشان كان لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي ال اليه الحق في الحوالة بالتظهير على بياض.ثانيا : اذا فقد شخص حيازة حوالة اثر حادث ما، فلا لزم الحامل بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقا للفقرة (اولا) من هذه المادة. الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطا جسيما.المادة ٥٧ليس لمن اقيمت عليه دعوى بحوالة ان يحتج على حاملها بالدفع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل وقت حصوله على الحوالة قد تصرف بقصد الاضرار بالمدين.المادة ٥٨اولا : اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (للتوكيل) او اي بيان اخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة ولا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.ثانيا : لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او اذا اصبح عديم الاهلية او ناقصها.المادة ٥٩اولا : اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او (القيمة للرهن) او اي بيان اخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة. ومع ذلك اذا ظهر الحامل الحوالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.ثانيا : ليس للملتزمين بالحوالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل وقت حصوله على الحوالة قد تصرف بقصد الاضرار بالمدين.المادة ٦٠اولا : التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج اثار التظهير السابق عليه. اما التظهير اللاحق للاحتجاج عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا اثار حوالة الحق.ثانيا : يفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.المادة ٦١لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، واذا حصل اعتبر تزويرا.الفرع الثالثمقابل الوفاءالمادة ٦٢على ساحب الحوالة او من سحبت لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها. ومع ذلك يسال الساحب لحساب غيره تجاه مظهري الحوالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.المادة ٦٣يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الحوالة بمبلغ من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ الحوالة.المادة ٦٤اولا : يعتبر قبول الحوالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل. ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.ثانيا : وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار – سواء حصل قبول الحوالة او لم يحصل – ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا. فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.المادة ٦٥اولا : ينتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الحوالة المتعاقبين.ثانيا : اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الحوالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا فيه او غير حال عند استحقاق الحوالة.المادة ٦٦على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا ان يسلم حامل الحوالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فاذا اعسر الساحب لزم ذلك المصفي.المادة ٦٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اعسر الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الحوالة، فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : اذا اعسر المسحوب عليه دخل في امواله مقابل الوفاء النقدي المترتب في ذمته.ثانيا : اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاموال التي يجوز استردادها طبقا لاحكام الاعسار وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة او ضمنا لوفاء الحوالة فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.المادة ٦٩اذا سحبت عدة حوالات من قبل نفس الساحب على نفس المسحوب عليه ولم يكن لدى هذا الاخير مقابل وفاء كاف لادائها جميعا فيجري اداؤها على الوجه الاتي :اولا : تكون الاولوية للحوالة المقبولة، واذا كانت هنالك عدة حوالات مقبولة فتكون الاولوية للاسبق منها في تاريخ القبول، فاذا كانت هذه الحوالات مقبولة في نفس التاريخ اقتسم حاملوها مقابل الوفاء قسمة غرماء.ثانيا : عند عدم وود حوالة مقبولة فتكون الاولوية للحوالة التي خصص مقابل الوفاء لادائها، واذا وجدت عدة حوالات خصص مقابل الوفاء لادائها فتكون الاولوية للحوالة التي خصص لها المقابل اولا، واذا كانت هذه الحوالات قد خصص لها مقابل الوفاء في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.ثالثا : عند عدم وجود اية حوالة مقبولة وعدم تخصيص مقابل الوفاء لاداء اي منها فتكون الاولوية للاسبق منها في تاريخ الاستحقاق، فاذا كانت هذه الحوالات قد خصص لها مقابل الوفاء في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.ثالثا : عند عدم وجود اية حوالة مقبولة وعدم تخصيص مقابل الوفاء لاداء اي منها فتكون الاولوية للاسبق منها في تاريخ الاستحقاق، فاذا كانت جميعها في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.الفرع الرابعالقبولالمادة ٧٠يجوز لحامل الحوالة ولاي حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها الى المسحوب عليه لقبولها.المادة ٧١اولا : يجوز لساحب الحوالة ان يشترط تقديمها للقبول في موعد محدد كما يجوز له ان يشترط تقديمها بغير موعد.ثانيا : للساحب ان يشترط عدم تقديم الحوالة للقبول.ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط اذا كانت الحوالة مستحقة الدفع عند شخص غير المسحوب عليه او في محل اخر غير مقام المسحوب عليه او كانت الحوالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.ثالثا : للساحب ان يشترط ايضا عدم تقديم الحوالة للقبول قبل موعد معين.رابعا : لكل مظهر ان يشترط تقديم الحوالة للقبول في موعد يحدده، كما يجوز ان يشترط لتقديمها بغير موعد محدد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.المادة ٧٢اولا : الحوالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.ثانيا : للساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته.ثالثا : لكل مظهر تقصير الميعاد فقط.المادة ٧٣اولا : يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الحوالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا اشير اليه في احتجاج.المادة ٧٤لا يلزم حامل الحوالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.المادة ٧٥اولا : يكتب القبول على الحوالة ذاتها بلفقظ (مقبول) او باية عبارة اخرى تفيد معناه، ويوقعه المسحوب عليه.ثانيا : يعتبر قبولا، مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على وجه الحوالة.ثالثا : اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الحوالة. فاذا خلال القبول من التاريخ جاز للحامل – حفظا لحقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – اثبات ذلك باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا.المادة ٧٦اولا : يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ويجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الحوالة.ثانيا : يعتبر رفضا للقبول ادخال اي تعديل في بيانات الحوالة يرد في صيغة القبول. ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله.المادة ٧٧اولا : اذا عين الساحب في الحوالة محلا للوفاء غير مقام المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول. فاذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.ثانيا : اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء في مقام المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يتم فيها الوفاء.المادة ٧٨اولا : اذا قبل المسحوب عليه الحوالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.ثانيا : في حالة عدم الوفاء يكون للحامل – ولو كان هو الساحب ذاته – مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الحوالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين 43596">(١٠٧) و43604">(١٠٨) من هذا القانون.المادة ٧٩اولا : اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الحوالة قبل ردها كان ذلك رفضا للقبول. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الحوالة ما لم يثبت العكس.ثانيا : اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.الفرع الخامسالضمانالمادة ٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز ضمان وفاء مبلغ الحوالة كله او بعضه من اي شخص ولو كان ممن وقعوا عليها.المادة ٨١اولا : يكون الضمان بكتابة هذا اللفظ او باية صيغة تفيد هذا المعنى على الحوالة ذاتها او على ورقة متصلة بها ويوقعه الضامن.ثانيا : يستفاد الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الحوالة ما لم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب.ثالثا : يذكر في الضمان اسم المضمون، والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.المادة ٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يلتزم الضامن بالكيفية التي التزم بها المضمون، ويكون التزام الضامن صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب اخر غير عيب في الشكل.ثانيا : اذا اوفى الضامن الحوالة الت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الحوالة تجاه هذا المضمون.المادة ٨٣يجوز اعطاء الضمان على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه ولا يلزم الضامن في هذه الحالة الا تجاه من اعطى له الضمان.الفرع السادسالاستحقاقالمادة ٨٤اولا : يجوز سحب الحوالة مستحقة الوفاء :ا- لدى الاطلاع.ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.ج - بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها.د - في يوم معين.ثانيا : الحوالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.المادة ٨٥اولا : الحوالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها. وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، وللمظهرين تقصيره فقط.ثانيا : للساحب ان يشترط عدم تقديم الحوالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الاجل.المادة ٨٦اولا : يبدا ميعاد استحقاق الحوالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول او من تاريخ احتجاج عدم القبول.ثانيا : اذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الحوالة للقبول وفقا للمادة (٧٢) من هذا القانون.المادة ٨٧اولا : الحوالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الاخير منهثانيا : اذا سحبت الحوالة لشهر ونصف الشهر او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب البدء بحساب الشهور كاملة.ثالثا : تعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما ومنتصف الشهر اليوم الخامس عشر منه.المادة ٨٨اولا : اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان انشائها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء.ثانيا : واذا سحبت الحوالة بين مكانين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ انشائها، وجب ارجاع تاريخ الانشاء الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحفاق وفقا لذلك.ثالثا : يحسب ميعاد تقديم الحوالات وفقا للاحكام المقررة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.رابعا : لا تسري الاحكام الواردة في الفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة اذا اتضح من شروط الحوالة او من بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام اخرى.الفرع السابعالوفاءالمادة ٨٩على حامل الحوالة المستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها ان يقدمها للفواء في يوم استحقاقها او في يومي العمل التاليين لهذا اليوم.المادة ٩٠اولا : اذا اوفى المسحوب عليه الحوالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.ثانيا : لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.ثالثا : واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثباته على الحوالة واعطاءه مخالصة به.رابعا : تبرا ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الحوالة بقدر ما يدفع من اصل قيمتها. وعلى الحامل ان يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.المادة ٩١اولا : لا يجبر حامل الحوالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق.ثانيا : اذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق فيتحمل تبعة ذلك.ثالثا : ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.المادة ٩٢اولا : اذا اشترط وفاء الحوالة في العراق بعملة اجنبية وجب وفاؤها بالعملة العراقية حسب سعرها يوم الاستحقاق فاذا لم يتم الوفاء بها في هذا اليوم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغها مقوما بالعملة العراقية حسب سعرها لدى البنك المركزي العراقي يوم الاستحقاق او يوم الوفاء.ثانيا : وفي كل الاحوال لا يجوز التعامل بالحوالة خلافا لقوانين البنك المركزي العراقي والتحويل الخارجي والتعليمات الصادرة بموجبها.المادة ٩٣اولا : اذا لم تقدم الحوالة للوفاء يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها لدى الكاتب العدل الذي يقع في منطقته مكان الوفاء. ويكون الايداع على نفقة الحامل ومسؤوليته.ثانيا : يسلم الكاتب العدل المودع وثيقة يذكر فيها مقدار المبلغ وتاريخ الحوالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته.ثالثا : فاذا طالب الحاصل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الحوالة منه مؤشرا عليها بوقوع الايفاء بموجب وثيقة الايداع التي تسلمها ومؤلفة بتوقيع الحامل. وللحامل قبض المبلغ من الكاتب العدل بموجب هذه الوثيقة. فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع وجب عليه وفاء قيمة الحوالة للحامل.المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا تقبل المعارضة في وفاء الحوالة الا في حالة ضياعها او الحكم على حاملها بالاعسار.ثانيا : يقصد بالضياع فقدان حيازة الحوالة بسبب غير ارادي.المادة ٩٥اذا ضاعت حوالة غير مقبولة وكانت محررة من نسخ عديدة جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الاخرى.المادة ٩٦اذا كانت الحوالة محررة من نسخ عديدة وضاعت النسخة التي تحمل صيغو القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الاخرى الا بامر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.المادة ٩٧يجوز لمن ضاعت منه حوالة ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الاخرى ان يطلب من المحكمة اصدار امر يلزم بوفاء الحوالة بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا.المادة ٩٨اولا : في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الحوالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لاحكام المادتين (٩٦) و(٩٧) من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه، ان يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (١٠٤) من هذا القانون.ثانيا : يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة في الوقت المناسب.المادة ٩٩اولا : يجوز لمالك الحوالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الحوالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق. ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.ثانيا : يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الحوالة المسلمة من الساحب بعد التاشير عليها بما يفيد انها بدل الاصل المفقود.ثالثا : لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بامر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.رابعا : تكون جميع المصروفات على ملك الحوالة الضائعة.المادة ١٠٠الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر المحكمة في الاحوال المشار اليها في المواد (٩٦) و(٩٧) و(٩٩) من هذا القانون يبرئ ذمة المدين.المادة ١٠١ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين (٩٦) و(٩٧) من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات اذا لم يحصل خلالها مطالبة او دعوى.الفصل الثامنالرجوعالمادة ١٠٢اولا : لحامل الحوالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بهاثانيا : يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الاحوال الاتية :ا- الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول.ب- صدور حكم باعسار المسحوب عليه سواء كان قابلا للحوالة ام غير قابل لها او وقوفه عن الدفع ولو لم يثبت ذلك بحكم او حجز امواله حجزا غير مجد.ج - اعساب ساحب الحوالة المشروط عدم تقديمها للقبول.ثالثا : يجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالات المبينة في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (ثانيا) من هذه المادة ان يطلب من المحكمة التي يقع في منطقتها مقامه، وخلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فاذا رات المحكمة مبررا لمنح المهلة حددت بقرار بات الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ان لا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق.المادة ١٠٣اولا : يكون اثبات الامتناع عن قبول الحوالة او عن وفائها باحتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء.ثانيا : يلزم عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الحوالة للقبول، فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقا للفقرة الاولى من المادة (٧٣) من هذا القانون في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.ثالثا : يلزم عمل احتجاج عدم الوفاء عن الحوالة المستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. واذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة المتعلقة باحتجاج عدم القبول.رابعا : يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الحوالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.خامسا : اذا توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للحوالة او غير قابل، او وقع حجز غير مجد على امواله، فلا يجوز لحامل الحوالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الحوالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل الاحتجاج.سادسا : اذا حكم باعسار المسحوب عليه، سواء كان قابلا للحوالة او غير قابل، او حكم باعسار ساحب الحوالة المشروط عدم تقديمها للقبول، فيكون تقديم الحكم كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.المادة ١٠٤اولا : على حامل الحوالة ان يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج او ليوم تقديمها للقبول او الوفاء اذا اشتملت على شرط (الرجوع بلا مصاريف). وعلى كل مظخر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر بدوره من ظهر له الحوالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة. وهكذا من مظهر الى اخر حتى الساحب. ويبدا الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه.ثانيا : متى اخطر احد الموقعين على الحوالة طبقا للفقرة (اولا) من هذه المادة وجب كذلك اخطار ضامنه في الميعاد ذاته.ثالثا : اذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.رابعا : لمن وجب عليه الاخطار ان يقوم باية كيفية ولو برد الحوالة ذاتها. ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الاخطار المسجل الى ادارة البريد في الميعاد المذكور.خامسا : لا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المقرر له وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الحوالة.المادة ١٠٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : للساحب ولكل مظهر او ضامن ان يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء عند الرجوع بكتابة شرط (الرجوع بلا مصاريف) او (بدون احتجاج) او اي شرط اخر يفيد هذا المعنى على الحوالة والتوقيع على ذلك.ثانيا : لا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الحوالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.ثالثا : اذا دون الساحب شرط (الرجوع بلا مصاريف) سرت اثاره على كل الموقعين. واما اذا دونه احد المظهريم او الضامنين، سرت اثاره عليه وحده.رابعا : اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف. اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.المادة ١٠٦اولا : الاشخاص الملتزمون بموجب الحوالة مسؤولون بالتضامن تجاه حاملها.ثانيا : للحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. ويثبت هذا الحق لكل موقع على الحوالى اذا ادى قيمتها.ثالثا : الدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي اقيمت عليه الدعوى ابتداء.المادة ١٠٧اولا : لحامل الحوالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي :ا- اصل المبلغ الحوالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية ان كانت مشروطة.ب- الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق.ج - مصاريف الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصاريف.ثانيا : في احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الحوالة يجب ان يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه مقامل الحامل.المادة ١٠٨يجوز لمن وفى الحوالة مطالبة ضامنيه بما ياتي :اولا : المبلغ الذي اوفاه.ثانيا : فوائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء بالسعر القانوني.ثالثا : المصاريف التي تحملها.المادة ١٠٩اولا : لكل ملتزم قام بوفاء الحوالة ان يطلب تسلمها مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.ثانيا : ولكل مظهر وفي الحوالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.المادة ١١٠في حالة الرجوع بعد قبول جزئي، يجوز لمن ادى القدر غير المقبول من مبلغ الحوالة ان يطلب اثبات هذا الوفاء على الحوالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فضلا عن ذلك ان يسلمه صورة عن الحوالة مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.المادة ١١١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تسقط حقوق حامل الحوالة تجاه المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين، ما عدا القابل، بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما ياتي :ا- تقديم الحوالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع.ب- عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء.ج - تقديم الحوالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط (الرجوع بلا مصاريف).ثانيا : لا يستفيد الساحب من سقوط حق الحامل تجاهه الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.ثالثا : اذا لم تقدم الحوالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.رابعا : اذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الحوالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط.المادة ١١٢اولا : اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الحوالة او عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك فتمتد هذه المواعيد.ثانيا : على الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الحوالة بالقوة القاهرة، وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الحوالة او في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات وفقا للمادة (١٠٤) من هذا القانون.ثالثا : وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الحوالة للقبول او للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.رابعا : اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الحوالة او عمل احتجاج الا اذا كان حق الرجوع موقوفا لمدة اطول من ذلك بمقتضى قانون.خامسا : اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الحوالة بالقوة القاهرة لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الحوالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليهاسادسا : لا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتعلقة بشخص حامل الحوالة او من كلف بتقديمها او بعمل الاحتجاج.المادة ١١٣يجوز لحامل الحوالة المعمول عنها احتجاج عدم الاداء ان يوقع حجزا احتياطيا على منقولات كل من الساحب او القابل او المظهر او الضامن او غيرهم من الملتزمين بالحوالة دون حاجة الى تقديم كفالة مع مراعاة الاحكام الاخرى المقررة لهذا الحجز في قانون المرافعات المدنية.المادة ١١٤اولا : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالحوالة ان يستوفي حقه بسحب حوالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع وواجبة الاداء في مقام هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك.ثانيا : تشتمل حوالة الرجوع على المبالغ المبينة في المادتين 43596">(١٠٧) و43604">(١٠٨) من هذا القانون مضافا اليها ما دفع من عمولة ورسم الطابع.ثالثا : اذا كان ساحب حوالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة حوالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه اداء الحوالة الاصلية على المكان الذي يوجد فيه مقام الضامن.رابعا : اذا كان ساحب حوالة الرجوع احد المظهرين حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة حوالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه مقام ساحب حوالة الرجوع على المكان الذي فيه مقام الضامن.خامسا : اذا تعددت حوالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الحوالة الاصلية او اي مظهر لها الا بقيمة حوالة رجوع واحدة.الفرع التاسعالتدخلالمادة ١١٥اولا : لساحب الحوالة او مظهرها او ضامنها ان يعين من يقبلها او من يوفي قيمتها عند الاقتضاء.ثانيا : اذا عين في الحوال من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له، الا اذا قدم الحوالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص من قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.المادة ١١٦اولا : يجوز قبول الحوالة او وفاءها من شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون معرضا للرجوع عليه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.ثانيا : يجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون المسحوب عليه اذا لم يقبل الحوالة او اي شخص ملتزم بمقتضاها.المادة ١١٧اولا : يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل حوالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقهاثانيا : للحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل. واذا قبله فقد حقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.المادة ١١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط ان لا يجاوز ذلك مبلغ الحوالة.المادة ١١٩يذكر القبول بالتدخل على الحوالة ذاتها يوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فاذا خلال القبول بالتدخل من هذا البيان الاخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.المادة ١٢٠اولا : يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الحوالة وتجاه المظهرين اللاحقين للشخص الذي حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الاخير.ثانيا : يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل ان يلزموا الحامل مقابل اداء المبلغ في 43596">المادة (١٠٧) من هذا القانون بتسليم الحوالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت.المادة ١٢١اولا : يجوز وفاء الحوالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق او قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها.ثانيا : يكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه.ثالثا : يجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.المادة ١٢٢اولا : اذا كان لمن قبلوا الحوالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء مقام في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الحوالة لهؤلاء الاشخاص جميعا لوفائها. وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال في اليوم التالي على الاكثر لاخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.ثانيا : اذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء او من وقع القبول بالتدخل لمصلحته. وكذلك تبرا ذمة المظهرين اللاحقين.المادة ١٢٣اذا رفض حامل الحوالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء.المادة ١٢٤اولا : يجب اثبات الوفاء بالتدخل كتابة على الحوالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.ثانيا : يجب تسليم الحوالة والاحتجاج – ان عمل – للموفي بالتدخل.المادة ١٢٥اولا : يكتسب من اوفى حوالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته والملتزمين تجاه هذا الشخص بمقتضى الحوالة. ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الحوالة من جديد.ثانيا : تبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.ثالثا : اذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء نه ابراء اكبر عدد من الملتزمين. ومن يتدخل للوفاء خلافا لهذه القاعدة مع علمه بها يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا لو روعيت القاعدة.الفرع العاشرالنسخالمادة ١٢٦اولا : يجوز سحب الحوالة بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.ثانيا : يجب ان يوضع في متن كل نسخة رقمها والا اعتبرت كل نسخة حوالة قائمة بذاتها.ثالثا : لكل حامل حوالة غير مذكور فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجا الى من ظهره له ويكون هذا الاخير ملزما بمعاونته لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى الى الساحب.رابعا : على كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة والتوقيع عليها.المادة ١٢٧اولا : وفاء الحوالة بمقتضى احدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل اثر النسخ الاخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.ثانيا : المظهر الذي ظهر نسخ الحوالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.المادة ١٢٨على من ارسل احدى نسخ الحوالة للقبول ان يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته. وعلى هذا الشخص ان يسلم هذه النسخة للحامل القانوني لاية نسخة اخرى. فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه :اولا : ان النسخة التي ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.ثانيا : ان القبول او الوفاء لم يحصل بوجب نسخة اخرى.الفرع الحادي عشرالصورالمادة ١٢٩اولا : لحامل الحوالة ان يحرر صورا منها.ثانيا : يجب ان تكون الصور مطابقة تماما لاصل الحوالة وما تحمل من تظهيرات او بيانات اخرى مدونة فيها. ويجب ان يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الاصل.ثالثا : ويجوز تظهير الصورة وضمانها بالكيفية التي يقع بها تظهير او ضمان الاصل وبالاثار ذاتها.المادة ١٣٠اولا : يبين في صورة الحوالة اسم حائز الاصل. وعلى هذا الحائز ان يسلم الاصل للحامل القانوني للصورة.ثانيا : اذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها، الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.ثالثا : اذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ الان لا يصح التظهير الا على الصورة) او اية عبارة تفيد هذا المعنى، فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يعتبر كان لم يكن.الفرع الثاني عشرالتحريفالمادة ١٣١اذا وقع تحريف في متن الحوالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف. اما الموقعون السابقون عليه فيلزمون بما ورد في المتن الاساسي.الفرع الثالث عشرالتقادمالمادة ١٣٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تتقادم الدعوى الناشئة عن الحوالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.ثانيا : تتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الحوالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.ثالثا : تتقادم دعاوى المظهرين تجاه بعضهم البعض او تجاه الساحب بمضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه المظهر الحوالة او من يوم اقامة الدعوى عليه.الفصل الثانيالسند للامر (الكمبيالة)المادة ١٣٣الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يشتمل السند للامر على البيانات الاتية :اولا : شرط الامر او عبارة سند للامر مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.ثانيا : تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.ثالثا : تاريخ الاستحقاق.رابعا : مكان الاداء.خامسا : اسم من يجب الوفاء له او لامره.سادسا : تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.سابعا : اسم وتوقيع ومقام من انشا السند (المحرر).المادة ١٣٤اذا خلت الورقة من احد البيانات المذكورة في 438815">المادة (١٣٣) من هذا القانون فتعتبر سندا لامر ناقصا ولا يكون له اثر كورقة تجارية الا في الاحوال التالية :اولا : عدم ذكر تاريخ الاستحقاق، ويعتبر في هذه الحالة مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.ثانيا : عدم ذكر مكان الاداء او مقام المحرر، فيعتبر مكان انشاء السند مكان الاداء ومقام المحرر في الوقت ذاته.ثالثا : عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم المحرر، فيعتبر هذا العنوان مكان الانشاء.المادة ١٣٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تسري على السند للامر الاحكام المتعلقة بالحوالة فيما يخص الاهلية والتظهير والاستحقاق والوفاء والرجوع بسبب عدم الاداء والحجز الاحتياطي والاحتجاج والرجوع بطريق انشاء حوالة رجوع والوفاء بالتدخل والصور والتحريف والتقادم.ثانيا : تسري ايضا على السند للامر القواعد المتعلقة بالحوالة المستحقة بالوفاء في مقام الغير او في مكان غير الذي يوجد فيه مقام المسحوب عليه المنصوص عليها في 43037">المادة ( ٤٣) واشتراط الفائدة المذكورة في 43044">المادة (٤٤) والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه المنصوص عليها في 430507">المادة (٤٥) والنتائج المترتبة على التوقيع في الحالات المنصوص عليها في المادتين 43056">(٤٦) و43066">(٤٧) وعلى توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض المذكورة في 43083">المادة (٤٩) من هذا القانون.ثالثا : تسري على السند للامر الاحكام المتعلقة بالضمان المنصوص عليها في المواد (43348">٨٠ وما بعدها) واذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.رابعا : وتسري على السند للامر بوجه عام الاحكام المتعلقة بالحوالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.المادة ١٣٦اولا : يلتزم محرر السند للامر على الوجه الذي يلتزم به قابل الحوالة.ثانيا : يجب تقديم السند للامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في 43279">المادة (٧٢) من هذا القانون للتاشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب ان يكون هذا التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر.ثالثا : تبدا مدة الاطلاع من تاريخ التاشير.رابعا : اذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بدء لسريان مدة الاطلاع.الفصل الثالثالشيكالمادة ١٣٧تسري على الشيك احكام الحوالة بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.المادة ١٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةيجب ان يشتمل الشيك على البيانات الاتية :اولا : لفظ شيك مكتوبا في الورقة باللغة التي كتبت بها.ثانيا : امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود.ثالثا : اسم من يؤمر بالاداء (المسحوب عليه).رابعا : مكان الاداء.خامسا : تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.سادسا : اسم وتوقيع من انشا الشيك (الساحب).المادة ١٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا خلت الورقة من احد البيانات المذكورة في 43792">المادة (١٢٨) من هذا القانون فتعتبر شيكا ناقصا ولا يكون له اثر كورقة تجارية الا في الحالتين التاليتين :اولا : عدم ذكر مكان الاداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه فيعتبر هذا العنوان مكان الاداء. فاذا ذكرت عدة اماكن بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الاداء في اول مكان مذكور فيه. فاذا خلا الشيك من ذكر مكان الاداء على النحو المتقدم اعتبر مستحق الاداء في المكان الذي يقع فيه المركز الرئيس للمسحوب عليه.ثانيا : عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فيعتبر هذا العنوان مكان انشاء الشيك.المادة ١٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةالشيك الصادر في العراق والمستحق الوفاء فيه لا يجوز سحبه الا على مصرف، والورقة المسحوبة في صورة شيك على غير مصرف لا تعتبر شيكا.المادة ١٤١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك مقابل وفاء نقدي يستطيع التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. ومع ذلك فان عدم وجود مقابل الوفاء لا يؤثر على صحة الشيك.ثانيا : على من سحب الشيك او امر غيره بسحبه لحسابه ان يؤدي مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.ثالثا : على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت انشائه. فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المقررة قانونا.المادة ١٤٢اولا : لا قبول في الشيك. واذا كتبت على الشيك صيغة القبول اعتبرت كان لم تكن.ثانيا : يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده. ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التاشير به. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا له.ثالثا : لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا طلب منه الساحب او الحامل ذلك. وكان لديه مقابل وفاء يكفي لاداء مبلغ الشيك.رابعا : يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.المادة ١٤٣اولا : يجوز اشتراط وفاء الشيك :ا- الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه.ب- الى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للاخر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى.ج - الى حامل الشيك.ثانيا : الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.ثالثا : الشيك المستحق الوفاء في العراق والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع الا لمن تسلمه مقترنا بهذا الشرط.المادة ١٤٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يجوز سحب الشيك لامر ساحبه نفسه او لامر شخص اخر.ثانيا : يجوز للمصرف ان يكون ساحبا ومسحوبا عليه في الوقت نفسه.المادة ١٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا يعتد باشتراط اية فائدة في الشيك.المادة ١٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن.المادة ١٤٧اولا : الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الامر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير.ثانيا : الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة (ليس للامر) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا بمقتضى احكام حوالة الحق.ثالثا : يجوز التظهير للساحب نفسه او لاي ملتزم اخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.المادة ١٤٨يعتبر التظهير الى المسحوب عليه في حكم المخالصة، الا اذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.المادة ١٤٩اولا : يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.ثانيا : يجوز للمظهر حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.المادة ١٥٠الاحكام المرتبطة بالمادةيعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريقة التظهير حامله قانونا متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي ال اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.المادة ١٥١اذا فقد شخص اثر حادث ما حيازة شيك قابل للتظهير فلا يلزم من ال اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (١٥٠) من هذا القانون الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطا جسيما.المادة ١٥٢التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لاحكام الرجوع، ولكن هذا التظهير لا يجعل الورقة شيكا للامر.المادة ١٥٣اولا : التظهير اللاحق للاحتجاج الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا اثار حوالة الحق.ثانيا : يعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل الاحتجاج او قبل انقضاء ميعاد تقديمه ما لم يثبت غير ذلك.ثالثا : لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، فاذا حصل اعتبر تزويرا.المادة ١٥٤اولا : يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن.ثانيا : يكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.المادة ١٥٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه. وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن.ثانيا : اذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.ثالثا : اذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فللحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وان يطلب منه تاشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وان يعطي استشهادا بذلك. ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذا الاستشهاد او بعمل احتجاج.المادة ١٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : الشيك المسحوب في العراق والمستحق الوفاء فيه يجب تقديمه للوفاء خلال عشرة ايام.ثانيا : اذا كان الشيك مسحوبا خارج العراق ومستحق الوفاء فيه، وجب تقديمه خلال ستين يوما.ثالثا : يبدا الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من تاريخ اصدار الشيك المبين فيه.رابعا : يعتبر تقديم الشيك الى احد المصارف وحجز مبلغه هاتفيا او برقيا من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه، في حكم تقديمه للوفاء.المادة ١٥٧اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.المادة ١٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك بعد انقضاء ميعاد تقديمه.ثانيا : لا تقبل المعارضة في اداء الشيك الا في حالة ضياعه او الحكم على حامله بالاعسار.ثالثا : يلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة. وليس للمحكمة ان تامر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى باصل الحق.المادة ١٥٩الاحكام المرتبطة بالمادةاذا توفي الساحب او فقد اهليته او اعسر بعد انشاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الاحكام المترتبة عليه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قوانين الضرائب.المادة ١٦٠اولا : اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير ماف لوفائها وجب مراعاة ترتيب تاريخ سحبها.ثانيا : اذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.المادة ١٦١اولا : اذا اشترط وفاء الشيك في العراق بعملة اجنبية وجب الوفاء به بالعملة العراقية حسب سعره يوم التقديم فاذا لم يتم الوفاء به في هذا اليوم كان للحامل الخيار في المطالية بمبلغه مقوما بالعملة العراقية حسب سعره لدى البنك المركزي العراقي يوم التقديم او يوم الوفاء.ثانيا : في كل الاحوال لا يجوز التعامل بالشيك خلافا لقوانين البنك المركزي العراقي والتحويل الخارجي والتعليمات الصادرة بموجبها.المادة ١٦٢ينقضي التزام الكفيل في حالة ضياع لشيك للامر، بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.المادة ١٦٣اولا : اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم صاحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت بضياعه او هلاكه. واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك. واذا لم يكن للمعارض مقام في العراق وجب ان يعين مقاما مختارا فيه.ثانيا : متى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره.ثالثا : يقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف اليومية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.المادة ١٦٤اولا : يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة (١٦٣) من هذا القانون ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال لم يخطر المعارض برسالة مسجلة باسم حائز الشيك وعنوانه.ثانيا : على حائز الشيك اخطار المعارض برسالة مسجلة بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار. ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها.ثالثا : اذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاج المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك بالنسبة للمسحوب عليه مالكه قانونا.رابعا : اذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بمكلية الشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية. وتفصل المحكمة في دعوى الاستحقاق طبقا للاحكام المتعلقة باسترداد المنقول والسند لحامله المنصوص عليه في القانون المدني.المادة ١٦٥اولا : اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من هذا القانون دون ان يتقدم حائظ الشيك للمطالبة بالاداء، جاز للمحكمة بناء على طلب من المعارض ان تقضي له بملكية الشيك وقبض قيمته من المسحوب عليه.ثانيا : اذا لم يقدم المعارض الطلب المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة او قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب.المادة ١٦٦اولا : لساحب الشيك او لحامله ان يسطره، ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة التالية.ثانيا : يقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.ثالثا : يكون التسطير عاما او خاصا.رابعا : اذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفقط (مصرف) او اي لفظ اخر بهذا المعنى كان التسطير عاما. اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا.خامسا : يجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص، اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام.سادسا : يعتبر شطب التسطير او اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كان لم يكن.المادة ١٦٧اولا : لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الة احد عملائه او الى مصرف.ثانيا : لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا المصرف. ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور ان يعهد الى مصرف اخر بقبض قيمة الشيك.ثالثا : لا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من مصرف اخر ولا ان يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الاشخاص.رابعا : اذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.خامسا : يقصد بلفظة (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.المادة ١٦٨اولا : يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدره البيان الاتي (للقيد في الحساب) او اية عبارة بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريقة قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء.ثانيا : لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).ثالثا : اذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.المادة ١٦٩اولا : لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم يستوف قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الوفاء ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته.ثانيا : لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف. وانما يجوز للملتزم بوضع البيان طلب مهلة لا تتجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم.المادة ١٧٠يجب اثبات الامتناع عن الوفاء بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الاولة من المادة (١٦٩) من هذا القانون قبل انقضاء ميعاد التقديم. فاذ وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الوفاء في يوم العمل التالي له.المادة ١٧١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك فتمتد الى حين انتهاء القوة القاهرة.ثانيا : على الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الشيك او في الورقة المتصلة به.وتتسلسل الاخطارات وفقا 43572">للمادة (١٠٤) من هذا القانون.ثالثا : على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.رابعا : اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من التاريخ الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر اليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا اذا كان حق الرجوع موقوفا لمدة اطول من ذلك بمقتضى قانون.خامسا : لا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بالشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج.المادة ١٧٢يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.المادة ١٧٣يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه اذا لم يمكن نسبة اي خطا الى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. ويعتبر الساحب مخطئا على وجه الخصوص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص المعتاد.المادة ١٧٤فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا في العراق ومستحق الوفاء في بلد اجنبي او العكس.المادة ١٧٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي ستة اشهر من انقضاء ميعاد تقديمه.ثانيا : تتقادم دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.(١)المادة ١٧٦اولا : اذا اقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون الا من يوم اخر اجراء فيها.ثانيا : لا تسري المدد المذكورة اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بورقة مستقلة اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.المادة ١٧٧يجوز للحامل رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك ان يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه برد ما اثرى به دون وجه حق.المادة ١٧٨اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية باحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة المختصة ان تقضي له بمبلغ يعادل المبلغ غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المبلغ مسحوبة عن يوم تقديم الشيك للوفاء فضلا عن التعويض عند الاقتضاء وللحامل ان يطالب بحقوقه امام المحاكم المدنية ان اختار ذلك.المادة ١٧٩للدائن في المسائل التجارية ان يلزم المدين بدفع الدين بشيك اذا جاوز مقدار الدين عشرة الاف دينار.الفصل الرابعاحكام مشتركة في الاوراق التجاريةالمادة ١٨٠اولا : يكون سحب احتجاج عدم القبول واحتجاج عدم الاداء بواسطة الكاتب العدل.ثانيا : يبلغ احتجاج عدم القبول او عدم الاداء الى الملتزم بالورقة التجارية في مقامه.ثالثا : يجب ان يشتمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الاداء على صورة حرفية للورقة التجارية ولكل ما ورد فيها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها او اداء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب ان يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوجوب اداء الورقة واثبات حضور او غياب من عليه قبولها او اداؤها واسباب الامتناع عن القبول او الاداء والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة في حالة الاداء الجزئي.المادة ١٨١لا تقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.المادة ١٨٢اولا : اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية فتكون المطالبة بادائها في يوم العمل التالي.ثانيا : لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول او عمل الاحتجاج الا في يوم عمل.ثالثا : اذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة رسمية او مصرفية امتد الميعاد الى يوم العمل التالي.رابعا : لا يدخل في حساب المدد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالاوراق التجارية اليوم الاول من المدة.المادة ١٨٣لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلا للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام باي اجراء متعلق بها الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.المادة ١٨٤لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين الا اذا تبين بوضوح اتجاه قصد الطرفين الى التجديد.المادة ١٨٥اولا : اذا انشئت ورقة بمناسبة عملية تجارية وكان محلها اداء مبلغ من النقود او تسليم بضائع جاز تداول هذه الورقة بطريقة التظهير اذا كانت لامر الدائن وبالمناولة ان كانت لحاملها.ثانيا : يترتب على التظهير او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة الى حاملها الجديد.ثالثا : يضمن المظهر في حالة التظهير الوفاء بالحق الثابت في الورقة في ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.رابعا : لا يجوز للمدينين في جميع الاحوال ان يحتجوا على حامل الورقة بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بمن انشاها او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل وقت حصوله عليها قد تصرف بقصد الاضرار بهم.الفصل الاولالباب الرابعالعقود التجارية والعمليات المصرفيةالعقود التجارية/ الفرع الاول/ الرهن التجاريالمادة ١٨٦تسري احكام هذا الفرع على كل رهن يتقرر على مال منقول توثيقا لدين مترتب على عمل تجاري بالنسية الى كل من المدين والدائن او بالنسبة الى احدهما.المادة ١٨٧اولا : يشترط لنفاذ الرهن في حق كل من المدين والغير ان تنتقل حيازة المرهون الى الدائن المرتهن او الى عدل يعينه الطرفان.ثانيا : يعتبر الدائن المرتهن او العدل حائزا المرهون في الحالتين الاتيتين :١- اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بان الشيء قد اصبح في عهدته.٢- اذا تسلم سندا يمثل المرهون ويعطي حائزه حق تسلمه.المادة ١٨٨ينتقل حق الرهن بتسليم السند الثابت فيه. واذا كان السند مودعا عند الغير اعتبر تسليم وصل الايداع بمثابة تسليم السند ذاته بشرط ان يكون السند معينا في الوصل تعيينا نافيا للجهالة وان يرضى المودع لديه بحبس السند لحساب الدائن المرتهن. ويعتبر المودع لديه قد تخلى في هذه الحالة عن كل حق له في حبس السند لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة السند لحساب الدائن المرتهن.المادة ١٨٩اولا : يتم رهن الحق في السند الرسمي بحوالة يذكر فيها انه على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت السند.ثانيا : يتم رهن الحق الثابت في السند للامر بتظهير يذكر فيه (للرهن) او اية عبارة اخرى تقيد ذلك.ثالثا : يكون الرهن المشار اليه في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة نافذا في حق المدين دون حاجة الى اعلانه اليه او قبوله اياه.المادة ١٩٠على الدائن المرتهن ان يسلم المدين، اذا طلب منه ذلك، وصلا يبين فيه ماهية المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الاوصاف المميزة له.المادة ١٩١على الدائن المرتهن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق والاجراءات المتعلقة بالمرهون وان يقبض قيمته وارباحه وفائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على ان يخصم ما يقبضه من الدين الموثق بالرهن.المادة ١٩٢اولا : اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائما ولو استبدل بالمرهون مال اخر من نوعه.ثانيا : اذا كان المرهون من الاموال المعينة بالذات جاز للمدين ان يستبدل به غيره ان كان قد تم الاتفاق على ذلك في عقد الرهن وقبل الدائن المرتهن بالبدل.المادة ١٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : اذا لم يدفع المدين الدين الموثق بالرهن كان للدائن بعد انقضاء سبعة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيع المال المرهون بطريق الاستعجال طبقا ل قانون المرافعات المدنية ووفقا للطريقة التي تعينها المحكمة.ثانيا : يستوفي الدائن المرتهن، مقدما في ذلك على سائر الدائنين العاديين، ما له من دين وفوائد ومصاريف من ثمن البيع.المادة ١٩٤اذا ورد الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يكن قد اتفق مع المدين على غير ذلك في عقد الرهن. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.المادة ١٩٥اذا تعرض المرهون للهلاك او التلف او اصبحت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشا المدين ان يقدم مالا اخر بدله جاز للدائن ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيعه وينتقل الرهن في هذه الحالة الى الثمن الناتج من البيع.المادة ١٩٦يبطل كل شرط في عقد الرهن او كل اتفاق بعد انعقاده يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك المرهون او بيعه دون مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة (١٩٣) من هذا القانون.المادة ١٩٧اذا كان محل الرهن اوراقا مالية او مستندات تجارية اخرى وحازها الدائن المرتهن بسبب اخر سابق على الرهن فيعتبر حائزا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد انشاء الرهن.المادة ١٩٨اذا كانت الاوراق المالية او المستندات التجارية الاخرى مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا.المادة ١٩٩يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة الاوراق المالية او المستندات التجارية الاخرى قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة المستند المرهون لحساب الدائن المرتهن.المادة ٢٠٠اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية او لاي مستند تجاري اخر قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند مطالبته بالجزء غير المدفوع ان يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين في الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيع المستند ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضمانا لدينه.المادة ٢٠١يبقى حق الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير على ارباح المستند المرهون وفوائده والاوراق التي تستبدل به وقيمته اذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.الفرع الثانيالايداع في المستودعات العامةالمادة ٢٠٢اولا : الايداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه المودع لديه، شخصا طبيعيا كان او معنويا، بتسلم بضائع وحفظها لحساب المودع او لمن تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بمقتضى السندات التي تمثلها.ثانيا : المحل الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الايداع ولا تعطى لقاءها شهادة ايداع ووثيقة رهن لا تطبق عليه احكام المستودعات.ثالثا : لا يجوز انشاء او استثماء مستودع عام له حق اصدار سندات تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، الا باجازة من الجهة المختصة وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها نظام.المادة ٢٠٣اولا : يلتزم المودع بان يقدم الى المودع اليه بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها.ثانيا : للمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت لحسابه الى المودع لديه واخذ نماذج منها.المادة ٢٠٤اولا : يسال المودع لديه عن البضائع المودعة بما لا يجاوز القيمة التي قدرها المودع.ثانيا : لا يسال المودع لديه عما يلحق البضاعة من هلاك او تلف اذا نشا ذلك عن قوة قاهرة او عن طبيعة البضاعة او كيفية حزمها.المادة ٢٠٥اذا تعرضت البضاعة المودعة لتلف سريع وتعذر على المودع لديه تلقي التعليمات من المودع حول ما يجب عمله بشانها جاز للمودع لديه ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيعها وفق الطريقة التي تعينها.المادة ٢٠٦اولا : يتسلم المودع شهادة ايداع يبين فيها اسمه ومهنته ومقامه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيينها وتحديد قيمتها واسم المودع لديه واسم الجهة المؤمنة عليها ان وجدت وما يكون قد استحق عليها من رسوم وضرائب.ثانيا : يرفق بشهادة الايداع وثيقة رهن تشتمل على البيانات المذكورة في شهادة الايداع.ثالثا : يحتفظ المودع لديه بصورة طبق الاصل من شهادة الايداع ووثيقة الرهن.المادة ٢٠٧اولا : يجوز ان تصدر شهادة الايداع ووثيقة الرهن باسم المودع او لامره.ثانيا : اذا كانت شهادة الايداع ووثيقة الرهن لامر المودع، جاز له ان يتنازل عنهما متصلتين او منفصلتين بالتظهير.ثالثا : يجوز لمن ظهرت له شهادة الايداع او وثيقة الرهن ان يطلب قيد التظهير مع بيان مقامه في الصورة المحفوظة لدى المودع لديه.المادة ٢٠٨اولا : يجب ان يكون تظهير شهادة الايداع ووثيقة الرهن مؤرخا.ثانيا : اذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن شهادة الايداع وجب ان يكون التظهير الاول مقرونا بشرط الامر وان يشتمل على بيان الدين الموثق بالرهن مع اصله وفوائده وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته ومقامه، وتوقيع المظهر.ثالثا : على المظهر الاول ان يطلب قيد التظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المودع لديه مع التاشير بذلك على وثيقة الرهن.المادة ٢٠٩اولا : لحامل كل من شهادة الايداع ووثيقة الرهن الحق في تسلم البضاعة المودعة. وله طلب تجزئتها الى مجموعات متعددة والحصول على شهادة ايداع ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها بدلا من الشهادة والوثيقة الاجماليتين.ثانيا : لحامل وثيقة الرهن وحدها دون شهادة الايداع حق الرهن على البضاعة المودعة.ثالثا : لحامل شهادة الايداع وحدها دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن اذا كان مستحقا. فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول اجل الدين اذا اودع المودع لديه مبلغا كافيا لاداء الدين وفوائده حتى حلول الاجل. ويسري هذا الحكم اذا استحق الدين ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه. ويجوز ان يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء.المادة ٢١٠اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل وثيقة الرهن منفصلة عن شهادة الايداع، بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيع البضاعة المرهونة بطريقة الاستعجال طبقا لاحكام قانون المرافعات المدنية وتعين المحكمة كيفية البيع.المادة ٢١١اولا : يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بعد خصم المبالغ الاتية :ا- مصاريف بيع البضاعة وخزنها وغيرها من مصاريف الحفظ.ب- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.ثانيا : واذا لم يكن حامل شهادة الايداع حاضرا وقت بيع البضاعة اودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن لدى المحكمة.المادة ٢١٢اولا : لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.ثانيا : يجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق الحامل في الرجوع.ثالثا : وفي جميع الاحوال يسقط حق حامل وثيقة الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.المادة ٢١٣اذا وقع حادث للبضاعة يكون لحامل شهادة الايداع او وثيقة الرهن، على مبلغ التامين الذي يستحق عند وقوع الحادث جميع الحقوق التي كانت مقررة له على البضاعة.المادة ٢١٤اولا : يجوز لمن ضاعت منه شهادة الايداع ان يطلب من محكمة البداءة التي يقع في منطقتها المستودع العام، امرا بالزام المودع لديه بتسليمه صوره من الشهادة الضائعة بشرط ان يثبت ملكيته لها مع تقديم كفيل.ثانيا : يجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن ان يستصدر امرا من المحكمة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم الكفيل. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (٢١٠) من هذا القانون بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في الصورة المحفوظة لدى المودع لديه وان يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.المادة ٢١٥اولا : اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للمودع لديه طلب بيعها باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (٢١٠) من هذا القانون. ويستوفي المودع لديه من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه صندوق المحكمة.ثانيا : يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة اذا كان عقد الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.المادة ٢١٦يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ويغلق المستودع كل من انشا او استثمر مستودعا عاما دون الحصول على الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من المادة (٢٠٢) من هذا القانون.الفرع الثالثالحساب الجاريالمادة ٢١٧الاحكام المرتبطة بالمادةالحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما، من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وان يستعيضا عن تسوية هذه الديون عن كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند غلقه.المادة ٢١٨تنتقل ملكية النقود والاموال المسلمة والمقيدة دينا لصاحبها في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها.المادة ٢١٩يعتبر الدين قبل عقد الحساب الجاري قد جدد اذا ادخل الى الحساب الجاري باتفاق الطرفين ولا تسري على هذا الدين قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب.المادة ٢٢٠يعد قيد السند في الحساب الجاري صحيحا على ان لا يحتسب بدله اذا لم يدفع عند الاستحقاق. وفي هذه الحالة تجوز اعادته الى صاحبه وعكس قيده على الوجه المبين في المادة (٢٢٧) من هذا القانون.المادة ٢٢١المفردات المقيدة في الحساب الجاري لا تقبل بمجموعها التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد.المادة ٢٢٢لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد اخر في الحساب ذاته.المادة ٢٢٣لا تسقط مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري ما للطرفين من حقوق بشان العقود والمعاملات التي نشات عنها تلك المفردات ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٢٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز لكل طرف في الحساب الجاري ما للطرفين من حقوق بشان العقود والمعاملات التي نشات عنها تلك المفردات ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٢٢٥اولا : لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك. وتحسب الفائدة بالسعر المتفق عليه على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في القانون.ثانيا : لا يجوز حساب فائدة على الفوائد الا اذا كان احد طرفي الحساب الجاري مصرفا. ويراعة في حساب الفائدة على الفوائدة في هذه الحالة الفترات الزمنية التي يحددها المصرف لقيدها في الحساب اثناء بقاء الحساب مفتوحا.المادة ٢٢٦اولا : تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة من علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتامينات قانونية او اتفاقية، او يتفق على استبعادها من الحساب.ثانيا : يجوز قيد الديون المصحوبة بتامينات اتفاقية، سواء كانت مقدمة من المدين او من الغير، في الحساب الجاري اذا اتفق جميع ذوي الشان صراحة على ذلك.المادة ٢٢٧اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بكفالة في الحساب الجاري فان هذه الكفالة تنتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرا على الحساب من تغييرات اثناء حركته ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٢٢٨اذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التامين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ اتمام تلك الاجراءات.المادة ٢٢٩اولا : اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدمة مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفقا على ادخالها في الحساب بشرط ان تقيد في حقول مستقلة يراعة فيها التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد حقوله.ثانيا : يجب ان تكون ارصدة تلك الحقول قابلة للتحول بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان او عند غلق الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.المادة ٢٣٠اولا : اذا حددت مدة للحساب الجاري اغلق بانتهائها. ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.ثانيا : اذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها.ثالثا : يغلق الحساب اذا توفي احد الطرفين او اصبح عديم الاهلية او ناقصها او صدر عليه حكم بالاعسار.المادة ٢٣١اذا كان الحساب مفتوحا بين مصرف وشخص اخر اعتبر مقفلا في نهاية السنة المالية للمصرف. ولا يعتبر ذلك غلقا للحساب ويظل مفتوحا ويرحل رصيده الى الحساب ذاته ويستانف حركته في اليوم التالي.المادة ٢٣٢عند غلق الحساب يعتبر دين الرصيد حالا الا اذا كان الطرفان قد اتفقا على غير ذلك وكانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا تزال جارية وكان من شان القيد تعديل مقدار الرصيد. وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالا من اليوم التالي لاخر قيد تستلزمه هذه العمليات.المادة ٢٣٣تسري قواعد القانون المدني على تقادم دين الرصيد وفوائده وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٢٣٤اذا زال الدين المقيد في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.المادة ٢٣٥يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز على ما للمدين من رصيد دائن لدى الغير وقت توقيع الحجز.المادة ٢٣٦اولا : اذا صدر حكم باعسار احد طرفي الحساب، فلا يجوز الاحتجاج بمواجهة جماعة الدانين باي رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن.ثانيا : يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن فيما يتعلق بالفرق – ان وجد - بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد في وقت غلق الحساب الا اذا ثبت علم المتعاقد وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.المادة ٢٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة الغاء القيد باجراء قيد عكسي ولو بعد صدور حكم باعسار من قدمها للخصم.ثانيا : ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في 43596">المادة (١٠٧) من هذا القانون في الجانب المدين من الحساب الجاري.ثالثا : لا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم تدفع فيمتها في مواعيد استحقاقها ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.المادة ٢٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةلا تقبل الدعوى بتصحيح قيود الحساب الجاري التي مضى عليها اكثر من خمس سنوات ولو كان الطلب مبنيا على غلط او سهو او تكرار القيود، بتصحيح الحساب او اثبت العميل في الحساب المفتوح مع مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة بيانا بحسابه. وفي كل الاحوال، لا تسمع دعواه بعد خمس سنوات من غلق الحساب.الفصل الثانيالعمليات المصرفيةالفرع الاولوديعة النقودالمادة ٢٣٩الاحكام المرتبطة بالمادةوديعة النقود عقد يخول بمقتضاه المصرف تملك النقود المودعة فيه والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع.المادة ٢٤٠اولا : يفتح المصرف حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما او العمليات التي تتم بين المصرف والغير لذمة المودعثانيا : لا يقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على اقصائها عنه.المادة ٢٤١اولا : لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد عما هو مودع فيه.ثانيا : اذا اجرى المصرف عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد حساب المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.المادة ٢٤٢يرسل المصرف بيانا بالحساب الى المودع مرة كل سنة في الاقل ما لم يقض الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد اخر حركة له.المادة ٢٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في اي وقت التصرف في رصيده الدائن او في جزء منه، ويجوز ان يعلق استعمال هذا الحق على اخطار سابق او حلول اجل معين ويقف سريان الفوائد الاتفاقية عند حلول الاجل ما لم يتفق على اجل اخر.المادة ٢٤٤يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٢٤٥اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد او في فروع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الاخر ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٢٤٦للمصرف ان يفتح حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الاحكام الاتية :اولا : يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تخويلا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا لدى جهة مختصة او مصدقا لدى المصرف نفسه ويراعي في السحب اتفاق اصحاب الحساب.ثانيا : اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ المصرف وعلى المصرف ان يوقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويخبر الشركاء او من يمثلهم بذلك خلال خمسة ايام وللمصرف غلق الحساب بعد هذه المدة في حالة عدم اتفاق الشركاء على تصفية علاقاتهم الناجمة عن الحجز ويكون جميعهم متضامنين بالرصيد المدين تجاه المصرف.ثالثا : لا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء.رابعا : عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الاهلية يجب على الباقين خلال عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقده الاهلية، اخبار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب وعلى المصرف ايقاف السحب من هذا الحساب حتى يتم تعيين الخلف.المادة ٢٤٧تتقادم الدعاوى المتعلقة بوديعة النقود بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ اخر قيد في حساب الوديعة.الفرع الثانياجارة الخزائنالمادة ٢٤٨اجارة الخزائن عقد يتعهد المصرف بمقتضاه مقابل اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستاجر للانتفاع بها مدة معينة.المادة ٢٤٩اولا : يسلم مفتاح الخزانة الى المستاجر ويحتفظ المصرف بنظيره ولا يجوز للمصرف تسليم هذا النظير الى شخص اخر.ثانيا : يبقى المفتاح الذي يسلم للمستاجر ملكا للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة.المادة ٢٥٠لا يجوز للمصرف ان ياذن لغير المستاجر او من ينوب عنه في استعمال الخزانة.المادة ٢٥١على المصرف اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها.المادة ٢٥٢لا يجوز للمستاجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه.المادة ٢٥٣اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستاجر فورا بالحضور لافراغها او لسحب الاشياء الخطرة منها. فاذا لم يحضر المستاجر في الميعاد المعين جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الاذن له في فتح الخزانة وافراغها او لسحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تعينه المحكمة لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر حالا جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار او اذن من المحكمة.المادة ٢٥٤اولا : اذا لم يدفع المستاجر اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء ثلاثين يوما من انذاره بالدفع ان يعتبر العقد منفسخا. ويسترد المصرف الخزانة بعد اخطار المستاجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها.ثانيا : اذا لم يحضر المستاجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الاذن له في فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من تعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة.وللمحكمة ان تامر بايداع المحتويات لدى المصرف او لدى امين الى ان يتم التنفيذ عليها.المادة ٢٥٥الاحكام المرتبطة بالمادةيكون اخطار وانذار مستاجر الخزانة صحيحا في اخر مقام عينه للمصرف.المادة ٢٥٦اولا : يجوز وضع الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي على الخزانة.ثانيا : يوضع الحجز عند تبلغ المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه وعندئذ على المصرف ان يمنع المستاجر من استعمال الخزانة ويخطره بذلك فورا.ثالثا : اذا كان الحجز احتياطيا جاز للمستاجر ان يطلب من المحكمة الاذن له بان يسحب من محتويات الخزانة بالقدر الذي لا يخل بحقوق الدائن.رابعا : اذا كان الحجز تنفيذيا التزم المصرف بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز والمنفذ العدل، ويخطر المستاجر بالميعاد الذي حدد لفتح الخزانة وتجرد محتويات الخزانة وتسلم الى المصرف او الى الامين الذي يعينه المنفذ العدل او من يقوم مقامه حتى يتم بيعها.خامسا : اذا كان في الخزانة اوراق او وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها الى المستاجر، فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة، وجب تسليمها الى المصرف للمحافظة عليها حتى يطلبها المستاجر او ورثته.المادة ٢٥٧فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للمصرف فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا باذن من المستاجر وبحضوره او تنفيذا لقرار صادر من المحكمة.الفرع الثالثالنقل المصرفيالمادة ٢٥٨اولا : النقل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابي منه وفي الجانب الائن من حساب اخر.ثانيا : يجوز بمقتضى هذه العملية اجراء ما يلي :ا- نقل مبلغ معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين.ب- نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين.ثالثا : ينظم الاتفاق بين المصرف والامر بالنقل شروط اصدار الامر ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.المادة ٢٥٩اذا تم النقل المصرفي بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير بشان هذا النقل الى الفرع او المصرف الذي يوجد فيه حساب المستفيد.المادة ٢٦٠يجوز ان يرد امر النقل على مبلغ مقيد فعلا في حساب الامر بالنقل او على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.المادة ٢٦١يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى المصرف بدلا من تبليغه اليه من الامر بالنقل.المادة ٢٦٢اولا : يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الامر بالنقل. ويجوز الرجوع في امر النقل الى ان يتم هذا القيد.ثانيا : اذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى المصرف فلا يجوز للامر الرجوع في الامر مع مراعاة ما تقضي به المادتان (٢٦٧ و٢٦٨) من هذا القانون.المادة ٢٦٣يبقى الدين الذي صدر امر النقل وفاء له قائما بتاميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.المادة ٢٦٤يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر نقل معينة سواء كانت مرسلة من الامر بالنقل مباشرة او مقدمة من المستفيد الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الاوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.المادة ٢٦٥اولا : اذا كان مقابل الوفاء اقل من القيمة المذكورة في امر النقل وكان الامر موجها من الامر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على ان يخطر الامر بذلك دون ابطاء.ثانيا : اذا كان امر النقل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى المصرف ان يؤشر على امر النقل بقيد المقابل الجزئي او بالرفض الصادر من المستفيد.ثالثا : يبقى للامر حق التصرف في المقابل الجزئي اذا رفض المصرف تنفيذ الامر او رفض المستفيد المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.المادة ٢٦٦اذا لم ينفذ المصرف امر النقل في اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كان لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل وصل. واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر النقل الذي لم ينفذ الى الاوامر التي تقدم في الايام التالية.المادة ٢٦٧اذا صدر حكم باعسار المستفيد جاز للامر ان يعترض على تنفيذ امر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.المادة ٢٦٨لا يحول الحكم باعسار الامر دون تنفيذ اوامر النقل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.الفرع الرابعالاعتماد للسحب على المكشوفالمادة ٢٦٩اولا : الاعتماد للسحب على المكشوف عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد مبلغا من النقود لمدة معينة او غير معينة.ثانيا : يستحق المصرف عمولة سنوية مقطوعة بالاضافة الى الفوائد الاتفاقية لقاء الاعتماد للسحب على المكشوف.المادة ٢٧٠اولا : للمصرف ان يطلب من طالب الاعتماد تقديم كفالة شخصية او عينية قبل منحه الاعتماد.ثانيا : اذا علم المصرف ان التامين العيني او ملاءة الكفيل اصبحت اقل من مبلغ الاعتماد فله ان يخفضه ما لم يبادر المستفيد الى زيادة الضمان.المادة ٢٧١للمصرف ان يلغي الاعتماد عند اخلال المستفيد بواجب الثقة معه او صدور خطا جسيم منه في علاقاته به.المادة ٢٧٢ينقضي الاعتماد بوفاة المستفيد او فقده الاهلية او الحكم عليه بالاعسار او بانتهاء شخصية المستفيد اذا كان شخصا معنويا.الفرع الخامسالاعتماد المستنديالمادة ٢٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : الاعتماد المستندي عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الامر بفتح الاعتماد، بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل.ثانيا : عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف اجنبيا عن هذا العقد.المادة ٢٧٤الاحكام المرتبطة بالمادةيلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد ما دامت المستندات مطابقة لما ورد فيه من بيانات وشروط.المادة ٢٧٥اولا : يجوز ان يكون الاعتماد المستندي باتا او قابلا للالغاء.ثانيا : يكون الاعتماد قابلا للالغاء ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.المادة ٢٧٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يترتب على عقد الاعتماد المستندي القابل للالغاء اي التزام على المصرف تجاه المستفيد ويجوز للمصرف تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الامر.ثانيا : اذا قدمت المستندات التي فتح الاعتماد بسببها وكانت مطابقة لبيانات شروط عقد الاعتماد خلال مدة العقد وقبل طلب الغاء الاعتماد يكون المصرف والامر مسؤولين تجاه المستفيد.المادة ٢٧٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء قطعيا ومباشرا تجاه المستفيد وكل حامل حسن النية للورقة التجارية المسحوبة تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.ثانيا : لا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشان فيه.المادة ٢٧٨اولا : يجوز تثبيت الاعتماد البات من مصرف اخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة تجاه المستفيد.