عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠
التصنيف تجارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥٩
تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٨٣ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير الاقتصاد قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١٢- ١٩٧١ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يكون القانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ باسم ( قانون تنظيم التجارة ) بدلا من ( قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ).
المادة ٢
ا ــ تلغى الفقرتان ( ١ – ٢ ) من المادة الاولى من القانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ ويحل محلهما ما يلي : -
١ ـ القانون – قانون تنظيم التجارة.
٢ ـ المجلس – مجلس تنظيم التجارة.
ب ــ تحل عبارة ( تنظيم التجارة ) محل عبارة ( تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ) اينما وردت في القانون.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة ٤
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لقد وجد ان من الاوفق تعديل قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ بالاكتفاء بجعل اسمه ( قانون تنظيم التجارة ) وعنوان مجلسه ( مجلس تنظيم التجارة ) وحذف عبارة ( الداخلية والخارجية ) الواردة فيهما، حيث ان الصيغة الجديدة تعبر عن المعاني المقصودة بشكل افضل وتنسجم مع اغراض هذا القانون.
ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون.