عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للاسعار رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٤
التصنيف اقتصاد
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٢
تاريخ التشريع ٠٨-٠٩-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يضاف ما ياتي الى اخر المادة الاولى من قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٤، ويكون الفقرة (٥) لها :
٥ القانون قانون الجهاز المركزي للاسعار .
المادة ٢
يضاف ما ياتي الى ما بعد الفقرة (٤) من المادة السابعة من القانون، ويكون الفقرة (٥) لها، ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها، تبعا لذلك :
٥ دعم وموازنة اسعار المواد الاولية المحلية والمستوردة والمواد المصنوعة محليا والمستوردة، والمنتوجات الزراعية المنتجة محليا والمستوردة، والخدمات، وذلك تنفيذا للقرارات التي تصدر من الجهات العليا او المجلس .
المادة ٣
اولا تضاف المواد التالية الى ما بعد المادة السابعة من القانون، وتكون المواد : الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة له :
المادة الثامنة للجهاز ميزانية خاصة تمول من العناصر الاتية :
١ ما يخصص للجهاز في الميزانية العامة .
٢ القروض .
٣ الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز .
٤ عوائد استثمار اموال الجهاز .
المادة التاسعة للمجلس ان يعين المواد والمنتجات التي تحتاج الى الدعم او الموازنة، وتقرير مقدار الدعم ومدته، وذلك حسب توصيات الجهاز .
المادة العاشرة يحتفظ الجهاز بالارصدة المدورة في نهاية السنة المالية .
المادة الحادية عشرة ١ تعتبر اموال الجهاز وممتلكاته من الاموال العامة .
٢ تعفى موارد الجهاز من الضرائب والرسوم .
ثانيا يعدل تسلسل المواد التالية من القانون، على الوجه المبين ازاءها :
ا المادة الثامنة تصبح المادة الثانية عشرة .
ب المادة التاسعة تصبح المادة الثالثة عشرة .
جـ المادة العاشرة تصبح المادة الرابعة عشرة .
د المادة الحادية عشرة تصبح المادة الخامسة عشرة .
هـ المادة الثانية عشرة تصبح المادة السادسة عشرة .
المادة ٤
تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة السادسة عشرة من القانون، وتكون المادة السابعة عشرة له، ويعدل تسلسل المادة التالية لها، لتكون المادة الثامنة عشرة له :
المادة السابعة عشرة يلغى قانون دعم وموازنة الاسعار رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٤ وتؤول اموال الصندوق المؤسس بموجبه الى الجهاز .
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة