قانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٣ |
16
قانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٣ |
16
عنوان التشريع: قانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٣التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٣٨ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات اوقف العمل بهذا القانون حتى اشعار آخر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٧٤ لسنة ١٩٨٨الاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٩٠) بتاريخ ٢٢-٥-١٩٨٣ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تسري احكام هذا القانون على نقل الركاب بسيارات الاجرة ( الصالون ) المسجلة في سجلات مرور بغداد والمجهزة بعدادات من قبل الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات للعمل في مدينة بغداد ضمن حدود امانة العاصمة .المادة ٢اولا – لا يجوز للسيارات غير المجهزة بعدادات العمل في مدينة بغداد بعد مرور سنتين على تاريخ نفاذ هذا القانون .ثانيا – على مالك السيارة المجهزة بعداد حاليا ان يختار بين العمل بالعداد او بدونه، وفي هذه الحالة الاخيرة عليه مراجعة الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات لتاشير ذلك لديها ورفع العداد من السيارة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون .المادة ٣لا يجوز منح اجازة عمل لسيارة جديدة لنقل الركاب في مدينة بغداد بعد نفاذ هذا القانون، الا بشرط تجهيزها بعداد .المادة ٤اولا – تعطى لمن يلتزم بوضع عداد في سيارته وتشغيله اسبقية في شراء سيارة من المنشاة العامة لتجارة السيارات بعد مضي سنتين على تشغيله العداد .ثانيا – على وزارة التجارة توفير العدد الكافي من السيارات تنفيذا لاحكام الفقرة ( اولا) من هذه المادة .المادة ٥تتحدد اجرة النقل لكامل سعة السيارة بموجب هذا القانون بضعف الاجرة التي يسجلها العداد وفقا للاسس التالية : -اولا – ا – الانطلاق ( ١٢٠ ) مائة وعشرون فلسا .ب – وحدة القياس ( ٤٠ ) اربعون فلسا عن كل كيلو متر .جـ - اجرة التوقف عن كل دقيقة او انخفاض السرعة عن ( ٣٠ ) كم ساعة في الدقيقة ( ٢٠ ) عشرون فلسا .ثانيا – تضاف نسبة ( ٥٠% ) خمسة بالمائة على الاجور المستحقة وفقا للفقرة ( اولا ) من هذه المادة في فترة العمل الممتدة من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا .ثالثا – يضاف مبلغ ( ١٠٠ ) مائة فلس على ما زاد على حقيبة او قطعة واحدة من الامتعة الشخصية التي تنقل في صندوق السيارة او فوق سطحها .المادة ٦للجنة تنظيم التجارة، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية :اولا – تعديل الاسس التي تحسب بمقتضاها اجرة النقل اذا دعت الحاجة الى ذلك .ثانيا – تطبيق احكام هذا القانون على اية مدينة اخرى غير بغداد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .المادة ٧اولا – لوزارة النقل والمواصلات بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ، استثناء من احكامه، ان تجيز عمل سيارات الاجرة غير المجهزة بالعدادات لنقل الركاب في مناطق محددة وعلى اساس الاجرة للشخص الواحد بنسبة واحد الى عدد الركاب المقرر للسيارات وفق الاجرة التي يعتمد في تحديدها نفس الاسس التي يجري بها حساب اجرة النقل بالسيارات المجهزة بالعدادات .ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات ان تحدد ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . المناطق التي تطبق عليها احكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واجرة نقل الراكب في كل منها .المادة ٨اولا – تلتزم وزارة النقل والمواصلات بتوفير العدد اللازم من العدادات وتقرير صلاحيتها من الناحية الفنية، وتتولى الجهة المختصة فيها عملية نصب العدادات وتحويرها عند الاقتضاء .ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات تامين تصليح العداد العاطل خلال مدة ثلاثة ايام من تسليمه الى الجهة المختصة فيها .المادة ٩تتولى اجهزة المرور مهمة الرقابة على صلاحية العداد وسلامة اختامه الرسمية عند الفحص السنوي للسيارة واثناء عملها .