قانون رقم 4 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠

التصنيف تجارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤

تاريخ التشريع    ١٦-٠١-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٣٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من  قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لكون ما جاء في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من  قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل قد تضمنه نص المادة الحادية عشرة المعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٤ (قانون التعديل الثاني ل قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠)، ولغرض تحقيق الانسجام بين النصوص، وتوحيد الاحكام، فقد شرع هذا القانون .