قانون 83 لسنة 1972 التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم 173لسنة 1965 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٣

تاريخ التشريع    ٠٥-٠٧-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٦٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

ملاحظات         يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في ٢-٧-١٩٧٢

استناد

استناذا لاحكام الفقرة (ا) من    المادة الثانية والاربعين  من الدستور الموقت.

وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة العدل ,

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢_٧_١٩٧٢ .

اصدار القانون الاتي : _

المادة ١

تلغى عبارة ((خمس عشرة سنة )) الواردة في الفقرة (ا/٢) من المادة الخامس والثمانين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل , وتحل محلها العبارة الاتية : ((عشر سنوات ))

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في ٢-٧-١٩٧٢ .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر

رئيس المجلس القيادة الثورة