عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠
التصنيف تجارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٧
تاريخ التشريع ١٣-٠٦-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٣ | تاريخ العدد: ١٣-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٥٢
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت , والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ , واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/٥/٢٨ .
المادة ١
تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما ياتي :
المادة التاسعة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير .
ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار .
المادة ٢
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة العاشرة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في احدى الحالات الاتية : -
١ – من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة
٢ – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الحيواني او الصناعي او الحيواني او الطبيعي .
٣ – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى القانون .
٤ – من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك
٥ – من منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته .
٦ – من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها .
٧ – من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين .
٨ – من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله.
٩ – من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط والمواصفات التي منحت الحماية من اجلها .
١٠ – من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه .
١١ – من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية .
ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار .
المادة ٣
تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة السادسة عشرة : اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات او اوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون اوقانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ( ٤١ ) لسنة ١٩٤٣ ( الملغى ) .
ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار .
المادة ٤
تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة والعشرون : تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة .
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٧٠ المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، لا تمنح المحكمة سلطة تقديرية بفرض عقوبة الغرامة فقط عندما ترتكب جرائم تقتضي ظروفها وظروف مرتكبها تخفيف العقوبة، فقد ارتؤي فسح المجال امام المحكمة لفرض عقوبة الغرامة فقط كلما اقتضى ذلك .
وحيث ان من الضروري ان تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة فقط رادعة وذات تاثير مباشر وسريع لمنع عمليات التلاعب بالاسعار واستغلال المواطنين، فقد جعل الحكم بها بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتا .
لذا شرع هذا القانون .