عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٠
تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٤٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
ملاحظات لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع احكام قانون مصرف الرافدين رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا منمادة ٤٢ من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨ - ٤ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تضاف فقرة برقم ج الى نهاية مادة ١ من قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ المعدل وفق النص الاتي : -
ج - تعتبر اموال المصارف التجارية من الاموال العامة، كما تعتبر ديونها ديونا ممتازة.
المادة ٢
تضاف فقرة جديدة برقم ٣ بعد الفقرة ٢، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في المادة ١٠ للقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٠ التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ بالنص الاتي : -
٣ - للمصارف التجارية ان تسلف العراقيين الخاضعين لصندوق تقاعد خاص بهم، او لصندوق احتياط او ضمان خاص ينظم خدماتهم التقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدين منهم المشمولين باحكام صناديقهم الخاصة. وذلك بعقود سلف تنظم وفق تعليمات تصدر عن الوزير.(١)
المادة ٣
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لان ديون المنشات التابعة للمؤسسات العامة اعتبرت من الديون الممتازة بموجب نص صريح في القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٠ قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥. ولالغاء المؤسسة العامة للمصارف واعتبار منشاتها وهي المصارف التجارية، مرتبطة بوزارة المالية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٨٣ والمؤرخ في ١٤ - ٩ - ١٩٧٠، ولعدم وجود نص صريح في قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ المعدل يضفي صفة الامتياز على ديون المصارف التجارية، ولان اموالها هي جزء من اموال الدولة، ولتامين استمرار الغرض من حكم النص الوارد في قانون المؤسسات العامة المعدل فقد اضيفت مادة ٢ الى القانون.
وبما ان مادة ١٠ من قانون التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٠ قد حصرت اعمال التسليف بالعراقيين من موظفي الحكومة ومتقاعديها فقط، الامر الذي حرم قطاعا اخر من المواطنين او المتقاعدين الذين يخضعون لصناديق تقاعد او ضمان خاصة بهم، ولا تشملهم قوانين التقاعد الحكومية من خدمات الاقراض التي تقدمها المصارف ولغرض تمكين المصارف من اداء هذه الخدمة وتوفير الضمانات للمصارف المقرضة فقد اضيفت الفقرة ٣ الى مادة ١٠ من القانون.
ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)صححت المادة ٢ بموجب قانون التعديل الثالث ل قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧، رقمه ٨٦ صادر بتاريخ ١٩٧٣، واصبحت على الشكل الاتي:
النص القديم للمادة:
تضاف فقرة برقم ٣ الى نهاية مادة ١٠ للقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٠ التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ بالنص الاتي : -
٣ - للمصارف التجارية ان تسلف العراقيين الخاضعين لصندوق تقاعد خاص بهم، او لصندوق احتياط او ضمان خاص ينظم خدماتهم التقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدين منهم المشمولين باحكام صناديقهم الخاصة. وذلك بعقود سلف تنظم وفق تعليمات تصدر عن الوزير.