عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة العاملين في الشركات والوكالات البحرية الاهلية تقاعدية رقم (١٩) لسنة ١٩٧٣
التصنيف التجارة - نقل بحري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩
تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢
استناد
قرار رقم ١٣٥
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة ٤٢ من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النقل .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٢ - ١٩٧٣ .
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
الشركة – شركة النقل البحري العراقية
الشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٩ .
الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .
المادة ٢
١ - للموظف ان يطلب احتساب مدة خدمته في الشركات والوكالات البحرية الاهلية قبل تعيينه في الشركة خدمة تقاعدية وفق احكام هذا القانون .
٢ - لا يجوز ان تزيد المدة المطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية على عشر سنوات .
٣ - يجب ان يقدم الموظف طلب احتساب خدمته الى مديرية صندوق التقاعد العامة خلال مدة خدمته في الشركة .
المادة ٣
يشترط في احتساب الخدمة التقاعدية ما ياتي :
١ - ان يكون طلب الاحتساب معززا بالوثائق التي تؤيد ذلك .
٢ - ان تبين الوثائق المعززة للطلب تاريخ بدء الخدمة وانتهائها في الشركات والوكالات البحرية الاهلية والرواتب التي تقاضاها خلالها وما اذا كان قد تمتع باجازة بدون راتب او باقل من الراتب الكامل خلال المدة التي يطلب احتسابها .
٣ - ان تكون المدة التي يطلب الموظف احتسابها تقاعدية سابقة على خدمته في الشركة وان يمضي في خدمتها مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية، ويجوز ان يكون احتساب المدة مجزءا على طول مدة خدمته في الشركة اذا لم تكن خدمته فيها عند تقديم الطلب معادلة للمدة التي يطلب احتسابها تقاعدية .
٤ - ان لا تكون المدة المطالب باحتسابها تقاعدية قد احتسبت تقاعدية لاغراض التقاعد الحكومي المعمول به في العراق .
٥ - ان لا يكون الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الحكومة العراقية خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية والا فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات الزيادات والمخصصات التي تقاضاها كتقاعد خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية .
٦ - اذا كانت للموظف خدمة تقاعدية في الحكومة العراقية تسبق المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية وكان قد تقاضى عنها مكافاة تقاعدية فعليه ان يعيد من المكافاة المقدار الذي يقابل عدد اشهر الخدمة التي يطلب احتسابها تقاعدية .
المادة ٤
يسدد الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها حسب احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ عن المدة التي تضاف الى خدماته التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ الراتب الاسمى الذي يستحقه حسب تعليمات الخدمة المعمول بها في الشركة خلال المدة المضافة اساسا في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها .
المادة ٥
تسرى احكام هذا القانون على الموظف الذي يكون في خدمة الشركة في تاريخ نفاذه .
المادة ٦
تطبق احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ او اي قانون اخر يحل محله فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون .
المادة ٧
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بعد نفاذ قانون الوكالات البحرية رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٩ تولت شركة النقل البحري العراقية القيام باعمال الوكالات البحرية عن جميع البواخر والناقلات التي تؤم الموانيء العراقية حصرا، ولما كان نهوض الشركة المذكورة بهذا العمل الكبير يحتم تهيئة كوادر فنية وادارية قادرة على ادارة الاعمال المتعددة والمتشعبة المتعلقة بالوكالات البحرية الاهلية لتعيينهم لديها في الملاكات الضرورية لادارة اعمال الوكالات البحرية وقد تم تعيين هؤلاء برواتب تقل كثيرا عما كانوا يتناولونه من القطاع الخاص، ونتيجة تضافر جهود هؤلاء مع جهود بقية موظفي الشركة تمكنت الشركة من ادارة اعمال الوكالات البحرية بكفاية عالية نالت تقدير واستحسان الشركات الملاحية البحرية الاجنبية التي تتردد بواخرها على الموانيء العراقية .
وتقديرا لجهود الموظفين الذين ساهموا في انجاح اعمال الوكالات البحرية التي تولتها الشركة ومساواتهم باقرانهم موظفي ومستخدمي المصارف التجارية والشركات والمنشات المؤممة الذين احتسبت لهم مدة عشرة سنوات من خدماتهم السابقة في الشركات والوكالات البحرية الاهلية خدمة تقاعدية لذا فقد شرع هذا القانون .