قانون 134 لسنة 1974 التعديل السابع لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣٤

تاريخ التشريع    ٠٩-١٠-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤١٦

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٥٩ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠– ٩ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى عبارة ان كانت اقل من سنة الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة  رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٤ في ٩ – ١٠ – ١٩٧٤