عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥
التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٩
تاريخ التشريع ١٤-٠٤-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٨٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٤-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالعدل . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٤-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل وتكون فقرة (٣) لها:
٣ - استثناء من احكام الفقرة (٢) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة ١٣١٩ المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض رفع الالتباس عند احتساب اتعاب المحاماة وطريقة استيفائها في حالة التوكل عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحفظا لحقوق الخزينة والمحامين فقد شرع هذا القانون.