قانون 66 لسنة 1985 التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 | 13

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٦

تاريخ التشريع    ١٢-٠٨-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٧٩ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناء على مااقره المجلس الوطني و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين و المادة الثالثة و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٨-٧-١٩٨٥

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى المادة الثانية من قانون المحاماة  رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويحل محلها ما يلي: -

مادة ٢:

يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون: -

اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.

ثانيا – ١ –  او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية.

٢ – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.

ثالثا – ١ – غير متجاوز الستين من العمر، ويستثنى من ذلك القاضي وعضو الادعاء العام والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة الذي مارس العمل في القضاء او الادعاء العام او مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والمحامي الذي مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة القانون الذي مارس التدريس في الكلية المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٢ – لا يسجل في جدول المحامين القضاة واعضاء الادعاء العام ممن احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٢١) والمؤرخ في ١٣ / ٩ / ١٩٨٣.

رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.

خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.

سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك.

سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.

ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.

المادة ٢

تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي:

المادة التاسعة:

اولا – يكون رسم التسجيل في جدول المحامين:

١ – ثلثمائة دينار لمن تجاوز عمره الخامسة والاربعين ومضى على تخرجه في كلية القانون اكثر من ثلاث سنوات.

٢ – مائة وخمسين دينارا لمن سبق ان مارس القضاء او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة ولمن سبق ان شغل وظيفة نائب مدعي عام مدة لا تقل ع سبع سنوات مستمرة، او شغل وظيفة مستشار او مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او مارس التدريس في كلية القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٣ – مائة دينار لمن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم تمض على تخرجه في كلية القانون مدة ثلاث سنوات ولمن سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

٤ – مائتين وخمسين دينارا لمن استبعد اسمه حكما من جدول المحامين واعيد تسجيل اسمه مجددا.

ثانيا – يكون رسم توسيع الصلاحية:

١ – عشرين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند (ب) من الفقرة (١) من المادة العشرين من القانون.

٢ – خمسين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند (ج) من الفقرة نفسها من المادة المذكورة.

ثالثا – يكون بدل الاشتراك السنوي:

١ – خمسة وعشرين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المحدودة.

٢ – خمسين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المطلقة.

رابعا – يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ويستوفى منه سنويا منها خمسة دنانير ومشتركا في نادي المحامين ويستوفي منه سنويا عشرة دنانير.

المادة ٣

تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يلي: -

المادة العاشرة:

١ – يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها.

٢ – اذا تخلف المحامي لاي سبب كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي سنتين متواليتين، يعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة منقضية في المحاماة، واذا رغب في العودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا.

٣ – لا يقبل طلب انتماء المحامي مجددا اذا سيق ان استبعد اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة (٢) اكثر من مرة الا بعد مرور سنتين ابتداء من تاريخ استبعاد اسمه للمرة الاخيرة.

المادة ٤

تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي:

المادة الثامنة عشرة:

١ – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين: -

الاولى: التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

الثانية: التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٢ – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة (١) كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.

المادة ٥

تلغى المادة السابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي:

المادة السابعة والعشرون:

اولا – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى.

ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها.

وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته.

ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله.

المادة ٦

تلغى  المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي:

المادة الخامسة والثلاثون:

١ – على كل شركة عراقية او مشروع صناعي يكون راسمال كل منهما مائة الف دينار فاكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.

٢ – على كل شركة اجنبية او فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين.

٣ – اذا تخلفت الجهات الواردة في الفقرتين (١، ٢) من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون فانها تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور، وتبدا مدة الثلاثين يوما بالنسبة للشركات او الفروع او المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تاسيسها.

٤ – اذا انتهت مهمة المشاور القانوني لاي سبب فعلى الشركة او الفرع او المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عمله والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة

(٣) من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة.

المادة ٧

تلغى المادة السادسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي:

المادة السادسة والثلاثون:

١ – لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة، وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين.

٢ – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله الى النقابة شهريا.

المادة ٨

تلغى  المادة الثامنة والثلاثون من القانون.

المادة ٩

تلغى الفقرة (٢) المعدلة من  المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محلها ما يلي: -

٢ – تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي:

اولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار.

ثانيا – بما لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة وفي الدعوى الجزائية التي فيها مدع مدني.

ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة ١٠

تلغى الفقرة (١) من المادة العاشرة بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي:

١ – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة  رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز.

المادة ١١

تلغى الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة بعد المائة من القانون.

المادة ١٢

تلغى المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي:

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: اذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبلغه به اذا كان غيابيا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التاديب للنظر فيها، ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا.

المادة ١٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لمضي مدة طويلة عل تشريع قانون المحاماة النافذ ولغرض وضع ضوابط اكثر دقة ووضوحا لمن يشترط فيهم التسجيل بجدول المحامين، وبضوء ما شهده القطر من طفرة في المستوى المعاشي مما يتعين اعادة النظر في اتعاب المحاماة بما يتناسب والتطور الحاصل منذ سنة ١٩٦٥ ولحد الان، ومن اجل ان تهيا للمحامي الظروف والمستلزمات الداعية للقيام بواجبه المهني لمساعدة العدالة وفق القوانين المرعية، ولتحقيق ما تطمح اليه نقابة المحامين من رفع مستوى مهنة المحاماة وتنظيمها لجعلها قادرة على تادية رسالتها بصورة افضل.

فقد شرع هذا القانون.