المادة ١٠تتولى المنشاة العامة لنقل الركاب، بالتنسيق مع النقابة العامة للنقل والمواصلات، تنظيم جدول بارقام سيارات الاجرة المجهزة بالعدادات التي تلتزم بالعمل من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا تراعى فيه كفاية عدد السيارات العاملة ليلا مع عدالة توزيعها فيما بين اصحابها .المادة ١١يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( ١٠ ) عشرة دنانير ولا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين دينارا عند ارتكابه احد الافعال الاتية :اولا – الامتناع عن نقل الراكب دون عذر مشروع .ثانيا – اتباع طريق غير اعتيادي وغير مناسب او عدم ايصال الراكب الى الجهة المتفق عليها .ثالثا – مطالبة الراكب باجرة تزيد على التعرفة المقررة بموجب هذا القانون .رابعا – الادعاء الكاذب بعطل العداد او الامتناع عن تصغيره .المادة ١٢يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين دينارا ولا تزيد على (١٠٠) مائة دينار عند ارتكابه احد الافعال الاتية :اولا – الاشتغال بسيارة مجهزة بعداد غير صالح للاستعمال .ثانيا – الاشتغال عادة بسيارة مجهزة بعداد خارج حدود مدينة بغداد او خارج المدينة التي يتقرر شمولها بسريان هذا القانون استنادا الى احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة (٦ ) منه .ثالثا – الاشتغال بسيارة اجرة غير مجهزة بعداد في غير المنطقة المحددة لها وفقا لاحكام المادة (٧ ) من هذا القانون .المادة ١٣اولا – يعاقب مالك او سائق سيارة الاجرة المجهزة بعداد بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ( ٢٥٠ ) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ( ٥٠٠ ) خمسمائة دينار اذا قام بتحوير العداد او اي جزء من اجزاء السيارة المؤثرة فيه بشكل يؤدي الى الاخلال بعمل العداد على الوجه الصحيح .ثانيا – يعاقب كل من عاون مالك او سائق السيارة على الاخلال بعمل العداد على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة بنفس عقوبة الحبس والغرامة المقررة فيها .المادة ١٤اولا – يكتسب ضابط المرور ومفوض المرور لحد الدرجة الرابعة سلطة جزائية لفرض العقوبة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون .ثانيا – يحرر قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور ومفوض المرور بموجب الفقرة ( اولا ) من هذه المادة وفق النموذج المرفق بقانون المرور رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٧١ او اي قانون اخر يحل محله .ثالثا – يكون قرار الحكم الصادر وفقا لهذه المادة نهائيا .المادة ١٥لوزير النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٦ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتتولى لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من المبادئ التي تضمنتها رسالة السيد الرئيس القائد صدام حسين الموجهة الى المجلس الوطني بتاريخ ٤-٥-١٩٨٣، في اعتبار اهم ما يعنينا في القوانين التي تشرع في ظل الثورة هو ما يتعلق منها بالجوانب التربوية الصميمة من حيث الاهداف والنتائج وكون المجتمع المنظم الذي يعرف كل مواطن فيه على وجه الدقة حقوقه وواجباته ومسالك اداء الواجبات ومتابعة الحقوق والتمتع بها هو المجتمع الذي ننشده ونناضل من اجله .ولضرورة تامين افضل الخدمات للمواطنين وتنظيم قطاع النقل الخاص وفق اسس موضوعية، تحقيقا للتوازن العادل بين احتياجات الركاب واعباء اصحاب سيارات الاجرة وسائقيها، ولاحلال اسلوب حضاري في التعامل بين ابناء الشعب الواحد، فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يستهدف تنظيم نقل الركاب بسيارات الاجرة المجهزة بعدادات، يجري تطبيقه على مراحل ، ابتداء بمدينة بغداد على امل شمول بقية المدن باحكامه في المستقبل، مع ترك الخيار لاصحاب السيارات بالعمل بسيارة مجهزة بعداد او بدونه خلال مدة سنتين من نفاذ القانون يصبح بعدها استعمال العداد الزاميا بالنسبة للجميع، باستثناء السيارات الجديدة التي لا تمنح اجازة عمل الا بشرط تجهيزها بعداد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بالمقابل يعطي لمن يلتزم بوضع عداد في سيارته وتشغيله اسبقية في الحصول على سيارة جديدة بعد مضي سنتين على تشغيله العداد .ولكل ما تقدم، فقد شرع هذا القانون ....
قانون 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 |
2
قانون 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 |
2
عنوان التشريع: التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩التصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٨ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٦٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٥٦) بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي: -١ – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (٥%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) تقضي بفرض الرسم على مبالغ اجازات الاستيراد ولتجنب المشاكل الناجمة عن فتح بعض الاعتمادات بجزء من مبالغ تلك الاجازات فقد اقتضي تعديل الفقرة المذكورة باقتصار فرض الرسم على مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة الى الخارج للاستيراد باية طريقة من طرق التادية على ان تتولى المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر استيفاء هذا الرسم لحساب الصندوق.ومن اجلل ذلك شرع هذا القانون....
قانون 53 لسنة 2004 اتعاب محامي الدفاع |
4
قانون 53 لسنة 2004 اتعاب محامي الدفاع |
4
اتعاب محامي الدفاععنوان التشريع: اتعاب محامي الدفاعالتصنيف: امرمحتوىرقم التشريع: 53سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-12-19 00:00:00بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 (2003)؛واعترافا بأن حق الإنسان في أن يمثله ويدافع عنه في المحكمة محام جنائي مقتدر هو من حقوق الإنسان الأساسية التي لا غنى عنها في سبيل تحقيق العدالة، كما هو وارد في المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة؛واعترافا كذلك بأن الحصول على خدمات مثل هذا المحامي يقتضي دفع أتعاب له مقابل خدماته؛أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:القسم 1تقدير أتعاب محامي الدفاعبالرغم من أي نص آخر ورد ذكره في القانون، يتولى مجلس القضاة وضع جدول الأتعاب التي تدفع للمحامين المعينين بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية العراقي لسنة 1971، بصيغته المعدلة بموجب المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة. ويعلق بموجب هذا الأمر، العمل بجدول الأتعاب السابق الوارد في المادة 144 والمادة 63(ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 أو في أي قانون آخر.القسم 2حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا يطبق عليها.القسم 3تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي1) يجوز لمجلس القضاة التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدموا خدمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي، منذ 18 مارس/ آذار عام 2003.القسم 4الدخول حيز النفاذيدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.توقيع ريتشارد دي. جونز، بالنيابة عن المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتةإل. بول بريميرالمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة18 يناير/ كانون الثاني، 2004...
قانون 1 لسنة 2006 زيادة اتعاب المحاماة |
2
قانون 1 لسنة 2006 زيادة اتعاب المحاماة |
2
زيادة اتعاب المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قراررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 09/10/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع زيادة اتعاب المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادقرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2006 ما ياتي : –المادة 1زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .المادة 2ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .علي محسن اسماعيلالامين العام لمجلس الوزراء وكالة...
زيادة اتعاب المحاماة 2006 |
2
زيادة اتعاب المحاماة 2006 |
2
زيادة اتعاب المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قراررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 09/10/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع زيادة اتعاب المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادقرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2006 ما ياتي : –المادة 1زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .المادة 2ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .علي محسن اسماعيلالامين العام لمجلس الوزراء وكالة...
قانون 65 لسنة 2007 احتساب ممارسة مهنة المحاماة |
2
قانون 65 لسنة 2007 احتساب ممارسة مهنة المحاماة |
2
قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 65تاريخ التشريع 04/12/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4055استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 12 / 2007 .اصدار القانون الاتي :المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادةتحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 600 ) لسنة 1980 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة الى صندوق تقاعد المحامين . شرع هذا القانون ....
