عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل
التصنيف تجارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٣
تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٩٩ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ٨ من قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار) .
المادة ٢
تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ٩ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن خمسمائة دينار) .
المادة ٣
تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن الف دينار، ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ١٠ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار) .
المادة ٤
تحذف عبارة (يعاقب بالسجن) الواردة في الفقرة (ا) من مادة ١١ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار) .
المادة ٥
تحذف عبارة (يعاقب بالاعدام، او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في الفقرة (ب) من مادة ١١ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالاعدام، او السجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار) .
المادة ٦
تحذف عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ١٢ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار) .
المادة ٧
تحذف عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، او بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ١٣ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار) .
المادة ٨
تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة ١٦ من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات، ولا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار، ولا تقل عن ثلاثمائة دينار) .
المادة ٩
تحذف الفقرة (٢) من (مادة ١٨) من القانون، ويحل محلها ما يلي :-
٢ – اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، او التي استعملت في ارتكابها، او التي كانت معدة لاستعمالها، او التي جعلت اجرا لارتكابها .
المادة ١٠
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة