قانون 39 لسنة 1985 تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٩

تاريخ التشريع    ١٠-٠٦-١٩٨٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٠٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٢-٥-١٩٨٥

  اصدار القانون الاتي:-

 

المادة ١

تلغى المادة التاسعة والتسعون من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي : ­

المادة التاسعة والتسعون :

تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية .

المادة ٢

تلغى الفقرة (١) من المادة المائة من القانون ويحل محلها ما ياتي :

١ ­ يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لاتساع مقر النقابة في بغداد لاجراء الانتخابات فيها ولتمكين المحامين من الادلاء باصواتهم في محافظاتهم التي يعملون فيها.

فقد شرع هذا القانون.