عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٤
تاريخ التشريع ٠٩-١٠-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤١٦
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٥٩ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠– ٩ – ١٩٧٤
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى عبارة ان كانت اقل من سنة الواردة في المادة الحادية والتسعين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٤ في ٩ – ١٠ – ١٩٧٤