عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٩
تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٧ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٦٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١١-١٩٨٦ .
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥المعدل ويحل محلها ما ياتي :
ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٢١ المؤرخ في ١٣-٩-١٩٨٣ الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .
المادة ٢
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :
ثالثا - ١ - لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية في الدعاوى الاتية :
ا- الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار .
ب- الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بعضها على البعض الاخر مهما كانت قيمة الدعوى .
٢ - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي الذين تتم انابتهم للمرافعة عنها وفق احكام البند (١) من هذه الفقرة باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى، وتوزع هذه الاتعاب على الوجه الاتي :
٣٠% للموظف القانوني الذي ترافع في الدعوى .
٢٠% للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون (قسم القانون) .
٣- يضع وزير المالية التعليمات اللازمة لتوزيع الاتعاب وفق البند (٢) من هذه الفقرة .
المادة ٣
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة