قانون رقم 107 لسنة 1976 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 | 4

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٧

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٩-١٩٧٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يلغى نص مادة ٢ من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥، ويحل محله ما ياتي : -

اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشات الاتية : -

ا – الشركة العامة للسيارات .

ب - الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات .

جـ - الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية .

د – الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب .

هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية .

و – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية .

ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات الاتية : -

ا – الشركة العراقية التجارية .

ب – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .

جـ - شركة المخازن العراقية .

د – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقية .

هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج .

و – الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة .

ثالثا – لكل منشاة من المنشات المذكورة اعلاه شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (ثالثا) من مادة ١٣ من القانون، ويحل محله ما ياتي : -

ثالثا – ا – تشكل، في كل منشاة، هيئة استشارية، يعين مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها، اعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير .

ب – يحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية للمنشاة التابعة لها .

المادة ٣

اولا – يلغى  قانون مصلحة المبايعات الحكومية رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته، وتحل عبارة "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية" او "الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة" كل حسب اختصاصها المنصوص عليه في عقد تاسيسها، محل عبارة "مصلحة المبايعات الحكومية"، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .

ثانيا – ا – تؤول الاموال المنقولة وحقوق والتزامات مصلحة المبايعات الحكومية، الى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها المبين في عقد تاسيس كل منهما، بقرار من السلع الاستهلاكية، على ان يقترن ذلك بمصادقة وزير التجارة الداخلية .

ب – تنقل بدون بدل ورسم ملكية الاموال غير المنقولة العائدة لمصلحة المبايعات الحكومية، الى المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية .

المادة ٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا للتوسع الكبير في اعمال مصلحة المبايعات الحكومية، ولغرض تنظيم وتوزيع السلع التي تتعامل بها بشكل يسهل حصول المواطنين عليها، فقد اقتضى تقسيم اعمال المصلحة المذكورة بعد الغائها على شركتين هما الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها الوارد في عقد تاسيسها .

فقد شرع هذا القانون .