عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩
التصنيف غرف التجارة والصناعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٠
تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٨٩ ويحل محله ما ياتي :
المادة الرابعة :
اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس.
ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي
رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على ٤ اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت.
خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.
سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
المادة ٢
يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثانية عشرة :
اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن ٨ ثمانية اعضاء ولا يزيد على ١٤ ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة.
ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.
رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
المادة ٣
يستمر مجلس الاتحاد ومجالس الغرف التجارية في دورتها الحالية الى حين انتهاء مدتها وتطبق احكام هذا القانون عليها ابتداءا من الدورة الانتخابية القادمة.
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تعديل شروط الترشيح لعضوية ادارة الاتحاد ومجالس ادارة الغرف التجارية ووضع صيغة جديدة لانتخاب رؤساء واعضاء المجالس المذكورة،
شرع هذا القانون.