قانون 39 لسنة 1985 تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 |
3
قانون 39 لسنة 1985 تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ١٠-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٥-١٩٨٥ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى المادة التاسعة والتسعون من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة والتسعون :تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية .المادة ٢تلغى الفقرة (١) من المادة المائة من القانون ويحل محلها ما ياتي :١ يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاتساع مقر النقابة في بغداد لاجراء الانتخابات فيها ولتمكين المحامين من الادلاء باصواتهم في محافظاتهم التي يعملون فيها.فقد شرع هذا القانون....
اتعاب محامي الدفاع رقم 53 لسنة 2004 |
4
اتعاب محامي الدفاع رقم 53 لسنة 2004 |
4
اتعاب محامي الدفاععنوان التشريع: اتعاب محامي الدفاعالتصنيف: امرمحتوىرقم التشريع: 53سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-12-19 00:00:00بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 1511 (2003)؛واعترافا بأن حق الإنسان في أن يمثله ويدافع عنه في المحكمة محام جنائي مقتدر هو من حقوق الإنسان الأساسية التي لا غنى عنها في سبيل تحقيق العدالة، كما هو وارد في المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة؛واعترافا كذلك بأن الحصول على خدمات مثل هذا المحامي يقتضي دفع أتعاب له مقابل خدماته؛أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:القسم 1تقدير أتعاب محامي الدفاعبالرغم من أي نص آخر ورد ذكره في القانون، يتولى مجلس القضاة وضع جدول الأتعاب التي تدفع للمحامين المعينين بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية العراقي لسنة 1971، بصيغته المعدلة بموجب المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة. ويعلق بموجب هذا الأمر، العمل بجدول الأتعاب السابق الوارد في المادة 144 والمادة 63(ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 أو في أي قانون آخر.القسم 2حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع1) يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة على الحالات التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة، ولا يمتد هذا الحق إلى الحالات التي يتهم فيها المتهم بخرق وانتهاك القانون، وفقا للتعريف الوارد لهذا المفهوم في القانون العراقي، ولا يطبق عليها.القسم 3تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي1) يجوز لمجلس القضاة التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدموا خدمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي، منذ 18 مارس/ آذار عام 2003.القسم 4الدخول حيز النفاذيدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.توقيع ريتشارد دي. جونز، بالنيابة عن المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتةإل. بول بريميرالمدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة18 يناير/ كانون الثاني، 2004...
زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006 |
2
زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006 |
2
زيادة اتعاب المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قراررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 09/10/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع زيادة اتعاب المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادقرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2006 ما ياتي : –المادة 1زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .المادة 2ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .علي محسن اسماعيلالامين العام لمجلس الوزراء وكالة...
زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006 |
2
زيادة اتعاب المحاماة لسنة 2006 |
2
زيادة اتعاب المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قراررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 09/10/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع زيادة اتعاب المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادقرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2006 ما ياتي : –المادة 1زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .المادة 2ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .علي محسن اسماعيلالامين العام لمجلس الوزراء وكالة...
قانون 65 لسنة 2007 احتساب ممارسة مهنة المحاماة |
2
قانون 65 لسنة 2007 احتساب ممارسة مهنة المحاماة |
2
قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 65تاريخ التشريع 04/12/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4055استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 12 / 2007 .اصدار القانون الاتي :المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادةتحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 600 ) لسنة 1980 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة الى صندوق تقاعد المحامين . شرع هذا القانون ....
قانون 71 لسنة 1969 التعديل الاول لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 |
21
قانون 71 لسنة 1969 التعديل الاول لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 |
21
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٢ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣٨٥ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٣٨٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تلغى الفقرتان (خامسا وسادسا) من مادة ٤ من القانون .المادة ٢تلغى مادة ٥ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٥ - ١ - يشتمل جدول المحامين على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على اسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت او استبعدت اسماؤهم منه .٢ - تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة باسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة باسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما الى كل من وزارة العدل والوزارات الاخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين .المادة ٣تلغى مادة ٧ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٧ – اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة ٢ فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها .المادة ٤تحذف العبارة (بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به) من مادة ٨ من القانون .المادة ٥تلغى مادة ٩ من القانون يستعاض عنها بما يلي : -مادة ٩ - ١ - يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي : -ا - خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . فاذا وسعت صلاحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير اخرى .ب - عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .٢ - يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي : -ا - ثلاثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة .ب - عشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .٣ - يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل الاشتراك السنوي في النقابة .المادة ٦تلغى مادة ١٠ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ١٠ - ١ - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها .٢ - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .المادة ٧تلغى المواد الثالثة عشرة و الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: -مادة الثالثة عشرة – يقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في مادة ٢ .مادة والرابعة عشرة – اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة ٤ فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته .مادة والخامسة عشرة – يعاد تسجيل المحامي مجددا في جدول المحامين في حالة زوال اسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك .المادة ٨تحذف عبارة (تحت التمرين) الواردة في المادة الثامنة عشرة من القانون .المادة ٩تلغى مادة ٢٢ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٢٢ - ١ - لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية .٢ - استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز : -اولا - للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .ثانيا - للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة او اصوله او فروعه فقط .ثالثا - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة احد موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق، وذلك فيما عدا الدعاوى التي تختص محاكم الصلح او البداءة او استئناف الحقوق في النظر فيها اذا كانت قيمتها تزيد على الف دينار وليست مقامة من اتعاب محاماة .رابعا - لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية .٣ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من مارس عملا من الاعمال المذكورة في الفقرة (١) من غير المذكورين في الفقرة (٢) من هذه المادة . وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين .المادة ١٠تلغى مادة ٢٣ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٢٣ - ١ - توزع الدعاوى التي تروم الدوائر الرسمية او شبه الرسمية – بما فيها المصارف والشركات المؤممة – توكيل محام فيها للدفاع عن حقوقها من قبل لجنة تسمى (لجنة توزيع دعاوى الدوائر) ولا يجوز لاية دائرة مما ذكر اعلاه توكيل محام الا بواسطة هذه اللجنة .٢ - تؤلف اللجنة المذكورة من ثلاثة اعضاء احدهم يمثل وزارة المالية وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق والثاني يمثل نقابة المحامين وينتدبه مجلس النقابة من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وتنتهي مدة انتداب العضوين المذكورين في نهاية السنة المالية التي انتدبوا خلالها وعلى كل من وزارة المالية ومجلس النقابة انتداب العضو الذي يمثلها خلال السبعة ايام الاولى من كل سنة مالية . اما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في كل دعوى على حدة . ويكون مقر اللجنة في وزارة المالية .المادة ١١تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٣٣ – يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية .المادة ١٢تحذف كلمة (خمس) الواردة في المادة السادسة والثلاثين من القانون ويستعاض عنها بكلمة (ثلاث) .المادة ١٣تلغى مادة ٦٣ من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -مادة ٦٣ - ١ - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .٢ - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : -اولا - بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز خمسمائة دينار .ثانيا - بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسين دينارا في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني .ثالثا - بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة في دعوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا ولا تقل عن خمسة وعشرين دينارا .المادة ١٤١ - تعتبر المادة الرابعة والستون من القانون فقرة (١) ويضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (٢) لها .٣ - لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر .المادة ١٥يضاف ما ياتي الى اخر الفقرة (١) من المادة المائة من القانون : -ولا تدرج في هذه الجداول اسماء المحامين الذين لم يسددوا بدلات الاشتراك السنوية المستحقة عليهم كاملة قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة ايام اذ لا يحق لهم الادلاء باصواتهم .المادة ١٦١ - تضاف الجملة الاتية الى اخر الفقرة (٣) من المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من القانون: -على ان لا يقل عن الفي دينار .٢ - تضاف الفقرتان التاليتان الى اخر المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من القانون وتصبحان الفقرتين (٧ و٨) منها: -٧ - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة .٨ - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : -ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير .ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : -اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة .ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها .ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار .ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة .د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .المادة ١٧تحذف العبارة (محاسبا قانونيا مجازا) الواردة في الفقرة (٢) من مادة السادسة والعشرين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بعبارة (مراقب حسابات) .المادة ١٨تلغى الفقرة (١) من المادة السادسة والستين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: -١ - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الاتية : -ا - رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين او رفع اسم المحامي من هذا الجدول او استبعاده منه .ب - تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون .المادة ١٩تحذف عبارة (جدول المحامين الممارسين) اينما وردت في هذا القانون ويستعاض عنها بعبارة (جدول المحامين) .المادة ٢٠ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١-٤-١٩٦٩ .المادة ٢١على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٨٩ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ايار لسنة ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءعبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتيالشيخلي نائب رئيس الوزراءوزير الخارجية ووزير الدفاعووكيل وزير النفط والمعادنمهدي الدولعي امين عبد الكريموزير العدل وزير الماليةعبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثيوزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤونالاجتماعيةجاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وداي العطيةوزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعةخالد مكي الهاشمي الدكتور جواد هاشموزير الصناعة وزير التخطيطالدكتور عبد الله الخضير الدكتور غالب مولود مخلصوزير الوحدة وزير الشؤون البلديةووكيل وزير الشمال وزير الشؤون البلدية والقرويةطه محي الدين عدنان ايوب صبريوزير الدولة وزير الدولةووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلاتوالاسكانالدكتور حمد دلي الكربوليوزير الدولة لشؤون الاوقاف الاسباب الموجبةبالرغم من تشريع ثلاثة قوانين للمحاماة منذ سنة ١٩٦٠ حتى سنة ١٩٦٥ فقد ظلت كثير من المشاكل غير محلولة . كما ان ارتفاع اسعار مواد المعيشة جعل مورد المحامي من اتعاب المحاماة بالنسبة لما حدده القانون من اجور لا يتناسب مع ما يحتاجه من مصروفات مما يقتضي زيادة نسب هذه الاجور واعطاءها حق امتياز من الدرجة الاولى على اموال المحكوم عليه بها وذلك لضمان معيشة لائقة للمحامي ومن يعيله شرعا . كما ارتؤي منح المحامين وافراد اسرهم المكلفين باعالتهم شرعا تخفيضات من اجور المستشفيات واجور نقلهم في السكك الحديدية، ولكل ما تقدم شرع هذا القانون ....
قانون 59 لسنة 1971 التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 |
3
قانون 59 لسنة 1971 التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ١٤-٠٤-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٨٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالعدل . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل وتكون فقرة (٣) لها:٣ - استثناء من احكام الفقرة (٢) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة ١٣١٩ المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلغرض رفع الالتباس عند احتساب اتعاب المحاماة وطريقة استيفائها في حالة التوكل عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحفظا لحقوق الخزينة والمحامين فقد شرع هذا القانون....
قانون 99 لسنة 1986 التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 |
3
قانون 99 لسنة 1986 التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٩تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٧ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٦٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١١-١٩٨٦ .اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥المعدل ويحل محلها ما ياتي :ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٢١ المؤرخ في ١٣-٩-١٩٨٣ الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .المادة ٢تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :ثالثا - ١ - لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية في الدعاوى الاتية :ا- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار .ب- الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بعضها على البعض الاخر مهما كانت قيمة الدعوى .٢ - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي الذين تتم انابتهم للمرافعة عنها وفق احكام البند (١) من هذه الفقرة باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى، وتوزع هذه الاتعاب على الوجه الاتي :٣٠% للموظف القانوني الذي ترافع في الدعوى .٢٠% للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون (قسم القانون) .٣- يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتوزيع الاتعاب وفق البند (٢) من هذه الفقرة .المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 174 لسنة 1970 التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل |
3
قانون 174 لسنة 1970 التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدلالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٤تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩١٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدلقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ ـ ٨ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي: -باسم الشعبمجلس قيادة الثورةالمادة ١تحذف الفقرة (٢ ـ ثالثا ) من المادة الثالثة والستين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويحل محلها ما يلي:٢ ـ ثالثا ـ بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلما كان قانون الاستملاك رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٠ قد الغى اجراءات التثمين التي كان ياخذ بها قانون الاستملاك الملغى وحيث ان البند (٣) من الفقرة (٢) من المادة الثالثة والستين المعدلة من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ نص بان تكون اتعاب المحاماة بنسبة ٥ % من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة.ولما كان هذا الحكم قد اضحى يتعارض مع قانون الاستملاك ولاجراء التنسيق بينهماشرع هذا القانون....
قانون 66 لسنة 1985 التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 |
13
قانون 66 لسنة 1985 التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 |
13
عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ١٢-٠٨-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٧٩ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على مااقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثة و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٨-٧-١٩٨٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثانية من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويحل محلها ما يلي: -مادة ٢:يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون: -اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.ثانيا – ١ – او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية.٢ – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.ثالثا – ١ – غير متجاوز الستين من العمر، ويستثنى من ذلك القاضي وعضو الادعاء العام والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة الذي مارس العمل في القضاء او الادعاء العام او مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والمحامي الذي مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة القانون الذي مارس التدريس في الكلية المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٢ – لا يسجل في جدول المحامين القضاة واعضاء الادعاء العام ممن احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٢١) والمؤرخ في ١٣ / ٩ / ١٩٨٣.رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك.سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.المادة ٢تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة التاسعة:اولا – يكون رسم التسجيل في جدول المحامين:١ – ثلثمائة دينار لمن تجاوز عمره الخامسة والاربعين ومضى على تخرجه في كلية القانون اكثر من ثلاث سنوات.٢ – مائة وخمسين دينارا لمن سبق ان مارس القضاء او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة ولمن سبق ان شغل وظيفة نائب مدعي عام مدة لا تقل ع سبع سنوات مستمرة، او شغل وظيفة مستشار او مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او مارس التدريس في كلية القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٣ – مائة دينار لمن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم تمض على تخرجه في كلية القانون مدة ثلاث سنوات ولمن سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.٤ – مائتين وخمسين دينارا لمن استبعد اسمه حكما من جدول المحامين واعيد تسجيل اسمه مجددا.ثانيا – يكون رسم توسيع الصلاحية:١ – عشرين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند (ب) من الفقرة (١) من المادة العشرين من القانون.٢ – خمسين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند (ج) من الفقرة نفسها من المادة المذكورة.ثالثا – يكون بدل الاشتراك السنوي:١ – خمسة وعشرين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المحدودة.٢ – خمسين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المطلقة.رابعا – يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ويستوفى منه سنويا منها خمسة دنانير ومشتركا في نادي المحامين ويستوفي منه سنويا عشرة دنانير.المادة ٣تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يلي: -المادة العاشرة:١ – يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها.٢ – اذا تخلف المحامي لاي سبب كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي سنتين متواليتين، يعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة منقضية في المحاماة، واذا رغب في العودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا.٣ – لا يقبل طلب انتماء المحامي مجددا اذا سيق ان استبعد اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة (٢) اكثر من مرة الا بعد مرور سنتين ابتداء من تاريخ استبعاد اسمه للمرة الاخيرة.المادة ٤تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة الثامنة عشرة:١ – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين: -الاولى: التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.الثانية: التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٢ – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة (١) كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.المادة ٥تلغى المادة السابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة السابعة والعشرون:اولا – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى.ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها.وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله.المادة ٦تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة الخامسة والثلاثون:١ – على كل شركة عراقية او مشروع صناعي يكون راسمال كل منهما مائة الف دينار فاكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.٢ – على كل شركة اجنبية او فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.٣ – اذا تخلفت الجهات الواردة في الفقرتين (١، ٢) من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون فانها تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور، وتبدا مدة الثلاثين يوما بالنسبة للشركات او الفروع او المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تاسيسها.٤ – اذا انتهت مهمة المشاور القانوني لاي سبب فعلى الشركة او الفرع او المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عمله والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة(٣) من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة.المادة ٧تلغى المادة السادسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة السادسة والثلاثون:١ – لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة، وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين.٢ – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله الى النقابة شهريا.المادة ٨تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون.المادة ٩تلغى الفقرة (٢) المعدلة من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محلها ما يلي: -٢ – تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي:اولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار.ثانيا – بما لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة وفي الدعوى الجزائية التي فيها مدع مدني.ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.المادة ١٠تلغى الفقرة (١) من المادة العاشرة بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي:١ – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز.المادة ١١تلغى الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة بعد المائة من القانون.المادة ١٢تلغى المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي:المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: اذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبلغه به اذا كان غيابيا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التاديب للنظر فيها، ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلمضي مدة طويلة عل تشريع قانون المحاماة النافذ ولغرض وضع ضوابط اكثر دقة ووضوحا لمن يشترط فيهم التسجيل بجدول المحامين، وبضوء ما شهده القطر من طفرة في المستوى المعاشي مما يتعين اعادة النظر في اتعاب المحاماة بما يتناسب والتطور الحاصل منذ سنة ١٩٦٥ ولحد الان، ومن اجل ان تهيا للمحامي الظروف والمستلزمات الداعية للقيام بواجبه المهني لمساعدة العدالة وفق القوانين المرعية، ولتحقيق ما تطمح اليه نقابة المحامين من رفع مستوى مهنة المحاماة وتنظيمها لجعلها قادرة على تادية رسالتها بصورة افضل.فقد شرع هذا القانون....
قانون 83 لسنة 1972 التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم 173لسنة 1965 |
3
قانون 83 لسنة 1972 التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم 173لسنة 1965 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٦٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في ٢-٧-١٩٧٢استناداستناذا لاحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة العدل ,قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢_٧_١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : _المادة ١تلغى عبارة ((خمس عشرة سنة )) الواردة في الفقرة (ا/٢) من المادة الخامس والثمانين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل , وتحل محلها العبارة الاتية : ((عشر سنوات ))المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في ٢-٧-١٩٧٢ .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس المجلس القيادة الثورة...
قانون 2 لسنة 1972 التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 |
4
قانون 2 لسنة 1972 التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات خطأ في صورة التشريع حيث كتب خطا انة التعديل الثاني والصحيح هو التعديل الرابعاستنادااستنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير العدل قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١-١٩٧٢ اصدر القانون الاتي:المادة ١تلغى مادة السابعة والتسعون من القانون ويحل محلها ما يلي : -المادة السابعة والتسعون - اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح المذكور فائزا بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانا بذلك يعمم على اللجان الفرعية الاخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في مادة ٦ بعد المائة من القانون .المادة ٢تعتبر المادة الحادية والتسعون من القانون فقرة (١) لها وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (٢) لها : -٢ - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .المادة ٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧٢م .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 134 لسنة 1974 التعديل السابع لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 |
2
قانون 134 لسنة 1974 التعديل السابع لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٠٩-١٠-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤١٦استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٥٩ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠– ٩ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى عبارة ان كانت اقل من سنة الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدورهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٤ في ٩ – ١٠ – ١٩٧٤...
قانون 90 لسنة 1972 التعديل السادس لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 |
3
قانون 90 لسنة 1972 التعديل السادس لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٧-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٦٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٧-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١استنادقرار رقم ٥١٩باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٧ - ١٩٧٢اصدار القانون الاتي : -المادة ١تحذف العبارة التالية من الفقرة الثالثة من مادة الثالثة والتسعين من القانون . الا اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها .المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة (٧) لها .٧ – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلالالشهر التالي لانقضائهاالمادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكر...