عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ٦٥
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٨١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
ملاحظات خطأ في صورة التشريع حيث كتب خطا انة التعديل الثاني والصحيح هو التعديل الرابع
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير العدل قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١-١٩٧٢ اصدر القانون الاتي:
المادة ١
تلغى مادة السابعة والتسعون من القانون ويحل محلها ما يلي : -
المادة السابعة والتسعون - اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح المذكور فائزا بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانا بذلك يعمم على اللجان الفرعية الاخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في مادة ٦ بعد المائة من القانون .
المادة ٢
تعتبر المادة الحادية والتسعون من القانون فقرة (١) لها وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (٢) لها : -
٢ - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (١) من هذه المادة .
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
المادة ٤
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧٢م .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة