عنوان التشريع: قانون اقراض المصرف العقاري رقم (١٠٨) لسنة ١٩٦٠
التصنيف دين عام
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٨
تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٦٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٦٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٠ | رقم الصفحة: ٥٩١
استناد
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الاتـــي :
المادة ١
١ - يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلا لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم ١-١-١٩٥٩ و قانون السلطة التنفيذية رقم ٧٤/١٩٥٩.
٢ - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات ٩٦٥ – ١٩٦٩ رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٥ . (١)
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع مـن شـهر ربيع الاول ســنة ١٣٨٠ المصــادف لليـوم الحادي والثلاثين مـن شــهر اب ســنة ١٩٦٠ .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
احمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
عبد الوهاب امين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد
فؤاد عـارف وزير دولــة
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
عباس البلداوي وزير البلديـات
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد ٤١٠ في ١٣-٩-١٩٦٠
الاسباب الموجبة
نظــرا لحاجة المصرف العقاري الى المال الكافي للمساهمة في اقراض الجمهور لغرض بناء دور سكنهم باوسع نطاق وبغية تمكينه من الاشتراك في مهمة الاسكان التي اخذت الحكومة على عاتقها القيام بها لذلك فقد تقرر اقراض المصرف العقاري مليوني دينار محسوبا على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات يسدد بالاتفاق مع وزير المالية في الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض .
الهوامش
(١) ــ اضيفت الفقرة (٢) للمادة (١) واعتبر النص الاصلي للمادة الفقرة (١) لها بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون اقراض المصرف العقاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٦٠، رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٠٢-٠٣-١٩٦٦.