ثانيا : لا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف اخر تثبيتا من هذا المصرف للاعتماد.المادة ٢٧٩اولا : على المصرف ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الامر بفتح الاعتماد.ثانيا : اذا رفض المصرف المستندات فعليه ان يخطر الامر بذلك فورا مبينا له اسباب الرفض.المادة ٢٨٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يسال المصرف اذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الامر.ثانيا : لا يتحمل المصرف اي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها.المادة ٢٨١لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته الا اذا كان المصرف الذي فتحه ماذونا في دفعه كله او بعضه الى شخص او جملة اشخاص غير المستفيد الاول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد ولا يتم التنازل الا اذا وافق عليه المصرف ولمرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.المادة ٢٨٢اولا : اذا لم يدفع الامر بفتح الاعتماد المستندي قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد تبليغ الامر بموعد البيع ومحله. ولا تجرى الاحالة اذا لم يبلغ البدل اربعة اخماس القيمة المستندبة للبضاعة والمصاريف. فاذا لم يبلغ البدل هذا المقدار اجريت مزايدة ثانية وتحال البضاعة بالبدل الذي ترسو به المزايدة.ثانيا : لا تسري احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على الاعتمادات المفتوحة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. وتسري على البضاعة في هذه الحالة احكام الرهن.الفرع السادسالخصمالمادة ٢٨٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه، بان يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية او اي مستند اخر قابل للتداول الى المستفيد مقابل نقل ملكيته الى المصرف مع التزام المستفيد برد القيمة الى المصرف اذا لم يدفعها المدين الاصلي.ثانيا : يقتطع المصرف مما يدفعه المستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة اذا كانت مشروطة.المادة ٢٨٤اولا : تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول ميعاد استحقاق الورقة او على اساس مدة اقصر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التي تتضمن تعهد المستفيد من الخصم برد ما قبضه قبل حلول اجل الاداء.ثانيا : تقدر العمولة على اساس قيمة الورقة.ثالثا : يجوز تعيين حد ادنى للفائدة وللعمولة.المادة ٢٨٥على المستفيد من الخصم ان يرد الى المصرف القيمة الاسمية للورقة التي تدفع.المادة ٢٨٦اولا : للمصرف تجاه المدين الاصلي في الورقة والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الاخرين جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التي خصمها.ثانيا : للمصرف الحق في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرف المستفيد دون اقتطاع ما قبضه من فائدة وعمولة وذلك في حدود الاوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفعها.الفرع السابعخطاب الضمانالمادة ٢٨٧الاحكام المرتبطة بالمادةخطاب الضمان تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب احد المتعاملين معه (الامر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر (المستفيد) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويحدد في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.المادة ٢٨٨اولا : للمصرف ان يطلب تقديم كفالة شخصية او عينية لتغطية خطاب الضمان.ثانيا : يجوز ان تكون الكفالة تنازلا من الامر عن حقه تجاه المستفيد.المادة ٢٨٩لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الى الغير الا بموافقة المصرف.المادة ٢٩٠الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للمصرف ان يرفض الاداء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالامر او المستفيد او الى علاقة الامر بالمستفيد.المادة ٢٩١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : تبرا ذمة المصرف تجاه المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.ثانيا : اذا كان للمصرف اكثر من فرع فيجب توجيه المطالبة الى الفرع الذي اصدره.المادة ٢٩٢الاحكام المرتبطة بالمادةاذا اوفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الامر بمقدار المبلغ الذي اوفاه.المادة ٢٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز للمستفيد المطالبة بقيمة خطاب الضمان عن غرض اخر غير الغرض المحدد له فيه.الباب الخامسالبيوع الدوليةالفصل الاولالاحكام العامةالمادة ٢٩٤البيع الدولي هو بيع يكون محله بضاعة منقولة او معدة للنقل بين دولتين او اكثر.المادة ٢٩٥تسري الاحكام العامة الواردة في هذا الفصل على البيوع الدولية المنصوص عليها في هذا الباب. وللطرفين ان يتفقا على احكام غيرها اذا اقتضت ذلك ظروفهما الخاصة او متطلبات التعامل الدولي.المادة ٢٩٦يكون عقد البيع الذي يبرم وفق احكام هذا الباب مستقلا ولا يؤثر على العلاقات التي تنشا بين كل من البائع او المشتري والناقل في عقد النقل، او بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.المادة ٢٩٧يجوز للمتعاقدين فيما يتعلق بالشروط التفصيلية للبيع ان يحيلا الى احد عقود البيع النموذجية.الفصل الثانيالبيع بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر الشفينة(فوب)المادة ٢٩٨البيع (فوب) هو البيع الذي يتم على اساس تسليم البضاعة على ظهر السفينة التي يعينها المشتري في الميناء المعين للشحن.المادة ٢٩٩يلتزم البائع في هذا البيع بالاتي :اولا : ان يجهز البضاعة طبقا لشروط عقد البيع.ثانيا : ان يسلم البضاعة على ظهر السفينة المعينة من قبل المشتري في ميناء الشحن المعين وفقا للتعامل المتبع في ذلك الميناء وفي التاريخ او خلال المدة المتفق عليها وعليه ان يخطر المشتري دون تاخير بان البضاعة قد سلمت على ظهر السفينة.ثالثا : ان يحصل على مسؤوليته ونفقته على اجازة تصدير واية اجازة اخرى لازمة لتصدير البضاعة ان كانت معدة لذلك.رابعا : ان يقوم على نفقته بالتغليف المعتاد للبضاعة، ما لم يجر التعامل على شحنها دون تغليف او ان يكون من طبيعة البضاعة عدم تغليفها.خامسا : ان يدفع نفقات اية عمليات للفحص او التدقيق كنفقات فحص النوعية او القياس او الوزن او العد التي تكون لازمة لشحن البضاعة.سادسا : ان يزود على نفقته المشتري بسند شحن نظيف معتاد الذي يؤيد تسليم البضاعة على ظهر السفينة.سابعا : ان يقدم بناء على طلب المشتري ومسؤوليته ونفقته المساعدة اللازمة للحصول على اية وثائق تصدر في بلد الشحن او المنشا غير ما ذكر في الفقرتين (ثالثا وسادسا) من هذه المادة مما يحتاج اليها المشتري لاستيراد البضاعة في بلد الوصول او لامرارها عبر بلد اخر عند الاقتضاء.ثامنا : ان يزود المشتري بناء على طلبه ونفقته بشهادة المنشا.تاسعا : ان يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها حتى الوقت الذي تجتاز فيه فعلا حاجز السفينة في ميناء الشحن المعين، بما في ذلك اية رسوم او اجور او مصروفات تستوفي بسبب التصدير، وكذلك مصروفات الاجراءات اللازمة لوضع البضاعة على ظهر السفينة.المادة ٣٠٠يلتزم المشتري في هذا البيع بما ياتي :اولا : ان يستاجر سفينة، او ان يحجز المكان اللازم على ظهرها على نفقته، وان يخطر البائع في الوقت المناسب باسم السفينة، ورصيف التحميل وتواريخ التسليم على ظهرها.ثانيا : ان يتحمل كامل النفقات التي تترتب على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها اعتبارا من الوقت الذي تجتاز فيه فعلا حاجز السفينة في ميناء الشحن المعين، وان يدفع ثمن البضاعة كما هو مبين في العقد.ثالثا : ان يتحمل المصروفات الاضافية التي تنجم عن تاخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة لشحن البضاعة او عن مغادرتها الميناء قبل انتهاء هذه المدة، وتعذر شحن البضاعة عليها، كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها بشرط ان تكون البضاعة في هذا التاريخ قد تعينت بذاتها.رابعا : ان يتحمل المصروفات الاضافية التي قد تنجم عن عدم اخطاره البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب ويتحمل تبعه ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الاخطار او المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط ان تكون البضاعة في ذلك الوقت قد تعينت بذاتها.خامسا : ان يدفع اية مصروفات يقتضيها الحصول على شهادة المنشا او اية وثائق تصدر في بلد الشحن او بلد المنشا مما يحتاج اليها المشتري لاستيراد البضاعة في بلد الوصول او لامرارها عبر بلد اخر، عندما تكون هذه الالتزامات خارجة عن التزامات البائع.الفصل الثالثالبيع بشرط نقل البضاعة والتأمين عليها من قبل البا(سيف)المادة ٣٠١البيع (سيف) هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بابرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء التفريغ والتامين عليها ضد مخاطر النقل وشحنها على سفينة واداء النفقات والمصروفات اللازمة لذلك واضافتها الى الثمن.المادة ٣٠٢يلتزم البائع في البيع سيف بالاتي :اولا : ان يجهز البضاعة طبقا لشروط عقد البيع، خلال المدة المعينة للشحن او التي يقضي بها التعامل الدولي.ثانيا : ان يبرم عقد النقل طبقا للشروط الجاري عليها العمل في ميناء الشحن بشان البضائع المماثلة وان يختار سفينة صالحة لنقل بضائع من جنس المبيع.ثالثا : ان يحصل على مسؤوليته ونفقته على اجازة تصدير او اية اجازات اخرى تكون لازمة لتصدير البضاعة.رابعا : ان يقوم، على نفقته، بتحميل البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن وفي التاريخ المحدد او خلال الفترة المعينة، واذا لم يكن هناك تاريخ محدد او فترة معينة فخلال المدة التي يقضي بها التعامل في ميناء الشحن وعليه ان يبلغ المشتري دون تاخير بان البضاعة قد حملت على ظهر السفينة.خامسا : ان يعقد مع مؤمن حسن السمعة تامينا على البضاعة ضد اخطار النقل العادية ويؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك واذا تم شحن البضاعة على دفعات وجب التامين على كل دفعة على حدة.سادسا : ان يهيئ على نفقته وثيقة للتامين قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها التعامل على الا يقل مبلغ التامين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة من المئة.سابعا : ان تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التامين الاصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الاساسية المنصوص عليها في الوثيقة الاصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.ثامنا : ان يقوم على نفقته بالتغليف المعتاد للبضاعة ما لم يجر التعامل على شحنها دون تغليف.تاسعا : ان يدفع نفقات اية عمليات للفحص او التدقيق تكون لازمة لاغراض شحن البضاعة، كنفقات فحص النوعية او الوزن او القياس او العدد.عاشرا : ان يدفع اية ضرائب او رسوم تترتب على البضاعة حتى الوقت الذي يتم فيه تحميلها، بما في ذلك رسوم التصدير.حادي عشر : ان يزود المشتري بناء على طلب ونفقة هذا الاخير بشهادة المنشا.ثاني عشر : ان يقدم الى المشتري بناء على طلب ومسؤولية ونفقة هذا الاخير كل مساعدة من اجل الحصول على اية وثائق قد يحتاجها المشتري لاستيراد البضاعة في بلد الوصول عند الاقتضاء لامرارها عبر دولة اخرى.ثالث عشر : ان يرسل الى المشتري دون ابطاء سند شحن نظيف قابلا للتداول الى الميناء المعين للتفريغ وقائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التامين او شهادة تقوم مقامها والوثائق الاخرى التي قد يطلبها المشتري، واذا احال سند الشحن في بعض الامور الى عقد استئجار السفينة فيجب ان ترفق به نسخة من هذا العقد.المادة ٣٠٣لا يلتزم البائع بالتامين ضد اخطار النقل غير العادية الا اذا اتفق على ذلك ولا يتلزم بالتامين ضد اخطار الحرب الا اذا طلب المشتري منه ذلك وعلى نفقته.المادة ٣٠٤يعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في البضاعة او في كيفية تغليفها، ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استعمال الاوعية او الاغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة البضاعة او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها.المادة ٣٠٥يلتزم المشتري بالاتي :اولا : ان يقبل الوثائق حال تقديمها من قبل البائع اذا كانت مطابقة لعقد البيع. وله ان يرفضها اذا لم تكن مطابقة له. ويعتبر المشتري قابلا بتلك الوثائق اذا لم يعترض عليها خلال (٤) ايام من تاريخ تسلمه لها ويتم الاعتراض باخطار البائع بارسال وثائق مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة ان يطلب فسخ البيع مع التعويض وفق احكام العقد.ثانيا : ان يدفع ثمن البضاعة وفق احكام العقد.ثالثا : ان يتسلم البضاعة في ميناء الوصول المتفق عليه.رابعا : ان يتحمل كافة المخاطر التي تتعرض لها البضاعة بعد وضعها تحت تصرفه وكافة المصاريف والنفقات التي تحقق عليها منذ تلك اللحظة.المادة ٣٠٦اذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن او ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشان خلال المدة المذكورة، التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط ان تكون البضاعة في ذلك التاريخ قد تعينت بذاتها.الفصل الرابعالبيع بشرط نقل البضاعة دون التأمين عليها (سي. اند. اف)المادة ٣٠٧البيع بشرط نقل البضاعة دون التامين عليها (سي.اند.اف) هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بابرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء الوصول دون ان يلتزم بابرام عقد التامين عليها ضد مخاطر النقل.المادة ٣٠٨تطبق احكام البيع سيف على هذا البيع (سي.اند.اف) عدا ما يتعلق منها بالتزام البائع بابرام عقد التامين.الفصل الخامسالبيع بشرط التسليم بجانب السفينة(فاس)المادة ٣٠٩البيع بشرط التسليم بجانب السفينة (فاس) عو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بان يسلم البضاعة بجانب السفينة التي يعينها المشتري في ميناء الشحن.المادة ٣١٠يلتزم البائع في البيع بشرط التسليم بجانب السفينة بالاتي :اولا : ان يجهز البضاعة طبقا لشرط عقد البيع وان يقدم الوثائق المؤيدة لهذه المطالبة كما هو مطلوب في العقد.ثانيا : ان يسلم البضاعة بجانب السفينة في رصيف التحميل المعين من قبل المشتري في ميناء الشحن المتفق عليه ووفقا للتعامل المتبع فيه وفي التاريخ او ضمن المدة المتفق عليها، وعليه ان يخطر المشتري دون تاخير بان البضاعة قد سلمت بجانب السفينة.ثالثا : ان يقدم الى المشتري بناء على طلب ونفقة ومسؤولية هذا الاخير، كل مساعدة من اجل الحصول على اية اجازة تصدير او اية اجازة اخرى تكون لازمة لتصدير البضاعة.رابعا : ان يتحمل كل النفقات المترتبة على البضاعة وكل الاخطار التي تتعرض لها حتى الوقت الذي تسلم فيه فعلا بجانب السفينة في ميناء الشحن المعين، بما في ذلك مصاريف اية اجراءات يتعين عليه القيام بها لغرض تسليم البضاعة بجانب السفينة.خامسا : ان يقوم على نفقته بالتغليف المعتاد للبضاعة، ما لم يجر التعامل على شحن البضاعة دون تغليف.سادسا : ان يدفع نفقات اية عمليات للفحص او التدقيق تكون لازمة لاغراض تسليم البضاعة بجانب السفينة، كنفقات فحص النوعية او الوزن او القياس او العد.سابعا : ان يزود المشتري شحن نظيف معتاد يؤيد تسليم البضاعة بجانب السفينة المعينة.ثامنا : ان يزود المشتري بناء على طلب هذا الاخير ومسؤوليته ونفقته كل مساعدة من اجل الحصول على اية وثائق تمنح في بلد الشحن او في بلد المنشا مما يحتاج اليها المشتري لاستيراد البضاعة الى بلد الوصول او لامرارها عبر دولة اخرى عند الاقتضاء.المادة ٣١١يلتزم المشتري بالاتي :اولا : ان يخطر البائع في الوقت المناسب باسم السفينة ورصيف التحميل وبتاريخ التسليم في السفينة.ثانيا : ان يدفع الثمن المتفق عليه وان يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها منذ الوقت الذي تسلم فيه فعلا بجانب السفينة على رصيف التحميل المعين في الموعد او خلال المدة المتفق عليها.ثالثا : ان يتحمل اية نفقات اضافية تنتج بسبب اخفاق السفينة المعينة من قبله في الوصول في الموعد المعين او بسبب عدم تمكنها من اخذ البضاعة او اكمال حمولتها قبل التاريخ المتفق عليه.رابعا : ان يتحمل كل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا من الوقت الذي يضعها فيه البائع تحت تصرف المشتري، وذلك على شرط ان تكون البضاعة قد خصصت وفقا للعقد او عينت باية طريقة اخرى باعتبارها البضاعة المعقود عليها.خامسا : ان يدفع كل النفقات والمصاريف اللازمة لغرض الحصول على الوثائق المبينة في الفقرات (ثالثا) وثامنا وتاسعا) من المادة (٣١٠) من هذا القانون.المادة ٣١٢اذا اخفق المشتري في تعيين السفينة في الوقت المحدد، او كان قد تحفظ لنفسه بمدة ليتسلم البضاعة خلالها او باختيار ميناء الشحن او اخفق في اعطاء التعليمات المفصلة في الوقت المعين فعليه ان يتحمل اية نفقات اضافية تنجم عن هذا الاخفاق وكذلك كل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها للتسليم وذلك بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.الفصل السادسالبيع بشرط التسليم في مكان العملالمادة ٣١٣البيع بشرط التسليم في مكان العمل هو البيع الذي يشترط فيه ان يتم التسليم في مكان العمل كالمصنع او المستودع او المشروع او المزرعة او المرفق الصناعي حسب مقتضى الحال.المادة ٣١٤يلتزم البائع بالاتي :اولا : ان يجهز البضاعة طبقا لشروط عقد البيع.ثانيا : ان يضع البضاعة تحت تصرف المشتري في الوقت المحدد في العقد في مكان التسليم المتفق عليه وتحميلها على واسطة النقل المجهزة من قبل المشتري.ثالثا : ان يتولى على نفقته التغليف اللازم ان كان له مقتضى، لتمكين المشتري من تسليم البضاعة.رابعا : ان يرسل اشعارا الى المشتري خلال مدة مناسبة ويعمله بالوقت الذي ستصبح فيه البضاعة تحت تصرفه.خامسا : ان يتحمل جميع المخاطر التي تتعرض لها البضاعة والنفقات التي تترتب عليها حتى الوقت الذي توضع فيه تحت تصرف المشتري خلال المدة المحددة في العقد بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.سادسا : ان يتحمل كلفة عمليات الفحص، كعملية فحص النوعية او القياس او الوزن او العد، التي يستلزمها لغرض وضع البضاعة تحت تصرف المشتري.سابعا : ان يقدم الى المشتري بناء على طلب ونفقة هذا الاخير كل مساعدة للحصول على اية وثيقة يحتاج اليها لاغراض التصدير او الاستيراد او لغرض امرار البضاعة عبر دولة اخرى.المادة ٣١٥الاحكام المرتبطة بالمادةيلتزم المشتري بالاتي :اولا : ان يتسلم البضاعة حال وضعها تحت تصرفه في المكان والوقت المحددين في العقد.ثانيا : ان يدفع ثمن البضاعة وفق احكام العقد.ثالثا : ان يتحمل جميع المصروفات المترتبة على البضاعة والمخاطر التي تتعرض لها اعتبارا من الوقت الذي توضع فيه تحت تصرفه بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.رابعا : ان يتحمل الرسوم الكمركية واية رسوم اخرى قد تفرض بسبب التصدير.خامسا : ان يتحمل المصروفات الاضافية الناجمة عن اخفاقه في تسلم البضاعة والمخاطر التي تتعرض لها وذلك اعتبارا من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.الفصل السابعالبيع بشرط التسليم في المطار المعين للانطلاق(فوب مطار)المادة ٣١٦البيع بشرط التسليم في المطار المعين للانطلاق (فوب مطار) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في المطار المعين للانطلاق في الموعد المحدد او خلال الفترة المتفق عليها، وبالطريقة المعتادة في المطار.المادة ٣١٧يلتزم البائع بالاتي :اولا : ان يجهز البضاعة وفقا لشروط عقد البيع وان يقدم الوثائق المؤيدة لهذه المطابقة كما هو مطلوب في العقد.ثانيا : ان يقوم على نفقته بتغليف البضاعة بصورة مضمونة ومناسبة لارسالها عن طريق الجو ما لم يكن من المالوف ارسال البضاعة دون تغليف.ثالثا : ان يعقد على نفقة المشتري اتفاقا لنقل البضاعة ما لم يقم هو او المشتري بندب شخص ثالث للقيام بذلك.رابعا : ان يقوم بتسليم البضاعة الى الناقل الجوي او وكيله او اي شخص اخر يعينه المشتري واذا لم يكن هناك ناقل جوي او وكيل عنه او شخص اخر عينه المشتري فيتم تعيين الناقل الجوي او وكيله من قبل البائع.خامسا : ان ينفذ تعليمات المشتري وفقا للشروط الاعتيادية لنقل البضاعة الى مطار الوصول المعين من قبل المشتري او الى اقرب مطار متيسر لنقل البضاعة الى مكان عمل المشتري ضمن خط السير الاعتيادي وذلك اذا لم يعين المشتري مطار الوصول.سادسا : ان يقدم على مسؤوليته ونفقته، اجازة تصدير او اية وثائق رسمية اخرى تكون لازمة لتصدير البضاعة.سابعا : ان يدفع اية رسوم او ضرائب او اجور او مصروفات تنجم عن تصدير البضاعة او بسببها.ثامنا : ان يدفع اية نفقات اضافية تكون واجبة الدفع بسبب البضاعة حتى الوقت الذي يتم فيه تسليمها.تاسعا : ان يتحمل كافة الاخطار التي تتعرض لها البضاعة حتى الوقت الذي يتم فيه تسليمها.عاشرا : ان يدفع كافة النفقات المترتبة على عمليات الفحص التي تكون لازمة لاغراض تسليم البضاعة.حادي عشر : ان يقوم، على نفقته، باخطار المشتري دون تاخير بموعد تسليم البضاعة، وذلك بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.ثاني عشر : ان يحيط المشتري علما بالاخطار التي تتعرض لها البضاعة خلال الرحلة دون تاخير.ثالث عشر : ان يجهز المشتري بالقائمة التجارية بصيغتها الصحيحة وان يجهزه ايضا بشهادة المنشا بناء على طلبه.رابع عشر : ان يقدم للمشتري بناء على طلبه ومسؤوليته ونفقته كل مساعدة للحصول على اية وثائق غير تلك المذكورة في الفقرة (ثالث عشر) من هذه المادة تكون لازمة ستيراد البضاعة الى بلد الوصول النهائي او لامرارها بطريق العبور (الترانزيت) عبر بلد ثالث اذا تطلب الامر ذلك.خامس عشر : ان يقدم الى المشتري بناء على طلبه ومسؤوليته ونفقته المساعدات التي تقتضيها المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تصرفات الناقل الجوي او وكيله وذلك بقدر ما له علاقة بنقل البضاعة.المادة ٣١٨يلتزم المشتري بالاتي :اولا : ان يقوم بابلاغ البائع في وقت مناسب عن مطار الوصول وتعليماته الكاملة المطلوبة لنقل البضاعة من المطار المعين للانطلاق.ثانيا : ان يتولى نقل البضاعة على حسابه الخاص من المطار المعين للانطلاق اذا لم يتعاقد البائع على نقلها، وان يخطر البائع في الموعد المناسب بذلك، مع بيان اسم الناقل الجوي او وكيله او اي شخص اخر يكون مسؤولا عن تسليم البضاعة.ثالثا : ان يتحمل جميع النفقات التي تترتب على البضاعة اعتبارا من تاريخ تسلمه لها.رابعا : ان يدفع الثمن المعين في العقد بالاضافة الى اجور النقل الجوي اذا كانت مدفوعة من قبل البائع او نائبه.خامسا : ان يتحمل جميع المخاطر التي تتعرض لها البضاعة ابتداء من الوقت الذي تم فيه تسليمها مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة (٣١٧) من هذا القانون.سادسا : ان يتحمل اية نفقات اضافية تنجم عن اخفاق الناقل الجوي، او وكيله او اي شخص اخر كان قد عينه المشتري لتسلم البضاعة وفي هذه الحالة يتحمل ايضا جميع الاخطار التي تتعرض لها البضاعة بعد التاريخ المتفق عليه لتسليمها وذلك بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.سابعا : ان يتحمل كافة النفقات الاضافية التي تنجم عن اخفاقه في اصدار التعليمات المتعلقة بنقل البضاعة الى البائع وفي هذه الحاغلة يتحمل كذلك الاخطار التي تتعرض لها اعتبارا من التاريخ المتفق عليه للتسليم وذلك بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.ثامنا : ان يتحمل جميع النفقات والاجور والمصاريف التي يستلزمها الحصول على الوثائق المذكورة في الفقرة (رابع عشر) من المادة (٣١٧) من هذا القانون، بما في ذلك الوثائق القنصلية وشهادات المنشا.تاسعا : ان يتحمل جميع النفقات والاجور والمصاريف المترتبة على البائع، بسبب قيام هذا الاخير بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن افعال الناقل الجوب او وكيله بقدر ما له علاقة بنقل البضاعة.الفصل الثامنالبيع بشرط التسليم على عربة قطار (فور)او مركبة (فور)المادة ٣١٩البيع بشرط التسليم على عربة قطار (فور) او مركبة (فوت) هو البيع الذي يشترط فيه التسليم على عربة القطار او المركبة.المادة ٣٢٠يلتزم البائع بالاتي :اولا : ان يجهز البضاعة طبقا لشروط العقد.ثانيا : ان يجهز البضاعة في التاريخ المعين او خلال المدة المتفق عليها وان يحملها على العربة او المركبة من نقطة الانطلاق المتفق عليها وفق الانظمة المعمول بها في محطة الارسال.ثالثا : ان يطلب من الناقل في الوقت المناسب عربة او مركبة ملائمة لنقل البضاعة اذا كانت تشكل حمولة متجانسة او ذات وزن كاف حسب تعرفة النقل الكمي للحمولات على ان تكون مغطاة بغطاء واق عند الضرورة.رابعا : ان يسلم البضاعة للناقل في التاريخ او خلال المدة المحددة اما في محطة الارسال او على واسطة نقل مجهزة من الناقل.خامسا : ان يرسل البضاعة من المحطة الت يعينها له المشتري وفي حالة وجود محطات متعددة في مكان الارسال فبامكان البائع ان يختار المحطة الاكثر ملاءمة ما لم يكن المشتري قد احتفظ لنفسه اصلا بحق اختيار محطة الارسال.سادسا : ان يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة وكل الاخطار التي تتعرض لها حتى الوقت الذي تكون فيه العربة او المركبة المحملة بالبضاعة قد سلمت الى الجهة المكلفة بها.سابعا : ان يقوم على حسابه بالتغليف المعتاد للبضاعة، ما لم يكن مالوفا ارسال البضاعة بدون تغليف.ثامنا : ان يدفع تكاليف عمليات الفحص التي تكون لازمة لاغراض تحميل البضاعة او تسليمها الى الجهة المكلفة بذلك.تاسعا : ان يخطر المشتري بدون تاخير بقيامه بتحميل البضاعة او بتسليمها الى الجهة المكلفة بذلك.عاشرا : ان يزود على نفقته المشتري بوثيقة النقل اذا كان مالوفا تقديمها.حادي عشر : ان يزود المشتري بناء على طلبه ونفقته بشهادة منشا اصولية وموثقة حسب التعليمات الخاصة بها.ثاني عشر : ان يقدم الى المشتري بناء على طلبه ونفقته ومسؤوليته المساعدات اللازمة للحصول على الوثائق التي قد يحتاجها لاغراض التصدير والاستيراد والمرور عبر بلد اخر عند الاقتضاء.المادة ٣٢١يلتزم المشتري بالاتي :اولا : ان يزود البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لارسال البضاعة.ثانيا : ان يدفع ثمن البضاعة وفق احكام العقد.ثالثا : ان يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة والمخاطر التي تتعرض لها اعتبارا من الوقت الذي تكون فيه العربة او المركبة قد سلمت الى الجهة التي ستكون بعهدتها.رابعا : ان يتحمل اية رسوم كمركية او رسوم تفرض بسبب التصدير.خامسا : ان يتحمل المصروفات الناجمة عن اخفاقه في تسلم البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها وذلك اعتبارا من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.الفصل التاسعالبيع بشرط الوصول بسلامةالمادة ٣٢٢البيع بشرط الوصول بسلامة هو البيع الذي يتم فيه شحن البضاعة على سفينة معينة او غير معينة معلقا على شرط وصول البضاعة سالمة الى المحل المقصود.المادة ٣٢٣يلتزم البائع في عقد البيع بشرط الوصول بسلامة على سفينة معينة بالاتي :اولا : ان يضع البضاعة المتعاقد عليها تحت تصرف المشتري خالصة من دفع الرسوم في المكان المعين للوصول في البلد المستورد وفي التاريخ المحدد او خلال المدة المعينة في عقد البيع.ثانيا : ان يتحمل كل ما يصيب البضاعة من تلف او ضرر او عيب او هلاك خلال الرحلة الى ان يتم تسليمها فعلا في ميناء الوصول.ثالثا : ان يشحن البضاعة على مسؤوليته ونفقته من نقطة الانطلقف في بلد الارسال الى المكان المعين للوصول.رابعا : ان يتحمل اجرة الشحن واية نفقات اخرى او رسوم تكون واجبة لايصال البضاعة الى المشتري.خامسا : ان يقوم على نفقته باخطار المشتري بان البضاعة قد وضعت بعهدة ناقل لغرض ايصالها الى المكان المعين للوصول او انها ارسلت الى ذلك المكان بواسطة وسائل النقل الخاصة بالبائع حسب مقتضى الحال.المادة ٣٢٤اذا احتفظ البائع بحقه في تعيين السفينة التي تشحن البضاعة عليها خلال مدة معينة ولم يعين السفينة خلال المدة المذكورة جاز للمشتري ان يطلب تعيين السفينة او فسخ العقد مع التعويض، واذا لم تكن هناك مدة معينة جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين المدة.المادة ٣٢٥يلتزم البائع في عقد البيع بشرط الوصول بسلامة على سفينة غير معينة بالاتي :اولا : ان يقوم بشحن البضاعة المعينة خلال المدة المتفق عليها على السفينة التي يختارها. وله ان يجري الشحن على اكثر من سفينة بشرط ان تكون متجهة الى ميناء الوصول مباشرة.ثانيا : ان يتحمل المخاطر التي تتعرض لها خلال الرحلة ويدفع المصاريف اللازمة للحفاظ عليها.ثالثا : ان يسلم البضاعة الى المشتري سالمة في ميناء الوصول في الموعد المتفق عليه.المادة ٣٢٦يلتزم المشتري بالاتي :اولا : ان يتسلم البضاعة حال وضعها تحت تصرف في المكان المعين للوصول اذا كانت سالمة وطبقا للعقد وحسب النموذج المرسل اليه.ثانيا : ان يدفع ثمن البضاعة والنفقات والمصاريف اللاحقة لتسلمه البضاعة.ثالثا :ان يتحمل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة بعد وضعها تحت تصرفه.رابعا : ان يتحمل النفقات الاضافية التي تترتب على اخفاقه في تسلم البضاعة.المادة ٣٢٧اذا عينت في العقد او بعد ابرامه مدة لاقلاع السفينة او لوصولها ولم تقلع او لم تصل في تلك المدة فللمشتري ان يطلب فسخ العقد او تمديد المدة مرة او اكثر.المادة ٣٢٨اذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت الاعتيادي اللازم لاكمال السفينة سفرتها بحيث لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقلاعها من الميناء الذي شحنت البضاعة فيه. واذا تاخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك. واذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة ايضا فله ان يطلب فسخ العقد.المادة ٣٢٩اذا نقلت البضاعة اثناء لسفر من السفينة التي شحنت فيها الى سفينة اخرى لاسباب قهرية فلا ينفسخ العقد وتقوم السفينة التي نقلت اليها البضاعة مقام السفينة المعينة.المادة ٣٣٠اولا : اذا كانت البضاعة من المثليات وهلكت كليا فيتعين على البائع ان يشحن بضاعة من النوع الذي كان قد تعاقد عليه مع المشتري. اما اذا كانت البضاعة مالا معينا بالذات فينفسخ البيع بصورة تلقائية.ثانيا : اذا هلكت البضاعة هلاكا جزئيا او اصيبت بضرر ولم يترتب على ذلك فوات الغرض المقصود منها التزم المشتري بتسلمها على ان ينقص من الثمن ما يتناسب مع الهلاك او الضرر الذي اصاب البضاعة حسب ما يقدره الخبراء.الباب السادساحكام ختاميةالمادة ٣٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يلغى قانون التجارة رقم (١٤٩) لسنة ١٩٧٠ وتعديلاته باستثناء الباب الخامس منه المتضمن احكام الافلاس والصلح الواقي منه (المواد ٥٦٦ - ٧٩١)، لحين تنظيم احكام الاعسار بقانون.ثانيا : يلغى قانون الاسماء التجارية رقم (٢٥) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته و نظام الاسماء التجارية رقم (١١) لسنة ١٩٥٩.ثالثا : يلغى قانون رسم القيد والتاشير في السجل التجاري رقم (٣٨) لسنة ١٩٧٢.رابعا : يلغى بوجه عامل كل نص في القوانين النافذة يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٣٣٢يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٣٣٣ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةملحق جدول الرسومملحقيستوفي السجل الرسوم الاتية :١- (١٠) عشرة دنانير – عن كل قيد التاجر او فتح محل تجاري جديد وفق المادة (٣٣) الفقرة (اولا) او المادة (٢٤) الفقرة (ثانيا).٢- (٥) خمسة دنانير - عن قيد الفرع وفق المادة (٣٣) الفقرة (ثانيا).٣- (٢٠) عشرين دينارا – عن قيد الشركة وفق المادة (٣٥).٤- (٢) ديناران – عن الاطلاع على محتويات السجل وفق المادة (٣٠).٥- (٢) ديناران – عن الصورة المصدقة من محتويات السجل وفق المادة (٣٠).٦- (٢) ديناران – عن الصورة المصدقة من محتويات السجل وفق المادة (٣٠).٧- (٥) خمسة دنانير – عن تقديم الاعتراض لدى المسجل وفق المادة (٢٥) الفقرة (ثانيا).الاسباب الموجبةلما كانت مهمة التشريعات الاقتصادية تتجلى في تنظيم وضبط الحركة الواعية للنشاط الاقتصادي بغية الوصول الى الاهداف المحددة وهي بذلك تؤدي وظيفتها التنظيمية كاداة للتوجيه وقيادة العمليات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في اطار تنظيم اقتصادي معين، وحيث ان التجارية هي نشاط اقتصادي متخصص في اطار تقسيم العمل الاجتماعي، ولما كان قطاع التجارة هو احد قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يجب ان يخدم عملية التنمية والتطور الاقتصادي، وانطلاقا من المبادئ التي جاء بها قانون اصلاح النظام القانوني بوجوب اعادة النظر في التشريعات التجارية التي صدرت في فترات مختلفة وفي ظل انظمة متباينة بحيث لم تعد صالحة لمسايرة التطورات الجديدة، وقاصرة عن مواجهة التحولات التي يشهدها القطر، فقد بات من الضروري ان يجري التنسيق بين قطاع التجارة وقطاعات الاقتصاد الاخرى عن طريق اعادة النظر في القواعد القانونية التي تحكم النشاط الاقتصادي برمته.ونظرا الى ان قانون التجارة رقم (١٤٩) لسنة ١٩٧٠ لم يشد كثيرا عن القوانين السابقة حيث ابقى على القيم القديمة والاحكام القاصرة عن مواجهة التحولات الجديدة في المجتمع، بحيث لم يعد الفارق بينه وبين القانون السابق عليه (هو قانون التجارة لسنة ١٩ ٤٣) الا فيما يتعلق بالصياغة واستحداث بعض الاحكام المتصلة بالمتجر والنقل الجوي وعمليات المصارف، دون ان ياخذ بالاعتبار استاع دائرة نشاط القطاع الاشتراكي والمختلط في ميدان التجارة هذا وحيث يتوجب، وفقا للمرحلة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها القطر ان ينظر الى العمل التجاري والى التاجر نظرة تحقق كلا من المصالح العامة والمصالح الفردية بشكل متوازن وان يرسي العمل التجاري على اساس كونه وظيفة اجتماعية، لذلك فقد جاء هذا القانون باحكام جديدة، فاقام نظرية الاعمال التجارية على اساس من تعداد وارد على سبيل الحصر مراعيا في ذلك ان تشتمل على جميع الاعمال التجارية التي تقع في حدود التصور المعقول اخذا بالاعتبار حقائق الاوضاع التجارية والاقتصادية في القطر.ومن ناحية اخرى فان القانون لم يشا ان ياخذ بنظرية العمل التجاري التبعي التي يجعل بعض الاعمال التي يقوم بها التاجر والمرتبطة بتجارته عملا تجاريا.وكذلك نظم القانون الاسم التجاري تنظيما منطقيا مما يجعله يتميز كثيرا من هذه الناحية عن الاحكام القانونية النافذة.كما جدد القانون في احكام السجل التجاري باتجاه يرمي الى تحقيق الفائدة المرجوة منه.وابقى القانون على الاحكام الخاصة بالاوراق التجارية لانها احكام عالمية وقد استقر عليها العمل، واعاد صياغتها بشكل يتسم بالدقة والوضوح.وعالج العقود التجارية والعمليات المصرفية اخذا باحدث الاتجاهات واسلمها من حيث التطبيق بما يؤمن المرونة الكافية لتسهيل عمليات الائتمان والعمليات المصرفية، وبما يحقق مصالح المواطنين ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط في ان واحد.وحيث ان التطورات التجارية العالمية قد افضت الى توسيع دائرة البيوع الدولية، ونظرا لارتباط العراق بعلاقات تجارية دولية، فان الضرورة تملي عليه ان يتعامل بمختلف عقود البيوع الدولية. ولما كان القانون النافذ لا يستوعب هذه البيوع ويعالجها معالجة ناقصة فقد اقتضى صياغة احكام هذه البيوع وتاصيلها في احكام قانونية واضحة ودقيقة ينتفع من وضوحها ودقتها كل من يتعامل في هذه البيوع في القطر.ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٢ .النص القديم للفقرة (ثالثا):ثالثا : تتقادم دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك....
قانون رقم 50 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 | 4
قانون رقم 50 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩التصنيف غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٨٩ ويحل محله ما ياتي :المادة الرابعة :اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس.ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخليرابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على ٤ اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت.خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.المادة ٢يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية عشرة :اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن ٨ ثمانية اعضاء ولا يزيد على ١٤ ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة.ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.المادة ٣يستمر مجلس الاتحاد ومجالس الغرف التجارية في دورتها الحالية الى حين انتهاء مدتها وتطبق احكام هذا القانون عليها ابتداءا من الدورة الانتخابية القادمة.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تعديل شروط الترشيح لعضوية ادارة الاتحاد ومجالس ادارة الغرف التجارية ووضع صيغة جديدة لانتخاب رؤساء واعضاء المجالس المذكورة،شرع هذا القانون....
قانون رقم 132 لسنة 1975 التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 | 5
قانون رقم 132 لسنة 1975 التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للاسعار رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٤التصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ٠٨-٠٩-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يضاف ما ياتي الى اخر المادة الاولى من قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٤، ويكون الفقرة (٥) لها : ٥ القانون قانون الجهاز المركزي للاسعار .المادة ٢يضاف ما ياتي الى ما بعد الفقرة (٤) من المادة السابعة من القانون، ويكون الفقرة (٥) لها، ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها، تبعا لذلك : ٥ دعم وموازنة اسعار المواد الاولية المحلية والمستوردة والمواد المصنوعة محليا والمستوردة، والمنتوجات الزراعية المنتجة محليا والمستوردة، والخدمات، وذلك تنفيذا للقرارات التي تصدر من الجهات العليا او المجلس .المادة ٣اولا تضاف المواد التالية الى ما بعد المادة السابعة من القانون، وتكون المواد : الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة له : المادة الثامنة للجهاز ميزانية خاصة تمول من العناصر الاتية : ١ ما يخصص للجهاز في الميزانية العامة .٢ القروض .٣ الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز .٤ عوائد استثمار اموال الجهاز .المادة التاسعة للمجلس ان يعين المواد والمنتجات التي تحتاج الى الدعم او الموازنة، وتقرير مقدار الدعم ومدته، وذلك حسب توصيات الجهاز .المادة العاشرة يحتفظ الجهاز بالارصدة المدورة في نهاية السنة المالية .المادة الحادية عشرة ١ تعتبر اموال الجهاز وممتلكاته من الاموال العامة .٢ تعفى موارد الجهاز من الضرائب والرسوم .ثانيا يعدل تسلسل المواد التالية من القانون، على الوجه المبين ازاءها : ا المادة الثامنة تصبح المادة الثانية عشرة .ب المادة التاسعة تصبح المادة الثالثة عشرة .جـ المادة العاشرة تصبح المادة الرابعة عشرة .د المادة الحادية عشرة تصبح المادة الخامسة عشرة .هـ المادة الثانية عشرة تصبح المادة السادسة عشرة .المادة ٤تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة السادسة عشرة من القانون، وتكون المادة السابعة عشرة له، ويعدل تسلسل المادة التالية لها، لتكون المادة الثامنة عشرة له : المادة السابعة عشرة يلغى قانون دعم وموازنة الاسعار رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٤ وتؤول اموال الصندوق المؤسس بموجبه الى الجهاز .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 137 لسنة 1975 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 | 2
قانون رقم 137 لسنة 1975 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٧تاريخ التشريع ١٥-٠٩-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا تحذف عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية) الواردة في البند (ثانيا) من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥، وتحل محلها عبارة (الشركة العراقية التجارية) .ثانيا تحل عبارة (الشركة العراقية التجارية) محل عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية)، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 103 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 | 2
قانون 103 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصادقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-٨-١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١١ – تضاف عبارة ( او من يخوله ) الى اخر الفقرات (٢) و (٩) و (١٢) من مادة ٦ من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١ .٢ – تحذف عبارة ( رئيس الجمهورية ) الواردة في اخر الفقرة (١٣) من مادة ٦ من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس تنظيم التجارة او من يخوله ) .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتخفيفا من اعباء رئيس الجمهورية ومجلس تنظيم التجارة ، وتسهيلا لاسلوب العمل في المؤسسة العامة للتصدير وضمان سرعة ادائه ، ارتؤى ان تمارس بعض الاعمال المناطة بهما ، اما من قبلهما او من قبل من يخولانه ، ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون ....
قانون رقم 159 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم 20 لسنة 1970 | 4
قانون رقم 159 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم 20 لسنة 1970 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٩تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استناداباسم الشعب مجلس قيادة الثورة استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير الاقتصاد قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١٢- ١٩٧١ اصدار القانون الاتي:المادة ١يكون القانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ باسم ( قانون تنظيم التجارة ) بدلا من ( قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ).المادة ٢ا ــ تلغى الفقرتان ( ١ – ٢ ) من المادة الاولى من القانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ ويحل محلهما ما يلي : -١ ـ القانون – قانون تنظيم التجارة.٢ ـ المجلس – مجلس تنظيم التجارة.ب ــ تحل عبارة ( تنظيم التجارة ) محل عبارة ( تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ) اينما وردت في القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلقد وجد ان من الاوفق تعديل قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ بالاكتفاء بجعل اسمه ( قانون تنظيم التجارة ) وعنوان مجلسه ( مجلس تنظيم التجارة ) وحذف عبارة ( الداخلية والخارجية ) الواردة فيهما، حيث ان الصيغة الجديدة تعبر عن المعاني المقصودة بشكل افضل وتنسجم مع اغراض هذا القانون.ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 63 لسنة 1978 التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل | 10
قانون رقم 63 لسنة 1978 التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 المعدل | 10
عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدلالتصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٩٩ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ٨ من قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار) .المادة ٢تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ٩ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن خمسمائة دينار) .المادة ٣تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن الف دينار، ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ١٠ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار) .المادة ٤تحذف عبارة (يعاقب بالسجن) الواردة في الفقرة (ا) من مادة ١١ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار) .المادة ٥تحذف عبارة (يعاقب بالاعدام، او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في الفقرة (ب) من مادة ١١ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالاعدام، او السجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار) .المادة ٦تحذف عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ١٢ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار) .المادة ٧تحذف عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ١٣ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار) .المادة ٨تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ١٦ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات، ولا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن ثلاثمائة دينار) .المادة ٩تحذف الفقرة (٢) من (مادة ١٨) من القانون، ويحل محلها ما يلي :-٢ – اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، او التي استعملت في ارتكابها، او التي كانت معدة لاستعمالها، او التي جعلت اجرا لارتكابها .المادة ١٠ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 86 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 | 3
قانون رقم 86 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع احكام قانون مصرف الرافدين رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤استنادقرار رقم ٧٠٠باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ٨ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يعتبر نص مادة ٢ من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : -مادة ٢. فقرة ب :المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.المادة ٢يصحح نص العبارة : تضاف فقرة برقم ٣ الى نهاية مادة ١٠ الواردة في مطلع مادة ٢ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٣ التعديل الثاني ل قانون المصارف التجارية، ويكون نصها الصحيح كالاتي : -تضاف فقرة جديدة برقم ٣ بعد الفقرة ٢، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في مادة ١٠.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة١ - لقد جرت المحاكم على تحليف المدير العام للمصرف بالذات بموجب القوانين المرعية دون قبول ادائها من قبل مدراء الفروع القائمين فعلا بتنفيذ الاعمال المالية والمصرفية ولما كانت مشاغل المدير العام الرسمية كثيرة ومتشعبة وان تركه مقر عمله مما يؤدي الى كثير من الاضرار فضلا عما في ذلك من تاخير لمعاملات الناس ولما كان اتجاه التشريع الحديث هو التبسيط والاسراع في تمشية مثل هذه المعاملات والقضاء على الروتين تحقيقا للمصلحة العامة لاسيما وان مدراء الفروع هم المسؤولون والمباشرون للاعمال المالية والمصرفية التي تقع ضمن نشاط فروعهم المطلوب اداء اليمين فيها.٢ - وبما انه حصل خطا مادي في ترقيم تسلسل فقرات مادة ١٠ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٠ التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية مما يستوجب تصحيحه.لذلك وتحقيقا للاغرض المبينة انفا شرع هذا القانون....
قانون رقم 4 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 2
قانون رقم 4 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ١٦-٠١-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٣٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لكون ما جاء في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل قد تضمنه نص المادة الحادية عشرة المعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٤ (قانون التعديل الثاني ل قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠)، ولغرض تحقيق الانسجام بين النصوص، وتوحيد الاحكام، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 4 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 2
قانون رقم 4 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ١٦-٠١-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٣٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لكون ما جاء في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل قد تضمنه نص المادة الحادية عشرة المعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٤ (قانون التعديل الثاني ل قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠)، ولغرض تحقيق الانسجام بين النصوص، وتوحيد الاحكام، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 87 لسنة 1976 التعديل الثامن لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 17
قانون رقم 87 لسنة 1976 التعديل الثامن لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 17
عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ٢٧-٠٨-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا لاحكام البند (رابعا) من مادة ٢ والبند (ثانيا) من مادة ٥، والمادتين السابعة والثالثة عشرة من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦، اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :المادة ١تسري احكام هذه التعليمات على الاراضي التي اعتبرت مملوكة للدولة بموجب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦، ولا تشمل الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا .المادة ٢اولا – على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة (الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفا غير صحيح) الاستمرار باستغلال الاراضي التي تحت تصرفهم كالسابق واستثمارها بالزراعة الحقلية او غرس الاشجار المثمرة او اشجار الغابات او لتنمية الثروة الحيوانية وغير ذلك من مجالات التنمية الزراعية .ثانيا – يتمتع اصحاب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بالحقول التالية : -١ – فراغ الحقوق التصرفية للغير ببدل او بدون بدل .٢ – وضع الحقوق التصرفية تامينا للدين ورهنها لدى الجهات الحكومية او غير الحكومية .٣ – قسمة الارض او افرازها او توحيدها مع مراعاة احكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها .٤ – انتقال الحقوق التصرفية الى اصحاب حق الانتقال وفقا لاحكام القانون النافذ وقت الوفاة .٥ – اجراء اي تصرفات قانونية اخرى لا تتعارض مع احكام القوانين المرعية كتثبيت حقوق مغارسة على حق التصرف او طلب ازالة شيوعه او التخارج عنه او المقايضة او تصحيح جنس الارض .ثالثا – ا – يمتنع على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ما يلي : -١ – امتلاك حقوق تصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة تزيد (مع ما لديهم من اراض زراعية مملوكة ملكا صرفا) على الحدود المقررة للملكية الزراعية بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠، او القانون رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٥ بالنسبة لمنطقة الحكم الذاتي .٢ – ايجار الارض الزراعية الى الوسطاء، لمخالفة ذلك لاحكام الفقرة (٥) من مادة ٢ والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي .٣ – استغلال الارض او اقامة منشات عقارية عليها لغير الاغراض الزراعية .ب – لا يجوز لاصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة ترك استثمار الارض الزراعية دون عذر قانوني صحيح موسمين متتاليين (سنتين متتاليتين او ثلاث سنوات متتاليات بالنسبة للاراضي التي تزرع بطريقة المناوبة – نيرا ونيرا - )، لمخالفة ذلك لاحكام الفقرة (ب) من مادة ١٣ من قانون الاصلاح الزراعي .المادة ٣اولا – يستحق اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة حصة (صاحب الارض) من الناتج وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي ويلتزمون بكافة التزاماته القانونية .ثانيا – تستوفى ضريبة الارض الزراعية من صاحب حق التصرف اذا كان يستثمر الارض بنفسه . وتستوفى من اطراف العلاقة الزراعية كل بنسبة حصته من الناتج وفقا لاحكام الفقرة (٦) من مادة ٢ والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي .المادة ٤اولا – على صاحب حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ان يمتهن الزراعة، ولا يمنع ذلك من امتهانه مهنة اخرى الى جانب الزراعة اذا لم يكن ذلك ممنوعا بمقتضى القانون الذي ينظم امتهان تلك المهنة .ثانيا – يشترط لامتهان الزراعة، قيام صاحب حق التصرف باستغلال الارض الزراعية لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني، والعناية بها وتجنب كل ما يضعف كفاؤتها الانتاجية، سواء تم ذلك بنفسه او عن طريق علاقة زراعية مباشرة مع الفلاحين الزراعيين فيها. ويستثنى من ذلك الصغير والطالب والمحجور ويتولى من يقوم مقامهم قانونا استثمارها وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات . كما يستثنى من ذلك ايضا المجند والمتطوع في القوات المسلحة ما دام مستمرا باستثمار الارض .ثالثا – اذا كان حق التصرف في الارض الزراعية مشاعا فيعتبر تصرف الشريك صاحب القدر الاكبر من السهام (وفقا لاحكام البند – ثانيا – من هذه المادة) تصرفا قانونيا من سائر الشركاء . اما اذا لم يكن الشريك المتصرف صاحب القدر الاكبر فيعتبر تصرفه باذن بقية الشركاء تصرفا قانونيا عنهم .المادة ٥ا – على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة تقديم بيان بنسختين الى المجالس الزراعية التي تقع الارض ضمن حدودها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر منن نفاذ هذه التعليمات، على ان يتضمن: -١ – رقم القطعة والمقاطعة ومساحتها وعائدية حق التصرف ونوع زراعتها وطريقة ربها وما عليها من منشات ثابتة او مغروسات وانواعها وطريقة استغلالها (مباشرة او بعلاقة زراعية) .٢ – التعهد بالاسترمار باستغلال الارض وفقا لخطط الدولة والمناخج المقررة من قبل المجلس الزراعي الاعلى والمجالس الزراعية المحلية المنبثقة عنه، والالتزام بالبيانات والاوامر الصادرة من الدوائر الزراعية المختصة بشان استثمار الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني والمحافظة عليها .وكذلك التعهد بعدم استغلال اي جزء من الارض لاغراض غير زراعية او اقامة منشات غير زراعية عليها .٣ – استحصال موافقة المجالس الزراعية المختصة قبل المباشرة باقامة اي منشات ثابتة للاغراض الزراعية على الارض فضلا عن استحصال الموافقات الاخرى التي تفرضها القوانين المرعية .ب – يعتبر امتناع صاحب حق التصرف (او الشريك المتصرف عن بقية الشركاء في حق التصرف وفقا للقانون وهذه التعليمات) عن تقديم البيان المطلوب عن الارض التي تحت تصرفه او اخلاله باي من الالتزامات الواردة في الفقرة (ا) انفا، دون عذر مشروع، سببا كافيا لقيام المجالس الزراعية المختصة بمفاتحة المجلس الزراعي في المحافظة لاتخاذ ما يلزم لاطفاء حق التصرف في الارض .جـ - على المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي التي تقدم اليها البيانات من قبل اصحاب الحقوق التصرفية تجميعها حسب المقاطعات وارسال نسخة منها الى المجلس الزراعي في المحافظة .المادة ٦اولا – تشكل، بامر من وزير الزراعية والاصلاح الزراعي، لجنة او اكثر في كل محافظة تدعى لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية، برئاسة احد اعضاء المجلس الزراعي فيها على ان تضم في عضويتها موظفا زراعيا وموظفا ماليا ومساحا وممثلا للاتحاد العام للتعاونيات الزراعية او الجمعيات الفلاحية، تتولى التحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة وتقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشات في الاراضي التي يطلب اطفاء حق التصرف فيها .ثانيا – تقوم المجالس الزراعية في المحافظات والاقضية والنواحي (بمساعدة الاجهزة الادارية والمالية والزراعية واتحاد التعاونيات الزراعية واتحاد الجمعيات الفلاحية) بمراقبة التزام اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة باستغلال الاراضي التي تحت تصرفهم وفق احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ وهذه التعليمات .ثالثا – تتولى المجالس الزراعية في المحافظات، بناء على التقارير الواردة اليها من المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي، تكليف لجنة الاطفاء والتقدير للتحقيق في مخالفات اصحاب الحقوق التصرفية .وعلى المجالس الزراعية في المحافظات اتخاذ الاجراءات التالية في ضوء التحقيق الذي تجريه اللجنة : -ا – اشعار رئاسة المنطقة الزراعية لتكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتقرير انحلال الحقوق التصرفية في المساحات التي يثبت ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (٣) لسنة ١٩٧٠ (المعدلة) وهذه التعليمات .ب – مفاتحة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لتقرير اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي يثبت ان صاحب حق التصرف فيها لا يمتهن الزراعة ويتولى ادارة الارض عن طريق الايجار الى الوسطاء او يستغل الارض غير الاغراض الزراعية خلافا لاحكام هذه التعليمات . على ان يتم التحقيق من قبل اللجنة بعد تبليغ صاحب حق التصرف او من ينوب عنه قانونا بواسطة الاذاعة او باي طريقة قانونية اخرى، وان يتم تقدير قيمة الارض والمغروسات والمنشات الثابتة (ان وجدت)، وفقا لاحكام هذه التعليمات في حالة الايصاء بالاطفاء .المادة ٧اولا – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وللمزارع الجماعية واصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، طلب اطفاء حق التصرف في اي قطعة مملوكة للدولة (او جزء منها اذا كان الاطفاء لاغراض الدوائر الرسمية او شبه الرسمية) على ان يقدم الطلب الى المجلس الزراعي في المحافظة التي تقع الارض ضمن حدودها مشفوعا بمبررات الطلب ومرفقا به صورة حديثة لسجل الارض ومرتسما بالمساحة المطلوبة (اذا كان المطلوب اطفاؤه جزءا منها)، بتاييد الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية والمديرية العامة للتعاون الزراعي .ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة احالة الطلب الى لجنة اطفاء وتقدير الحقوق التصرفية لاجراء الكشف الموفعي على الارض والنظر في الطلب .ثالثا – تقوم اللجنة بتبليغ ذوي العلاقة (صاحب حق التصرف والجهة طالبة الاطفاء) بواسطة الاذاعة او باي طريقة قانونية اخرى، ويجوز اجراء التبليغ مباشرة بموجب ورقة تبليغ اذا كان طلب الاطفاء مقدما من قبل صاحب حق التصرف . على ان يتضمن الاعلان اسماء اصحاب حق التصرف الواردة في سجل الارض ورقم القطعة والمقاطعة واسم الجهة طالبة الاطفاء والزمان والمكان المطلوب حضور ذوي العلاقة فيه .رابعا – في الموعد المقرر تقوم اللجنة باجراء الكشف الموقعي على الارض ولها انتخاب خبراء من منتسبي دوائر الدولة (عند الاقتضاء) وتنظم محضرا يتضمن الامور التالية : -١ – اوصاف الارض المراد اطفاء حق التصرف فيها (وصنفها السابق) وبيان ما اذا كانت غير مستغلة بالزراعة وتتوافر فيها شروط الانحلال القانونية (مع التوصية باحالة الموضوع الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتقرير الانحلال في هذه الحالة) .٢ – بيان اوصاف المغروسات والمنشات الثابتة الكائنة في الارض وعائديتها والحقوق العينية المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المغارسة .٣ – تقدير قيمة الارض باعتبارها ملكا صرفا، حسب طبيعتها وقربها من مراكز التسويق ونوع الاستفادة منها، على ان لا يتجاوز التقدير النسب المعينة في الفقرة (٣) من مادة ٩ من قانون الاصلاح الزراعي كحد اعلى .وتقدير قيمة ما يصيب كلا من اصحاب حق التصرف وفق النسب المبينة في البند (اولا) من مادة ٥ من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة . وتقدير قيمة المنشات الثابتة والمغروسات مع بيان عائديتها ومراعاة، ان يكون تقدير المغروسات باعتبارها قائمة، اما المنشات الثابتة فتقدر قائمة اذا كان احداثها من مستلزمات استغلال الارض بالزراعة او تنمية الثروة الحيوانية، بما في ذلك بناء دار سكن لصاحب حق التصرف او العاملين في الارض، وتقدر مستحقة للقلع اذا لم تكن من متممات الاستغلال الزراعي وثبت انها قد اقيمت في ظل قوانين لا تجيز انشاءها .٤ – اي امور اخرى ترى اللجنة ضرورة لايضاحها .٥ – اذا كانت الارض المطلوب اطفاء حق التصرف فيها جزء من القطعة، فعلى اللجنة تنظيم مرتسم بها وتثبيتها على الارض موقعيا وتاشير مواقع المحدثات والمغروسات على المرتسم .٦ – يوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والخبراء والحاضرين من ذوي العلاقة .المادة ٨اولا – تقدم اللجنة المحضر المتضمن توصياتها بشان الانحلال او الاطفاء وتقديرها لقيمة الارض والمحدثات مع سائر الاوليات، الى المجلس الزراعي في المحافظة .ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة رفع المحضر مع مرفقاته الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مشفوعا بتوصياته بشان الاطفاء بعد انتهاء مدة الاعتراض المبينة في مادة ٩ من هذه التعليمات وفي حالة توصية اللجنة بانحلال الارض يتولى المجلس الطلب الى رئاسة المنطقة الزراعية تكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة باتخاذ ما يلزم لتقرير انحلال الارض وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (٣) لسنة ١٩٧٠ (المعدلة) وهذه التعليمات .المادة ٩اولا – لذوي العلاقة الاعتراض على توصية اللجنة بالاطفاء او التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها . وعلى المجلس رفع الاعتراض مع المعاملة المرسلة الى الوزارة وبيان المطالعة بشانه .ثانيا – تتولى الوزارة تدقيق المعاملة، ولها طلب استكمال المعلومات الناقصة والاجراءات الضرورية، ثم تقوم بعرض الموضوع على الوزير لاصدار قراره بشان الاطفاء وتصديق التقدير ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .وللوزير تصحيح الاخطاء المادية في قراراته .رابعا – تعيد الوزارة اوليات الموضوع الى المجلس الزراعي في المحافظة لتبليغ ذوي العلاقة بالنتيجة والطلب الى صاحب حق التصرف المطفا تسليم الارض الى الجهة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز نهاية جني الزرع القائم عند تقديم طلب الاطفاء، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الاطفاء .المادة ١٠اولا – تتولى الجهة المستفيدة من الاطفاء توزيع البدل على المستحق من اصحاب حق التصرف والحقوق العينية الاخرى . وفي حالة قيام نزاع بين المستحقين تحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها لحين الفصل في النزاع بشكل نهائي من قبل المحاكم او الجهات المختصة .ثانيا – تتحمل المزرعة الجماعية المبالغ المترتبة عن قيمة المغروسات والمنشات اذا تم الاطفاء بناء على طلبها وتتحمل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المبالغ المترتبة عن اطفاء حق التصرف .ثالثا – تتحمل وزارة الزارعة والاصلاح الزراعي بدل الاطفاء والتعويض عن المغروسات والمحدثات اذا كان طلب الاطفاء مقدما من قبل صاحب حق التصرف .المادة ١١تبلغ الوزارة قرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية، الى دائرة التسجيل العقاري المختصة للتسجيل بموجبه دون اي اجراءات ورسوم .المادة ١٢اولا – تلغى معاملات الاستبدال غير المكتسبة الدرجة النهائية الجارية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٧٦) لسنة ١٩٧٣ الخاصة بالاراضي المملوكة للدولة وتطفا الحقوق التصرفية فيها بمقتضى احكام القانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ وهذه التعليمات .بالتسجيل في السجل العقاري قبل نفاذ القانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ في ٣١ - ٥ - ١٩٧٦ .المادة ١٣يستمر العمل باحكام التعويض العيني عن الاراضي المستملكة او المستولى عليها بمقتضى احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧١ (المعدل) و قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (١٥٢) لسنة ١٩٧٣ ومادة ٩ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠، ولا يصار الى اطفاء حق التصرف بموجبها نقدا الا عند تعذر التعويض العيني .المادة ١٤اولا – تستثنى من احكام الاطفاء البساتين المحدثة والتي تحدث مستقبلا من قبل اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، اذا توفرت فيها الشروط الواردة في الفقرة (جـ) من مادة ٢ من قانون الاصلاح الزراعي، ويصحح جنسها الى (بستان)، اذا لم تكن مسجلة بهذا الوصف، بناء على طلب اصحاب الحقوق التصرفية فيها .ثانيا – يجوز استملاك الحقوق التصرفية والمغروسات في البساتين المحدثة في الاراضي المملوكة للدولة وفقا لاحكام قانون الاستملاك، ويعين البدل المستحق لصاحب حق التصرف عن الارض وفق النسب الواردة في البند (اولا) من مادة ٥ من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ .المادة ١٥اولا – تستثنى من احكام هذه التعليمات الاراضي المملوكة للدولة المفرزة الى عرصات سكنية او عمرانية اذا كان افرازها مسجلا في دوائر التسجيل العقاري قبل نفاذ القانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ في ٣١ - ٥ - ١٩٧٦، ويجوز استملاك حقوق التصرف فيها والمحدثات القائمة عليها (ان وجدت) لاغراض النفع العام بموجب قانون الاستملاك رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٠ (المعدل) قبل تمليكها لاصحاب حق التصرف فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية بمقتضى الفقرة (ا – اولا) من مادة ١٠ من القانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ لى ان يعين البدل المستحق لصاحب حق التصرف عن الحق المذكور وفق النسب الواردة في البند (اولا) من مادة ٥ من القانون .ثانيا – ا – تطبق احكام الانحلال على الحقوق التصرفية في الاراضي المملوك للدولة، اذا اقام صاحبها على الارض منشات عقارية لغير الاغراض الزراعية وكانت القوانين النافذة عند اقامتها لا تجيز ذلك .ويستحق صاحب حق التصرف قيمة المحدثات باعتبارها مستحقة للقلع .ب – تطبق احكام الاطفاء على الحقوق التصرفية اذا كانت المنشات العقارية قد احدثت في حينه بناء على جواز قانوني وتقدر باعتبارها قائمة عند الاطفاء .جـ - ان القوانين التي كانت تجيز اجراء تصرفات غير زراعية على الاراضي الاميرية هي : -١ – قانون التصرف في الاموال غير المنقولة (المنشورة في ١٩ - ٤ - ١٩١٣ والملغى بتاريخ ٨ - ٩ - ١٩٥٣) الذي اجاز تشييد الابنية والدور والحوانيت على الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو .٢ - قانون بيع الاراضي الاميرية رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ (المنشور في ١١ - ٣ - ١٩٤٠ والملغى بتاريخ ٨ - ٦ - ١٩٥٦) الذي لم يمنع افراز الاراضي الاميرية المفوضة والممنوحة باللزمة الى قطع سكنية .المادة ١٦تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، اتخذا الاجراءات اللازمة لتصحيح سجلاتها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة والتعليمات التي تصدرها مديرية التسجيل العقاري العامة دون اي رسوم او اجراءات، على ان يراعى في ذلك ما يلي : -اولا – تعديل اصناف كافة الاراضي والبساتين التي هي من صنف الاميرية الصرفة والاراضي المتروكة والاميرية المفوضة بالطابو والاميرية الممنوحة باللزمة والموقوفة وقفا غير صحيح، الى صنف (المملوكة للدولة)، وتسجيلها باسم وزارة المالية .ثانيا – اذا كانت الارض او البستان مخصصة لجهة رسمية او شبه رسمية او تعاونية زراعية او مزرعة جماعية فيؤشر التخصيص في سجلها .ثالثا – اذا كانت الارض او البستان من صنف الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او الموقوفة وقفا غير صحيح فتدرج عائدية حق التصرف باسم صاحبه السابق في حقل (المالك او المتصرف وتابعيته) من السجل العقاري .رابعا – تنقل الحقوق العينية وشارات الحجز، الى السجلات الجديدة وتثبت اوصاف الاراضي والبساتين واجناسها والمنشات القائمة عليها وعائديتها في تلك لسجلات وفقا لما كانت عليه بموجب سجلاتها السابقة .المادة ١٧يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ....
قانون رقم 47 لسنة 1983 التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 5
قانون رقم 47 لسنة 1983 التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١٣-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٥٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت , والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ , واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/٥/٢٨ .المادة ١تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي :المادة التاسعة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير .ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار .المادة ٢تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة العاشرة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في احدى الحالات الاتية : -١ – من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة٢ – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الحيواني او الصناعي او الحيواني او الطبيعي .٣ – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى القانون .٤ – من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك٥ – من منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته .٦ – من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها .٧ – من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين .٨ – من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله.٩ – من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط والمواصفات التي منحت الحماية من اجلها .١٠ – من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه .١١ – من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية .ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار .المادة ٣تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة السادسة عشرة : اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات او اوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون اوقانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ( ٤١ ) لسنة ١٩٤٣ ( الملغى ) .ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار .المادة ٤تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة والعشرون : تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، لا تمنح المحكمة سلطة تقديرية بفرض عقوبة الغرامة فقط عندما ترتكب جرائم تقتضي ظروفها وظروف مرتكبها تخفيف العقوبة، فقد ارتؤي فسح المجال امام المحكمة لفرض عقوبة الغرامة فقط كلما اقتضى ذلك .وحيث ان من الضروري ان تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة فقط رادعة وذات تاثير مباشر وسريع لمنع عمليات التلاعب بالاسعار واستغلال المواطنين، فقد جعل الحكم بها بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتا .لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 40 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 | 3
قانون رقم 40 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٤٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع احكام قانون مصرف الرافدين رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤استناد استنادا الى احكام الفقرة ا منمادة ٤٢ من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الماليةقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨ - ٤ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تضاف فقرة برقم ج الى نهاية مادة ١ من قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ المعدل وفق النص الاتي : -ج - تعتبر اموال المصارف التجارية من الاموال العامة، كما تعتبر ديونها ديونا ممتازة.المادة ٢تضاف فقرة جديدة برقم ٣ بعد الفقرة ٢، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في المادة ١٠ للقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٠ التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ بالنص الاتي : -٣ - للمصارف التجارية ان تسلف العراقيين الخاضعين لصندوق تقاعد خاص بهم، او لصندوق احتياط او ضمان خاص ينظم خدماتهم التقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدين منهم المشمولين باحكام صناديقهم الخاصة. وذلك بعقود سلف تنظم وفق تعليمات تصدر عن الوزير.(١) المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لان ديون المنشات التابعة للمؤسسات العامة اعتبرت من الديون الممتازة بموجب نص صريح في القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٠ قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥. ولالغاء المؤسسة العامة للمصارف واعتبار منشاتها وهي المصارف التجارية، مرتبطة بوزارة المالية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٨٣ والمؤرخ في ١٤ - ٩ - ١٩٧٠، ولعدم وجود نص صريح في قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ المعدل يضفي صفة الامتياز على ديون المصارف التجارية، ولان اموالها هي جزء من اموال الدولة، ولتامين استمرار الغرض من حكم النص الوارد في قانون المؤسسات العامة المعدل فقد اضيفت مادة ٢ الى القانون.وبما ان مادة ١٠ من قانون التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٠ قد حصرت اعمال التسليف بالعراقيين من موظفي الحكومة ومتقاعديها فقط، الامر الذي حرم قطاعا اخر من المواطنين او المتقاعدين الذين يخضعون لصناديق تقاعد او ضمان خاصة بهم، ولا تشملهم قوانين التقاعد الحكومية من خدمات الاقراض التي تقدمها المصارف ولغرض تمكين المصارف من اداء هذه الخدمة وتوفير الضمانات للمصارف المقرضة فقد اضيفت الفقرة ٣ الى مادة ١٠ من القانون.ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون.الهوامش (١)صححت المادة ٢ بموجب قانون التعديل الثالث ل قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧، رقمه ٨٦ صادر بتاريخ ١٩٧٣، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم للمادة:تضاف فقرة برقم ٣ الى نهاية مادة ١٠ للقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٠ التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ بالنص الاتي : -٣ - للمصارف التجارية ان تسلف العراقيين الخاضعين لصندوق تقاعد خاص بهم، او لصندوق احتياط او ضمان خاص ينظم خدماتهم التقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدين منهم المشمولين باحكام صناديقهم الخاصة. وذلك بعقود سلف تنظم وفق تعليمات تصدر عن الوزير....
قانون رقم 107 لسنة 1976 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 | 4
قانون رقم 107 لسنة 1976 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٧تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص مادة ٢ من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥، ويحل محله ما ياتي : -اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشات الاتية : -ا – الشركة العامة للسيارات .ب - الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات .جـ - الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية .د – الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب .هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية .و – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية .ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات الاتية : -ا – الشركة العراقية التجارية .ب – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .جـ - شركة المخازن العراقية .د – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقية .هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج .و – الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة .ثالثا – لكل منشاة من المنشات المذكورة اعلاه شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .المادة ٢يلغى نص الفقرة (ثالثا) من مادة ١٣ من القانون، ويحل محله ما ياتي : -ثالثا – ا – تشكل، في كل منشاة، هيئة استشارية، يعين مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها، اعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير .ب – يحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية للمنشاة التابعة لها .المادة ٣اولا – يلغى قانون مصلحة المبايعات الحكومية رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته، وتحل عبارة "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية" او "الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة" كل حسب اختصاصها المنصوص عليه في عقد تاسيسها، محل عبارة "مصلحة المبايعات الحكومية"، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .ثانيا – ا – تؤول الاموال المنقولة وحقوق والتزامات مصلحة المبايعات الحكومية، الى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها المبين في عقد تاسيس كل منهما، بقرار من السلع الاستهلاكية، على ان يقترن ذلك بمصادقة وزير التجارة الداخلية .ب – تنقل بدون بدل ورسم ملكية الاموال غير المنقولة العائدة لمصلحة المبايعات الحكومية، الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا للتوسع الكبير في اعمال مصلحة المبايعات الحكومية، ولغرض تنظيم وتوزيع السلع التي تتعامل بها بشكل يسهل حصول المواطنين عليها، فقد اقتضى تقسيم اعمال المصلحة المذكورة بعد الغائها على شركتين هما الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها الوارد في عقد تاسيسها .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 20 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 | 3
قانون رقم 20 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعتبرا نافذا من تاريخ ٢٠-١١-١٩٧١استنادقرار رقم ١٣٧باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٢ - ١٩٧٣ .المادة ١تضاف فقرتان برقم ٣ و ٤ الى مادة ٥ من القانون بالنص الاتي :٣ - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها .٤ - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٢٠ - ١١ - ١٩٧١المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلقد تضمن القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ انشاء مؤسسة عامة للتصدير تحل محل الشركة العامة للتصدير التي كانت تابعة للمؤسسة العامة للتجارة وقد نصت مادة ٤ منه على ان يكون راس مال المؤسسة الاسمي خمسمائة الف دينار كما نصت الفقرة ٣ من مادة ٨ منه على ان تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات التي للشركة العامة للتصدير وبضمنها راس المال المقرر لها من قبل المؤسسة العامة للتجارة، وبعد صدور قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١ الذي تم بموجبه انشاء المؤسسة التي تضم كلا من مصلحة تسويق التمور والشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية ومصلحة المعارض والمراكز التجارية لم يتضمن هذا القانون نصا صريحا يقضى بانتقال جميع الحقوق والالتزامات السابقة المترتبة لها او عليها . مما دعا المؤسسة العامة للتجارة الى التوقف عن اداء المتبقى من المبلغ المترتب بذمتها الى المؤسسة العامة للتصدير .وحيث ان المصلحة العامة تقضي بوضع حكم صريح يتفق واغراض التشريع بما يحقق انتقال جميع الحقوق والالتزامات الى المؤسسة .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 118 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 14
قانون رقم 118 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 14
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٨تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٦٤استنادقرار رقم ٩٦٦باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ – ٩ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة الثانية:١- يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء الاقتصاد والتخطيط والصناعة والمالية والنفط والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والداخلية والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس٢- للمجلس دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويتالمادة ٢١- تلغى عبارة تناط بالمجلس مهمة الواردة في صدر المادة الثالثة من القانون ويحل محلها عبارة مهمة المجلس٣- تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة وتكون الفقرة ١٥ لها:-١٥- تخويل الرئيس او الوزير المختص بعض صلاحياته التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ٣تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة التاسعة – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من الجهات الرسمية او شبه الرسمية او اية جهود مخولة صلاحية التسعيرالمادة ٤تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة العاشرة – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-١. من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة٢. من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي او الصناعي او الحيواني او الطبيعي٣. من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون٤. من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك٥. ن منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون٦. من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها٧. من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع العام او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين٨. من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله٩. من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط او المواصفات التي منحت الحماية على اساسها١٠. من خزن او وزع او نقل اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة كل ذلك خلافا لاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه١١. من امتنع عمدا او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه بمقتضى الفقرة ١٤ – ج من المادة الثالثة من القانون١٢. من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجع يتعارض وسياسة الدولة الاقتصاديةالمادة ٥تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة الحادية عشرة:ا- يعاقب بالسجن:-١- من زور او حرف اية وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها٢- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية ويعتبر شريكا كل من انتفع فعلا من ذلك القرار مع علمه بانه قد صدر خلافا للقانون٣- من قدم معلومات مضللة مع لمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي٤- من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر بليغا عمدا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمالب- يعاقب بالاعدام او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات من ارتكب عمدا احد الجرائم المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة ونتج عن ذلك تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامةج- لاغراض الفقرة ب اعلاه تلزم محكمة الثورة هي المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيهاد- على المحكمة المختصة بموجب هذا القانون ان تحيل الجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاصها الى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة استثناء من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالمادة ٦تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة الثانية عشرة – يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراقالمادة ٧تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة الثالثة عشرة – – يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:-١- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما٢- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحةالمادة ٨تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة السادسة عشرة -– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتي وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من خالف اي بيان او ارم او تعليمات صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم٤١ لسنة ١٩٤٣ الملغي وتعديلاته ما لم يتم الغاؤهالمادة ٩تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة السابعة عشرة:١- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة بموجب قانون او قوانين متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص اذا كانت العقوبة المقررة في هذا القانون مماثلة او اشد من العقوبة المقررة في ذلك القانون او القوانين الاخرى٢- اذا وقعت عدة جرائم بموجب قانون او قوانين متعددة ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها بشكل لا يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة ١٤٢ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص في النظر في تلك الجرائم اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون مماثلة او اشدالمادة ١٠١- تحذف عبارة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الواردة في الفقرة ١ من المادة الثامنة عشرة٢- تضاف عبارة على ان لا يتعارض ذلك مع اي نص في اي قانون الى اخر الفقرة ١ من المادة المذكورةالمادة ١١تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة التاسعة عشرة – تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائمالمادة ١٢يلغى نص الفقرة ١ من المادة الثالثة والعشرين ويحل محله ما ياتي:-١- لحاكم التحقيق ان يعتبر التقرير المقدم من موظف موكل اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا لغرض الاحالة ولمحكمة الموضوع ان تعتبر ذلك التقرير دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يتم الدليل على خلاف ذلكالمادة ١٣تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والعشرين وتصبح الفقرة ٢ لها ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك:-٢- تكون للهيئة اله\خاصة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة صلاحيات محكمة التمييز في كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا الاحكام التي تصدرها محكمة الثورة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المتعلقة من هذا القانونالمادة ١٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩٥ في ١٠ – ٩ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلما كانت العقوبات الواردة في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل قاصرة عن ردع مخالفي احكامه مما سهل عمليات الغش والتلاعب بالاسعار وخزن السلع وحجبها بقصد استغلال المواطنين ولغرض زيادة العقوبات المفروضة كوسيلة لحماية الفرد وردع المخالفين ولكون بعض الجرائم قد خرجت على اختصاص المحكمة الخاصة بتنظيم التجارة مما يستوجب تشكيل او تعيين محاكم خاصة للنظر فيهافقد شرع هذا القانون...