عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٣
تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٦٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في ٢-٧-١٩٧٢
استناد
استناذا لاحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة العدل ,
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢_٧_١٩٧٢ .
اصدار القانون الاتي : _
المادة ١
تلغى عبارة ((خمس عشرة سنة )) الواردة في الفقرة (ا/٢) من المادة الخامس والثمانين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل , وتحل محلها العبارة الاتية : ((عشر سنوات ))
المادة ٢
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في ٢-٧-١٩٧٢ .
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس المجلس القيادة الثورة