قانون رقم 132 لسنة 1975 التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 | 5

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للاسعار رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٤

التصنيف اقتصاد

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣٢

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٩-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يضاف ما ياتي الى اخر المادة الاولى من قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٤، ويكون الفقرة (٥) لها : ­

٥ ­ القانون ­ قانون الجهاز المركزي للاسعار .

المادة ٢

يضاف ما ياتي الى ما بعد الفقرة (٤) من المادة السابعة من القانون، ويكون الفقرة (٥) لها، ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها، تبعا لذلك : ­

٥ ­ دعم وموازنة اسعار المواد الاولية المحلية والمستوردة والمواد المصنوعة محليا والمستوردة، والمنتوجات الزراعية المنتجة محليا والمستوردة، والخدمات، وذلك تنفيذا للقرارات التي تصدر من الجهات العليا او المجلس .

المادة ٣

اولا ­ تضاف المواد التالية الى ما بعد المادة السابعة من القانون، وتكون المواد : الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة له : ­

المادة الثامنة ­ للجهاز ميزانية خاصة تمول من العناصر الاتية : ­

١ ­ ما يخصص للجهاز في الميزانية العامة .

٢ ­ القروض .

٣ ­ الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز .

٤ ­ عوائد استثمار اموال الجهاز .

المادة التاسعة ­ للمجلس ان يعين المواد والمنتجات التي تحتاج الى الدعم او الموازنة، وتقرير مقدار الدعم ومدته، وذلك حسب توصيات الجهاز .

المادة العاشرة ­ يحتفظ الجهاز بالارصدة المدورة في نهاية السنة المالية .

المادة الحادية عشرة ­ ١ ­ تعتبر اموال الجهاز وممتلكاته من الاموال العامة .

٢ ­ تعفى موارد الجهاز من الضرائب والرسوم .

ثانيا ­ يعدل تسلسل المواد التالية من القانون، على الوجه المبين ازاءها : ­

ا ­ المادة الثامنة ­ تصبح المادة الثانية عشرة .

ب ­ المادة التاسعة ­ تصبح المادة الثالثة عشرة .

جـ ­ المادة العاشرة ­ تصبح المادة الرابعة عشرة .

د ­ المادة الحادية عشرة ­ تصبح المادة الخامسة عشرة .

هـ ­ المادة الثانية عشرة ­ تصبح المادة السادسة عشرة .

المادة ٤

تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة السادسة عشرة من القانون، وتكون المادة السابعة عشرة له، ويعدل تسلسل المادة التالية لها، لتكون المادة الثامنة عشرة له : ­

المادة السابعة عشرة ­ يلغى قانون دعم وموازنة الاسعار رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٤ وتؤول اموال الصندوق المؤسس بموجبه الى الجهاز .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة